التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٣ بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم “هيئة منطقة الرسيل الصناعية” تتبع وزارة التجارة والصناعة.

مادة ٢

تتمتع الهيئة المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتمارس اختصاصها بالمنطقة الصناعية بالرسيل وملحقاتها.

مادة ٣

تتخذ الهيئة مقرا لها بمنطقة الرسيل الصناعية.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٣ بنقل مدير عام المديرية العامة للمواصلات بصلالة إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل بخيت سعيد العمري – مدير عام المديرية العامة للمواصلات بصلالة – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة دون تغيير في مسمى وظيفته، وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٨٣.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/50 50/1983 83/50 50/83 ١٩٨٣/٥٠ ٥٠/١٩٨٣ ٨٣/٥٠ ٥٠/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٣ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات الدولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٧ بشأن التصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على التعديلات التي طرأت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٨، والمرسوم السلطاني رقم ١ / ٨١ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي،
وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي رقم ٣٤ / ٢ الصادر في ١١ / ١٢ / ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على زيادة حصة السلطنة في صندوق النقد الدولي من ٣٠ “ثلاثين مليون” إلى ٦٣,١ مليون وحدة من حقوق السحب الخاص وتتحمل السلطنة جميع الالتزامات المترتبة على تلك الزيادة وفقا للقوانين السارية فيها.

مادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/49 49/1983 83/49 49/83 ١٩٨٣/٤٩ ٤٩/١٩٨٣ ٨٣/٤٩ ٤٩/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨٣ باعتماد اختصاصات وزارة المواصلات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٨ القاضي بإحداث وزارات جديدة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨ الخاص باختصاصات وزارة المواصلات وهيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ بإصدار قانون مراقبة التلويث البحري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني ٣٥ / ٨١ بإصدار القانون البحري العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١ بإصدار قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٢ بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتمد لوزارة المواصلات الاختصاصات المرافقة لهذا المرسوم.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨ المشار إليه وأية أحكام أخرى تخالف هذا المرسوم أو تتعارض مع أحكامه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨٣ بنقل سفير السلطنة لدى دولة البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل عبدالله محمد الذهب – سفيرنا لدى دولة البحرين – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٩ / ٨٣ بنشر الحساب الختامي للسلطنة عن سنة ١٩٨٢م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م

1983/19 19/1983 83/19 19/83 ١٩٨٣/١٩ ١٩/١٩٨٣ ٨٣/١٩ ١٩/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٨٣ بإلزام أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للطوب الرملي الجيري بإنتاجه طبقا للمواصفات القياسية العمانية

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٦، والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٧٨، الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للطوب الرملي الجيري بإنتاجه طبقا لما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:

م ق ع ٤٠ / ١٩٨٣م: الطوب الرملي الجيري.

مادة ٢

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨.

مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٤ سبتمبر ١٩٨٣م

محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م

1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٨ / ٨٣ بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٢) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٣م

1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٧ / ٨٣ بشأن تداول الأغذية المحفوظة والمصنعة في السلطنة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧١) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٣م

1983/17 17/1983 83/17 17/83 ١٩٨٣/١٧ ١٧/١٩٨٣ ٨٣/١٧ ١٧/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٨٣ بتشكيل لجنة عليا للتخطيط الإعلامي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م

1983/36 36/1983 83/36 36/83 ١٩٨٣/٣٦ ٣٦/١٩٨٣ ٨٣/٣٦ ٣٦/٨٣