التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمياه: قرار رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٨ في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى الفقرتان (ز، ح) من الملحق رقم (٢) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٦ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

د.عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٨٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام القبول الموحد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها، النص الآتي:

“يعلن المركز عن المقاعد الدراسية التي شغرت بعد الفرز الأول للتنافس عليها في الفرز الثاني”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٦٣٤

تحميل

(٦)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – الحكمة منه ونطاقه.

ناط المشرع بوزارة الشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك – توخي سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في السلم التشريعي – مؤدى ذلك – أن هذا الاختصاص ينطبق على جميع اللوائح التي تصدرها الوحدات الحكومية – تطبيق.

٢ – وحدة حكومية – استقلالها – الحكمة منه ونطاقه.

منح الوحدة الحكومية الاستقلال المالي والإداري بما في ذلك عدم تقيدها بالقوانين والنظم الحكومية – الحكمة منه – تمكين الوحدة من تحقيق أهدافها ومهامها على الوجه الأكمل بما يحقق المصلحة العامة، كما يمنحها المرونة الكافية في إصدار القواعد المنظمة للشؤون الوظيفية والإدارية والمالية به دون التقيد بأحكام القوانين السارية على وحدات الجهاز الإداري للدولة – لا يمتد ذلك ليشمل القواعد المقررة لمراجعة تلك القرارات من قبل وزارة الشؤون القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية- أساس ذلك – مقتضيات المصلحة العامة في عدم إصدار وحدات الجهاز الإداري للدولة لوائح وقرارات من شأنها مخالفة أحكام النظام الأساسي للدولة أو التعارض مع أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تعد جزءا من قانون البلاد – أثر ذلك – خضوع التشريعات التي تزمع الوحدة إصدارها للمراجعة من قبل وزارة الشؤون القانونية، فضلا عن نشرها في الجريدة الرسمية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٣٧٧٠

تحميل

(٥)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩

موظف – موظفو الهيئة العامة لحماية المستهلك – تسكين – بدل السفر – مقدار البدل المستحق للموظف في الهيئة عند تسكينه على جدول الدرجات والرواتب الموحد.

يخضع موظفو هيئة حماية المستهلك إلى لائحة خاصة تنظم سائر شؤونهم الوظيفية – مقتضى نص المادة الخامسة من مرسوم إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد ولازمه استمرار العمل بالأنظمة الوظيفية المطبقة على الموظفين المخاطبين بأحكامه – مؤدى ذلك – استمرارية العمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة حماية بجميع ما تضمنته من أحكام على موظفي الهيئة باعتبارها نصا خاصا باستثناء تلك الأحكام التي تتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه – لم يترتب على نقل موظفي الهيئة لجدول الدرجات والرواتب الموحد أي تعديل في بدلات السفر المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين في الهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد – أساس ذلك – أنه لا يوجد أي تعارض بين نصوص جدول الدرجات والرواتب الموحد، وبين استمرارية تقاضي موظفي الهيئة لبدلات السفر ذاتها المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين التي لم يطرأ عليها أي تعديل يتعين الالتزام في تفسير النصوص المالية بقواعد التفسير الضيق، ولا يقبل فيها القياس، أو الاستنتاج – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٩ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة عامين اعتبارا من ٢٧ مارس ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ٢ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.

2019/25 25/2019 ٢٠١٩/٢٥ ٢٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٩ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، لمدة (٦) ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار، لحين انتهاء مدتها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم ٧ / ٤ / ٢٠١٨ الصادر في الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها.

المادة الثانية

تعتبر النماذج المرفقة بتعديلات هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٣٣ إلى ٣٣ مكررا ٣)، والمادة (٤٩)، وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ٢٠١٨.

٢ – المواد (٤ مكررا إلى ٤ مكررا ٣) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.