(١٠)
بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٣م
١ – موظف – إجازة – التعويض النقدي عن رصيد الإجازة الاعتيادية للموظف حال انتهاء خدمته – شروطه
وضع المشرع أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من استحقاقه السنوي واشترط تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، و لم يجز المشرع أن يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها، مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، وقضى بأحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يزيد على استحقاق سنتين كأصل عام، واستثناء من هذا الأصل قرر المشرع بأحقية الموظف في البدل المذكور عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.
٢ – موظف – مدى جواز تنازل الموظف عن البدل النقدي نظير رصيده من الإجازة الاعتيادية حال انتهاء خدمته.
أسبغ المشرع حماية خاصة على رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين باعتبار أنها تمثل الدخل الرئيسي لهم ومحور حياتهم الاقتصادية، وتتمثل هذه الحماية في صورتين الأولى: هي عدم جواز الحجز أو التنازل عن تلك الرواتب والبدلات والاستحقاقات إلا في حالتين هما أن يكون الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة مستحقة على الموظف، أو لدين ثابت للحكومة والثانية: أن يكون الحجز أو التنازل في الحالتين أو إحداهما في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق – تنازل الموظف عن هذا البدل لا يعتد به ولا ينتج أثرا لوروده على محل غير جائز التنازل عنه قانونا – أثره – يبقى مبلغ هذا البدل دينا قائما في الذمة مستحق الأداء، ومن ثم يجب الوفاء به بصرفه له – تطبيق.