استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١ / ٢٠١١ بإصدار قواعد تنظيم تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة،
وإلى القرار رقم ١١٨ / ٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات منح تصريح تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى يعمل بأحكام لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القراران رقما ١١ / ٢٠١١ و ١١٨ / ٢٠١١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفق أحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٦م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.
