ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – مدى أحقية الشركة في مطالبة جهة الإدارة بسداد ضريبة القيمة المضافة.
وضع المشرع حكما انتقاليا بشأن التوريدات المتتالية المتعلقة بالعقود التي يكون الخاضع للضريبة قد قام بإبرامها قبل تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، أو قبل تاريخ تسجيله لدى جهاز الضرائب، يقضي بأن الضريبة تستحق على التوريدات التي تتم بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بالقانون، أو بعد تاريخ التسجيل – بحسب الأحوال – متى كان العقد متضمنا نصا يتعلق بالضريبة، أي أن العميل متلقي الخدمة أو السلعة يكون ملتزما بسدادها للخاضع للضريبة مقدم السلعة أو الخدمة – إذا كانت نصوص العقد قد خلت من مثل هذا الحكم، وضع المشرع افتراضا تشريعيا مفاده أن قيمة العقد تعد متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه وهي قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها على أن ثمن السلعة أو الخدمة شامل مبلغ الضريبة، بمعنى أن العميل متلقي السلعة أو الخدمة يعد – حكما – أنه قام بسداد هذا المبلغ للخاضع للضريبة مقدم تلك السلعة أو الخدمة ضمن ثمنها – مؤدى ذلك – أن الشركة هي الملزمة قانونا بسداد الضريبة لجهاز الضرائب، دون أن يكون لها حق الرجوع بقيمته على متلقي السلعة أو الخدمة – تطبيق.