استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة في صلالة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م.
