التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥٢٥١٩

تحميل

(٣)
٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م


موظف – العمل بعقد مؤقت – مدى إمكانية تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.

وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – سبق العمل بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ليس من مقتضاه الحق في المطالبة بتعديل الدرجة المالية – أساس ذلك – أن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذا تم تعيينه في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…………… المؤرخ في………………..ه، الموافق………….. م, في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / …………………. في تعديل درجتيهما الماليتين عند تعيينهما في جامعة السلطان قابوس بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الفاضل / ………………..

كان يشغل وظيفة بعقد مؤقت في وزارة ……………. خلال الفترة من تاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٤م وحتى ٧ من يوليو ٢٠٠٧م، ويحمل المذكور مؤهل الدبلوم الوطني العالي في تطبيقات الحاسب الآلي، وبتاريخ ٨ من يوليو ٢٠٠٧م، عين المعروضة حالته في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتفيدون بأن طبيعة عمل المذكور في الوظيفة المؤقتة التي كان يشغلها تتماثل مع طبيعة وظيفته الحالية في الجامعة.

وتذكرون بأنه بالنسبة للفاضل / ………………………..

كان يعمل………….. في مؤسسة…………………. خلال الفترة من تاريخ ١٠ من يناير ٢٠٠١م وحتى ١ من يونيو ٢٠٠٤م، ويحمل المذكور دبلوم التعليم العام، وبتاريخ ٥ من يونيو ٢٠٠٤م، عين المعروضة حالته موظفا في دائرة ……………………….. بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتبدون بأن دائرة شؤون الموظفين أفادت بخطاب أن طبيعة عمل المذكور في العمل السابق والمهام التي يقوم بها تتفق مع مهام الوظيفة التي يمارسها في وظيفته الحالية في الجامعة.

وتشيرون بأن جامعة السلطان قابوس قد عينت الموظفين المذكورين دون إعلان وفق النظام المتبع – آنذاك – في الجامعة، وتفيدون بأن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وافق على ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمذكورين لاستحقاق المعاش، وذلك بعد قيامهما بسداد الاشتراكات المستحقة.

وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد سموكم بأنه وفقا لقاعدة سريان القانون من حيث الزمان، وبالنظر إلى تاريخ نشأة المركز القانوني لكل من المعروضة حالتاهما فإنه تسري في شأنهما أحكام المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ١٣٢ / ٢٠٠٣ (الملغاة)، والتي نصت على أنه:

“يكون تعيين الموظفين بقرار من نائب الرئيس أو من يفوضه وفقا للشروط الآتية مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة:

أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية………

د – أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة….”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع وضع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات الواردة بالملاحق المرفقة بقانون جامعة السلطان قابوس.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الفاضل / ……………….. قد عين موظفا في دائرة شؤون الموظفين في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية، وكان الفاضل / ……………… قد عين موظفا في دائرة…………… بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، في جامعة السلطان قابوس، وذلك بمراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس المشار إليها والملاحق المرفقة بها في ذلك الحين، وكان المذكوران قد استوفيا الشروط المتطلبة لشغل الدرجة المالية المعينين عليها، والتي اتجهت جهة الإدارة لتعيينهما عليها؛ ومن ثم فإن قرار تعيينهما يغدو متفقا وصحيح حكم القانون.

ولا ينال من ذلك، أن الموظفين المذكورين سبق أن عملا بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية لحصولهما على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة التي تم تعيينهما فيها حسبما أفصح عنه الكتاب المشار إليه، حيث إن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذ تم تعيينهما في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعينين عليها، مع التنويه إلى أن مدة الخبرة السابقة يعتد بها عند احتساب المستحقات التقاعدية لكل منهما.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / ……………………… في تعديل درجتيهما الماليتين بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥٣٤٥٩

تحميل

(٢)
١٠ / ١ / ٢٠٢٢م

اختصاص – الجهة المختصة بإزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد قبور أثرية إسلامية.

وسد المشرع إلى وزارة التراث والسياحة وحدها دون غيرها الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، واتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة – حدود اختصاص المتحف الوطني في هذا الشأن هو الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان وفقا للممارسات والمعايير المعمول بها في إدارة المتاحف – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة التراث والسياحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية لاسترداد الشواهد المذكورة وفقا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. بتاريخ ……….. ه، الموافق…………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في شأن إزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد قبور أثرية إسلامية تعود في الأصل لمقبرة……………. بولاية…………..، والمخزنة حاليا في مخازن متحف…………. في……………… .

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه في إطار جهود المتحف الوطني في متابعة ورصد المقتنيات العمانية المنشأ، والتي وجدت سبيلها إلى الخارج خلال الفترات الماضية، فقد قام المتحف الوطني بالتعاقد مع متحف……………….. (…………..،…………..) بموجب عقد استعارة طويل الأمد، بداية من ٢٠١٦م، لشواهد تعود في الأصل إلى مقبرة…………. في ولاية…………….، وهي:

١ – شاهدا قبر السلطان الواثق نور الدين إبراهيم ابن الملك المظفر ابن السلطان الرسولي، حاكم ظفار واليمن منذ العام (٦٩٢ ه، ١٢٩٣م) وحتى وفاته في العام (٧١١ه / ١٣١١م).

٢ – شاهد قبر الشيخ محمد بن أبي بكر بن سعد.

وتذكرون أن عقد الاستعارة تضمن قيام الجانب………….. بحفظ وصون هذه الشواهد على نفقة……………، كما أنه يجري حاليا تجديد لعقد الاستعارة لمدة (٣) ثلاث سنوات إضافية، لتنتهي في عام (٢٠٢٤م) غير قابلة للتجديد لمطالبة الجانب…………… بالشواهد المذكورة.

كما تذكرون أنه اتضح للمتحف الوطني بعد التنسيق مع مكتب وزير الدولة ومحافظ……………..، بأن شاهد قبر الشيخ محمد بن أبي بكر بن سعد تم إيداعه من قبل مجهول بمتحف……………….، بينما شاهدا قبر السلطان الواثق نور الدين إبراهيم تم شراؤهما من قبل متحف…………………. في عام (١٩٣٣م) والبائع يدعى (……………..) وهو…………ب…………………..في………….. في ذلك الوقت.

وأنه سعيا من المتحف الوطني لدعم الملف التفاوضي لاستعادة الشواهد المذكورة؛ فقد ارتأيتم الاستئناس بالرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية في موضوع إزالة ونقل وبيع أو إهداء شواهد القبور المشار إليها، خاصة – وكما تذكرون – أن اتفاقية منظمة اليونسكو لعام ١٩٧٠م والمعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والتي تدخل فيها سلطنة عمان طرفا صادق على الاتفاقية، قد نصت صراحة في الفقرة (ب) ٢ من المادة (٧) بخصوص القطع المدرجة في قوائم الجرد والمسروقة من متحف أو من أثر عام، ديني أو علماني، على أن تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة واسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمستوردة. كما نصت المادة (١٣) منها – كما تذكرون – على تحمل دول الأطراف على الصعيد الوطني مسؤولية استرداد الممتلكات، والتآزر فيما بينها بهذا الخصوص.

وإزاء ذلك، تطلبون الرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية في موضوع إزالة ونقل وبيع أو إهداء الشواهد المذكورة ومدى إمكانية الاستئناس باتفاقية منظمة اليونسكو لعام ١٩٧٠م المذكورة.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١٦) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “تتمثل المبادئ الثقافية للدولة في الآتي:… – تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.

والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون”.

وتنص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة على أنه: “على وزير التراث القومي تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بشأن إيداع وثيقة الانضمام لدى منظمة اليونسكو الدولية”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه على أنه: “ينشأ بمحافظة مسقط متحف يسمى المتحف الوطني يتبع وزير التراث والسياحة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: “يكون للمتحف الوطني الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “يؤول إلى المتحف الوطني الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والسياحة ومخصصات مشروع المتحف الوطني..”.

وتنص المادة (٢) من نظام المتحف الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه على أنه: “يهدف المتحف إلى الآتي:

أ – الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها.

ب – الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان.

ج – المشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي للسلطنة على المستويات الإقليمية والدولية”.

وتنص المادة (٣) من النظام ذاته على أنه: “يمارس المتحف كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يأتي:

أ – توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات إدارة المتاحف.

ب – وضع استراتيجية شاملة لصناعة المتاحف بالسلطنة.

ج – توفير الخدمات التعليمية وإبراز الدور التثقيفي للمتحف.

د – إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المتحف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ه – إجراء البحوث العلمية والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالمتاحف.

و – التواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى المستويين المحلي والدولي، وتوظيف الوسائط الرقمية والبصرية بهدف إيصال رسالة المتحف وإبراز صورته وسمعته داخليا وخارجيا.

ز – تمثيل السلطنة إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المتحف”.

وتنص المادة (١) من قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ على أنه: “يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة: وزارة التراث والسياحة.

…..

ز – التراث الثقافي: كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.

وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: “تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة”.

وتنص المادة (٧) من القانون ذاته على أنه: “يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:

أ – … د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج…”.

وتنص المادة (٨) من القانون ذاته على أنه: “يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي: … ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية….”.

وتنص المادة (٥٣) من القانون ذاته على أنه:”يحظر على الكافة ما يأتي:

أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.

…..

و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.

ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي…”.

وتنص المادة (٥٩) من القانون ذاته على أنه: “يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة”.

وتنص المادة (٦٣) من القانون ذاته على أنه: “لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت”.

وينص البند رقم (٢) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي على اختصاص وزارة التراث والسياحة ب: “مسح الآثار، والتنقيب عنها في السلطنة، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها”.

ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد أولى عناية خاصة في النظام الأساسي للدولة بالتراث الوطني، فكفل التزام الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، والالتزام بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه، وعد الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون. وفي سبيل حماية التراث الوطني انضمت سلطنة عمان إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ المشار إليه.

وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون سلطنة عمان وترسيخ انتماء المواطن لوطنه وتراثه والتعريف بالتراث الوطني، أنشأ المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه، المتحف الوطني مقررا تبعيته لوزير التراث والسياحة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وأهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وأيلولة الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والسياحة ومخصصات مشروع المتحف الوطني إليه.

ورسم المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه حدود أهداف واختصاصات المتحف الوطني في الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان والمشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي لسلطنة عمان على المستويات الإقليمية والدولية، وممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه أخصها توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات إدارة المتاحف، ووضع استراتيجية شاملة لصناعة المتاحف في سلطنة عمان، وتوفير الخدمات التعليمية وإبراز الدور التثقيفي للمتحف، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المتحف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء البحوث العلمية والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالمتاحف، والتواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة وتمثيل سلطنة عمان إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المتحف.

وتولى المشرع بيان الجهة المختصة بحماية التراث الثقافي لسلطنة عمان، فوسد لوزارة التراث والسياحة دون غيرها الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، وحظر المشرع على الكافة – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به أو البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي أو تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي، وخول وزارة التراث والسياحة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وفقا لقانون التراث الثقافي والاتفاقية الدولية المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ المشار إليه، وإمعانا في الحماية المقررة للتراث الثقافي العام قرر المشرع عدم خضوع المطالبة باسترداده إلى أحكام التقادم، وأجاز المطالبة باسترداده في أي وقت.

وحيث إنه من المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لجهة إدارية تعد من النظام العام، فللمشرع حصريا بيان حدودها ومداها وذلك بموجب سند إنشائها ونظامها القانوني، ومن ثم فلا يجوز لتلك الجهة الإدارية التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع. كما لا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات انحرافا منها عن الأهداف التي أنشئت لأجلها، بل يتعين عليها ممارسة الاختصاصات المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه، وذلك باعتبار أن القواعد القانونية المتصلة بالاختصاص هي قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

ولما كان ذلك، وكان الثابت أن المشرع قد وسد لوزارة التراث والسياحة – وحدها دون غيرها – الاختصاص بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، بما في ذلك مسح الآثار، والتنقيب عنها في سلطنة عمان، وحصرها، وتوثيقها، وحمايتها، واتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، وقصر حدود اختصاص المتحف الوطني في هذا الشأن في الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان وفقا للممارسات والمعايير المعمول بها في إدارة المتاحف دون أن ينسحب هذا الاختصاص إلى الاختصاص الأصيل المقرر لوزارة التراث والسياحة في حماية هذا التراث ومنع أي اعتداء عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداده متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، وعليه ولما كان الثابت من الكتاب المشار إليه أنه قد استبان للمتحف الوطني أن الشواهد المذكورة قد خرجت من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، ويسعى المتحف الوطني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها بشكل دائم لتؤول قانونا إلى وطنها؛ كونها إرثا عمانيا إسلاميا خالصا، ولا يخضع لعمليات البيع والشراء المعهودة، وذلك استئناسا بأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٧، فإن ذلك يعد خروجا عن الاختصاصات التي وسدها المشرع للمتحف الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، وافتئاتا على الاختصاص الحصري الذي ناطه المشرع بوزارة التراث والسياحة في هذا الشأن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العماني متى ثبت خروجه من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة ومن بينها الشواهد المذكورة.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أن وزارة التراث والسياحة هي الجهة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية لاسترداد الشواهد المذكورة وفقا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥١٥٧٩

تحميل

(١)
٥ / ١ / ٢٠٢٢م

١ – القرار الإداري – الفرق بين القرار الإداري والعمل التنفيذي – أثر ذلك.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن جهة الإدارة في معرض تطبيقها لنصوص قانونية تتضمن تحديدا لمراكز قانونية محددة على أحوال واقعية معينة، إنما تتصرف وفقا لما ورد صراحة في النصوص – إذا كان البين من أحكام النصوص القانونية أن المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية مباشرة، دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع على أي وجه كان، بحيث يقتصر عمل الإدارة على تطبيق هذه القاعدة على الأحوال الواقعية المعروضة عليها، فإن هذا العمل لا يعتبر قرارا إداريا بالمعنى الصحيح، وإنما في حكم العمل التنفيذي البحت، الذي لا ينجم عنه نشوء أو تعديل المراكز القانونية الفردية – أساس ذلك – أن هذه المراكز إنما تنشأ مباشرة من القاعدة ذاتها، وعمل الإدارة لا يعدو أن يكون كاشفا لا منشئا للمركز القانوني – أما إذا كان المركز القانوني لا ينشأ مباشرة من القانون ذاته، بل من القرار الإداري الذي تتخذه الإدارة بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية في المنح أو المنع، فإن القرار الصادر عنها بمقتضى هذه السلطة التقديرية يكون قرارا إداريا بالمعنى القانوني الصحيح – أثر ذلك – لا يجوز سحبه لمخالفة القانون إلا خلال المدة المقررة للطعن فيه – تطبيق.

٢ – موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها هي علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – مقتضى ذلك – أن الموظف عندما ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه على هذا الأجر في أمر معيشته ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر – قيام جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية – يقتضي القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين أنه تم صرفها كلها أو جزء منها بالخطأ – أساس ذلك – دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف، ولمن شاركوه هذا الإثم – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥١٦٦٣

تحميل

(٥١)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م

موظف – إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث في أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – انتفاء العلاقة السببية بين الحادث وبين مقتضيات الوظيفة لا تعد إصابة عمل – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٨٨٦٠

تحميل

(٥٠)
٤ / ١١ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن أرصدة الإجازات الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين عند انتهاء خدمة الموظف.

قرر المشرع أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق (٢) سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – عدم وجود الوثائق والمستندات التي تثبت أن رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة الاعتيادية الزائدة على استحقاق سنتين كان لمصلحة العمل – أثره – عدم جواز التعويض النقدي عن الأرصدة المتراكمة للإجازة الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٩٨٢٤

تحميل

(٤٩)
٣ / ١١ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢١  بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤)

“تشكل في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء على النحو الآتي:

١ – وكيل الوزارة رئيسا
٢ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس
٣ – رئيس الإدارة العامة للمحاكم عضوا
٤ – أحد شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول عضوا
٥ – مدير الدائرة عضوا ومقررا

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/80 80/2021 ٢٠٢١/٨٠ ٨٠/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٥١٧

تحميل

(٤٨)
١٢ / ١٠ / ٢٠٢١م

ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز الإعفاء من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على البيع الأول للعقار في المجمعات السياحية المتكاملة.

النظام الأساسي للدولة قضى بأن الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون – أفرد قانون ضريبة القيمة المضافة تنظيما متكاملا لتلك الضريبة إذ حدد حالات الخضوع وعدم الخضوع للضريبة وحالات فرضها بمعدل الصفر، كما حدد حصرا المعاملات المعفاة من الضريبة وليس من بينها الإعفاء الأول لبيع العقار، – أثره – عدم إعفاء البيع الأول للعقار في المجمعات السياحية المتكاملة من ضريبة القيمة المضافة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧١٨٩

تحميل

(٤٧)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢١م

الأحكام القضائية – حجية الأمر المقضي به – الاستثناء منها.

إن الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية – الحجية لا تثبت إلا للقضاء القطعي الذي فصل في الحقوق، وهذا القضاء – وفقا للمجرى العادي للأمور – يكون موضعه عادة منطوق الحكم، لذلك يعبر عن هذه القاعدة بالقول إن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، غير أن الحكم قد يتطرق في أسبابه إلى بعض المسائل الأولية ويفصل فيها بقضاء قطعي صريح أو ضمني تمهيدا للفصل في موضوع الدعوى، لذلك كان الاستثناء من تلك القاعدة ومفاده أن الحجية تمتد إلى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة، أي إلى ما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنا في أسبابه ولم يذكره في منطوقه – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٠١٩

تحميل

(٤٦)
٢١ / ٩ / ٢٠٢١م

موظف – ضم مدة الخدمة السابقة – مدى أحقية الموظف المعاد تعيينه في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان في طلب ضم مدة خدمته السابقة في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مدة خدمته التقاعدية في الديوان.

حدد قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين نطاق المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الموظفون العمانيون العاملون في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكامه، وحصر المستحقات التقاعدية للمخاطبين بأحكامه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وعدد المنح والمزايا الأخرى المقررة للموظف أو المستحقين عنه ومنها منحة التقاعد، وحظر الجمع بين الراتب والمعاش، كما حظر صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام هذا القانون أو استنادا إلى قانون آخر، وقضى بأنه في حال استحقاق أكثر من معاش يصرف المعاش الأكبر، ورتب على ذلك حكما من شقين أولهما يقضي بعدم استحقاق المعين بمكافأة مقطوعة معاشا أو مكافأة أو منحة نهاية خدمة، وثانيهما يقضي بأحقيته في الجمع بين المعاش الذي يستحقه عن مدة خدمته السابقة والمكافأة المقطوعة – تطبيق.