التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى[1]

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق

المادة الثانية

(ملغي).[2]

المادة الثالثة

على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.

المادة الرابعة

(ملغي).[3]

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:

١ – النظام:

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

٢ – المجلس:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣ – دول المجلس:

الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – دولة المقر:

إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام.

٥ – دولة الموطن:

إحدى دول المجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها.

٦ – مواطنو دول المجلس:

العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

٧ – أجهزة التقاعد العسكري:

الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري.

٨ – قانون / نظام التقاعد العسكري:

قوانين / نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس.

٩ – الجهة العسكرية:

أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعد العسكري.

١٠ – العسكري:

كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية.

١١ – الراتب الخاضع للاشتراك:

هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقا لأحكام قانون / نظام دولة الموطن.

المادة (٢)

تطبيقا لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى.

المادة (٣)

يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.

المادة (٤)

تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية:

١ – أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته.

٢ – أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر.

٣ – أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن.

المادة (٥)

يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن.

وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقا للأحكام المعمول بها في دولة المقر.

المادة (٦)

تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي:

١ – إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون / لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

٢ – موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.

٣ – فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لهذا النظام.

٤ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

المادة (٧)

تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي:

١ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام.

٢ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.

٣ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

الباب الثاني
إجراءات التسجيل

المادة (٨)

يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.

المادة (٩)

تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

المادة (١٠)

تحتفظ أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.

الباب الثالث
إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة (١١)

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية:

١ – يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في دولة المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه، وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.

٢ – يجب على الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في دولة المقر.

المادة (١٢)

في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.

الباب الرابع
وقف أو انتهاء الاشتراك

المادة (١٣)

يوقف اشتراك العسكري طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (٤) من هذا النظام.

المادة (١٤)

مع مراعاة أحكام المادة (١٨) من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك.

المادة (١٥)

في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن لعرضها على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن العسكري تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.

المادة (١٦)

تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة (١٧)

تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري.

المادة (١٨)

تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (١٩)

لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية.

المادة (٢٠)

لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك.

المادة (٢١)

تسري بشأن العسكريين الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة المقر.

المادة (٢٢)

على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

[2] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

[3] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٠١٢

تحميل

(٦)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – القواعد الأصولية في التفسير.

المقرر إنه إذا كانت عبارة النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها على معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص بما يؤول بها إلى الالتفاف بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها كرها إلى نطق أحكام لم ترد بها، و هو ما يعبر عنه في القاعدة الأصولية:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، وأن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده، أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص، وعبارات القانون الأخرى، حيث إنه لا ينبغي تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، باعتبار أن نصوص القانون الواحد، بل نصوص القوانين السارية في الدولة – ينظر إليها ككل، ويفسر ويكمل بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها البعض بما يعين على استجلاء مقصد المشرع منها، وحقيقة مرمى النص – تطبيق.

٢ – هيئة – هيئة الطيران المدني – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى الهيئة.

حدد المشرع في نظام الجهاز الإداري للدولة، اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ومنها اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمالها و أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة – نص نظام هيئة الطيران المدني باختصاص مجلس إدارتها بتعيين مراقب حسابات خارجي مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة – مؤدى ذلك – أن خلو نظام الجهاز الإداري للدولة من النص على وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لا يؤدي إلى تعطيل العمل بالنصوص الواردة في أنظمة الهيئات والمؤسسات متى أوجبت تعيين مراقب حسابات خارجي – أثر ذلك – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى هيئة الطيران المدني – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٨٥١

تحميل

(٥)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – التفسير التشريعي – تفسير النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الاستثنائي.

الأصل المقرر في مجال التفسير التشريعي، أن النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات طابع استثنائي، لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، بل يجب أن تفسر في أضيق الحدود، بما مؤداه أن أهلية الشخص الاعتباري لا تفترض، ولا يستدل عليها بأدوات استنتاج لا تعبر عنها صراحة، ولا تؤدي إليها يقينا، وذلك لأن الأهلية هي صفات يحددها المشرع في الشخص تجعل منه صالحا لأن تثبت له الحقوق، أو تثبت عليه الالتزامات، وتصح منه التصرفات، والأصل فيها هو الحظر ما لم ينص القانون على الإباحة – مؤدى ذلك – يتعين أن يكون التعبير عنها صريحا لا شبهة فيه، ولا مظنة، وأن يكون استظهارها مباشرة من مسنده – تطبيق.

٢ – جامعة السلطان قابوس – مدى جواز تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في رؤوس أموالها بغرض استثمار أموال وإيرادات الجامعة.

حدد قانون جامعة السلطان قابوس أهداف الجامعة والتي تتركز جميعها في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنميته – خلو أحكام القانون من نص صريح يخول الجامعة القيام بتأسيس شركات تجارية أو المساهمة فيها – أثره – عدم جواز تأسيس شركات أو المساهمة فيها، للقيام بأعمال تجارية وتحقيق ربح، بما يتعارض مع الأغراض الرئيسية من إنشاء الجامعة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

تحميل

(٤)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن أرصدة الإجازات الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين عند انتهاء خدمة الموظف.

قرر المشرع أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – عدم وجود الوثائق والمستندات التي تثبت أن رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة الإعتيادية الزائدة على استحقاق سنتين كان لمصلحة العمل – أثره – عدم أحقية الموظف في التعويض النقدي عن الأرصدة المتراكمة للإجازة الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

نص معدل تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي:

١ – تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس، الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.

٢ – يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع (٢,٥٪) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال (٥) السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة وبحد أقصى (٨٠٪) من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك.

٣ – تستحق أسرة المتوفى المتقاعد وفقا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغا وقدره (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثانية

على وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية في دولة مقر العمل.

المادة الثالثة

على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.

المادة الرابعة

يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

بناء على توصية الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات جائحة كورونا (كوفيد19) وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى الإقليمي والعالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة / عيد بن محمد الثقفي “سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة”، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله، وتقديرا لجهوده الطيبة في خدمة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٢ه، الموافق ٣١ من يناير ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية مقدونيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الأسماك الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة والمعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٢٠، المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

“المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن العليا المعتمد تصنيفها المحددة في الملحق المرفق، من وزارة العمل والمهن أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني فأكثر حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(٢٠٠٠)

ألفان

(٢٠٠١)

ألفان وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل، أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني حتى (٣٩٩٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

(١)

واحد

(٦٠٠)

ستمائة

(٦٠١)

ستمائة وواحد

٤

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي

(١)

واحد

(٣٦٠)

ثلاثمائة وستون

(٣٦١)

ثلاثمائة وواحد وستون

٥

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المحددة في البنود (١ – ٤) من هذا الجدول

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

٦

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(١٤٠)

مائة وأربعون

(١٤١)

مائة وواحد وأربعون

٧

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٢٤٠)

مائتان وأربعون

(٢٤١)

مائتان وواحد وأربعون

٨

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(٢٠٠)

مائتان

(٢٠١)

مائتان وواحد

٩

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

١٠

رسم تغيير بيانات العامل

(٥)

خمسة

١١

رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر

(٥)

خمسة

ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل (من عامل واحد حتى “٥” وتسجيل بيانات العامل خمسة عمال)

(١)

واحد

(١٠٠)

مائة

(١٠١)

مائة وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)

(١)

واحد

(١٥٠)

مائة وخمسون

(١٥١)

مائة وواحد وخمسون

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المحددة في الملحق المرفق

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

وينطبق البندان رقما (١) و (٢) من الجدول الوارد في البند (ثانيا) لمدة سنتين فقط من تاريخ تأسيس المؤسسة، وفي جميع الأحوال، يجب توافر الاشتراطات الآتية:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – دون المتقاعدين – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تتراوح أعمار أصحاب العمل بين (٢٢) اثنين وعشرين و(٤٠) أربعين سنة.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال.

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:

م

الفئة

المدة بالأشهر

إجمالي الرسم بالريال العماني

١

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن المحددة في البند (٥) (أولا) من المادة الثانية

٤

٦٠

٦

٩٠

٩

١٣٥

٢

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل، وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

٣٣٦

٦

٥٠٢

٩

٧٥٢

٣

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٦٩

٦

٢٥٢

٩

٣٧٧

٤

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٠١

٦

١٥١

٩

٢٢٦

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل كامل الرسوم المبينة في المواد الثانية والثالثة من هذا القرار عند استخدامه التراخيص الشاغرة المصرح له بها، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يجوز استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.