تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعديل المادة ٤ – ٤,٠٥ من القانون المصرفي العماني المشار إليه في فقرتيها (ب)، (ج) وذلك على النحو الآتي:
أولا: تعديل الفقرة (ب) من المادة المشار إليها ليصبح نصها كالآتي:
(ب) لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص فيما عدا حكومة السلطنة، تجاه أي مصرف مرخص ٢٠٪ “عشرين في المائة” من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف على أنه يجوز زيادة تلك النسبة في الحدود وبالشروط التالية:
١- يجوز لمجلس المحافظين زيادة النسبة المذكورة بمقدار ١٠٪ “عشرة في المائة” من مبلغ القيمة الصافية للمصرف المرخص شريطة أن تتألف الزيادة من الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن الضمانات التي تصدرها البنوك لتمكين الملتزمين من المشاركة في العطاءات وذلك بالنسبة للمشاريع والعقود التي تنفذ داخل السلطنة وعلى ألا تزيد مدة سريان الضمانات عن ستة أشهر من تاريخ صدورها.
٢- يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بزيادة مقدار الالتزامات المباشرة أو الاحتمالية إلى مبلغ لا يزيد عن ٢٥٪ “خمسة وعشرين في المائة” من مبلغ القيمة الصافية إذا لم يكن لأي شخص آخر التزامات تجاه المصرف المذكور بأكثر من ١٠٪ “عشرة في المائة” من مبلغ القيمة الصافية وكان الذي يتعدى به القرض نسبة ٢٠٪ “عشرين في المائة” مضمونا بضمانات احتياطية تبلغ قيمتها التقديرية ١٥٠٪ “مائة وخمسين في المائة” من ذلك المبلغ الزائد على أقل تقدير، وذلك في التاريخ الذي يقدم فيه القرض.
ثانيا: تعديل الفقرة (ج) من المادة المشار إليها ليصبح نصها كالآتي:
١- لا تسري قيود الفقرة (ب) من المادة ٤ – ٤,٠٥ من هذا القانون على أي قرض يتعدى نسبة ٢٠٪ “العشرين في المائة” من القيمة الصافية للمصرف المرخص إذا كان المبلغ الذي يتعدى به القرض النسبة المذكورة مضمونا بضمان احتياطي نقدي أو مبلغ نقدي يعادل ذلك غير خاضع للسحب من المصرف المرخص أو كان مضمونا على نحو مقبول لدى البنك المركزي من قبل مصرف أو مؤسسة مالية داخل السلطنة أو خارجها أو كان دفع ذلك المبلغ الزائد وفائدته مضمونا من قبل حكومة السلطنة أو قسم من أقسامها أو وكالة من وكالاتها أو كان مضمونا بمبلغ آخر بضمان احتياطي كما يصرح به بصورة محددة بمقتضى نظام من أنظمة البنك المركزي أو توجيه معين يصدره البنك المركزي.
٢- يصدر البنك المركزي التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/19 19/1983 83/19 19/83 ١٩٨٣/١٩ ١٩/١٩٨٣ ٨٣/١٩ ١٩/٨٣