التصنيفات
قانون تقليدي

قانون إقامة الأجانب رقم ٣٨ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه مفوض الشرطة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إصدار قانون إقامة الأجانب التالي:

الباب الأول
أحكام عامة

المادة ١

يعتبر أجنبيا بالمعنى المقصود في هذا القانون، كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العمانية.

المادة ٢

مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والأنظمة الخاصة يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بدخولهم سلطنة عمان وإقامتهم فيها وخروجهم منها.

المادة ٣

(أ) يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات الدولية وأفراد عائلاتهم والأشخاص التابعين لهم.

(ب) تنظم بقرار من وزير الخارجية كيفية وشروط إعطاء بطاقات إقامة إلى الأشخاص المبينين في هذه المادة.

المادة ٤

يحق للأجنبي الحاصل على سمة مرور أو سمة إقامة أو بطاقة إقامة، التجول في سلطنة عمان ما عدا الأماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.

الباب الثاني
في الدخول إلى السلطنة

المادة ٥

(أ) لا يجوز لغير العماني الدخول إلى سلطنة عمان إلا من الأماكن المحددة لذلك وشرط أن يكون حاملا وثيقة سفر صالحة قانونية وموسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثلي في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح العمانيين في الخارج أو من الدائرة المختصة في السلطنة.

(ب) يتوجب على كل أجنبي يؤم الدخول إلى السلطنة أن يجيب خطيا أو شفاهة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه من قبل موظفي دائرة الهجرة.

(ج) على الأجنبي الراغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل.

المادة ٦

(أ) على الأجنبي فور دخوله أراضي السلطنة أو خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر أن يصرح لدائرة الهجرة عن المكان أو العنوان الذي يتخذه محلا لإقامته. أما إذا كان يرغب بالإقامة في أحد الفنادق أو ما شابهها فيمكن أن يقوم مدير الفندق بهذا التصريح مكانه.

(ب) على هذا الأجنبي عند تغيير محل إقامته، أن يخطر بذلك دائرة الهجرة فورا أو في مهلة لا تتعدى الثماني وأربعين ساعة.

(ج) يتوجب على مديري الفنادق ونحوها، وعلى كل من أوى أجنبيا أو أسكنه، أن يخطر دائرة الهجرة في مهلة أقصاها ثماني وأربعين ساعة.

المادة ٧

على ربابنة السفن والطائرات وسائقي السيارات عند وصولها إلى الموانئ والمطارات ومراكز الحدود أن يقدموا كشفا بأسماء رجال سفنهم وطائراتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو سمات دخول أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.

الباب الثالث
الفصل الأول

في المرور والإقامة

المادة ٨

(أ) تكون إقامة الأجنبي في الأراضي العمانية عابرة، مؤقتة أو مديدة بحسب الترتيب والتعريف التاليين:

١ – الإقامة العابرة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور لمدة أقصاها ٧٢ ساعة، شرط أن يكون هذا الأجنبي حائزا على تذكرة سفر صالحة تثبت قدرته على متابعة السفر خلال الـ ٧٢ ساعة.

٢ – الإقامة المؤقتة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور ومدتها أكثر من ٧٢ ساعة ولغاية ثلاثة أشهر.

٣ – الإقامة المديدة هي الممنوحة بمقتضى بطاقة الإقامة مدتها تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لتقدير السلطات المختصة.

(ب) تعطى “سمة إقامة العمل” لكل أجنبي يدخل السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل.

المادة ٩

تخول سمة المرور حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة واحدة والإقامة فيها لمدة أقصاها ٧٢ ساعة.

المادة ١٠

تخول سمة الإقامة المؤقتة حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة أو عدة مرات والإقامة فيها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ منح السمة.

المادة ١١

مع مراعاة المادتين ٥ و٨ تمنح دائرة الهجرة الراغبين في الإقامة في السلطنة للعمل مدة تفوق الثلاثة أشهر بطاقات إقامة صالحة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.

الفصل الثاني
في سمات المرور وسمات الإقامة

المادة ١٢

يمنح ممثلو سلطنة عمان في الخارج والمراجع المكلفة رعاية مصالح العمانيين في الخارج سمات المرور وسمات الإقامة. وفي الحالات الاستثنائية يعود لدائرة الهجرة أن تمنح سمات المرور وسمات الإقامة إلى الأجانب القادمين إلى السلطنة بدون سمة بعد مراجعة ديوان جلالة السلطان أو وزارة الخارجية.

المادة ١٣

تعطى سمة المرور أو سمة الإقامة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم الدخول.

المادة ١٤

يعين عند منح السمة تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.

المادة ١٥

لا يمكن منح السمة دون الرجوع إلى السلطات المختصة إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات التالية:

(أ) فئة الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم.

(ب) الأجانب القادمون للعمل أو الارتزاق.

(ج) حاملو إجازات المرور.

(د) فئات أخرى تعينها الدائرة المختصة.

المادة ١٦

لا تعطى السمة إلا لمن كان يحمل وثيقة سفر معترف بها من قبل السلطنة ولا تزال صالحة لأكثر من ثلاثين يوما ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي مفعول السمة ثلاثين يوما على الأقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر.

المادة ١٧

على كل أجنبي دخل السلطنة بسمة مرور أو سمة إقامة ورغب بتمديد إقامته أن يتقدم بطلب التمديد إلى دائرة الهجرة قبل ٤٨ ساعة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السمة.

المادة ١٨

على الأجانب، خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جوازات السفر أو الوثائق التي تقوم مقامها، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الهجرة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الهجرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.

الفصل الثالث
في بطاقات الإقامة

المادة ١٩

(أ) على كل أجنبي يرغب في الإقامة في سلطنة عمان مدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يملئ ويوقع بيانا يقدمه إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء إقامته المؤقتة.

(ب) لا تمنح بطاقة الإقامة إلا لمن كان موجودا داخل السلطنة. ويعود لدائرة الهجرة أن تقبل أو ترفض منح بطاقة الإقامة أو تجديدها.

(ج) يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الأجنبي وعنوانه وأوصاف وثيقة سفره والغاية من إقامته.

(د) تبقى بطاقات الإقامة ملكا للسلطنة، ويتوجب على أصحابها أن يعيدونها إلى دائرة الهجرة فور مغادرتهم النهائية أراضي السلطنة.

المادة ٢٠

لا يعطى بطاقة إقامة إلا الشخص الذي يكون جاوز الثامنة عشر من عمره. ويمكن إعطاء البطاقة لشخص دون هذا السن إذا كان مستقلا عن والديه. ويجب أن تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر وأسماء أولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الثامنة عشرة.

المادة ٢١

(أ) يقدم طلب تجديد بطاقة الإقامة إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء العمل بها.

(ب) لا تجدد بطاقة الإقامة إذا كان حاملها خارج السلطنة.

المادة ٢٢

لا تجيز بطاقة الإقامة لحاملها الدخول إلى السلطنة.

المادة ٢٣

تعطى بطاقة الإقامة للشخص الذي دخل البلاد للعمل بمعرفة كفيله، وعلى هذا الكفيل تقع مسؤولية استرجاع بطاقة الإقامة وطلب إخراج الشخص من البلاد في حالة انتهاء إقامته أو عدم تجديدها وفي حالة رفع كفالة الكفيل عنه.

المادة ٢٤

يفقد الأجنبي حقه في بطاقة الإقامة إذا تجاوز مجموع مدة إقامته خارج السلطنة بدون سبب مقبول ثمانية أشهر خلال سنة واحدة أو ثمانية عشر شهرا خلال ثلاث سنوات.

المادة ٢٥

يمكن بمرسوم سلطاني إعطاء بعض رعايا الدول الأجنبية بطاقات إقامة بدون التقيد بالشروط المفروضة في هذا القانون، إما لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية أو لأي سبب آخر.

الباب الرابع
في دخول الأجانب للعمل في السلطنة

المادة ٢٦

إن إقامة الأجنبي في السلطنة لا تخوله الحق بأن يتعاطى أي عمل أو مهنة ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للأنظمة والقرارات النافذة.

المادة ٢٧

على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل قبل مجيئه إليها.

المادة ٢٨

يقدم الأجنبي في الخارج طلب الموافقة المسبقة إلى وزارة العمل بواسطة وكيله أو رب العمل الذي سيتعاقد معه للعمل في السلطنة.

الباب الخامس
في الخروج والأبعاد من السلطنة

المادة ٢٩

لا يجوز للأجنبي مغادرة الأراضي العمانية إلا من الأماكن المحددة لذلك.

المادة ٣٠

يبعد كل أجنبي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقه لارتكابه أي جرم من نوع الجناية أو أي جرم من نوع الجنحة اقترن بحكم يقضى، عدا العقوبة بإبعاده من البلاد.

المادة ٣١

يجوز للحكومة، خارج حالة الأحكام القضائية، أن تتخذ قرارا إداريا معللا بإبعاد أي أجنبي وبإلغاء بطاقة إقامته أو مفعول السمة التي بحوزته، وذلك في الحالات التالية:

(أ) إذا قام هذا الأجنبي بنشاط من شأنه الإضرار بأمن البلاد أو بسلامتها أو قام بأي عمل يعرض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو إذا كان عمله يسيء إلى الأخلاق العامة.

(ب) إذا كان هذا الأجنبي منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.

(ج) إذا كان الأجنبي ممن حملوا السلاح في الداخل أو في الخارج ضد قوات سلطنة عمان النظامية أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.

(د) إذا لم تكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

المادة ٣٢

(أ) يجري إبعاد الأجنبي بإبلاغه وجوب مغادرة البلاد بوسائله الخاصة في مهلة يحددها قرار الإبعاد الصادر بحقه.

(ب) يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر إبعاده لمدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.

(ج) إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية بحيث لا تزيد هذه المهلة عن ثلاثة أشهر.

الباب السادس
في إجازة المرور

المادة ٣٣

(أ) يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل وثيقة سفر إجازة مرور للسفر إلى الخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أو من جنسية غير معينة.

(ب) كما يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لسبب ما، إجازة مرور إذا كان لا ممثل للدولة التي ينتمي إليها في السلطنة ويبطل مفعول هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها.

المادة ٣٤

لا تخول إجازة المرور حاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكن مقترنة بإجازة عودة.

المادة ٣٥

يجوز تنظيم إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

الباب السابع
في اللجوء السياسي

المادة ٣٦

كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير عمانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.

المادة ٣٧

يمنح حق اللجوء السياسي بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٣٨

يعطى من منح حق اللجوء السياسي بطاقة خاصة من الدائرة المختصة يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.

المادة ٣٩

يمكن في أي وقت كان العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإخراجه من السلطنة كما يمكن تقييده بشروط جديدة كالإقامة في نطاق معين أو سواها.

المادة ٤٠

لا يحق لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم طيلة إقامته في السلطنة بأي نشاط سياسي.

المادة ٤١

إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

الباب الثامن
في المرور

المادة ٤٢

تحدد رسوم سمات المرور والإقامة ورسوم بطاقات الإقامة وإجازات المرور بمرسوم سلطاني.

الباب التاسع
في الإعفاءات

المادة ٤٣

(أ) يجوز للدائرة المختصة إعفاء الفئات التالية من رسم وثائق السفر العائدة لها، على أن تمنح سمات مرور أو سمات إقامة جماعية بموجب مستند مستقل بعد التحقيق من أن وثائق السفر قانونية وصالحة.

١ – السياح والطلاب والرياضيون، لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة.

٢ – ملاحو السفن والطائرات، لدى دخولهم إلى السلطنة بباخرتهم أو بطائرتهم.

(ب) لا يجوز للأجنبي الذي دخل السلطنة بموجب سمة جماعية الانفصال عن الفرقة أو عن الوفد إلا إذا استحصل لنفسه على سمة مرور أو سمة إقامة.

المادة ٤٤

لدى الدخول تقدم وفود السياح أو الطلاب أو الرياضيين إلى مركز الهجرة لائحة على أربع نسخ بأسماء أفرادها مرتبة بحسب جنسياتهم وتواريخ وأمكنة ولادتهم. يختم المركز النسخ الأربع بختم الدخول ويذكر عليها مدة الإقامة المجازة ويرسل نسخة إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بنسخة واحدة ويعيد النسختين الثالثة والرابعة إلى المسؤول عن الوفد. يختم مركز الحدود لدى الخروج النسختين الثالثة والرابعة بختم الخروج ويرسل إحداهما إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بالنسخة الأخرى.

المادة ٤٥

يمكن لدائرة الهجرة إعفاء المهندسين والفنيين الذين يقتضي دخولهم إلى السلطنة لإصلاح السفن أو الطائرات المتعطلة في موانئ السلطنة، من سمة الدخول شريطة مغادرتهم للبلاد فور انتهاء عملهم.

المادة ٤٦

يمكن لدائرة الهجرة إعفاء المرضى من المسافرين والملاحين – ممن يتطلب نقلهم إلى الخارج بطريق الجو – من السمة شريطة مراعاة الشروط التي تحددها دائرة الحجر الصحي.

المادة ٤٧

(أ) يمكن لدائرة الهجرة (في بعض الحالات) أن تعفي الملاحين البحريين والجويين من السمة الجماعية المنصوص عليها في المادة ٤٣ من هذا القانون وأن تسمح لهم بدخول السلطنة بموجب بطاقاتهم المهنية.

(ب) يقدم المسؤول عن كل باخرة أو طائرة تصل إلى السلطنة أو تغادرها بيانا إلى مركز الدخول بأسماء الملاحين ومعاونيهم الراغبين في الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها ويدقق المركز في البيانات المقدمة إليه ويسمح للأشخاص الواردة أسماؤهم فيها بالدخول أو الخروج بموجب بطاقاتهم المهنية يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من مغادرة جميع الأجانب الداخلين وفقا لأحكام هذه المادة.

(ج) يرفع المركز إلى دائرة الهجرة بيانا بأسماء الملاحين الذين يقيمون في البلاد مدة من الزمن تعين حدها الأقصى الدائرة المختصة.

الباب العاشر
في العقوبات

المادة ٤٨

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ريال عماني وبالإبعاد من عمان أو بإحدى هذه العقوبات:

(أ) كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو دون التقيد بأحكام الفقرة الفرعية الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون.

(ب) كل أجنبي يخالف أحكام المادة (٥) أو المادة (٢٩) من هذا القانون.

(ج) كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد إخفاء هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة.

المادة ٤٩

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائة ريال عماني وبالإبعاد أو بإحدى هذه العقوبات:

كل أجنبي لا يغادر الأراضي العمانية بعد إبلاغه رفض تمديد إقامته.

المادة ٥٠

يحكم بأقصى العقوبات الواردة في المادتين السابقتين في حالة تكرار المخالفات المبينة فيها وفي حال عودة الأجنبي إلى البلاد بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.

المادة ٥١

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهرين وبالغرامة من ريال عماني إلى عشر ريالات عمانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد إقامته وذلك مع الاحتفاظ بحق إبعاده في حال عدم الموافقة على تمديد إقامته.

المادة ٥٢

كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون يعاقب بغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين ريال عماني.

المادة ٥٣

كل من ساعد أجنبيا أو سهل له ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد ٤٨ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٥٢ من هذا القانون، يعاقب بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض من السدس إلى الثلث. تطبق أحكام هذه المادة على ربان السفينة أو الطائرة الذي يدخل أو يحاول أن يدخل أجنبيا إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة ٥٤

يمكن حجز كل مركبة أو سفينة أو طائرة تستعمل أو من المنوي استعمالها لإدخال أجنبي أو أكثر إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

يتم حجز السفن التي يفوق وزنها ٥٠٠ طنا والطائرات بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٥٥

على جميع الوزارات والدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعود لرئيس دائرة الهجرة أن يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتأمين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٥٦

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ ذي القعدة ١٣٩٣هـ
الموافق: ٦ ديسمبر ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١٩ / ٧٣ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٣م

1973/19 19/1973 73/19 19/73 ١٩٧٣/١٩ ١٩/١٩٧٣ ٧٣/١٩ ١٩/٧٣

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية رقم ١٠ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:

الباب الأول
مزاولة مهنة الصيدلة

المادة ١

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها.

تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الصيدلة.

المادة ٢

كل صيدلي يرغب في مزاولة مهنة الصيدلة، عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة الصحة مرفقا به المستندات اللازمة والمحددة بالقرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (١). لا يجوز لمقدم الطلب مزاولة المهنة قبل حصوله على الترخيص المذكور. يذكر في الترخيص اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعوله فيها.

المادة ٣

ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد الصيادلة القانونيين الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة في السلطنة ويذكر في هذا السجل اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد والمنطقة المشمولة بالترخيص. وتقوم وزارة الصحة بنشر أسماء الصيادلة القانونيين بصفة دورية كل ستة أشهر وذلك في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

لا يجوز للصيدلي أن يزاول مهنة الطب بأي حال من الأحوال، ولكن يسمح له بتقديم الإسعافات الأولية في حالة وقوع حوادث طارئة أو حالات مستعجلة وفي هذه الحالات عليه الامتناع عن وصف أي دواء أو حقن المرضى أو غير ذلك مما يدخل في نطاق مزاولة مهنة الطب.

المادة ٥

لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة وأي عمل لا يليق بممارسة مهنته كما لا يجوز له أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة. ويمنع منعا باتا كل اتفاق على اقتسام مالي بين الصيادلة والأطباء.

الباب الثاني

المادة ٦

يجوز أن يكون مالك أو مستثمر الصيدلية غير الصيدلي الحائز على الترخيص على من يود تملك أو استثمار صيدلية أن يحصل على تصريح مسبق من وزارة الصحة لهذه الغاية.

تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء التصريح المذكور.

يعتبر التصريح لاغيا حكما إذا لم تفتح الصيدلية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ منحه.

المادة ٧

لا يصرح لأحد بتملك أو استثمار صيدلية ما لم يكن عمانيا.

يجب أن يعين لكل صيدلية صيدلي يحوز على ترخيص رسمي من وزارة الصحة يجيز له مزاولة مهنته، ويكون هذا الصيدلي إما مالك أو مستثمر الصيدلية وإما متعاقدا مع المالك أو المستثمر ليكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية.

إذا أضحت الصيدلية، لأي سبب كان، بدون صيدلي قانوني ملحق بها وجب على مالكها أو مستثمرها أن يعلم وزارة الصحة بالأمر خلال ٤٨ ساعة على الأكثر. وإذا تعذر إيجاد صيدلي قانوني آخر يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية، يعود لوزارة الصحة أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ومنها إغلاق الصيدلية وسحب التصريح أو التصريح باستعمالها كمستودع أدوية وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

المادة ٨

يحدد عدد الصيدليات بقرار من وزير الصحة، على أن يراعى في إنشاء الصيدليات عدد سكان واحتياجات المنطقة المنوي إنشاء الصيدليات فيها.

المادة ٩

يحدد بقرار من وزير الصحة دوام الصيدليات العادي والدوام الليلي ودوام أيام الأعياد والمناسبات الأخرى، كما تحدد الشروط الواجب توفرها في الصيدلية من ناحية موقعها وتجهيزها وتهوئتها وإنارتها وترتيبها وأنواع الأدوية الواجب توفرها فيها.

المادة ١٠

لا يجوز استعمال الصيدلية في غير الأغراض الخاصة بخزن الأدوية والأدوات الطبية وأدوات التجميل، كما لا يجوز إجراء أية تعديلات بها إلا بعد موافقة وزارة الصحة الخطية.

المادة ١١

لا يجوز بيع التصريح بتملك أو استثمار صيدلية أو التنازل عنه مهما كانت الأسباب إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة المسبقة.

المادة ١٢

يجوز للصيدلي المسؤول الاستعانة بمساعدين له في عمله على أن يبقى مسؤولا عنهم في كل ما يقومون به من أعمال.

المادة ١٣

لوزارة الصحة أن تنتدب مفتشين من قبلها للتفتيش على الصيدليات ومستودعات الأدوية في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء المفتشين أن يطلعوا على سجلات الصيدلية أو المستودع أو الوسيط أو وكيل مصانع وشركات الأدوية وعلى كافة المستندات والأدوية وأن يرفعوا تقريرهم إلى وزارة الصحة.

الباب الثالث
في مستودعات الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية

المادة ١٤

إن الصيدلي وغير الصيدلي على السواء يمكنهم إنشاء مستودعات للأدوية في السلطنة، شرط أن يحصلوا على تصريح مسبق من وزارة الصحة لأجل هذه الغاية. تحدد شروط إعطاء التصريح بفتح مستودعات الأدوية والشروط الواجب توفرها في المستودع بقرار من وزير الصحة.

المادة ١٥

لا يصرح لغير العماني بإنشاء مستودع للأدوية أو بتعاطي أعمال الوساطة أو تمثيل مصانع وشركات الأدوية ما لم تراع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

المادة ١٦

يراعى في بيع الأدوية بواسطة أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو الوكلاء الشروط التالية:

(أ) يجب أن تباع الأدوية في غلافاتها الأصلية.

(ب) يجب أن يقتصر البيع على الدولة أو الصيدليات أو المستشفيات أو المستوصفات أو الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، ولا يجوز البيع للجمهور.

الباب الرابع
الأدوية والمستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

المادة ١٧

تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير. ويجوز صنع هذه المستحضرات في الصيدليات دون الحاجة إلى تسجيلها وما غير ذلك من المستحضرات يعتبر مستحضرات صيدلية خاصة.

المادة ١٨

يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، ولا تسجل هذه المستحضرات إلا إذا كان الطلب مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو الأطباء البيطريين أو من أحد أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو وكلاء مصانع أو شركات الأدوية. يشكل وزير الصحة لجنة فنية للنظر في هذه الطلبات كما يحدد بقرار منه طريقة التسجيل والرسوم الخاصة بها.

المادة ١٩

يحظر التعامل بالأدوية والأشياء التي تمس بالآداب العامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، ويتعرض أصحابها للعقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٢٠

لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية أن يحظر التداول بأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المادة أو المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.

المادة ٢١

فيما يتعلق بالوصفات الطبية التي يعطيها الأطباء على اختلاف أنواعهم يشترط فيها أن تكون مقروءة جيدا وواضحة بحيث لا تشكل أي اختلاط على الصيدلي، ويجب أيضا أن تكون موقعة من الطبيب الذي أعطاها.

المادة ٢٢

يحدد وزير الصحة بقرار منه المواد السامة والمواد المخدرة وطريقة حفظ وصرف كل منها كما يحدد المواد التي لا يجوز صرفها إلا بوصفات طبية.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة ٢٣

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريال عماني كل مالك أو مستثمر صيدلية يقفل محله في أوقات الدوام بدون أي عذر مشروع وإذا تكرر الفعل يتعرض لإمكانية سحب التصريح منه.

المادة ٢٤

يتعرض الصيدلي الذي يرتكب جناية أو جنحة شائنة إلى قابلية منعه من مزاولة المهنة. وتعتبر جرائم شائنة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء، وقبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحدد بقرار من وزير الصحة الجرائم التي تعتبر شائنة.

المادة ٢٥

تحدد بقرار من وزير الصحة الأحوال التي يجرى فيها سحب الترخيص من الصيدلي ومن صاحب مستودع الأدوية.

المادة ٢٦

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١ – كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

٢ – كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة مكنته من الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.

٣ – كل شخص ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة.

٤ – كل من فتح صيدلية أو مستودع للأدوية بدون الحصول على التصريح بذلك. وكل من أدار صيدلية بدون أن يلحق بها صيدليا قانونيا مسؤولا عن إدارتها.

٥ – كل من تعامل بأدوية أو بمواد أو مستحضرات صيدلية أو أشياء ممنوعة أو ماسة بالآداب العامة.

٦ – كل من خالف القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون.

ويجوز في جميع الحالات مصادرة ما يكون لدى المخالف من أدوية وأدوات وإغلاق الصيدلية أو المستودع كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام المراجع الصالحة.

المادة ٢٧

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة ٢٨ من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالأمور التالية على أن يضم إليها مدير الصيدلة بوزارة الصحة.

١ – النظر والبت بطلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.

٢ – النظر والبت بطلبات التصريح بتملك أو استثمار صيدليات ومستودعات للأدوية وبطلبات انتقال التصريح إلى الغير.

٣ – النظر والبت بالاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له، وإنزال العقوبات بحق المخالفين بعد أن تكون استمعت اللجنة إليهم أو على أقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.

٤ – السهر على تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له.

المادة ٢٨

يعود لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا القانون وأن يحدد الرسوم التي يجب أن تستوفى عند الاقتضاء.

المادة ٢٩

يجب على أصحاب الصيدليات ومستودعات الأدوية المنشأة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ، كما يجب على الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المنشأة قبل ذلك، أن يتقيدوا بالشروط التي يقررها وزير الصحة وأن يصححوا أوضاعهم طبقا لهذه الشروط خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تحديدها بقرار وزاري.

المادة ٣٠

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان رقم ٩ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:

المادة ١

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة.

ولا يجوز لأي شخص أن يزاول الأعمال الملازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان، كالتصوير على الأشعة وإعطاء المخدر العام والتحليل…. إلخ ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة.

تنظم بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص المذكور في الفقرتين السابقتين، كما يعود لوزير الصحة أن يحدد الأعمال الملازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان والتي تخضع مزاولتها للترخيص وأن يحدد بدل أتعاب المعاينات الطبية عند الاقتضاء.

المادة ٢

تعتبر مزاولة مهنة الطب إبداء مشورة طبية أو معاينة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة الولادة أو وصف أدوية أو نظارات طبية أو علاج مريض بأي طريقة كانت، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة عامة كانت أو خاصة.

المادة ٣

يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في السلطنة سواء كان من الأطباء الحكوميين أو الأحرار أن يتقدم بطلب إلى مدير الصحة العامة بوزارة الصحة طبقا للائحة التي يصدرها وزير الصحة وبقرار منه.

المادة ٤

ينشأ في وزارة الصحة جدول تقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان ورقم وتاريخ القيد وبيان الشهادة العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة عنها وعنوان محل الإقامة ومكان العمل.

المادة ٥

على الطبيب أن يزاول مهنته بشكل يحافظ على كرامتها ولا يفسد نوعية العناية والإجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية، وعليه أن ينزه مهنته عن الغش والدجل.

وعلى الطبيب معالجة مرضاه بروح إنسانية بصرف النظر عن أحوالهم المادية والاجتماعية وعن جنسيتهم ومعتقداتهم.

لا يجوز الجمع بين مهنة طبيب وأي مهنة تجارية.

لا يصرح للأطباء الحكوميين مزاولة المهنة إلا في نطاق عملهم الحكومي.

المادة ٦

يصدر وزير الصحة جدولا سنويا تحدد به جهات السلطنة التي يصرح فيها بعيادات خاصة طبقا لاحتياجات السلطنة وتقبل طلبات الأطباء الأحرار في حدود هذه الاحتياجات.

المادة ٧

لا يجوز للأطباء أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطري ولا يجوز لهم أن يفتحوا أكثر من عيادة واحدة. ويمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الأطباء والصيادلة أو أي شخص آخر. كما يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الأدوية والآلات الطبية وفي الصيدليات ما عدا الحالات التي تستدعي الإسراع في معالجة جريح أو مريض.

المادة ٨

تعطي وزارة الصحة الطبيب بعد قيد اسمه في الجدول ترخيصا بمزاولة المهنة يدرج به اسم الطبيب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعوله فيها.

المادة ٩

تتولى وزارة الصحة نشر أسماء الأطباء الذين جرى قيدهم في الجدول في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ القيد.

المادة ١٠

على مركبي الأسنان الاصطناعية من غير الأطباء ممن سبق منحهم تراخيص بمزاولة هذا العمل في عمان أن يتقدموا إلى وزارة الصحة للحصول على تراخيص من أجل هذه الغاية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون ويقتصر عملهم على صناعة الأسنان فقط، ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل يتعلق بمهنة الطب وجراحة الأسنان بما في ذلك خلع الأسنان.

المادة ١١

يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب في سلطنة عمان إعلام وزارة الصحة عن عنوان العيادة التي سيعمل بها وذلك قبل مباشرته العمل. وعليه أن يفعل ذلك عند تغيير مكان العيادة إلى مكان آخر.

ولوزارة الصحة الحق في الاعتراض على العيادة إذا كانت غير مستوفية للشروط الصحية أو إذا كان مكانها أو تجهيزها مخالفا لأي قرار صحي صدر عن الوزارة أو إذا كانت الوزارة لا توافق على زيادة عدد العيادات في المنطقة التي يعتزم الطبيب نقل عيادته إليها.

المادة ١٢

يجب على الطبيب المرخص له بالعمل إعلام وزارة الصحة إما شخصيا أو بكتاب مسجل عند مغادرته البلاد لمدة تزيد عن أسبوع ويجب أن يغلق العيادة مدة غيابه إلا إذا قدم طلبا بالترخيص لطبيب آخر بالعمل في عيادته أثناء غيابه وحصل على هذا الترخيص من قبل وزارة الصحة.

المادة ١٣

إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض بسبب الذهاب في إجازة أو لأي سبب آخر، فعليه أن يعطي المريض تقريرا بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار علاج المريض من قبل طبيب آخر.

المادة ١٤

لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية ثم يحيله إلى أقرب مستشفى مع تقرير عن النتائج الأولية للفحص الذي أجري على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل ذهابه إلى المستشفى.

المادة ١٥

لا يجوز لأي طبيب أن يأوي في عيادته مريضا بصفة دائمة إلا إذا كانت العيادة جزءا من مستشفى خاص مرخصا بإنشائه.

المادة ١٦

لا يجوز في العيادات الخاصة إجراء عملية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما أو مخدرا عن طريق العمود الفقري، ويسمح بإعطاء المخدر الموضعي فقط عند ضرورة القيام بالجراحة البسيطة.

المادة ١٧

في حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي يجب الاحتفاظ به في العيادة وإبلاغ وزارة الصحة في الحال. وفي حالة تعذر ذلك لأسباب اضطرارية يجب أخذ عنوان المريض والإبلاغ عنه فور الاشتباه وأمراض الحجر الصحي هي:

الطاعون – الكوليرا – الجدري – التيفوس – الحمى الصفراء – الحمى الراجعة، وكل مرض آخر يمكن أن تعلن عنه وزارة الصحة.

المادة ١٨

إلى أن يتم وضع قانون الجزاء موضع التنفيذ فيما يتعلق بالإجهاض، تطبق الأحكام التالية:

لا يحق لأي طبيب اتخاذ إجراء يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، كما لا يحق له إجراء الإجهاض إلا عندما تكون هناك أسباب طبية تستوجب القيام بعملية الإجهاض ويجب أن يتم ذلك على يد أخصائي في أمراض الولادة والنساء كلما كان ذلك ممكنا.

المادة ١٩

لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة مغايرة للحقيقة.

المادة ٢٠

لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق صاحب السر على إفشائه ويجوز له إفشاؤه لأحد أفراد العائلة القريبين مثلا كالزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء البالغين، إما بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب أخرى كافية لتبرير هذا الإفشاء. كذلك يحق للطبيب إفشاء هذا السر بقصد منع حدوث جريمة أو للكشف عن جريمة وقعت أو إذا اشتبه في إصابة المريض بأحد الأمراض المعدية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة. ويكون الإفشاء في هذه الحالة قاصرا على الجهة الرسمية المختصة ويجوز أن يكون ذلك بناء على طلب هذه الجهة وإذا كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة فمن حقه أن يكشف السر لشركة التأمين فقط.

المادة ٢١

لا يجوز للطبيب أن يقوم بدعاية لنفسه، ويجوز وضع لافتة على العيادة كما أن له أن ينشر عن تغيير محل العيادة بطريقة لا يكون فيها معنى الإعلان.

المادة ٢٢

تحدد الكميات للأدوية التي يسمح للطبيب الخاص الاحتفاظ بها في عيادته لصرفها لمرضاه طبقا لقرار وزارة الصحة، كما يجوز الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة كالمورفين والبتدين مع مراعاة قانون الصيدلة والجداول الملحقة به في العيادة بشرط الاحتفاظ بسجل خاص لهذه العقاقير يتضمن الكميات المشتراة وتاريخ شرائها، والكميات المستعملة وتاريخ استعمالها واسم المريض الذي أعطي له المخدر وعنوانه بالكامل ومقدار المخدر الذي أعطي له وتشخيص حالته.

المادة ٢٣

على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على العيادة بما في ذلك الاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.

المادة ٢٤

خروجا عن أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون لوزارة الصحة الحق في أن تنتدب أطباء من قبلها للتفتيش على العيادات الخاصة في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء الأطباء المنتدبين رفع تقارير عن أي عيادة أو طبيب لوزارة الصحة.

المادة ٢٥

لا يكون الطبيب المعالج مسؤولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهيأة له لتشخيص المريض وإعطاء العلاج الصحيح.

المادة ٢٦

يتحمل الطبيب مسؤولية عمله والضرر الناتج عنه في الحالات الآتية:

١ – إذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

٢ – إذا ارتكب إهمالا أو تقصيرا أو إذا لم يبذل العناية اللازمة.

٣ – إذا أجرى على مريض ما تجارب أو أبحاث علمية غير معتمدة فنيا من قبل وزارة الصحة.

٤ – إذا أجرى في عيادته الخاصة نوعا من العمليات أو العلاج الذي تحرم وزارة الصحة إجراءه خارج المستشفيات.

المادة ٢٧

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتين ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى وفي جميع الأحوال يجوز سحب الترخيص بمزاولة مهنة الطب نهائيا أو لفترة معينة إذا كان المخالف أو المتهم طبيبا مرخصا له، كما يجوز إغلاق المحل الذي يمارس فيه الطبيب المخالف أو المتهم العمل مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. وينشر الحكم في الجريدة الرسمية. كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام المراجع الصالحة.

المادة ٢٨

تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة يكون مدير الصحة العامة بالوزارة رئيسا لها وعضوين من الوزارة وعضوين من غير الوزارة، ويحدد القرار الإجراءات الخاصة باللجنة وتختص بالأمور التالية:

١ – الحفاظ على مستوى مهنة الطب في سلطنة عمان والالتزام بمبادئ المهنة السامية.

٢ – تطبيق أحكام هذا القانون.

٣ – النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب المقدمة إلى وزارة الصحة.

٤ – النظر في الاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم مزاولة مهنة الطب بمقتضى أحكام هذا القانون.

٥ – إصدار العقوبات التأديبية على المخالفين طبقا للقرار الوزاري.

وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية وبعد أن تكون استمعت اللجنة إلى المخالفين أو على أقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.

المادة ٢٩

يصدر وزير الصحة بقرار منه النظام الخاص بمزاولة مهن التمريض والتدليك الصحي وصناعة الأسنان.

المادة ٣٠

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٧ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الأمراض المعدية رقم ٨ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:

الباب الأول
تعريف الأمراض المعدية

المادة ١

يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.

الباب الثاني
التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية

المادة ٢

في المناطق التي تحدد بقرار من وزير الصحة وطبقا للبرنامج الذي يجب تحصين الأطفال ضد الدفتريا والجدري وشلل الأطفال والدرن (كلها أو بعضها بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية المختصة هذا العمل.

المادة ٣

يقع واجب تقديم الطفل أو لتحصينه ضد الأمراض المعدية طبقا للمادة السابقة على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التحصين قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.

المادة ٤

يخضع كل لعمليات التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة بإجراء التحصين أو بالإعفاء منه لأسباب مرضية.

المادة ٥

يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت له إتمام التحصين، ولوزير الصحة الحق في أن يحدد بقرار منه بعض الحالات التي يحصل عنها رسوم للشهادة مثل شهادات التحصين الدولية.

المادة ٦

يجوز تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معد إذ رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن يجري هذا التحصين بعد زوال أسباب التأجيل.

المادة ٧

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية.

الباب الثالث
المراقبة

المادة ٨

يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما تصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

المادة ٩

يخضع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي العمانية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار وزير الصحة وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.

الباب الرابع
الإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية

المادة ١٠

إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بإحدى الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال ٢٤ ساعة إلى طبيب الوزارة أو للمندوب الصحي المختص وفي النواحي التي ليس بها طبيب يكون الإبلاغ للسلطات الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في أحوال الاشتباه في المرض بالطاعون أو الكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال ١٢ ساعة.

المادة ١١

المسؤولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:

(أ) كل طبيب شاهد الحالة.

(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.

(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.

(د) ممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة) ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية من الوصول إليه.

المادة ١٢

للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.

المادة ١٣

للسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال الإدارة.

المادة ١٤

يعزل المرضى المشتبه في إصابتهم بإحدى الأمراض المعدية الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية فإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله، كما أن لها أن تنقله إلى المكان المخصص للعزل متى سمحت حالته الصحية بذلك.

المادة ١٥

يجوز عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بإحدى أمراض القسمين الثاني والثالث الواردين بالجدول الملحق بالقانون ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة لأمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر السلطات الصحية ضرورة عزله في مكان آخر.

المادة ١٦

للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها، ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة.

المادة ١٧

لوزير الصحة بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أو تمنع استعمال أوعية المياه الملوثة أو مصادر المياه المشتبهة وتغلق الأسواق أو دور السينما أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو أي مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

المادة ١٨

للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع. ومن تقرر إبعاده على الوجه المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل من تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسؤولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.

المادة ١٩

للسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبطه من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.

المادة ٢٠

لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية أو إجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.

المادة ٢١

لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا أن يصدر قرارات بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو أدوات طبية أو مهمات لازمة للمكافحة وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.

الباب الخامس
العقوبات

المادة ٢٢

كل مخالف لأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ بيسة ولا تزيد عن ريالين، وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز مضاعفة الغرامة أو توقع الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.

المادة ٢٣

كل مخالف لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ريالين ولا تتجاوز عشرون ريالا أو بالحبس لمدة شهر وإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسيلة النقل وغيرها من الأشياء التي تكون استعملت في ارتكاب الجريمة.

المادة ٢٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر في: ٥ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ٨ أبريل ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

جدول الأمراض المعدية

القسم الأول

الكوليرا – الطاعون – التيفوس – الجدري – الجمرة الخبيثة – الحمى الراجعة – الحمى الصفراء.

القسم الثاني

الحمى المخية الشوكية – الحمى التيفودية – الحمى الباراتيفودية بأنواعها – الدفتريا – الحمى المتموجة – السقاوة – البستاكوز – التهاب المادة السنجابية الحاد – التهاب الكبد الوبائي – الالتهاب المخي الحاد – الدرن – الحمى القرمزية – الكلب – الجذام.

القسم الثالث

التسمم الغذائي الميكروبي – الحصبة – الحصبة الألمانية – السعال الديكي – النكاف الوبائي – الملاريا – التهاب رئوي حاد (فصي شعبي ورئوي) التيتانوس – الجدري الكاذب – الأنفلونزا – الحمى النفاسية – الدوسنتاريا الباسيلية والأميبية – حمى الدنج – الحمرة – الفيلاريا.

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء أمرنا بسن القانون الآتي:

المادة ١

يسمى هذا القانون قانون البعثات والإعانات الدراسية لعام ١٩٧٣.

ويلغي هذا القانون قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (١) لعام ١٩٧٣.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٣.

المادة ٣

تطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل وبعد العمل بهذا القانون.

المادة ٤

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات والتعبيرات التالية المعنى الموضح أمام كل منها.

(مبعوث الحكومة) يعني أي موظف مستخدم أو طالب أو أي شخص آخر توفده الحكومة في بعثة دراسية على حساب الحكومة للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو لكسب مران عملي أو تدريسي.

(مبعوث عن طريق الحكومة) يعني أي موظف أو مستخدم أو طالب أو أي شخص آخر يتلقى منحة دراسية مقدمة من أية جهة غير حكومية عن طريق الحكومة للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوي أو لكسب مران عملي أو تدريبي.

(مبعوث) تعني مبعوث الحكومة والمبعوث عن طريق الحكومة.

(بعثة حكومية) تعني أية بعثة دراسية أو دورة للخارج مدتها لا تقل عن ستة أشهر على حساب الحكومة أو بواسطتها، يقوم فيها المبعوث بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(بعثة عن طريق الحكومة) تعني أية بعثة دراسية أو دورة للخارج مدتها لا تقل عن ستة أشهر على نفقة جهة غير حكومية يقوم فيها المبعوث – عن طريق الحكومة – بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(إعانة دراسية حكومية) تعني أية علاوة أو إعانة دراسية أو إعانة دراسية تقدم من الحكومة لإعانة أي شخص يقوم بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية، أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(إعانة دراسية عن طريق الحكومة) تعني أية علاوة أو إعانة دراسية من أية جهة غير حكومية تقدم عن طريق الحكومة لإعانة أي شخص يقوم بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوي أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(الحكومة) تعني حكومة سلطنة عمان.

الوزير: تعني وزير التربية والتعليم.

الوزارة: تعني وزارة التربية والتعليم.

اللجنة: تعني لجنة البعثات المكونة بموجب المادة (٥).

(السنة الدراسية) تعني السنة الدراسية وفقا لنظم المعهد الذي يدرس فيه المبعوث أو يتدرب فيه.

(العطلة الدراسية السنوية) تعني العطلة الدراسية السنوية وفقا لنظم المعهد الذي يدرس فيه المبعوث أو يتدرب فيه.

المادة ٥

١ – يؤلف الوزير برئاسته لجنة للبعثات.

٢ – تتشكل لجنة البعثات من الأعضاء التاليين:

وكيل الوزارة.

مديران من الوزارة في التخطيط والعلاقات الثقافية.

ممثل واحد عن كل من الوزارات الأخرى بدرجة مدير على الأقل.

عدد يقرره الوزير من رؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والتي تتمتع باستقلال عن الوزارات.

٣ – يرأس وكيل الوزارة جلسات اللجنة في حالة غياب الوزير.

٤ – يكون ثلثا أعضاء اللجنة نصابها القانوني.

المادة ٦

تجتمع اللجنة من وقت لآخر متى كان ذلك ضروريا أو مناسبا، على أن تجتمع ثلاث مرات في السنة على الأقل.

المادة ٧

١ – تتولى لجنة البعثات دراسة حاجة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الكفاءات والقدرات البشرية وتحديد أولوياتها ووضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن القضايا الناشئة عنها.

٢ – يتولى قسم البعثات في الوزارة تنفيذ السياسة العامة للبعثات والإعانات الدراسية كما تقررها اللجنة، وإجراء المعاملات اللازمة المتعلقة بها، وتقديم التقارير المطلوبة إليها.

المادة ٨

للجنة أن تفوض أحد مكاتب الحكومة في الخارج أو أية جهة أخرى في أداء أي من واجباتها واختصاصاتها.

الفصل الأول
البعثات:

المادة ٩

١ – تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بدراسة حاجاتها من الكفاءات البشرية وتقديم نتائج دراستها في موعد لا يتأخر عن نهاية شهر مايو من كل سنة إلى اللجنة.

٢ – للجنة أن تستوضح من الوزارات والدوائر الحكومية عن أية إيضاحات أو تفاصيل تتعلق بحاجاتها من القدرات البشرية وعلى الوزارات والدوائر تلبية طلب اللجنة بأسرع وقت.

المادة ١٠

تعلن الوزارة على الفور ثلاث مرات على الأقل وفي موعد لا يتعدى نهاية شهر أغسطس من كل سنة وعن طريق وسائل الإعلام المحلية المتيسرة عن القرارات التي اتخذت.

المادة ١١

١ – على كل من يرشح نفسه من غير موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على أن يشتمل الطلب على كل الوثائق والبيانات المطلوبة فيها.

٢ – على كل من يرشح نفسه من موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوزير عن طريق وزاراته أو دائرته طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة يحددها الوزير على أن يرفق بالطلب كتاب رسمي من الوزارة أو الدائرة المعنية بالموافقة على ترشيحه للبعثة مع أية وثائق وبيانات مطلوبة.

٣ – تحدد الوزارة موعدا لتقديم الطلبات وموعدا لانتهاء قبولها وتعلن عن ذلك عن طريقة وسائل الإعلام المحلية المتيسرة.

٤ – لا تنظر اللجنة في أي طلب لا يقدم في الموعد المحدد له وللجنة أن ترفض أي طلب لا يشتمل على البيانات والوثائق المطلوبة.

المادة ١٢

(أ) يشترط في المبعوث ما يلي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون حسن السلوك والسيرة.

٣ – أن لا يكون قد حكم عليه بتهمة أخلاقية أو سياسية أو جنائية.

٤ – أن يكون لائقا صحيا بموجب شهادة من هيئة طبية مختصة تقررها اللجنة.

٥ – أن لا يزيد عمره عن (٤٠) سنة.

(ب) لا يوفد أي مبعوث إلا إذا مضى على خدمته في الحكومة عامان على الأقل.

(ج) لا يوفد أي مبعوث سابق في بعثة جديدة إلا إذا أمضى في خدمة الحكومة مدة لا تقل عن نصف المدة التي عليه أن يخدم فيها الحكومة بموجب أحكام هذا القانون.

(هـ) يجوز للوزير أن يتجاوز أحكام الفقرة (٥) والفقرتين ب، ج من هذه المادة في حالات استثنائية في ضوء مصلحة السلطنة وبعد الرجوع إلى اللجنة.

المادة ١٣

١ – تختار اللجنة المبعوثين من بين المتقدمين للبعثات في ضوء أسس اختيار تحددها اللجنة.

٢ – تجعل الأفضلية في الاختيار عند تساوي الشروط في المتقدمين على النحو التالي:

(أ) تكون الأولوية لا على المعدلات.

(ب) يفضل خريجو العام الحالي من الطلبة (طلبة التعليم الثانوي وما فوق ذلك) على خريجي الأعوام السابقة.

(ج) يفضل صغار السن من الموظفين على كبار السن.

المادة ١٤

١ – لا يرسل أي شخص في بعثة إلا بقرار من لجنة البعثات.

٢ – قرار اللجنة نهائي فيما يختص باختيار المبعوثين إذا كان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٥

١ – لا يجوز لأية وزارة (ما عدا وزارة التربية والتعليم) أو أية دائرة أو مؤسسة حكومية أن تقبل أية بعثة من أية جهة وعليها أن تحيل البعثات التي تقدم إليها إلى الوزارة ليتم عرضها ودراستها في اللجنة.

٢ – تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات التي تقدم البعثات لمواطنين عمانيين من دول شقيقة أو صديقة أو هيئات أو مؤسسات غير حكومية أو أجنبية أو جامعات وإبلاغها برغبة الحكومة بأن لا يتم منح أية بعثة لأي مواطن عماني إلا عن طريقها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٦

١ – على المبعوث أن يوقع عند اختياره لبعثة ما وقبل إيفاده فيها عقدا مكتوبا مع الحكومة متضمنا التزاماته وحقوقه والتزامات الحكومة وحقوقها وعليه أن يحضر كفيلا مقبولا لدى الحكومة ويوقع الكفيل على نفس العقد بمسؤوليته الانفرادية والتضامنية مع المبعوث.

٢ – على جميع المبعوثين قبل صدور هذا القانون أن يوقعوا عقودا مكتوبة مع الحكومة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة.

٣ – عدم تحرير العقد وفقا للفقرة (١) أو عدم اشتمال العقد لكل الحقوق والالتزامات لا يعطل التزام المبعوث وكفيله بموجب هذا القانون.

المادة ١٧

كل مبعوث ملزم بالانفراد والتضامن لسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الحكومية وأية غرامات أخرى تقدرها اللجنة في أي من الحالات التالية:

١ – إذا خالف حكما من أحكام هذا القانون.

٢ – إذا خالف شرطا من شروط البعثة.

٣ – إذا خالف حكما من أحكام أية لائحة تصدر بموجب هذا القانون.

٤ – إذا غير من موضوع أو مكان أو مدة الدراسة المقررة له دون موافقة اللجنة.

٥ – إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إهماله أو تغيبه أو عدم مراعاته لنظم المعهد الذي يدرس فيه القوانين السارية في محل دراسته أو سوء سلوكه.

٦ – إذا رفض الخدمة في الحكومة بالراتب أو الوظيفة أو المكان الذي تحدده له الحكومة.

٧ – إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إساءته للإسلام أو للحكومة أو للوطن، أو لتبنيه مبادئ هدامة تتنافى وتعاليم الإسلام.

المادة ١٨

للجنة أن تلغي البعثة في أي من الحالات التالية:

١ – إذا خالف المبعوث حكما من أحكام هذا القانون أو لائحة تصدر بموجبه أو بموجب أي قانون آخر.

٢ – إذا خالف شرطا من شروط البعثة.

٣ – إذا قصر في دراسته دون سبب مقبول.

٤ – إذا رسب سنتين متتاليتين.

٥ – إذا تزوج من أجنبية دون موافقة الوزير المسبقة المكتوبة.

٦ – إذا أساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٧ – إذا انقطعت أو قطعت دراسته بسبب إهماله أو تغيبه أو سوء سلوكه أو عدم مراعاته لنظم المعهد الذي يدرس فيه أو القوانين السارية المفعول في محل دراسته.

المادة ١٩

لا يجوز للمبعوث أن يغير من تخصص بعثته أو مكانها أو مدتها إلا بقرار اللجنة وبموافقة خطية من الوزير.

المادة ٢٠

١ – على المبعوث أن يخدم الحكومة بعد انتهاء بعثته وعند تبليغه بذلك مباشرة مدة لا تقل عن عدد سنوات دراسته في البعثة بالراتب والوظيفة ومكان العمل الذي تحدده الحكومة.

٢ – على المبعوث عند انتهاء بعثته أن يبلغ الوزير مباشرة عن ذلك.

٣ – يعتبر المبعوث في حل من التزامه إذا لم توفر له الحكومة عملا في خلال ثلاثة أشهر من إشعاره الوزارة بعودته من البعثة.

المادة ٢١

١ – تقوم الحكومة الإنفاق على سفر مبعوث الحكومة والاستعداد للسفر ودراسته وتجواله داخل بلد دراسته وخارجه لأغراض البعثة وعلى كتبه وإعاشته وملبسه ومسكنه وعلاجه وكل الأمور الأخرى المتعلقة بدراسته وتحدد مقدار المخصصات بتعليمات تصدرها بموجب هذا القانون.

٢ – لا تقوم الحكومة بالإنفاق على المبعوث عن طريق الحكومة إلا في حالات تتأكد فيها اللجنة أن المنحة المقدمة لا تغطي نفقات المبعوث عن طريق الحكومة وتحدد اللجنة مقدار مساهمة الحكومة لتغطية نفقات البعثة.

المادة ٢٢

١ – تستخدم الحكومة المبعوث بعد انقضاء أجل الدراسة بنجاح في وظيفة تتناسب مع دراسته أو تخصصه وفقا لقواعد الخدمة المدنية.

٢ – للحكومة أن تستخدم أي مبعوث لم يكمل دراسته بنجاح أو انقطعت دراسته لسبب من الأسباب وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام المادة (٢٠).

المادة ٢٣

١ – لا يجوز للمبعوث أن يغادر مكان دراسته في غير العطل الدراسية بالمعهد الذي يدرس فيه إلا بموافقة الوزير.

٢ – لا يمنح مبعوث الحكومة بدل تنقله من مكان دراسته إلى السلطنة أو بالعكس إلا مرة واحدة في أول كل سنة دراسية وفي نهايتها إذا كانت دراسته في بلد قريب ومرة كل سنتين أثناء العطلة الدراسية السنوية إذا كانت دراسته في بلد بعيد، وتحدد اللجنة بموجب تعليمات تصدرها أماكن الدراسة القريبة والبعيدة.

المادة ٢٤

١ – تدفع الحكومة لمبعوث الحكومة مخصصات السفر والاستعداد له ومخصصات الكتب وأدوات ولوازم الدراسة والملابس دفعة واحدة عن السنة الدراسية الأولى قبل سفر المبعوث ولا يستحق مبعوث الحكومة مخصصات والاستعداد له إذا كان موجودا في بلد الدراسة وقت اختياره للبعثة.

٢ – تحدد اللجنة موعد وطريقة دفع المخصصات المذكورة في الفقرة (١) عن كل سنة من السنوات الدراسية التالية للسنة الدراسية الأولى.

٣ – تدفع الحكومة المخصصات الشهرية لمبعوث الحكومة في نهاية كل شهر ولا تدفع الحكومة المخصصات الشهرية لمعيشة ومسكن مبعوثها أثناء العطلة الدراسية السنوية إلا إذا قضاها المبعوث في مكان الدراسة بقرار من اللجنة وموافقة خطية من الوزير.

المادة ٢٥

١ – يدفع للمبعوث الموظف علاوة على ما يتقاضاه عن نفقات دراسته، راتبه الأساسي كاملا إذا كان متزوجا نصف راتبه الأساسي إذا كان أعزب.

٢ – تسري على المبعوث الموظف شروط الخدمة المدنية فيما يختص بترفيعه والزيادة السنوية في راتبه واستمرارية خدمته.

المادة ٢٦

لا تدفع لمبعوث الحكومة أية نفقات لدروس خاصة إلا إذا كانت تلك الدروس جزاء متطلبا في برنامج دراسته.

المادة ٢٧

تدفع الحكومة تكاليف طبع رسالة نيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه التي يتقدم بها أي مبعوث حكومة على ألا تتعدى التكاليف التي تتحملها الحكومة (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني وتحدد اللجنة طريقة دفع هذا المبلغ.

المادة ٢٨

يستحق أي مبعوث حكومة أتم دراسته بنجاح تذكرة أمتعة إضافية على نفقة الحكومة في حدود (٦٠) ك.غ. جوا أو ما يعادل كلفتها بالنقل البحري من محل الدراسة إلى السلطنة.

الفصل الثاني
الإعانات الدراسية

المادة ٢٩

١ – للحكومة أن تمنح إعانة دراسية للطلاب العمانيين الذين يدرسون في جامعات أو معاهد فوق المرحلة الثانوية في الخارج على نفقتهم الخاصة إذا كانت دراستهم من تخصصات معينة تحتاجها السلطنة.

٢ – تحدد لجنة البعثات نوع التخصصات في الفقرة رقم (١) ومقدار الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب في ضوء مكان دراسته وموضوعها وحالة الطالب المادية.

المادة ٣٠

يشترط في الطالب العماني المتقدم للحصول على إعانة دراسية من الحكومة بموجب المادة (٢٩) ما يلي:

١ – أن يكون طالبا متفوقا في دراسته الثانوية أو الجامعية (لا يقل تقديره عن، جيد، وفق نظام الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه).

٢ – أن يبرز شهادات أو وثائق مصدقة من السلطات المحلية أو ما يقوم مقامها بعدم مقدرة ولي أمره تغطية جميع نفقات دراسته.

٣ – أن يكون مكان دراسته في بلدان شقيقة أو صديقة وتحدد اللجنة البلدان الصديقة.

٤ – أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بتهمة سياسية أو أخلاقية أو جرم جنائي.

٥ – أن لا يكون الطالب مسيئا إلى دينه أو وطنه أو حكومته وأن لا يكون معتنقا مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٦ – أن لا يكون الطالب مبعوثا على نفقة الحكومة أو على نفقة أية جهة أخرى.

٧ – أن لا يزيد عمر الطالب عن (٣٠) عاما.

٨ – أن لا يتلقى الطالب أية إعانة دراسية من أية جهة.

٩ – أن لا يكون متزوجا من أجنبية.

المادة ٣١

لا تتجاوز الإعانة الدراسية السنوية التي تمنحها الحكومة للطالب ٥٠% من نفقات دراسته السنوية بغض النظر عن مكان وموضوع دراسته.

المادة ٣٢

للحكومة أن تلغي أو تخفض في أي وقت بناء على توصية اللجنة مقدار الإعانة الدراسية في أي من الحالات التالية:

١ – إذا زالت أو تغيرت الأسباب التي بررت منح الإعانة.

٢ – إذا خالف الطالب شرطا من شروط منحة الإعانة.

٣ – إذا قصر في دراسته.

٤ – إذا ساء مسلكه.

٥ – إذا ساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٦ – إذا فصل من الجامعة أو انقطع عن الدراسة.

المادة ٣٣

١ – على الطالب الذي يرغب في الحصول على إعانة دراسية من الحكومة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير وأن يكون الطلب مصحوبا بكل الوثائق ومشتملا على كل البيانات المطلوبة.

٢ – تحدد الوزارة موعدا لتقديم الطلبات للحصول على الإعانات الدراسية وموعدا لانتهاء تقديمها.

٣ – لا تنظر الوزارة في أي طلب لا يقدم في الموعد المحدد له أو في أي طلب لا يشمل على البيانات والوثائق المطلوبة.

المادة ٣٤

تختار اللجنة الطلبة الذين يمنحون إعانات دراسية في ضوء أسس للاختيار تحددها اللجنة وعلى اللجنة أن تجعل الأفضلية في الاختيار على النحو التالي:

١ – تكون الأولوية لأعلى المعدلات.

٢ – تفضل التخصصات العملية أو الفنية على التخصصات الأدبية.

٣ – يفضل الطلبة الذين هم في سنوات دراستهم الجامعية الأخيرة على الطلبة المستجدين في دراستهم الجامعية.

٤ – يفضل الطلبة الذين يدرسون في جامعات مرموقة على الطلبة الذين يدرسون في جامعات غير مرموقة وتحدد اللجنة المختصة الجامعات المرموقة وغير المرموقة.

المادة ٣٥

١ – لا يجوز منح أي طالب أية إعانة دراسية إلا بقرار من اللجنة.

٢ – قرار اللجنة نهائي فيما يتعلق بمنح الإعانة الدراسية إذا كان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٦

على الطالب الذي يحصل على إعانة دراسية من الحكومة أو على إعانة دراسية عن طريق الحكومة أن يوقع عقدا مكتوبا من الحكومة متضمنا التزاماته وحقوقه والتزامات الحكومة وحقوقها وعليه أن يحضر كفيلا مقبولا لدى الحكومة ويوقع الكفيل على نفس العقد بمسؤوليته الانفرادية والتضامنية مع الطالب الحاصل على الإعانة الدراسية.

المادة ٣٧

على الطالب الحاصل على إعانة دراسية من الحكومة أو عن طريق الحكومة أن يخدم الحكومة بعد انتهاء دراسته وفور تبليغه ذلك مباشرة مدة لا تقل عن نصف عدد السنوات التي حصل فيها على إعانات دراسية، وعليه أن يخدم الحكومة بالراتب والوظيفة ومكان العمل الذي تحدده له.

المادة ٣٨

تقتصر الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب على مخصصات شهرية.

المادة ٣٩

للوزير أن يصدر تعليمات من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه.

المادة ٤٠

على جميع الوزراء كل فيما يخصه، العمل بموجب هذا القانون.

صدر في: ٩ صفر ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٥ مارس ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٩ / ٧٣ بتشكيل مجلس أعلى للدفاع

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٣م

1973/9 9/1973 73/9 9/73 ١٩٧٣/٩ ٩/١٩٧٣ ٧٣/٩ ٩/٧٣

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١ / ٧٣ بتكوين لجنة تأسيسية للنظر في شؤون ميناء قابوس

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٣م

1973/1 1/1973 73/1 1/73 ١٩٧٣/١ ١/١٩٧٣ ٧٣/١ ١/٧٣

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٧ / ٧٣ بمنع التجار الأجانب المعفيين من قانون استثمار الرأسمال الأجنبي استيراد عمال أجانب من الخارج إذا كان في استبدال أولئك العمال الأجانب منافسة للمواطنين العمانيين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٣م

1973/7 7/1973 73/7 7/73 ١٩٧٣/٧ ٧/١٩٧٣ ٧٣/٧ ٧/٧٣

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الإبراق اللاسلكي رقم ٦ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدرنا القانون التالي نصه:

اسم القانون وبدء نفاذه
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون الإبراق اللاسلكي لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة ١٩٧٣.

تفسير
المادة ٢

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“المدير” يعني مدير البريد والبرق والهاتف.

“الإبراق اللاسلكي” تعني بث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية على ممرات لم تجهز من أية مادة ملموسة أنشئت أو أعدت لذلك الغرض وبذبذبة لا تزيد عن ثلاث ملايين ميقا سايكل في الثانية وتلك الطاقة:

(أ) إما أن تستخدم لنقل المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور سواء استلمت تلك المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور أم لم تستلم، أو

(ب) تستخدم لتحريك أو ضبط أية آلة أو جهاز، أو

(ج) تستعمل لتحديد الموضع أو النقطة أو المسافة أو لاقتناء معلومات عن وجود شيء أو عدمه أو موضعه أو حركته.

“محطة لاسلكية” تعني أية محطة لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية بالطريقة السالف ذكرها.

“جهاز لاسلكي” يعني أي جهاز لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية وفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“ترخيص” يعني الترخيص الذي يصدره المدير بموجب المادة (٤) والمادة (٥) لإنشاء أو استعمال محطة لاسلكية أو لتركيب أو استعمال جهاز لاسلكي أو لجميعها حسبما يكون الحال، ووفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“المرخص له” يعني الشخص الذي منح ترخيصا وفقا للمادة (٤) والمادة (٥).

حظر إنشاء واستعمال المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ٣

لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يستعمل أية محطة لاسلكية أو يركب أو يستعمل أي جهاز لاسلكي إلا بترخيص مكتوب من المدير.

منح الترخيص وتحديد أمده
المادة ٤

١ – للمدير أن يمنح أي شخص الترخيص المشار إليه في المادة (٣) بأية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة. ومن غير مساس بعمومية ما تقدم، تشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، بالنسبة للمحطة اللاسلكية، القيود المتعلقة بمكانها وطبيعتها وأغراضها وظروف تشغيلها والأشخاص الذين يديرونها أو يستعملونها والأجهزة التي تركب أو تستعمل فيها. وتشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، وبالنسبة لأي ترخيص آخر، القيود الخاصة بالجهاز اللاسلكي الذي يركب أو يستعمل والأماكن التي يستعمل فيها وأغراضه وظروف تشغيله والأشخاص الذين يديرونه أو يستعملونه.

٢ – للمدير أن يجدد أي ترخيص للفترة وبالشروط التي يراها مناسبة.

٣ – يحدد المدير فترة سريان الترخيص وفترة تجديده.

الترخيص لأغراض الاختبارات العلمية
المادة ٥

١ – بالرغم مما نص عليه في المادة (٤)، يمنح المدير ويجدد الترخيص لإنشاء أو استعمال محطات لاسلكية أو تركيب أو استعمال أجهزة لاسلكية، أو جميعها، لأي شخص عماني الجنسية يطلب الترخيص بذلك إذا كان الغرض الوحيد من الترخيص هو إجراء تجارب واختبارات في الإبراق اللاسلكية من أجل البحث العلمي فقط. ولا يجوز للمدير أن يرفض ذلك الترخيص أو يلغيه أو يوقفه أو يرفض تجديده إلا في حالة طوارئ عامة أو إذا أدين طالب الترخيص أو المرخص له بأية مخالفة بموجب هذا القانون أو خالف أيا من شروط وتحفظات ونصوص الترخيص سواء كانت تلك الإدانة أو المخالفة بالنسبة للترخيص ذاته أو لأي ترخيص آخر. وللمدير أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة بالنسبة لأي ترخيص يمنحه بموجب هذه المادة.

٢ – للمدير أن يمنح الترخيص للهواة بعد التشاور مع قائد الشرطة وله أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص بشأن الترخيص تكون واجبة المراعاة من قبل الهاوي.

انتهاء الترخيص
المادة ٦

ينتهي الترخيص بانقضاء فترة سريانه.

إلغاء الترخيص وإيقافه وتعديله
المادة ٧

١ – للمدير أن يلغي أو يوقف للفترة التي يراها مناسبة، وفي أي وقت، أي ترخيص في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان استمرار الترخيص يتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو الصالح العام أو النظام العام.

(ب) إذا زال الغرض الذي من أجله منح الترخيص.

(ج) إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي شرط أو تحفظ أو نص من شروط أو تحفظات أو نصوص الترخيص.

(د) إذا أدين أو أتهم المرخص له بأية مخالفة أو جريمة تتعلق بالأمن العام أو النظام العام.

٢ – للمدير أن يعدل في شروط وتحفظات ونصوص الترخيص وله أن يضيف أية شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة لم يفرضها من قبل.

٣ – إذا لم يحدد المدير فترة لسريان الترخيص، فله أن يلغيه في أي وقت.

٤ – إذا ألغي الترخيص أو إذا عدلت شروطه أو تحفظاته أو نصوصه أو إذا أضيفت إليه شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة، فعلى المدير إخطار المرخص له بذلك كتابة. ويكون ذلك الإخطار قانونيا ومفترضا العلم به إذا أرسل بالبريد المسجل وبعنوان سكن المرخص له العادي أو محل عمله العادي أو برسالة موقع على استلامها بعلم الوصول من قبل المرخص له أو من يمثله. ويراعى في تقرير وقت وصول الإخطار للمرخص له بالبريد المسجل، الوقت العادي المناسب الذي تستغرقه الخدمة البريدية العادية لوصول ذلك الإخطار للمرخص له في الظروف السائدة وقت إرساله. وإذا كان المرخص له مجهول العنوان أو الجهة، أو إذا تعذر إعلانه في وقت مناسب، أو إذا كانوا جماعة يتعذر إعلانهم فرادى، فللمدير أن يعلنه أو يعلنهم بطريقة النشر التي يراها مناسبة سواء بوضع الإخطار في بعض الأماكن العامة أم عن طريق الإذاعة العمانية أو النشر في بعض الصحف العمانية أو غيرها من الصحف.

التزام المرخص له عند إلغاء أو انقضاء الترخيص
المادة ٨

١ – إذا ألغي الترخيص أو إذا انقضت فترة سريانه أو إذا أوقف فعلى المرخص له وأي شخص آخر يكون الترخيص في حيازته أو تحت إشرافه، أن يسلم شهادة الترخيص إلى المدير، سواء طلب ذلك منه أم لم يطلب.

٢ – عند إلغاء الترخيص أو انقضاء فترة سريانه أو إيقافه، على المرخص له والشخص الذي تكون محطة اللاسلكي أو جهاز اللاسلكي في حيازته أو تحت إشرافه أن يوقف فورا استعمال تلك المحطة أو ذلك الجهاز. على أن هذه الفترة لا تنطبق على الترخيص لجهاز لاسلكي لم يصمم على البث ولا يقدر عليه.

رسوم الترخيص
المادة ٩

١ – للمدير، بموافقة سلطة الخزانة المختصة، أن يحدد الرسوم الواجبة الدفع بواسطة المرخص لهم في حالة منح أو تجديد الترخيص، وتحدد تلك الرسوم بموجب لوائح يصدرها المدير بموافقة سلطات الخزانة المختصة. وتراعى في تقدير تلك الرسوم طبيعة ونشاط وفترة الترخيص بالنسبة لكل مرخص له.

٢ – تحدد اللوائح المذكورة أيضا مواعيد دفع تلك الرسوم وطريقة دفعها.

المواصفات العامة
المادة ١٠

تكون المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية المرخص بها مطابقة وموافقة، على وجه العموم، للمواصفات والشروط العامة التي تفرضها الاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة.

العاملون في المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ١١

يكون العاملون على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية والذين يباشرون استعمالها والقائمين على تشغيلها حائزين على المؤهلات المطلوبة، على وجه العموم، وفقا للاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة. ويحدد المدير وسائل الاختبار التي تثبت توافر تلك المؤهلات.

التعامل في الأجهزة اللاسلكية
المادة ١٢

١ – يحدد الوزير شروط الاتجار والتعامل في الأجهزة اللاسلكية وصناعتها واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها.

٢ – على كل شخص يصنع أو يستورد أو يتاجر أو يتعامل في الأجهزة اللاسلكية أن يخطر المدير بذلك. وعليهم أن يراعوا أية توجيهات أو قرارات أو لوائح يصدرها المدير في هذا الشأن. وعليهم أن يحتفظوا بسجلات أو دفاتر منتظمة يبينون فيها بوضوح وبانتظام وصف وعدد الأجهزة اللاسلكية التي يصنعونها أو يستوردونها أو يتاجرون فيها أو يتعاملون فيها ويسجلون فيها اسم وعنوان من يتعاملون معهم فيها سواء بالبيع أو الشراء أو التصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد أو بأي نوع آخر من التصرفات وعليهم أن يبينوا المقابل لذلك التعامل أو التصرف وأن يحفظوا الإيصالات والمستندات التي تثبت ذلك، وأن يراعوا كل التوجيهات والقرارات واللوائح التي يصدرها المدير وتكون تلك السجلات والدفاتر والإيصالات والمستندات خاضعة للمعاينة والتدقيق والمراجعة من قبل المدير أو من يمثله. وعليهم إبرازها وتسليمها له أو لهم في الأوقات وبالطريقة التي يحددونها.

الطائرات والسفن في السلطنة
المادة ١٣

لا يجوز لأية سفينة تجارية راسية في أية ميناء بالسلطنة أو ساحل السلطنة ولا لأية طائرة راسية على أرض السلطنة أن تستعمل محطاتها اللاسلكية أو أجهزتها اللاسلكية، دون ترخيص من المدير، إلا في الحدود المناسبة التي تتطلبها الاستغاثة ومجابهة وتفادي الطوارئ.

استعمال الأجهزة في حدود أغراضها
المادة ١٤

لا يجوز تشغيل أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله وفي الحدود المناسبة لتحقيق ذلك الغرض.

الإشارات الكاذبة
المادة ١٥

١ – لا يجوز لأي شخص أن يرسل أو يحاول إرسال أية إشارة أو مخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي وهو يعلم أن تلك الإشارة كاذبة أو مضللة ومن المحتمل أن تسبب في تعطيل أو تأخير عملية إسعاف أو إنقاذ أي شخص من أي خطر أو إسعاف أو إنقاذ أية سفينة أو مركب أو طائرة أو سيارة من أي خطر أو كارثة.

٢ – وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لأي شخص أن يرسل عمدا أو يحاول عمدا إرسال إشارة كاذبة أو مضللة توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركبا أو طائرة في خطر أو في حوجة إلى مساعدة أو توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركب أو طائرة ليست في حالة خطر أو ليست في حوجة إلى مساعدة.

استغلال الواجب الرسمي
المادة ١٦

لا يجوز لأي شخص، ما لم يكن مصرحا له بذلك من المدير أو ما لم يكن يؤدي واجباته العادية وفي حدود عمله الرسمي كموظف حكومة، أن يستعمل أي جهاز لاسلكي بغرض الحصول على أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة أو معرفة الراسل والمرسل إليه سواء أرسلت الإشارة أو المخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي أم لا، إذا لم يكن يحق له استلامها بمقتضى عمله أو واجباته.

السرية
المادة ١٧

لا يجوز لأي شخص أن يفشي أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره لجهاز لاسلكي إلا في أثناء الإجراءات القضائية أو في التقارير التي تطلبها منه المحاكم.

مراعاة الآداب العامة
المادة ١٨

لا يجوز لأي شخص أن يرسل أية إشارة أو مخاطبة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو النظام العام أو الآداب العامة أو النظام الاجتماعي.

التعرض والمقاطعة
المادة ١٩

لا يجوز لأي شخص أو يستعمل أي جهاز لاسلكي بطريقة تسبب، وهو يعلم أنها تسبب، تعرضا أو مقاطعة لأي إرسال آخر.

حظر استعمال الشفرة
المادة ٢٠

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل لغة سرية أو رموزا أو شفرة في الإشارات والمخاطبات بواسطة جهاز لاسلكي إلا بتصديق من المدير.

انتفاء مسؤولية الحكومة
المادة ٢١

لا تكون الحكومة مسؤولة مطلقا عن أي ضرر، مهما كان نوعه أو سببه، ناجم من إنشاء أو تشغيل أو تركيب أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي مرخص به. ويكون إنشاء وتشغيل وتركيب واستعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي على مسؤولية المرخص له.

مراقبة الأجهزة اللاسلكية وتوقيفها
المادة ٢٢

١ – إذا ثبت لدى المدير أو من يمثله في أي وقت، أن جهاز لاسلكي يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر دون سبب مقبول، أو يتعارض بأي شكل من الأنظمة الدولية، فعلى المرخص له أو من يمثله إجراء التصليحات والتعديلات التي يفرضها المدير أو من يمثله وفي الموعد الذي يحددانه.

٢ – إذا لم يمتثل المرخص له لأمر المدير أو من يمثله، جاز للمدير أن يلغي أو يوقف الترخيص.

التفتيش على المحطات والأجهزة
المادة ٢٣

١ – يقوم بالتفتيش على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية موظفون تابعون لمديرية البريد والبرق يعينهم المدير ويعملون تحت إشرافه ووفقا لتوجيهاته وتعليماته وأوامره. كما يقوم بالتفتيش المذكور ضباط الملاحة الجوية أو أي رجل شرطة مأمور بذلك أو أي شخص آخر تعينه الحكومة لهذا الغرض وتحدد الحكومة صلاحياته وواجباته.

٢ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يدخلوا، من غير إذن وفي أي وقت، أي متجر أو مخزن أو أي محل تباع أو تعرض فيه أو تخزن فيه الأجهزة اللاسلكية، أو أية محطة لاسلكية أو طائرة عمانية أو سفينة عمانية أو مركب عماني أو سيارة بها جهاز لاسلكي أو يعتقد أن بها جهاز لاسلكي بغية تفتيشه. وعلى المسؤولين عن تلك المحطة اللاسلكية أو الطائرة أو السفينة أو المركب أو السيارة أن يسهلوا مهمة الدخول والتفتيش وأن يدلوا، بصدق، بأية بيانات تطلب منهم وأن يقدموا أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر يطلب تقديمه وألا يعترضونهم في الدخول أو التفتيش أو في أي أمر آخر يتصل بمهمة التفتيش.

٣ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يستعمل القوة من أجل دخول المحطة اللاسلكية (إذا لم تكن في مسكن خاص) أو السفينة أو المركب أو الطائرة أو السيارة المذكورة أو من أجل الحصول على أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر بها ذي صلة بمهمة التفتيش وذلك في حالة التعرض لهم في الدخول أو التفتيش أو الامتناع من تسليم أي شيء يطلب تسليمه أو معاينته.

٤ – لا يجوز الدخول في أي مسكن خاص دون إذن ساكنه إلا بتصريح من سلطة قضائية مختصة. ولا يجوز استعمال القوة المذكورة في الفقرة (٣) إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة إذا كان الشيء المراد تسليمه أو معاينته في مسكن خاص.

٥ – لا يجوز لأي شخص أن يتعرض إلى أو يمنع أيا من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) الدخول لأية محطة لاسلكية أو أي منزل أو مكان آخر به أو يعتقد أن به محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي إذا طلبوا أو أرادوا ذلك من أجل ممارسة صلاحياتهم وأداء واجباتهم بموجب هذا القانون.

٦ – على كل شخص مسؤول عن محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي أو كان في حوزته ذلك الجهاز أو أية ورقة أو وثيقة أو أي شيء آخر ذي صلة بتلك المحطة وذلك الجهاز أن يسمح لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) بتفتيش ومعاينة المحطة أو الجهاز وأن يسلمه كل الأوراق والمستندات وأي شيء آخر ذي صلة بالمحطة أو الجهاز يطلبه منه وأن يمتثل لأي أمر يصدره إليه من أجل تنفيذ هذا القانون.

تفتيش السفن والطائرات
المادة ٢٤

يجوز للمدير وللأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١) أن يدخلوا أية سفينة أو مركب أو طائرة في السلطنة من أجل تفتيش أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي بها وعلى ربان أو قائد تلك السفينة أو المركب أو الطائرة أن يسمح لهم بالدخول والتفتيش وألا يتعرض لهم في أي عمل يقومون به من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يجوز استعمال القوة في ذلك الدخول أو التفتيش إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة.

التقارير عن المخالفات
المادة ٢٥

يقدم المدير تقارير وافية عن أية جريمة أو مخالفة لهذا القانون ترتكب في السلطنة في أية سفينة أو مركب أو طائرة للحكومة التي تتبع لها السفينة أو المركب أو الطائرة.

الحجز على الأجهزة اللاسلكية
المادة ٢٦

يجوز للمدير أن يحجز أو يأمر بحجز أي جهاز لاسلكي ارتكبت بشأنه أية مخالفة بموجب هذا القانون على ألا تزيد فترة الحجز عن خمسة عشر يوما إلا بأمر من سلطة قضائية مختصة. وللمدير أن يحدد طريقة حفظ ذلك الجهاز أثناء فترة الحجز التي يقررها وفقا لما سبق وعلى المالك أو الحائز على الجهاز المذكور أن يمتثل لأمر الحجز.

الاستيلاء المؤقت
المادة ٢٧

يجوز للمدير، في حالة الطوارئ، أن يحجز أي جهاز لاسلكي وأن يستعمله أن يتصرف فيه بأية طريقة يراها مناسبة أثناء استمرار حالة الطوارئ.

المخالفات
المادة ٢٨

١ – كل شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو أي أمر أو توجيه يصدره المدير أو من يمثله أو أي من الأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١)، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة ريال أو بالعقوبتين معا. وإذا كانت المخالفة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام والنظام العام، تمتد العقوبة إلى السجن لفترة لا تزيد عن سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بالعقوبتين معا، وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها أي قانون آخر. ويجوز في حالة أية مخالفة، مصادرة المحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي موضوع المخالفة أو إلغاء أو إيقاف الترخيص لأية فترة أو قفل المتجر أو المخزن أو المحل حسبما يكون الحال.

تطبيق
المادة ٢٩

١ – من غير مساس بالولاية القضائية العامة والاختصاصات الإدارية والتنفيذية بالنسبة للأشخاص، يطبق هذا القانون على:

(أ) أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي في السلطنة.

(ب) أية سفينة عمانية أو مركب عماني أو طائرة عمانية أو سيارة عمانية حتى ولو كانت خارج السلطنة ما لم يقرر المدير غير ذلك بموجب اللوائح التي يصدرها.

إصدار اللوائح
المادة ٣٠

للمدير أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه.

صدر في :٢٥ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في الملحق الثاني لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.