الجريدة الرسمية العدد ١٠٦٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٤٧ / ٩٢ و ٣٨ / ٢٠٠٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تشنأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون لكلية العلوم الشرعية الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثالثة
تؤول إلى كلية العلوم الشرعية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات معهد العلوم الشرعية. كما ينقل إلى كلية العلوم الشرعية موظفو معهد العلوم الشرعية.
المادة الرابعة
يصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بتعديلات قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ المشار إليه المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تنشأ كلية خاصة تسمى (كلية النهضة الهندسية)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:
١ – بكالوريوس في مجال هندسة السيارات.
٢ – بكالوريوس في مجال الهندسة المدنية.
٣ – بكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية.
٤ – بكالوريوس في مجال هندسة الكمبيوتر.
٥ – بكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات.
المادة الثانية
تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.
المادة الثالثة
يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.
المادة الخامسة
تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.
المادة السادسة
تمنح الكلية – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠١٤م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٥) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠١٤م.
2014/55 55/2014 ٢٠١٤/٥٥ ٥٥/٢٠١٤