التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على العمانيين:

١ – المهن الإدارية والمالية.

٢ – المهن المتعلقة بدوائر وأقسام وعمادة القبول والتسجيل.

٣ – المهن المتعلقة بشؤون الطلبة والخدمات الطلابية.

٤ – المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي.

٥ – المهن المتعلقة بالتوجيه الوظيفي.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، وتنازل شركة إنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميدكو اريبيا ال تي دي بالتنازل عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

٦٥٪ شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة

٢٥٪ شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م

٥٪ شركة ميدكو اريبيا ال تي دي

٥٪ شركة إنتاج ش.م.م

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/16 16/2021 ٢٠٢١/١٦ ١٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ بتعيين بعض الموانئ للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ بتعيين ميناء صلالة ميناء للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعين الموانئ الآتية موانئ للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية:

١ – ميناء صلالة.

٢ – ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/16 16/2021 ٢٠٢١/١٦ ١٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اطلعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على تقرير الفريق الفني المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقدين في غرف العناية المركزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقاية للمجتمع من مزيد من تفشي هذا الفيروس، وحماية للمنظومة الصحية في السلطنة وتعزيزا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قررت اللجنة بـ:

– استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر.

– السماح للمواطنين الموجودين خارج والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة سبقة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية السنغال، وايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجمهورية المجر، وجمهورية ليتوانيا، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، ومملكة كمبوديا، وولايتي هاريانا وماهراشترا في جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، المرفق.

المادة الثانية

على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٢ – إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.

٣ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.

٤ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

٥ – موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.

المادة الثالثة

يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.

المادة الرابعة

يحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.

المادة الخامسة

على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة السادسة

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية الذي سينتخب للدورة الانتخابية القادمة ٢٠٢١-٢٠٢٤ توفيق أوضاع اللجنة وفقا للضوابط المرفقة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخابه، وإلى ذلك الحين يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي للجنة الأولمبية العمانية المعتمد من جمعيتها العمومية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

تحميل

(٧)
٢ / ٢ / ٢٠٢١م

اختصاص – أيلولة اختصاصات مركز سلامة وجودة الغذاء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

آلت بموجب أحكام المادتين (الثالثة والخامسة) من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات الخاصة بمركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، – مؤدى ذلك – أيلولة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء بلا استثناء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومنها مركز سلامة وجودة الغذاء – تطبيق.