التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٧٠ / ٢٠١٩ بإيقاف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة التي لم يتم البت فيها إذا كانت مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها قبل العمل بهذا القرار.

٢ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الحاصلة على موافقات مبدئية من وزارة القوى العاملة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/470 470/2019 ٢٠١٩/٤٧٠ ٤٧٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠١٩ بتحديد نسبة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٤ بتحديد نسبة العاملين العمانيين في قطاعي الكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه على النحو المبين في الجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٨) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٥ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩، لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٥ أغسطس ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/385 385/2019 ٢٠١٩/٣٨٥ ٣٨٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨٩ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣ يوليو ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/322 322/2019 ٢٠١٩/٣٢٢ ٣٢٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٦٨ / ٢٠١٩ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمالنية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣١ مايو ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/268 268/2019 ٢٠١٩/٢٦٨ ٢٦٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٦٤ / ٢٠١٩ بحل النقابات العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابة العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية، وذلك لتعذر تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة المشار إليها بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما على تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية السابقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/264 264/2019 ٢٠١٩/٢٦٤ ٢٦٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مساعد مدير عام

٢ – مدير إداري

٣ – مدير الموارد البشرية

٤ – مدير / مسؤول شؤون الموظفين

٥ – مدير تدريب

٦ – مدير متابعة

٧ – مدير علاقات عامة

٨ – مدير مساعد

٩ – جميع المهن الإدارية والكتابية

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها، ولا يجوز تجديدها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/221 221/2019 ٢٠١٩/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠١٩ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – المنشآت التي يوجد بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

٣ – المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٤ – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

2019/200 200/2019 ٢٠١٩/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

“المادة (١٥)

يتولى المجلس المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – اعتماد الخطة التشغيلية السنوية للكلية.

٢ – مناقشة التقارير الفترية والسنوية عن سير العمل بالكلية واعتماد توصياتها ورفعها إلى المدير العام.

٣ – رصد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

٤ – اقتراح تطوير واستحداث وإلغاء البرامج التدريبية والمناهج المطروحة في الكليات المهنية حسب احتياجات سوق العمل.

٥ – اقتراح آليات لتفعيل التدريب الميداني للطلبة والمتدربين في مؤسسات القطاع الخاص ورفعها إلى المدير العام.

٦ – اقتراح منهجيات فاعلة لتطبيق مسار التلمذة المهنية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.

٧ – التنسيق مع القطاع الخاص بهدف دعم ورعاية أنشطة ومشاريع الكلية المختلفة.

٨ – التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب المدربين ومساعديهم في مواقع العمل التابعة لهذه المؤسسات.

٩ – وضع خطة تنظيم المعارض والورش والندوات والأنشطة المتصلة بالكلية، ومتابعة تنفيذها.

١٠ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام”.

المادة الثانية

تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها برقم (١٥ مكررا) و (١٥ مكررا ١) نصاهما الآتي:

“المادة (١٥) مكررا

يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس للشؤون الأكاديمية يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – المدير المساعد للكلية.

٢ – رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين.

٣ – رئيس قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب الميداني.

٤ – رئيس قسم تقنيات ووسائل التعليم ومصادر التعلم والمكتبة.

٥ – رئيس قسم المهارات الأساسية.

٦ – رئيس قسم ضمان الجودة.

٧ – رئيس القسم الفني المختص في الكلية.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود “.

“المادة (١٥) مكررا (١)

يتولى مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للكلية المقدمة من قبل أقسام الكلية استنادا إلى الخطة الخمسية للتعليم والتدريب المهني الحكومي ومتابعة تنفيذها.

٢ – متابعة تنفيذ الخطط والمناهج التدريبية وضمان تطبيق معايير الجودة.

٣ – اعتماد قوائم الطلبة الخريجين وفقا لشروط منح المؤهلات المهنية ورفعها إلى المدير العام.

٤ – اعتماد نتائج الامتحانات وقوائم الطلبة والمتدربين المفصولين.

٥ – مناقشة احتياجات الطلبة والمتدربين بالكلية واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.

٦ – متابعة تنفيذ برنامج التدريب الميداني للطلبة والمتدربين.

٧ – اقتراح نظام ضمان الجودة المطبق في الكلية وعرضه على المدير العام لاعتماده.

٨ – وضع خطط البحث العملي ورفعها إلى مجلس الكلية لاعتمادها”.

المادة الثالثة

تسري في شأن اجتماعات مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة أحكام المادتين (١٦ و ١٧) منها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/196 196/2019 ٢٠١٩/١٩٦ ١٩٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، لمدة (٦) ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار، لحين انتهاء مدتها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.