التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٤٠٣

تحميل

(٨)
١٠ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

المستقر عليه في نطاق العلاقة التعاقدية أيا ما كان موضوعها، أن العقد الذي يبرمه المتعاقدان يكون هو شريعتهما وقانونهما الخاص، حيث يبرمانه بإرادتهما ومن ثم يعدلانه بل وينهيانه وفق ما انعقدت عليه هذه الإرادة ورسمته لإنهائه – تطبيق.

٢ – عقد – عقد توظيف – قاعدة الأجر مقابل العمل – شروطها.

قرر النظام الأساسي للدولة أصلا عاما مقتضاه أن يكون العمل إراديا قائما على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل، وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها الموظف سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر – لا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين: أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها الموظف، مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها، ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحدا، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر، وهو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محددا التواء أو انحرافا، فلا يمتاز بعض الموظفين عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحدا، فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلا، بما مؤداه أن قاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها كالمؤهلات العلمية والخبرات العملية – العقد وإن كان غير المكتوب يعد قائما – أثره – أحقية الموظف المتعاقد معه لجميع حقوقه المستحقة ومنها الأجر – تطبيق.


التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) وما تشهده كثير من دول العالم من موجات متتالية لهذه الجائحة، مصحوبة بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تداعيات الانتشار السريع والارتفاع الحاد لعدد الإصابات جراء هذا المرض الخطير وعدواه الشديدة، فقد تدارست اللجنة ما كشفت عنه نتائج التقصي الوبائي حول المصادر المختلفة لنقل المرض، وما تم رصده من عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، والتي يأتي على رأسها تجنب إقامة التجمعات الكبيرة للمناسبات الاجتماعية والالتزام بضوابط الحجر الصحي ولبس الكمامة، إضافة إلى عدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط المعتمدة.

وبناء على توصية الفريق الفني المختص فقد قررت اللجنة العليا ما يأتي:

– الاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر إلا لمرور الشاحنات، ويسمح لكافة المواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرية بالدخول إلى أراضي السلطنة، ويسري هذا السماح لمدة عشرة أيام فقط تمتد من وقت نشر هذا البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير 2021م، ولن يسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يعاد فتح المنافذ البرية، ويشترط على جميع المواطنين الذين يعبرون المنافذ البرية إلى أراضي السلطنة الخضوع عند الوصول للعزل الصحي المؤسسي على حسابهم الخاص، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة.

– إلزامية العزل الصحي المؤسسي لجميع القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية على حسابهم الخاص، وذلك لعدم التزام الكثيرين بالعزل الصحي المنزلي ومخالفة الإجراءات التي تم إقرارها.

– إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م، ولمدة أربعة عشر يوما، وتستثنى من الإغلاق المشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

– غلق الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداء من يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021م ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها، وتوصي اللجنة بتجنب تجمعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة.

– تقليص الدخول إلى صالات المراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة إلى %50 من طاقتها الاستيعابية وذلك ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م حتى إشعار آخر.

– وانطلاقا من دور اللجنة في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19) ولتقليل الأثر المالي على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد قررت اللجنة تأجيل تسديد أقساط قروض هذه المؤسسات مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقا) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021م وحتى نهاية يونيو 2021م. كما قررت اللجنة تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقا) وسيتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

وتعيد اللجنة العليا التأكيد على ضرورة تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتوصي كذلك بالحد من سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

وتؤكد اللجنة العليا على أنها في متابعة منهجية دائمة لمستجدات هذه الجائحة محليا وعالميا، وأن الجهات المختصة مستمرة في معاقبة مخالفي القرارات التي اتخذت لحماية أفراد المجتمع من تفشي هذا المرض بمختلف سلالاته، ويشمل ذلك نشر أسماء وصور المخالفين في وسائل الإعلام المختلفة، كما تؤكد أن الجهات المختصة سوق تقوم بإغلاق أية مؤسسة سمح لها بمزاولة أنشطتها مسبقا إن لم تلتزم بتنفيذ جميع الاشتراطات الموضوعة لها لمزاولة تلك الأنشطة، وسيتم الإعلان عن أسماء وتفاصيل المؤسسات المخالفة في جميع وسائل الإعلام.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على العمانيين:

١ – المهن الإدارية والمالية.

٢ – المهن المتعلقة بدوائر وأقسام وعمادة القبول والتسجيل.

٣ – المهن المتعلقة بشؤون الطلبة والخدمات الطلابية.

٤ – المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي.

٥ – المهن المتعلقة بالتوجيه الوظيفي.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، وتنازل شركة إنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميدكو اريبيا ال تي دي بالتنازل عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

٦٥٪ شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة

٢٥٪ شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م

٥٪ شركة ميدكو اريبيا ال تي دي

٥٪ شركة إنتاج ش.م.م

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/16 16/2021 ٢٠٢١/١٦ ١٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ بتعيين بعض الموانئ للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ بتعيين ميناء صلالة ميناء للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعين الموانئ الآتية موانئ للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية:

١ – ميناء صلالة.

٢ – ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/16 16/2021 ٢٠٢١/١٦ ١٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اطلعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على تقرير الفريق الفني المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقدين في غرف العناية المركزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقاية للمجتمع من مزيد من تفشي هذا الفيروس، وحماية للمنظومة الصحية في السلطنة وتعزيزا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قررت اللجنة بـ:

– استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر.

– السماح للمواطنين الموجودين خارج والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة سبقة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية السنغال، وايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجمهورية المجر، وجمهورية ليتوانيا، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، ومملكة كمبوديا، وولايتي هاريانا وماهراشترا في جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، المرفق.

المادة الثانية

على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٢ – إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.

٣ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.

٤ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

٥ – موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.

المادة الثالثة

يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.

المادة الرابعة

يحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.

المادة الخامسة

على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة السادسة

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.