تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني بشأن ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٣ بإنشاء شرطة عمان السلطانية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينشأ وفقا لهذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق له صندوق باسم “صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية”.
مادة ٢
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
مادة ٣
يمول الصندوق سنويا من موازنة شرطة عمان السلطانية حسبما يقترحه الخبير الاكتواري للصندوق ويقره مفتش عام الشرطة.
مادة ٤
على مفتش عام شرطة عمان السلطانية وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٥
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو أحكام النظام الأساسي للصندوق الملحق به أو اللوائح الصادرة تنفيذا لها أو يتعارض معها.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق ٢١ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.