تحميل
(١)
بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣م
١ – تفسير – تفسير القواعد القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.
الأصل المقرر في مقام تفسير أحكام أي من النصوص التشريعية، أنه متى كانت عبارة النص التشريعي واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا يجوز الخروج عن النص متى كان واضح المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص القانوني واجب التطبيق.
٢ – بعثات – قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريف البعثة الدراسية والمبعوث – مدى جواز اعتبار الرسوم الدراسية ضمن النفقات الواجبة الاسترداد.
وضع المشرع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريفا خاصا للبعثة الدراسية، والمبعوث، إذ عرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة؛ للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، وذلك داخل سلطنة عمان أو خارجها، وعرف المبعوث بأنه كل من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها – قرر المشرع سريان أحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية، وعلى المنح والإعانات الدراسية، وفرض التزاما على كل من المبعوث والموفد بأن ينهيا دراستهما في المدة المقررة – مقتضى ذلك – إذا انقضت تلك المدة دون الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية الموفد من أجلها جاز للجنة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية إذا تجاوزت المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة، ويكون المبعوث ملتزما بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات ورسوم دراسية، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه القيمة – استثناء من ذلك – يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – بناء على توصية تلك اللجنة – إعفاء المبعوث من هذا الالتزام، وذلك بعد موافقة وزارة المالية – تطبيق.