استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:
“يكون اختيار المرشحين للتعيين على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة للوظائف التي تشغل بامتحان:
يكون الاختيار بين المرشحين حسب أسبقية الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.
ثانيا: بالنسبة للوظائف التي تشغل دون امتحان:
يكون الاختيار بين المرشحين على أساس الأكثر في الخبرة العملية، سواء أكان التعيين بناء على المؤهل بدون اشتراط الخبرة، أم بناء على مؤهل وخبرة، أم بناء على الخبرة بدون اشتراط المؤهل، وعند التساوي في إحدى هذه الحالات تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.
وفي جميع الأحوال، يشترط أن تكون الخبرة تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وأن تكون متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠١٨م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.
2018/7 7/2018 ٢٠١٨/٧ ٧/٢٠١٨
(٣٨)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م
١ – وظيفة – وظيفة طبية – علاوة دورية – مناط صرفها.
إن المشرع رعاية منه لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة داخل المؤسسات الطبية الحكومية، وتقديرا للمسؤوليات المنوطة بهم خصهم بمعاملة مالية متميزة تضمنها الملحقان رقما (١) و(٢) المرفقان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣، و حدد في الملحق رقم (١) مسميات الوظائف الطبية مقرونة بدرجاتها المالية والبدلات والعلاوات المقررة لكل درجة، وبدأ تلك الوظائف بوظيفة “طبيب امتياز” بالدرجة العاشرة، ولم يقرر علاوة دورية لشاغليها – أثر ذلك – عدم استحقاقهم للعلاوة الدورية -أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وأن منح العلاوة الدورية منوط بتوافر الشروط المقررة قانونا لذلك، فإذا حدد المشرع ميعادا لاستحقاقها أو ربط الحصول عليها بشغل درجة وظيفية معينة – يستوجب – الالتزام بهذه الشروط والضوابط والتقيد بها والوقوف عند حدها، باعتبار أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها – تطبيق.
٢ – قرار – قرار إداري – نفاذه.
إن المقرر قانونا أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة، فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا – تطبيق.
(٣٧)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م
١ – شركة – شركة تجارية – تمتعها بالشخصية المعنوية – أثر التصفية على الوضع القانوني للشركة والشركات الأخرى التي تملك حصة في رأس مالها.
قرر المشرع تمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية باستثناء شركات المحاصة، كما حدد أسباب حل الشركات التجارية بشكل عام، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بحل كل نوع من أنواع الشركات، -تحتفظ الشركة عند التصفية بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية، وحتى انتهائها، وكما تنتهي سلطات مديري الشركة، ومجلس إدارتها عند حلها، وتعيين مصف لها – يتولى المصفي مهام الشركة، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون له مطلق الصلاحية لتمثيل الشركة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها، وإنجاز أعمالها العالقة، إلى حين الإعلان عن انتهاء التصفية، وبذلك يزول كيان الشركة، وتنتهي شخصيتها المعنوية – لا تؤثر إجراءات تصفية الشركة في الوضع القانوني لشركة أخرى تملك حصة في رأس مالها -أساس ذلك – الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة وذمتها المالية المنفصلة عن الذمم المالية للشركاء فيها – تطبيق.
٢ – شركة – شركة محدودة المسؤولية – أسباب حلها.
حدد المشرع صراحة أسباب حل الشركة محدودة المسؤولية، المتمثلة في أسباب الحل المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو تلك المحددة في المادة (١٤) من قانون الشركات التجارية أو تقرر من أكثرية الشركات بما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، أو أن يتم تصفية الشركة وفقا لأحكام القانون، وعقد تأسيسها، شريطة ألا تخالف هذه الأحكام أحكام القانون – تطبيق.
(٣٦)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م
مال عام – حماية المال العام – نطاق حظر تضارب المصالح والحكمة منه.
إن المشرع – ورغبة منه في تحقيق أكبر قدر من الحماية للمال العام – قد حظر على المسؤول الحكومي أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة -الحكمة من ذلك – إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة عن طريق ما يجريه من معاملات تتعلق بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ ستتوافر في شأنه – في هذه الحالة – شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح حتى وإن لم يؤد المعاملة الرسمية بنفسه، أو يشرف عليها، إذ إن وجوده في الوحدة الإدارية قد يمكنه من الاطلاع على أمور تفصيلية، أو قد يشوب التعامل معه شبهة محاباة، أو غير ذلك مما يتنافى مع طبيعة المال العام وحرمته – تطبيق.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٨
(٣٥)
بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠١٨م
١ – هيئة – هيئة تنظيم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
بين المشرع بموجب مرسوم إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها – في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال وإجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها، – أثر ذلك – أن لرئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه والنظام المرفق به – تطبيق.
٢ – موانئ – الجهة المختصة بإصدار قواعد ونظم الميناء.
منح المشرع – بموجب قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية – وزارة النقل والاتصالات مهمة الإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها، باعتبارها الجهة المختصة في هذا الشأن، ويكون لها – في سبيل ذلك – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، فضلا عن اختصاص وزارة النقل والاتصالات بإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية، وألزم إدارة كل ميناء بتقديم قواعد ونظم إدارة كل ميناء، توضح ما يتعين على السفن والمتعاملين مع الميناء اتباعه لحسن سير العمل بالميناء على أن يتم التصديق على هذه القواعد والنظم بقرار من وزير النقل والاتصالات – مؤدى ذلك – اختصاص وزير النقل والاتصالات بالتصديق على قواعد ونظم الميناء – أساس ذلك – أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون وجود نص، وأن يتم تفسير قواعد الاختصاص تفسيرا ضيقا، حيث لا يجوز التوسع في تفسير قواعد الاختصاص وأن ممارسة اختصاص ما أو الحرمان منه لا يكون إلا بنص صريح في القانون – تطبيق.
(٣٤)
بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨م
تشريع – نسخ التشريع وإلغاؤه – صوره.
نظم المشرع بموجب أحكام قانون المعاملات المدنية أحكام إلغاء ونسخ التشريع مؤكدا على أن النسخ التشريعي يكون في إحدى صورتين: الأولى النسخ الصريح، والثانية النسخ الضمني، وأن النسخ الضمني بدوره يكون في إحدى صورتين: الأولى تتمثل في صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، والثانية: تتمثل في صدور تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا ما من الأوضاع أفرد له تشريع سابق، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا – تطبيق.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة بترولب ش.م.ل للمنطقة رقم (٥٧) بتاريخ ١٠ من يناير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٨م.
2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨
استنادا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى عضوية لجنة المزايدة المشكلة بموجب نص المادة (٦) من لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية المشار إليها، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٨م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٨م.
2018/62 62/2018 ٢٠١٨/٦٢ ٦٢/٢٠١٨
