التصديق على التعديل الثاني لاتفاقية امتياز التعدين المشار إليها والموقع بين حكومة السلطنة يمثلها وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن وشركتي مارشال وبرسبكشن بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٧٨ وملاحقه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٨هـ الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٨م.
1978/7 7/1978 78/7 7/78 ١٩٧٨/٧ ٧/١٩٧٨ ٧٨/٧ ٧/٧٨
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة أعالي البحار الكورية لصيد الأسماك المحدودة Korean Overseas Fishing Company Limited الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة سلطنة عمان والشركة المذكورة الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٨هـ الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٨م.
1978/6 6/1978 78/6 6/78 ١٩٧٨/٦ ٦/١٩٧٨ ٧٨/٦ ٦/٧٨
تنشأ أمانة عامة لمجلس الوزراء تلحق بمكتب رئيس الوزراء ويشرف عليها وزير شؤون الديوان السلطاني.
المادة ٢
تشكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه وتحديد راتبه مرسوم سلطاني، وعضوية عدد من الخبراء والمستشارين الفنيين والقانونيين، يختارهم مجلس الوزراء ويصدر قرارا بتعيينهم.
المادة ٣
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة وبتحديد رواتب أو مكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.
المادة ٤
تحدد اختصاصات الأمانة العامة على النحو التالي:
(أ) الدعوة لاجتماعات مجلس الوزراء وإعداد جدول أعماله.
(ب) ضبط وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وتبليغها للوزراء بعد التصديق عليها.
(ج) إعداد الدراسات وتقديم الرأي في الموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء وتلك التي يكلف بها سواء من الناحية الفنية أو الناحية القانونية.
(د) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لدى الوزارات المعنية وتقديم تقريره عنها لمجلس الوزراء.
(هـ) تلقي نسخ من محاضر اجتماعات المجالس المتخصصة لعرضها بالرأي على مجلس الوزراء.
(و) القيام بغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه.
المادة ٥
يلغى ما يخالف أحكام مرسومنا هذا أو يتعارض معها من أحكام المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه أو أي قانون أو مرسوم آخر.
المادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ صفر ١٣٩٨هـ الموافق: أول فبراير ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٨م.
1978/5 5/1978 78/5 5/78 ١٩٧٨/٥ ٥/١٩٧٨ ٧٨/٥ ٥/٧٨
تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.
المادة ٢
يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.
ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.
المادة ٣
تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:
كوردتكس CORDTEX
جيوفلكس GEOFLEX
ديتونادورس DETONATORS
أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE
جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE
والتي يمكن إجمالها في المواد الآتية:
الديناميت DYNAMITE
جيلاتين الديناميت GELATINE DYNAMITE
الجيلاتين المتفجر BLASTING GELATINE
جليجنايت GLEGNITE
سيزمك جيلاتين SEISMIC GELATINE
جيلاتين دينامكس GELATINE DYNAMEX
سوباك SUBAQ
وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.
المادة ٤
لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.
المادة ٥
لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.
ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.
ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.
المادة ٦
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.
ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة ٧
على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.
المادة ٨
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على قوات السلطان المسلحة بأقسامها البرية والجوية والبحرية فيما يتعلق بالذخيرة العسكرية والمتفجرات التي تجهز بها تلك القوات.[١]
المادة ٢
يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.
ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.
المادة ٣
تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:
كوردتكس CORDTEX جيوفلكس GEOFLEX ديتونادورس DETONATORS أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE
وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.
المادة ٤
لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.
المادة ٥
لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.
ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.
ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.
المادة ٦
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.
ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة ٧
على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.
المادة ٨
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.