استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى موافقة مجلس إدارة شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدد حقوق والتزامات كل من الهيئة، والشركة المترتبة على هذا الدمج اعتبارا من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق بينهما في هذا الشأن، دون تحمل الهيئة لأي أعباء قد تترتب على هذا الدمج.
المادة الثانية
يعتد في نقل أصول الصندوق إلى الهيئة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م، وتلتزم الشركة بأداء عائد استثمار إلى الهيئة منذ هذا التاريخ، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق، وذلك كله طبقا لتقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض.
كما تلتزم الشركة بأن تؤدي للهيئة – دفعة واحدة – قيمة العجز بين التكلفة التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية التي أجريت لغرض إدماج الصندوق في الهيئة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق طبقا لما يظهره تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض، على أن يتم إيداع قيمة العجز في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة فور التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا القرار.
المادة الثالثة
يكون التزام الهيئة قبل المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم لدى الشركة في ٢ / ٧ / ٢٠١٤م طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، على أنه إذا تبين أن معاش الشيخوخة المستحق لهم طبقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أقل من المعاش المستحق وفقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، فإنه يتم معالجة أوضاعهم وفقا للأسس والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة، والشركة، شريطة ألا يتجاوز الأجر الذي يدخل في حساب المعاش الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المحدد في المادة (١٣) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، مع عدم تحمل الهيئة لأي أعباء أخرى في هذا الشأن.
ويكون التزام الهيئة قبل المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الاتفاق بين الهيئة، والشركة، على أن تلتزم الشركة بأداء أي مستحقات قد تنشأ في هذا الشأن، وذلك في الحالات التي تقع خلال الفترة من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق.
المادة الرابعة
تصرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لدى الشركة والمستحقين عنهم قبل ٢ / ٧ / ٢٠١٤م من الهيئة بذات المبلغ المستحق صرفه شهريا طبقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، إلى حين انتهاء الحق في المعاش، أو إيقافه، أو قطعه، على أن يراعى استفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطرا على المعاشات طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالشروط والأسس الخاصة أنصبة المستحقين، وشروط استحقاقهم الواردة في نظام الصندوق بالنسبة لمعاشات الوفاة المستحقة قبل ذلك التاريخ.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.
ر/٦/٢٠١٦
الجريدة الرسمية العدد ١١٦٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون ساعات العمل الرسمية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) (٨) ثماني ساعات في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٥٦) ست وخمسون ساعة عمل في الأسبوع.
المادة الثانية
يحدد رئيس الوحدة مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالمؤسسات الطبية التي تتبع الوحدة، ومواعيد العمل للوظائف التي تتطلب نظام المناوبة، بما يتناسب مع طبيعة العمل بأقسام كل مؤسسة، وساعات العمل في شهر رمضان حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/199 199/2016 ٢٠١٦/١٩٩ ١٩٩/٢٠١٦
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من أسر الضمان الاجتماعي من أداء الرسوم الواردة في البنود (١٤، ١٥، ١٦، ١٧) من الجدول المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠١٦م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثامنة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، النص الآتي:
المادة الثامنة
تمنح مهلة (١) شهر واحد من تاريخ انتهاء الترخيص الراديوي لسداد الرسوم المقررة لتجديده، وفي حال التأخير عن السداد فإنه يتم تحصيل الغرامة المنصوص عليها في المادة (٧) من اللائحة المرفقة عن كل شهر تأخير حتى (١٢) اثني عشر شهرا، وفي حال الجزء من الشهر يحسب الرسم على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.
فإذا لم يتم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة يعتبر الترخيص الراديوي ملغى، وتطبق الهيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥١ مكررا) من قانون تنظيم الاتصالات.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك فيما عدا المواد (٥ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ٢٥) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، فيعمل بها من الأول من يناير ٢٠١٧م.
صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠١٦م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.