استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩ التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن قياس حمولة السفن بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠١٨م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.
