التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١٠ / ٧٤ بشأن إلغاء تسمية مدير عام واستبدالها باسم وكيل مساعد

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/10 10/1974 74/10 10/74 ١٩٧٤/١٠ ١٠/١٩٧٤ ٧٤/١٠ ١٠/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٩ / ٧٤ بشأن إلغاء تسمية مساعد مدير واستبدالها باسم رئيس قسم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/9 9/1974 74/9 9/74 ١٩٧٤/٩ ٩/١٩٧٤ ٧٤/٩ ٩/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٤ بخصوص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تدخل حكومة السلطنة طرفا فيها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

لا يعتبر أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر موقع باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو عن حكومة السلطنة لشراء البضائع أو الحصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة ملزما لهذه الأخيرة أو قابلا للتنفيذ ضدها، إلا إذا نصت صراحة على خلاف ذلك الاتفاقيات التي تكون حكومة السلطنة طرفا فيها والتي يكون قد وقعها جلالة السلطان، وذلك ما لم يتم تنفيذ هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة ٢

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني يجب، قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه الأشخاص المذكورين أدناه على النحو التالي:

أ) الوزير أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول، تدخل في إطار صلاحيته الخدمات التي قد يتم شراؤها أو الاستحصال عليها على النحو المبين آنفا، مثبتا أن نوعية البضائع والخدمات ومقدارها تفيان بالمطلوب وأن أحكام الشراء وشروطه هي حسب تقديره الشروط الأفضل المتوفرة لحكومة السلطنة في ذلك الحين.

ب) مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية مثبتا أن أحكام وشروط مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد متوافقة مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وميزانيتها وأنه لا يوجد موانع قانونية تحول دون دخول حكومة السلطنة طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وأن هذه الأحكام والشروط لن تؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر تكون حكومة السلطنة طرفا فيه.

المادة ٣

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تزيد على ١٠,٠٠٠ ريال عماني ولكن لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني، يجب قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه مدير عام المالية أو من يعينه مثبتا الأمور على النحو المبين في المادة ٢ (ب) من هذا المرسوم.

المادة ٤

إذا ارتأى مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية أن مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد قد يؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد تكون حكومة السلطنة طرفا فيه، وجب عليهم أن يستحصلوا على رأي مستشار قانوني يبين النتائج المحتملة لمثل هذا الإخلال من قبل حكومة السلطنة.
أما إذا قرر جلالة السلطان أن من مصلحة حكومة السلطنة الدخول طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد بصرف النظر عن إمكانية الإخلال بالعقد من قبل حكومة السلطنة فإن جلالته يشير بذلك خطيا على مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية وبناء عليه يقوم مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية بالتأشير على مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد.

المادة ٥

تعفى العقود أو الاتفاقيات أو غيرها من التعهدات التالي بيانها والموقعة باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها من أحكام المادة ١ من هذا المرسوم:

أ) أي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر من هذا القبيل موقع من قبل جلالة السلطان وينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني.

ب) أي عقد أو تعهد آخر من هذا القبيل ينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠,٠٠٠ ريال عماني.

المادة ٦

يكون أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر ينفذ على نحو مخالف لأحكام هذا المرسوم قابلا للإبطال إذا اختارت حكومة السلطنة ذلك، على أن يعود إلى جلالة السلطان ممارسة هذا الحق.

المادة ٧

في حال إبطال أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر وفقا لأحكام المادة ٦ من هذا المرسوم، لا يكون لأي من أطراف مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد الحق بأي مقابل عن أي بضائع أو خدمات يمكن أن يكون قد تم تزويدها أو تقديمها بمقتضى هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد، كما لا يكون لأي من هؤلاء الأطراف أي حق بأي تعويضات أو أضرار.

المادة ٨

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع العقود أو الاتفاقيات أو التعهدات المتعلقة بشراء بضائع أو حصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة والجارية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ النشر.

صدر في: ٢٧ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٠ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

1974/22 22/1974 74/22 22/74 ١٩٧٤/٢٢ ٢٢/١٩٧٤ ٧٤/٢٢ ٢٢/٧٤

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٨ / ٧٤ بشأن فرض الرسوم على الصكوك الشرعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

1974/8 8/1974 74/8 8/74 ١٩٧٤/٨ ٨/١٩٧٤ ٧٤/٨ ٨/٧٤

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس “شركة مرطبات عمان المحدودة”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تحقيقا للمنفعة العامة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة ولأغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تؤسس في عمان شركة ذات مدة غير محدودة تسمى “شركة مرطبات عمان المحدودة”. وتتمتع الشركة بوضع شرعي يختلف عن وضع أعضائها. وتكون التزامات أعضائها اتجاه ديون الشركة محدودة حسب المبلغ – إذا وجد – الذي يشكل قيمة الأسهم الغير مدفوعة التي يملكها كل عضو في الشركة.

المادة ٢

سيكون المقر الأول لأعمال الشركة في منطقة الخوير، أو في أي مكان آخر يقرره مجلس إدارة الشركة. ويمكن للشركة فتح فروع لها أو تعيين وكلاء عنها سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٣

إن أهداف الشركة هي صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع المشروبات الغير كحولية، وتملك العقارات وفتح مصانع وذلك بتشييد المباني اللازمة لصناعة وتعبئة المرطبات والمشروبات الغير الكحولية وتوريد المعدات الميكانيكية والآلات والمواد اللازمة لفتح المصانع الخاصة لصناعة وتعبئة المرطبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة الضرورية لتحقيق هذه الأهداف. ويمكن أن تكون للشركة مصلحة فردية أو مشتركة مع الشركات التي تمارس نفس النشاطات والتي ربما تساعدها في تحقيق أهدافها، سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٤

يكون رأسمال الشركة ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسوم إلى ٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريالات عمانية عن كل سهم، تطرح جميعها مسبقا بقيمتها الإسمية. وحسب أنظمة قانون استثمار الرأسمال الأجنبي، يجب أن يمتلك المواطنون العمانيون دائما ما لا يقل عن ٣٥ بالمائة من أسهم الشركة. ويجب أن تحمل شهادات تملك هذه الحصة من الأسهم دائما العبارة التي تنص بأن أي تحويل للأسهم إلى شخص من غير المواطنين العمانيين يعتبر لاغيا وباطلا. وعلى الشركة رفض إجراء تحويل هذه الأسهم إلا إذا استلمت من الشخص المحول إليه شهادة تؤكد بأنه مواطن عماني.

المادة ٥

إن مواد تأسيس الشركة، في الإطار المقدم إلينا بواسطة المؤسسين أو بعد إجراء تعديلات معينة عليها، إثر بيع جميع الأسهم، يجب أن تبين هيئة، وإدارة وعمليات الشركات، وتكون معرضة لأي قانون سابق أو لاحق فيما يخص عموما الشركات التجارية.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.
1974/21 21/1974 74/21 21/74 ١٩٧٤/٢١ ٢١/١٩٧٤ ٧٤/٢١ ٢١/٧٤

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤

تحميل

الباب الأول

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان،

بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية حول إصدار قانون للسجل التجاري قررنا ما يلي:

المادة ١

تنشأ في وزارة التنمية أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتجار والشركات الوارد ذكرها في المادة الرابعة أدناه:

يحدد بمرسوم سلطاني عدد موظفي أمانة السجل التجاري ووظيفة كل منهم، وعلى أمين السجل التجاري أن يحلف يمينا أمام وزير التنمية بأن يؤدي أعماله بأمانة وإخلاص.

المادة ٢

للجمهور حق الاطلاع على المعلومات المدونة في السجل التجاري، كما يحق لأي شخص كان أن يستحصل على نسخة عن هذه المعلومات أو قسم منها لقاء رقم محدد، والسجل التجاري هو أداة للنشر يستعمل كدليل قاطع على المعلومات المسجلة فيه عندما يقضي بذلك نص قانوني صريح.

المادة ٣

تعتبر أمانة السجل التجاري في العاصمة الأمانة المركزية للسجل التجاري، ويمكن بقرار من وزير التنمية إنشاء أمانات سجل تجاري إقليمية في ولايات المناطق الأخرى التي يحددها القرار. تحتفظ كل أمانة إقليمية بسجل تجاري للمنطقة التابعة لها وترسل نسخة عن جميع المعلومات المسجلة لديها إلى الأمانة المركزية ليتم تدوينها في السجل التجاري المركزي.

المادة ٤

يجب أن يسجل في السجل التجاري:

– التجار الذين مركز عملهم الرئيسي في عمان.

– الشركات التجارية التي مركز عملها الرئيسي في عمان.

– الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي في الخارج.

– الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي مسجل في عمان في منطقة لا تشمل على الصعيد الإداري هذه الفروع والوكالات.

– التجار والشركات التجارية والفروع والوكالات القائمة بصورة قانونية في عمان والتي تمارس نشاطا تجاريا فيها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة ٥

يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية ويعتبر شركة تجارية كل شخص معنوي يتعاطى الأعمال التجارية.

تعتبر أعمالا تجارية الأعمال المدرجة أدناه والأعمال المشابهة لها التي تقوم على السعي وراء الكسب:

١ – شراء الأموال المنقولة أو غير المنقولة المادية أو غير المادية من أجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها الأصلية أو بعد تحويلها.

٢ – شراء أو استئجار هذه الأموال من أجل تأجيرها من الغير.

٣ – بيع أو استئجار أو إعادة تأجير الأموال المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين أعلاه.

٤ – الأعمال المصرفية أو الصيرفية.

٥ – أعمال التصنيع.

٦ – عمليات النقل البري والبحري وخدمات التخزين.

٧ – معاملات العمالة والسمسرة.

٨ – خدمات التأمين.

٩ – خدمات الفنادق والمطاعم والملاهي.

١٠ – أعمال النشر والطبع.

١١ – استثمار موارد البترول والغاز والمعادن.

١٢ – عمليات الإنشاءات العقارية والإنماء العقاري.

١٣ – أعمال الوكالة التجارية.

المادة ٦

يعفى من التسجيل في السجل التجاري الأفراد الذين يتعاطون الزراعة أو الصيد أو الذين يزاولون التجارات الصغيرة أو الحرف البسيطة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء، وذلك بنفقات عامة زهيدة.

ويعود لوزارة التنمية حق إعفاء أي فئة من التجار أو الشركات التجارية من التسجيل في السجل التجاري.

الباب الثاني
في تسجيل التجار الذين مركز عملهم الرئيسي في عمان

المادة ٧

على كل تاجر يكون مركز عمله الرئيسي في عمان أن يطلب من أمانة السجل التجاري التابع لها هذا المركز، وخلال شهر من تاريخ مباشرته العمل، تسجيل اسمه في السجل التجاري، يقدم التاجر إلى أمانة السجل تصريحا على نسختين موقعا منه ومحتويا على ما يلي:

١ – اسمه وشهرته.

٢ – الاسم الذي يمارس به تجارته، إن وجد.

٣ – مكان وتاريخ ولادته.

٤ – تاريخ وطريقة اكتسابه الجنسية العمانية.

٥ – نوع تجارته.

٦ – عنوان مركز عمله الرئيسي.

٧ – عناوين فروع أو وكالات تجارية سواء في عمان أو في الخارج.

٨ – شعار المحل.

٩ – اسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع ومدى الصلاحيات المعطاة له.

١٠ – اسم ونوعية التجارة التي مارسها قبلا صاحب التصريح أو التي يمارسها حاليا في عمان.

يدون أمين السجل مضمون التصريح في السجل التجاري ويسلم التاجر إحدى نسختيه بعد أن يصادق عليها بأنها مطابقة للأصل وبعد أن يدون عليها رقم التسجيل.

المادة ٨

يجب كذلك أن يسجل في السجل التجاري وخلال شهر واحد من تاريخ حصوله:

١ – كل تعديل أو تبديل يتعلق بأي من الأمور المسجلة أساسا.

٢ – الأحكام والقرارات القاضية بإلقاء الحجز على التاجر أو برفعه عنه.

٣ – الأحكام والقرارات المعلنة إفلاس التاجر أو المتعلقة بالإفلاس أو تلك القاضية بأنها حالة الإفلاس أو بإعادة الاعتبار.

٤ – بيع المحل التجاري أو التفرغ منه.

يجري التسجيل بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ١ و٤ من هذه المادة، ويجرى بناء على طلب كاتب المحكمة أو الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب تسجيله في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ٢ و٣ منها.

الباب الثالث
في تسجيل الشركات التجارية التي مركز عملها الرئيسي في عمان

المادة ٩

كل شركة تجارية يكون مركز عملها الرئيسي في عمان يجب أن يتم تسجيلها في السجل التجاري المختص بالمنطقة التابع لها هذا المركز. وعلى مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال شهر من تاريخ تأسيس الشركة، على طالبي التسجيل أن يقدموا إلى أمانة السجل التجاري نسخة عن نظام الشركة أو عقد تأسيسها موقعة حسب الأصول من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء مع تصريح، على نسختين موقعتين من طالبي التسجيل، يشتمل على ما يلي:

١ – اسم الشركة ونوعها.

٢ – موضوع الشركة.

٣ – مركز عمل الشركة الرئيسي وعناوين الفروع والوكالات التابعة لها سواء أكانت في عمان أو في الخارج.

٤ – اسم وشهرة وجنسية وتاريخ ومحل ولادة كل شريك في الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة التي يكتفي بهذه المعلومات بالنسبة إلى أعضاء مجلس إدارتها فقط.

٥ – اسم وشهرة كل مفوض بالتوقيع عن الشركة ومدى صلاحياته.

٦ – رأسمال الشركة والقيمة المقدرة لأية مساهمة في رأس المال سواء أكانت مقدمات عينية أم خدمات.

٧ – تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها، إن وجد.

٨ – تاريخ ورقم ترخيص وزارة التنمية، إذا تضمنت الشركة شريكا أو أكثر من غير العمانيين عملا بأحكام قانون استثمار الرأسمال الأجنبي. يدون أمين السجل مضمون التصريح في السجل التجاري ويسلم صاحب التصريح إحدى نسختيه بعد أن يصادق عليها بأنها مطابقة للأصل وبعد أن يدون عليها رقم التسجيل.

المادة ١٠

يجب كذلك أن يسجل في السجل التجاري وخلال شهر واحد من تاريخ حصوله:

١ – كل تعديل أو تبديل يتعلق بأي من الأمور المسجلة أساسا.

٢ – الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

٣ – الأحكام والقرارات المعلنة إفلاس الشركة أو المتعلقة بإفلاسها أو تلك القاضية بإنهاء حالة الإفلاس أو بإعادة الاعتبار.

٤ – بيع الشركة أو التفرغ عنها أو اندماجها مع شركة أخرى. يجرى التسجيل بناء على طلب الشركة في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ١ و٤ من هذه المادة، ويجرى بناء على طلب كاتب المحكمة أو الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب تسجيله في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ٢ و٣ منها.

الباب الرابع
في تسجيل الفروع والوكالات

المادة ١١

على كل تاجر أو شركة مركزها الرئيسي في الخارج ويكون لأي منهما فرع أو وكالة في عمان أن يسجل فرعه أو وكالته في أمانة السجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع أو الوكالة.

على كل تاجر أو شركة مركزهما الرئيسي في عمان ويكون لأي منهما فرع أو وكالة في عمان في منطقة غير المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي، أن يسجل فرعه أو وكالته في أمانة السجل التجاري للمنطقة الكائن فيها الفرع أو الوكالة.

إن التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة يجب أن يتم بالنسبة إلى التجار بالطريقة المنصوص عليها في المادتين ٧ و٨ وبالنسبة إلى الشركات بالطريقة المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٠ من هذا القانون.

يقدم الشخص المسؤول عن الفرع أو الوكالة التصريح كما يقدم المعلومات المطلوبة بموجب هذه المواد بالإضافة إلى اسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع عن الفرع أو الوكالة ومدى صلاحياته.

الباب الخامس
في تسجيل التجار والشركات والفروع والوكالات الذين يمارسون نشاطا تجاريا في عمان بتاريخ نشر هذا القانون

المادة ١٢

تطبق أحكام هذا القانون على التجار والشركات التجارية والفروع والوكالات القائمين في عمان بصورة قانونية والذين يمارسون نشاطا تجاريا فيها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وعليهم أن يسجلوا في السجل التجاري خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الباب السادس
أحكام مختلفة

المادة ١٣

يترتب على كل طالب تسجيل أن يودع أمانة السجل التجاري نموذجا عن توقيع كل شخص مفوض بالتوقيع عنه، وأن يحدد ما إذا كان هذا الشخص مفوضا بالتوقيع بالانفراد أو فقط بالاتحاد مع آخرين، وعليه أن يحدد ما إذا كانت تلك الصلاحية مقتصرة على مبلغ أو صفقة معينة أم لا.

يجب أن تقدم نماذج التواقيع مع الطلب الأساسي لتسجيلها، كما يجب تسجيل كل تعديل لها في السجل التجاري.

المادة ١٤

تشكل مندرجات السجل التجاري، التي تعين الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن صاحب التسجيل وتحدد مدى صلاحياتهم، دليلا قاطعا على وجود تلك الصلاحيات ومداها عندما يتذرع بها أشخاص ثالثون من ذوي النية الحسنة.

المادة ١٥

إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري.

على أي من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه.

المادة ١٦

لا يجوز لأمانة السجل التجاري أن ترفض التسجيل إلا في حال عدم اشتمال التصريح المقدم على جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذا القانون أو في حال عدم دفع الرسم المتوجب.

المادة ١٧

يجب أن يذكر رقم ومكان التسجيل في السجل التجاري على المراسلات الرسمية والفواتير وسائر المستندات الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين.

المادة ١٨

كل من أوجب عليه القانون أن يتقدم بطلب أو بمستند ما إلى أمانة السجل التجاري ولا يقوم بهذا الموجب خلال الفترة المنصوص عليها قانونا، وكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يخالف أحكام المادة السابقة، يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين إلى مائتي ريال عماني وتضاعف الغرامة في حال التكرار، كل شخص يقوم عن قصد ومعرفة بتقديم معلومات غير صحيحة للتسجيل أو القيد في السجل التجاري يعاقب بغرامة من مائة إلى خمسمائة ريال عماني أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين. إن العقوبة التي تنص عليها هذه المادة لا تمس النتائج القانونية التي قد تترتب على العمل أو الامتناع عن العمل المعاقب عليهما.

المادة ١٩

تعود سلطة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وصلاحية فصل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكام هذا القانون إلى لجنة حسم المنازعات التجارية التي تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

المادة ٢٠

لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يتذرع تجاه الأشخاص الثالثين بالوقائع التي لم يعمد إلى تسجيلها أو قيدها والتي يفرض هذا القانون تسجيلها وقيدها.

المادة ٢١

يصدر وزير التنمية قرارات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ ويعود له تعيين شكل طلبات التسجيل وكيفية الحصول على إفادات كاملة أو جزئية وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل ذلك.

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر كامل على نشره.

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق في:
١٤ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٤ بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بين حكومات الجامعة العربية والموقع عليها بتاريخ ١١ مارس ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٤هـ
الموافق: ٦ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٤م.
1974/17 17/1974 74/17 17/74 ١٩٧٤/١٧ ١٧/١٩٧٤ ٧٤/١٧ ١٧/٧٤

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ودفعا للتنمية الاقتصادية في السلطنة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

حيث إن المؤسسات والسادة التالية أسماؤهم:

١- مؤسسة الوليد.

٢- مؤسسة سهيل وسعود بهوان.

٣- شركة الزواوي التجارية.

٤- مؤسسة الزبير.

٥- مؤسسة يحيى.

٦- مؤسسة عامر.

ويسمون جميعا فيما بعد بـ”المؤسسين”.

قد اتفقوا جميعا فيما بينهم على تأسيس شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة في سلطنة عمان بموجب عقد التأسيس المرافق وتقدموا إلينا بطلب التمسوا فيها إصدار مرسوم بموجبه دخولهم ودخول غيرهم ممن قد يصبحون مساهمين في الشركة المذكورة بأن يؤلفوا شخصية اعتبارية ذات مسؤولية محدودة باسم “شركة خدمات مرافئ عمان” شركة مساهمة عامة.

لذلك فإننا بموجب المرسوم نمنح للمؤسسين المذكورين ولجميع الأشخاص والمؤسسات وغيرهم من المواطنين والمؤسسات العمانية ممن يصبحون من آن لآخر مساهمين في الشركة المذكورة الحق في أن يكونوا شخصا اعتباريا اسما وفعلا على شكل شركة مساهمة عامة عمانية لا تتعدى مسؤوليتها حدود رأس المال المسدد تسديدا كاملا لتعمل تحت اسم “شركة خدمات مرافئ عمان” شركة مساهمة عامة (وتسمى فيما بعد “الشركة”) وذلك وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين وأية تعديلات لهما يتم إجراؤها من وقت لآخر وفقا للنصوص الواردة فيهما ولأحكام القوانين المرعية الإجراء في السلطنة من وقت لآخر.

المادة الثانية

نمنح للشركة المؤسسة وفقا لمرسومنا هذا حق الامتياز لمدة خمس وعشرين سنة حسب التقويم الغريغوري اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم للقيام بأعمال تفريغ البضائع وتحميلها وتخزينها وذلك في ميناء قابوس، وتنحصر فيها جميع الأعمال السالفة الذكر وكل ذلك بموجب عقد امتياز يتضمن جميع حقوق والتزامات حكومة السلطنة والشركة الخاصة بذلك يصار إلى إبرامه من قبلهما حسبما يتم الاتفاق عليه فيما بينهما مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة الشركة في آن واحد.

المادة الثالثة

نمنح الشركة المؤسسة وفقا لمرسومنا هذا الإعفاءات التالية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم:

١- الإعفاء الكلي التام من الرسوم بمختلف أنواعها عن جميع المعدات والتجهيزات والآلات والمواد التي يتم استيرادها من قبلها إلى السلطنة لغايات القيام بأعمالها وتنفيذا لشروط الامتياز الممنوح لها داخل منطقة ميناء قابوس (أو أي ميناء آخر تقوم بتقديم خدمات ضمن منطقته).

٢- إعفاء الشركة وجميع أعمالها إعفاء كليا من أية ضريبة دخل أو ضرائب بلدية أو أية ضرائب أخرى مفروضة حاليا أو تفرض مستقبلا خلال مدة الإعفاء الوارد ذكرها أعلاه.

المادة الرابعة

على الوزارات والدوائر الحكومية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتطبيقه ومنح الشركة جميع الأذونات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها أعلاه وكذلك التسهيلات الأخرى التي تمكنها من القيام بأعمالها على أتم وجه وتوخيا للصالح العام.

المادة الخامسة

يعتبر هذا المرسوم ساري المفعول فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ النشر تاريخ تأسيس الشركة.

صدر في: ٣ ربيع الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م.

1974/16 16/1974 74/16 16/74 ١٩٧٤/١٦ ١٦/١٩٧٤ ٧٤/١٦ ١٦/٧٤