(٧)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م
موظف – موظف منقول من جهة حكومية إلى شركة المشروع – الطبيعة الآمرة للنصوص التقاعدية.
أخضع المشرع الموظفين المنقولين من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى شركة المشروع في إطار عمليات التخصيص لقوانين أو نظم التقاعد التي كانوا معاملين بأحكامها قبل نقلهم – مقتضى ذلك – سداد الاشتراكات وفقا لتلك القوانين أو النظم، وإلزام الشركات المنقولين إليها بسداد مساهمات رب العمل في هذه القوانين أو النظم بدلا من الحكومة – أساس ذلك – حرص المشرع على مصالحهم والحيلولة دون الإضرار بهم، – وجود اتفاق سابق بين الموظف وشركة المشروع بشأن تحديد ماهية المبالغ الواجب عليها سدادها لصندوق التقاعد خلال فترة إيفاده في بعثة دراسية نظير الراتب الأساسي وبدل السكن دون بدلي الكهرباء والمياه ابتعاثه، – أثره – يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يرتب القانون عليه أثرا؛ لمخالفته النظام العام – أساس ذلك – فترة ابتعاث الموظف تندرج ضمن مدة خدمته المعاشية بحكم القانون – أثره – التزم الشركة – جهة عمله – قانونا بخصم اشتراكاته وسدادها بالإضافة إلى مساهماتها عن تلك الفترة لصندوق تقاعد موظفي الديوان.