نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق.
المادة الثانية
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها (١) سنة من تاريخ إصداره، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يستمر العمل باتفاقيات الاستغلال المبرمة، وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه.
ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.
المادة الرابعة
يلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.
