التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٢٥٤٠

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٣م

١ – موظف – إجازة – التعويض النقدي عن رصيد الإجازة الاعتيادية للموظف حال انتهاء خدمته – شروطه

وضع المشرع أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من استحقاقه السنوي واشترط تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، و لم يجز المشرع أن يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها، مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، وقضى بأحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يزيد على استحقاق سنتين كأصل عام، واستثناء من هذا الأصل قرر المشرع بأحقية الموظف في البدل المذكور عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.

٢ – موظف – مدى جواز تنازل الموظف عن البدل النقدي نظير رصيده من الإجازة الاعتيادية حال انتهاء خدمته.

أسبغ المشرع حماية خاصة على رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين باعتبار أنها تمثل الدخل الرئيسي لهم ومحور حياتهم الاقتصادية، وتتمثل هذه الحماية في صورتين الأولى: هي عدم جواز الحجز أو التنازل عن تلك الرواتب والبدلات والاستحقاقات إلا في حالتين هما أن يكون الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة مستحقة على الموظف، أو لدين ثابت للحكومة والثانية: أن يكون الحجز أو التنازل في الحالتين أو إحداهما في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق – تنازل الموظف عن هذا البدل لا يعتد به ولا ينتج أثرا لوروده على محل غير جائز التنازل عنه قانونا – أثره – يبقى مبلغ هذا البدل دينا قائما في الذمة مستحق الأداء، ومن ثم يجب الوفاء به بصرفه له – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البيئة والشؤون المناخية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في هيئة البيئة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٣٨٦٦

تحميل

(٩)
بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣م

١– مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – مدى جواز منح صفة الضبطية القضائية لأفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها.

حدد المشرع بموجب نص المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – عرف المشرع الموظف العام في المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تعد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة من أشخاص القانون الخاص المرخص لها بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية – أثر ذلك – أن العاملين فيها ليسوا من الموظفين العموميين وفقا للتعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي ليسوا من المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

إن استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨١٨٨٦

تحميل

(٨)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

موظف – تسكين – آلية تسكين الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية في الجهات الملغاة.

الأصل في الوظيفة العامة أن ثمة ارتباطا عضويا بينها وبين الدرجة المالية، واستثناء من هذا الأصل، قضى المشرع في المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بالفصل بين الوظيفة والدرجة المالية – إن نقل الموظفين شاغلي الوظائف الاشرافية من الجهات الملغاة بذات درجاتهم المالية فقط دون أوضاعهم الوظيفية – أساسه – استحالة توفير وظائف إشرافية في الوحدات المستحدثة تكفي جميع الموظفين المنقولين – أثر ذلك – مراعاة تسكين الموظفين المنقولين من الجهات الملغاة باتباع ضوابط ومعايير موضوعية مستوحاة من نظام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وأن يتم على أساسها المفاضلة بين الموظفين المنقولين – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٩٣٤٤

تحميل

(٧)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

موظف – موظف منقول من جهة حكومية إلى شركة المشروع – الطبيعة الآمرة للنصوص التقاعدية.

أخضع المشرع الموظفين المنقولين من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى شركة المشروع في إطار عمليات التخصيص لقوانين أو نظم التقاعد التي كانوا معاملين بأحكامها قبل نقلهم – مقتضى ذلك – سداد الاشتراكات وفقا لتلك القوانين أو النظم، وإلزام الشركات المنقولين إليها بسداد مساهمات رب العمل في هذه القوانين أو النظم بدلا من الحكومة – أساس ذلك – حرص المشرع على مصالحهم والحيلولة دون الإضرار بهم، – وجود اتفاق سابق بين الموظف وشركة المشروع بشأن تحديد ماهية المبالغ الواجب عليها سدادها لصندوق التقاعد خلال فترة إيفاده في بعثة دراسية نظير الراتب الأساسي وبدل السكن دون بدلي الكهرباء والمياه ابتعاثه، – أثره – يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يرتب القانون عليه أثرا؛ لمخالفته النظام العام – أساس ذلك – فترة ابتعاث الموظف تندرج ضمن مدة خدمته المعاشية بحكم القانون – أثره – التزم الشركة – جهة عمله – قانونا بخصم اشتراكاته وسدادها بالإضافة إلى مساهماتها عن تلك الفترة لصندوق تقاعد موظفي الديوان.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٧٩١٢

تحميل

(٦)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

١ – المناوبة – صور المناوبة في المؤسسات الصحية.

نظام “المناوبة” في المؤسسات الصحية يتخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: المناوبة بنظام “الدوام”، ويقوم هذا النظام على وجود الطبيب المناوب في المستشفى خلال فترة المناوبة المحددة في جدول المناوبة؛ لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة، والصورة الثانية: المناوبة بنظام “on call”، ووفقا لهذا النظام لا يوجد الطبيب المناوب في المستشفى، ولا يتطلب منه خلال فترة المناوبة القيام بأي عمل أو تقديم خدمة صحية، وإنما وضع نفسه تحت تصرف المستشفى لاستقبال مكالمتها والانتقال إليها متى طلب منه ذلك؛ لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

٢ – موظف – إصابة عمل – مناوبة الطبيب بنظام “on call”.

المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، وإما بسببه، وإما في أثناء ذهاب الموظف إلى العمل وإيابه منه، شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد – المقرر أن ثمة ارتباطا وتلازما – كأصل عام – بين وقوع الإصابة في أثناء العمل وبين تأدية الموظف له يلزم أن يكون الموظف في حالة تأدية عمل، حتى يمكن اعتبار الإصابة التي وقعت له إصابة عمل – مؤدى ذلك – المناوبة بنظام “on call” هي مناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي، وتقوم في أساسها على استدعاء الطبيب من منزله أو من أي مكان آخر قد يوجد فيه في أثناء فترة المناوبة متى استدعى الأمر ذلك، ولا يكون الطبيب خلال هذه الفترة في حالة تأدية عمل شأن زميله المناوب في مقر العمل، وأن الأعمال التي يقوم بها خلال تلك الفترة سواء في المنزل أو في أي مكان آخر قد يوجد فيها ما لا يمت بصلة للعمل، أو بالخدمات الصحية المكلف بتأديتها بحسب الأصل – أثره – لا تعد إصابة عمل تلك التي تقع للطبيب أثناء نشاط غير محدد أو بسبب لا يرجع إلى العمل بنظام المناوبة “on call”.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك في شأن النشيد الوطني

تحميل English

لزم التنويه إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٣٣٠)، الصادر في ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ، الموافق ٢٣ من فبراير ٢٠٢٠م، إذ ورد في (أولا: النشيد) من الملحق المشار إليه كلمة:

(الضياء)

والصحيح هو:

(ضياء)

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨٨٩٤

تحميل

(٥)
بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد – أثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.

أوجب المشرع مراجعة مشاريع العقود والالتزامات المراد التوقيع عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة من قبل وزارة العدل و الشؤون القانونية – الهدف من ذلك – التأكد من اتفاق العقود مع المراسيم والقوانين السارية، واتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها فيها مع مصلحة الدولة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لإبرامها إبراما نهائيا، وإصدار أي شهادات قانونية قد تتطلبها العقود بخصوص سلامة إجراءات توقيعها وإبرامها طبقا للقوانين والمراسيم السارية – مؤدى ذلك – تعذر وزارة العدل والشؤون القانونية عن مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المالي لعدم تمكينها من مراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٧٩٠٧

تحميل

(٤)
بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٣م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – استجلاء مقاصد المشرع – أصوله.

من المسلمات أن الأصل في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، أو تفسر عباراتها بعيدا عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها، أو يجاوز الأغراض التي وضعت من أجلها، وأن سبب الحكم، وهو وصف ظاهر منضبط، يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم – أثره – إذا توفر السبب مستوفيا شروطه خاليا من الموانع ترتب الحكم عليه أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع فقد انتفى الحكم تطبيق.

٢ – مخالفات – مخالفات مرورية – عدم إلزام قائدي مركبات الإسعاف بدفع قيمة المخالفات المرورية التي ترتكب في أثناء استخدامها لخدمة طارئة – شروطه.

أجازت اللائحة التنفيذية لقانون المرور لقائدي مركبات الإسعاف تجاوز إشارات المرور وعلاماته عند الضرورة، استثناء من الأصل المقرر بحظر تجاوز هذه الإشارات والعلامات – أساسه – حرصا على دعم ومؤازرة سيارات الإسعاف في إفساح الطريق لها، وتسهيل وصولها إلى مواقع الحالات الطارئة، وانتقالها إلى المستشفيات إذا استدعى الأمر ذلك، في الوقت المناسب – ضوابطه – وجود حالة طارئة مثل نقل مصاب أو مريض في حالة خطرة، و استعمال أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية، ومراعاة عدم تعريض الأشخاص أو الأموال للخطر – مؤدى ذلك – عدم جواز إلزام قائدي مركبات الإسعاف – في أثناء استخدامها لخدمة طارئة – بدفع قيمة المخالفات المرورية في حال تجاوز إشارات المرور وعلامته.