نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تأهيل وتطوير موقع حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء، والمنطقة المحيطة به المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور موسى بن جعفر بن حسن مستشارا بوزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
2016/7 7/2016 ٢٠١٦/٧ ٧/٢٠١٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ الصادر بتطبيقه،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثالث بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير ٢٠١٦م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٣٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للجدول المرفق.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.
المادة الثانية
تفرض الهيئة غرامة إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم على كل من يتخلف عن سداد الرسم المستحق عليه عن كل شهر تأخير، تحسب بعد مضي (١) شهر واحد من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس ٢٠١٦م.
صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٦م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية لسيارات نقل وبيع المواد الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٠٤ / ٩٦،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٩ / ٩٩،
وإلى لائحة المراقبة الصحية رقم ٢٤١ / ٩٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية للمحلات المهنية والصناعية البسيطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المرخص لهم بممارسة أحد الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المنصوص عليها في اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها، ويعد الترخيص ملغى بانتهاء هذه المدة دون توفيق الأوضاع.
المادة الثالثة
تلغى القرارات الوزارية أرقام ١٤٠٤ / ٩٦، ٢١٩ / ٩٩، ٦٩ / ٢٠٠٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٦م
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٦) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م.