التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد خيار البحر في كافة مياه الصيد العمانية لمدة عام واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

كما يحظر حيازة خيار البحر والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

على الصيادين والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من خيار البحر قبل صدور هذا القرار، تسجيل تلك الكميات لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية ودوائر ومراكز الثروة السمكية بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويكون التعامل مع الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

ويجب التصرف بكل الكميات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٦) الصادر في ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/69 69/2018 ٢٠١٨/٦٩ ٦٩/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٥

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٤

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون القضاء العسكري

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون القضاء العسكري المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٤) الصادر في ١١ / ٣ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٤٠٩

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – موظف – إجازة مرضية – أحكامها.

قرر المشرع استحقاق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح له بقرار من الجهة الطبية المختصة وفقا للحدود والضوابط التي رسمها المشرع في هذا الشأن، بحيث يستحق الموظف المريض إجازة براتب كامل لمدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام في المرة الواحدة، وفي حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، فتكون الإجازة (٦) ستة أشهر براتب كامل، تليها (٦) ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات، على أن يستحق الموظف هذا النوع من الإجازات كل (٥) خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها الموظف تزيد على (٧) سبعة أيام -كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٧٣) من القانون ذاته حكما آخر مفاده استثناء الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة بحيث يمنح الموظف المريض في هذه الحالة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك – تطبيق.

موظف – انتهاء الخدمة – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته صحيا.

حدد المشرع، وعلى سبيل الحصر، أسباب انتهاء خدمة الموظف حيث تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة، من بينها عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، شريطة أن يصدر قرار الجهة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة – مؤدى ذلك – سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف مرهونة بصدور قرار من الجهة الطبية المختصة بعدم لياقة الموظف صحيا لشغل الوظيفة – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٣

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٣١٠

تحميل

(٩)
بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٨م

١ – تفويض – تفويض الوزير في بعض اختصاصاته – نطاقه.

يعد قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الشريعة العامة الحاكمة لأوضاع التفويض في الاختصاص. قرر القانون أصلا عاما أجاز بمقتضاه للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، تفويض الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم في بعض الاختصاصات. لم يجز القانون التفويض في الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية، أو التشريعية، أو تلك التي نصت القوانين على أنها من اختصاص الأصيل وحده – تطبيق.

٢ – تفويض – التفويض في قرارات نقل وندب الموظفين جائز قانونا.

خول المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – رئيس الوحدة الاختصاص بإصدار قرار النقل أو الندب أو الإعارة. الاختصاص بالنقل والندب يخرج من نطاق الاختصاص السياسي والتشريعي الذي حظر المشرع التفويض فيه – أثر ذلك – جواز التفويض في اختصاص نقل وندب الموظفين – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظيفتين الآتيتين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

١ – أخصائي وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.

٢ – فني وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٣) الصادر في ٤ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/29 29/2018 ٢٠١٨/٢٩ ٢٩/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.