التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٣ بالتصديق على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين في تونس – الحمامات في الفترة من ٢٣ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

اعتماد توقيع مندوب السلطنة على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية المشار إليها.

مادة ٢

التصديق على الاتفاقية سالفة الذكر.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ مارس سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٠) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/20 20/1983 83/20 20/83 ١٩٨٣/٢٠ ٢٠/١٩٨٣ ٨٣/٢٠ ٢٠/٨٣

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٨٣.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٩ / ٨٣ بشأن تعديل بعض أحكام لائحة رسوم تسجيل السفن

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٧) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٣م

٢/٩/٨٣ ٨٣/٩/٢ 2/9/83 83/9/2

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل المادة ٤ – ٤,٠٥ من القانون المصرفي العماني المشار إليه في فقرتيها (ب)، (ج) وذلك على النحو الآتي:

أولا: تعديل الفقرة (ب) من المادة المشار إليها ليصبح نصها كالآتي:

(ب) لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص فيما عدا حكومة السلطنة، تجاه أي مصرف مرخص ٢٠٪ “عشرين في المائة” من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف على أنه يجوز زيادة تلك النسبة في الحدود وبالشروط التالية:

١- يجوز لمجلس المحافظين زيادة النسبة المذكورة بمقدار ١٠٪ “عشرة في المائة” من مبلغ القيمة الصافية للمصرف المرخص شريطة أن تتألف الزيادة من الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن الضمانات التي تصدرها البنوك لتمكين الملتزمين من المشاركة في العطاءات وذلك بالنسبة للمشاريع والعقود التي تنفذ داخل السلطنة وعلى ألا تزيد مدة سريان الضمانات عن ستة أشهر من تاريخ صدورها.

٢- يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بزيادة مقدار الالتزامات المباشرة أو الاحتمالية إلى مبلغ لا يزيد عن ٢٥٪ “خمسة وعشرين في المائة” من مبلغ القيمة الصافية إذا لم يكن لأي شخص آخر التزامات تجاه المصرف المذكور بأكثر من ١٠٪ “عشرة في المائة” من مبلغ القيمة الصافية وكان الذي يتعدى به القرض نسبة ٢٠٪ “عشرين في المائة” مضمونا بضمانات احتياطية تبلغ قيمتها التقديرية ١٥٠٪ “مائة وخمسين في المائة” من ذلك المبلغ الزائد على أقل تقدير، وذلك في التاريخ الذي يقدم فيه القرض.

ثانيا: تعديل الفقرة (ج) من المادة المشار إليها ليصبح نصها كالآتي:

١- لا تسري قيود الفقرة (ب) من المادة ٤ – ٤,٠٥ من هذا القانون على أي قرض يتعدى نسبة ٢٠٪ “العشرين في المائة” من القيمة الصافية للمصرف المرخص إذا كان المبلغ الذي يتعدى به القرض النسبة المذكورة مضمونا بضمان احتياطي نقدي أو مبلغ نقدي يعادل ذلك غير خاضع للسحب من المصرف المرخص أو كان مضمونا على نحو مقبول لدى البنك المركزي من قبل مصرف أو مؤسسة مالية داخل السلطنة أو خارجها أو كان دفع ذلك المبلغ الزائد وفائدته مضمونا من قبل حكومة السلطنة أو قسم من أقسامها أو وكالة من وكالاتها أو كان مضمونا بمبلغ آخر بضمان احتياطي كما يصرح به بصورة محددة بمقتضى نظام من أنظمة البنك المركزي أو توجيه معين يصدره البنك المركزي.

٢- يصدر البنك المركزي التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.

1983/19 19/1983 83/19 19/83 ١٩٨٣/١٩ ١٩/١٩٨٣ ٨٣/١٩ ١٩/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٣ بتعيين أمين عام لشؤون المؤتمرات بمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين محمد ناصر العلوي أمينا عاما لشؤون المؤتمرات بمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وبنفس درجته المالية ومخصصاته ومكافآته الحالية وذلك نقلا من وزارة التجارة والصناعة.

مادة ٢

على جميع الجهات الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/18 18/1983 83/18 18/83 ١٩٨٣/١٨ ١٨/١٩٨٣ ٨٣/١٨ ١٨/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٣ بتفسير أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ في شأن تجنب تضارب المصالح وحماية المال العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد التفسير المرافق تفسيرا موحدا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٦ / ٨٣ بالبدء في تنفيذ بعض مواد الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م

1983/6 6/1983 83/6 6/83 ١٩٨٣/٦ ٦/١٩٨٣ ٨٣/٦ ٦/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٨٢ بتسمية ديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ وتعديلاته المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٤ / ٨٣ بقواعد بيع الموجودات الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٠) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٣م

1983/4 4/1983 83/4 4/83 ١٩٨٣/٤ ٤/١٩٨٣ ٨٣/٤ ٤/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٣ بشأن دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٠) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٣م

1983/2 2/1983 83/2 2/83 ١٩٨٣/٢ ٢/١٩٨٣ ٨٣/٢ ٢/٨٣