التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار رقم ٢٧٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي عن ولاية جعلان بني بو حسن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، بخا، مدحاء

محافظة البريمي

البريمي، محضة

محافظة الداخلية

أدم، الحمراء

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

الرستاق، بركاء

محافظة شمال الشرقية

نيابة سمد الشأن

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/272 272/2020 ٢٠٢٠/٢٧٢ ٢٧٢/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٢٠ بنقل مستشار من وزارة الصحة إلى المكتب الخاص

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السيد الدكتور سلطان بن يعبر بن قحطان البوسعيدي من وزارة الصحة إلى المكتب الخاص بذات مخصصاته المالية والوظيفية، ويعين مستشارا بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/127 127/2020 ٢٠٢٠/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

– إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بدءا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020م، وتهيب بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

– السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة شريطة أن يكون قدوم السواح في إطار أفواج سياحية منظمة من قبل الفنادق والشركات السياحية، كما قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤٤)

تحويلات اتفاقيات إعادة الشراء (REPO):

١ – تنحصر هذه التحويلات في تحويل ملكية سندات التنمية الحكومية أو الصكوك التي تصدرها الحكومة أو أذونات الخزانة أو أي منتجات أخرى يقبلها البنك المركزي العماني، وذلك من / وإلى حسابات البنوك التجارية، ونوافذها الإسلامية، أو البنوك الإسلامية، وحساب البنك المركزي العماني، والخاصة باتفاقيات إعادة الشراء (REPO).

٢ – تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بمبلغ، وقدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/77 77/2020 ٢٠٢٠/٧٧ ٧٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ ١١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد تلك المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

تلغى لائحة استثمار أصول شركات التأمين المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مركز عمان للتحكيم التجاري: قرار رقم ٨ / ٢٠٢٠ بإصدار قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٠م

حمد بن محمد الشرجي
رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٩) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي رئيسا
٢ – المستشار / صالح بن علي بن ناصر المحروقي نائبا للرئيس
٣ – الفاضل / محمد بن سعيد العبري عضوا
٤ – الدكتور / مصطفى بن جمعة الهاشمي عضوا
٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري عضوا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٦٨ / ٢٠٢٠ بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسمي الصيد لعام٢٠٢٠ و٢٠٢١م.
كما يحظر حيازة الصفيلح، وتجهيزه، والتعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفيلح المصادة في المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/268 268/2020 ٢٠٢٠/٢٦٨ ٢٦٨/٢٠٢٠