استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم: مالية – ت (٣٤٠٣) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣م بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة (٣٢) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:
“ويستثنى من إجراء الفحوصات المشار إليها في الفقرة السابقة العمال الوافدون العاملون في صناعة النقل البحري بالمياه الإقليمية العمانية شريطة عدم نزولهم اليابسة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠١٣م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.
2013/72 72/2013 ٢٠١٣/٧٢ ٧٢/٢٠١٣
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠١٣م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مسقط بتاريخ ٢ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى اتفاقية الأمان النووي المعتمدة في ١٧ من يونيو ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٣ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المعاملات المدنية المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٣.
اتفاقية الأمان النووي
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٣.