(٣٦)
٩ / ١١ / ٢٠٢٢م
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.
من الأصول المرعية في تفسير النصوص واستنباط الأحكام – وجوب الوقوف أولا على عبارة النص أي صيغته بمفرداتها وجملها لاستقاء حكم القانون منها، ثم الوقوف على إشارة النص أي المعنى الذي توحي إليه عبارته دون أن تدل عليه ولا يكون هو المقصود من سياقها بل تدل عليه ألفاظها بحكم اللزوم، ثم الوقوف على دلالة النص أي ما يدل عليه النص بروحه ومفهوم الموافقة بإعطاء حكم المنطوق في عبارة النص للمسكوت عنه لتوفر علة الحكم فيه من باب أولى، وأخيرا الوقوف على دلالة اقتضاء النص أي ما يقتضي النص وجوده من ألفاظ مسكوت عنها والتي لا يستقيم حكمه إلا بتقدير وجودها لافتراض صدق المتكلم أو صحة وقوع الملفوظ به عقلا وقانونا – تطبيق.
٢ – موظف – نقل موظف من مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة – مدى أحقيته في المعاش التقاعدي وفقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني.
قضت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم باستمرار سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على الموظفين ممن أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش المنقولين بموجب المراسيم السلطانية والأوامر السامية الصادرة بعد تاريخ صدور مراسيم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، أثره – استمرار سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على الموظف بعد نقله من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة – حدد المشرع بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني حالات وشروط استحقاق المعاش، ومن بينها حالة انتهاء الخدمة للاستقالة، واشترط أن تكون للموظف مدة خدمة معاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، وأن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – يلزم الموظف بقضاء مدة خدمة فعلية في الجهة المنقول إليها تعادل الفرق بين مدة العشر سنوات المتطلبة قانونا ومدة خدمته الفعلية في ديوان البلاط السلطاني – تطبيق.