استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (١٩٩٠ / ١٢٤ GSO) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية ملزمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٦م.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى القرار رقم ٧٦ / ٢٠١٢ بتعيين أعضاء بمجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر الآتي:
المادة الأولى
تجدد مدة عضوية كل من الآتية أسماؤهم بمجلس التعليم، لمدة (٤) أربع سنوات:
١ – سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني – رئيس جامعة السلطان قابوس.
٢ – الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي – رئيس جامعة نزوى.
– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:
١ – الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي.
٢ – الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي.
٣ – شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية.
– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:
١ – الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس.
٢ – خالد بن محمد بن الزبير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ انتهاء عضويتهم.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٢٨٠، ٢٨٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٢٨٠)
على الجهة المصدرة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم الإفصاح في فترة زمنية لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية الربع، أو السنة المالية بحسب الأحوال.
ويجب أن تتضمن النتائج الأولية الواجب الإفصاح عنها البنود الآتية:
– إجمالي المبيعات أو الإيرادات.
– تكلفة المبيعات أو مجموع المصروفات.
– صافي الربح المتوقع بعد اقتطاع مخصص الضريبة.
– أرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع الفترة نفسها من العام السابق.
– أي بنود أخرى تطلبها الهيئة، أو ترى الجهة المصدرة الإفصاح عنها.
ويجب أن يشار في بيان الإفصاح بشكل واضح إلى أن هذه النتائج أولية، وغير مدققة.
المادة (٢٨٤)
على الجهة المصدرة الإفصاح عن البيانات المالية المدققة، وغير المدققة، ونتائج الأعمال الأولية الربعية والسنوية، من خلال إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، خلال الفترات القانونية المشار إليها.
ويقصد بنظام الإرسال الإلكتروني، النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية على موقعه الإلكتروني.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠١٦م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٧) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠١٦م.
خ/٢/٢٠١٦
استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية الصداقة العمانية الإيطالية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠١٦م
يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/75 75/2016 ٢٠١٦/٧٥ ٧٥/٢٠١٦
الجريدة الرسمية العدد ١١٣٦
أمر سامي: منح وسام
استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية الصادرة بالقرار رقم ١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بتعريف “الدائرة المختصة” الوارد في المادة (١) من لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية المشار إليها التعريف الآتي:
الدائرة المختصة: دائرة الموارد البشرية بالجهاز.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٦م
ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.
2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦