التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أي من أفرادها صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير ٢٠٠٥م – تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ المشار إليه – تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٥م.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت ٨٩٤٦ م د أ / ٣ / ٥ / ٢٠١٣ المؤرخ في ١٣ من شوال ١٤٣٤هـ، الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة إلى ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه برقم (٤) مكررا، نصها الآتي:

“باستثناء المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، تحصل الرسوم المبينة في الجدول الآتي، وذلك نظير الطلبات المقابلة لها:

م الطلب الرسم بالريال العماني
١ فتح ملف طلب التصريح بالزواج (٥) خمسة ريالات
٢ إصدار تصريح الزواج أو تجديده (٢٠) عشرون ريالا
٣ إصدار شهادة إثبات الزواج أو بدل فاقد / تالف (٢٠) عشرون ريالا
٤ تعديل بيانات شهادة إثبات الزواج (٢٠) عشرون ريالا
٥ فتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب (١٥٠) مائة وخمسون ريالا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٦) الصادر في ١١ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/238 238/2014 ٢٠١٤/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي، وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦) الموقعة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/72 72/2014 ٢٠١٤/٧٢ ٧٢/٢٠١٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٤ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ حمد بن سيف بن عبدالعزيز الرواحي سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيبال، وجزر المالديف.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/71 71/2014 ٢٠١٤/٧١ ٧١/٢٠١٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وفقا لاتفاقية إنشاء المنظمة بصيغتها المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٤

تحميل