التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة (٢) من البند “أولا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ما يأتي:

٢ – تفعيل الخدمات المرتبطة بالبطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة:

نوع الخدمة الرسوم
استخدام البوابات الإلكترونية (١) ريال عماني واحد
طباعة الاستمارة الذكية (١) ريال عماني واحد

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/27 27/2016 ٢٠١٦/٢٧ ٢٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٤١ / ٢٠١٦ بنقل مقر محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في ولاية البريمي من مقرهما الحالي إلى مقرهما الجديد بمبنى مجمع المحاكم الكائن في منطقة أرض الجو.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠١٦م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/41 41/2016 ٢٠١٦/٤١ ٤١/٢٠١٦

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ١ / ١٩٤ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار

تحميل

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى موافقة وزارة المالية، بكتابها رقم: مالية – ت (٦٤٣٩٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٦٧٣ المؤرخ في ٥ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المنطقة الحرة بصحار بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٢ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

يلتزم مؤجر أي عقار أو جزء منه أو المستأجر إذا تم الاتفاق على قيامه بالتسجيل بدفع رسوم مقدارها (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة المحددة فيه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٦ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت / ٨٤٢٧٠ / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧ه الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من الفقرة “سابعا” من المادة (٢) من الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:

م وعاء الرسم قيمة الرسم بالريالات العمانية
٣ رسوم التصديق على عقود الإيجار (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي القيمة الإيجارية السنوية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم بمحافظة الوسطى المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

تضم منطقة رأس مركز المشار إليها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويعدل موقع وحدود المنطقة الاقتصادية المذكورة وفق الرسم التخطيطي المرفق.

المادة الثالثة

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هــ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.