التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٥٩٤

تحميل

  (٣٨)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

٢ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين، وحظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها.

 ٣ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – نطاق الحظر الوارد عليه.

حظر المشرع على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها، كما حظر على المسؤول الحكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة، وذلك بهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق أي مصلحة شخصية له عن طريق ما يجريه من معاملات تتصل بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ اعتبر في هذه الحالة شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح متوفرة في حقه حتى وإن لم يمارس المعاملة الرسمية بنفسه أو يشرف عليها إذ إن الحظر الذي أفرده المشرع جاء عاما ولم يقيد بكون الموظف لم يجر المعاملة بنفسه أو يكون قادرا على التأثير في إجرائها، والعام يبقى على عمومه ما لم توجد قرينة تصرفه من العموم إلى الخصوص – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٥٠٠

تحميل

(٣٩)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م

موظف – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها جريمة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – تقدير مدى اعتبار الجريمة المدان بها الموظف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب على ذلك من أن وقفه عن العمل، ووقف صرف نصف راتبه إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور.

قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٢٧٠

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

١- قرار إداري – سلطة جهة الإدارة في سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية.

نظم المشرع الإطار التنظيمي والقانوني الذي يخضع له موظفو هيئة حماية المستهلك، وأفرد لهم أحكاما خاصة في سائر الشؤون الوظيفية، وذلك بموجب لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١، ومن بين الأحكام التي نظمتها اللائحة تلك المتعلقة بانتهاء الخدمة بالنسبة للموظفين المنتسبين للهيئة، حدد المشرع -حصرا- حالات انتهاء خدمة الموظف ومن بينها الاستقالة، ويصبح القرار الصادر بإنهاء الخدمة بالاستقالة نافذا ومرتبا لجميع آثاره القانونية ومتحصنا من الطعن أو الإلغاء أو التعديل طالما أنه صدر بأداة قانونية سليمة- الأصل في السحب أو الرجوع في القرارات الإدارية لا يقع أيهما إعمالا لسلطة تقديرية أو لاعتبارات الملاءمة،إلا أنه – استثناء- يجوز إعادة النظر في قرارات إنهاء الخدمة سواء اعتبر قرار الإنهاء صحيحا أو غير صحيح، فسحبه جائز لاعتبارات إنسانية تقوم على العدالة والشفقة – مؤدى ذلك- يجوز لرئيس الهيئة وفقا لما له من سلطة تقديرية سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية، على أن تعامل الفترة التي انقطع فيها الموظف عن العمل كفترة إجازة بدون راتب، وأن يستأنف خدمته لدى الهيئة على ذات الأوضاع الوظيفية السابقة.

٢- قرار إداري – قواعد تحصنه.

المستقر عليه – كأصل عام- أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك، إذ يجب على الجهة الإدارية سحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار بعد مضي(٦٠) ستين يوما من تاريخ صدوره، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب، ما لم تنطو تلك القرارات على عيب جسيم من شأنه أن ينحدر بالقرار الإداري إلى الانعدام، أو كانت تلك القرارات متحصلة نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن – تطبيق.

٣- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – سلطتها في تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،

وإلى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤-٢١،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.

المادة الرابعة

يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:

١ – قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٢ – توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٣ – تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.

٤ – العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.

٥ – العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

تشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء – غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار – من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة

يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة الثانية

يشترط لتنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة الآتي:

١ – ألا ينقل العامل في مهنة تم تعمينها.

٢ – أن ينقل العامل في مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.

٣ – موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.

٤ – أن يكون العامل مضى على عمله في المنشأة المنقول منها مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

٥ – أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من (٦) ستة أشهر.

٦ – ألا تتجاوز مدة الانتقال (٦) ستة أشهر للعامل الواحد، في العام الواحد.

٧ – ألا تكون المنشأتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة.

٨ – ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة.

٩ – التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.

١٠ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١١ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١٢ – تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

المادة الثالثة

تلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:

١ – عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.

٢ – تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال.

٣ – تسليم العامل أجرا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.

المادة الرابعة

في حال ترك العامل للعمل لدى المنشأة المنقول إليها تلتزم بإبلاغ المنشأة المنقول منها بذلك فورا، مع تقديم ما يثبت ذلك، وعلى المنشأة الأخيرة تقديم بلاغ ترك العمل وفق إجراءات الوزارة.

المادة الخامسة

تحسب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٧٢٤

تحميل

(٣٦)
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م

مجلس عمان – المعاش التقاعدي – شروط استحقاقه.

أعفى المشرع أعضاء مجلس عمان من إلزامية التسجيل الإجباري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتسري عليهم أحكام الفرعين بصفة اختيارية، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ سريان قانون الحماية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن أعضاء مجلسي الدولة والشورى غير مخاطبين بأحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية فيما تضمنتهما من سريان أحكام فروع التأمين عليهم بصفة إلزامية على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون – قرر المشرع استحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير، شريطة أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المؤمن عليه المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة بعد مضي مدة تقل عن (٢٠) عشرين عاما، ما لم يقم المؤمن عليه بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة أو فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.