التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٧ باعتماد اللائحة الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم: (٠١-١٤٢٠٠٤-BD) – الخاصة بمطابقة هذه الأجهزة والمعدات للمتطلبات الأساسية للسلامة، ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفاؤها قبل وضعها في السوق – كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي الإبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي الإبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرخص لكل عماني يمتلك ما لا يقل عن (١٠) عشرة، ولا يزيد على (٢٥) خمسة وعشرين من الإبل الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعامل (١) واحد فقط.

كما يرخص لكل عماني يمتلك (٢٦) ستة وعشرين من الإبل فأكثر، الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعاملين (٢) اثنين فقط.

وفي جميع الأحوال، يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – نسخة من بطاقة المشاركة في الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٤ – نسخة من أصل التقرير بعدد الإبل التي يمتلكها مقدم الطلب، الصادر من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، على أن يكون مطابقا للشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يرخص لكل عماني يمتلك (١٠) عشرة من الإبل المخصصة للتربية فأكثر بعامل (١) واحد فقط، ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٢ – الأوراق الثبوتية لمقدم الطلب، على أن تكون بيانات مقدم الطلب مطابقة للبيانات الواردة في الشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٧ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٧م.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٧٥

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٦٢٧٠٠٠١٩٦٦٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس الأمناء في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٥ المنعقد في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة (اللجنة العلمية) عبارة (اللجنة التعليمية) أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات وقود بالمزايدة العلنية

تحميل

استنادا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ٢٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ١٨ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم المرخص لهم بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (١٥٠) مائة وخمسين ميجاوات ساعة في السنة.

المادة الثانية

يتم احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية:

التعرفة المنعكسة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء بالجملة + تكلفة النقل + تكلفة التوزيع + تكلفة التزويد.

المادة الثالثة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام بنشر تفاصيل احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم من قبل الهيئة، ووفقا لمتطلبات الحسابات التنظيمية لأعمال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والمرخص لهم بتوزيع الكهرباء، والمرخص لهم بالتزويد، من خلال إقرار أو تحديد قيمة كل تكلفة من تكاليف التعرفة الواردة في المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.

المادة الرابعة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بنشر أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة، أو تكون مطلوبة لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر بتاريخ ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في القائمة المرفقة اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤٦ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر في ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل المجالس البلدية للفترة الثانية في محافظات (مسندم، البريمي ، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، الظاهرة، الوسطى) من الأسماء الواردة في القوائم المرفقة اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.