التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة

تحميل

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم دور الرعاية المؤقتة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٠٨)

يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو للمشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة، ويدخل في هذه المدة مدة الإعداد والسفر، إذا استلزم الأمر ذلك، على أن يراعى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة التالية للإجازة بالنسبة لبعض هذه الأنشطة.

وتمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية:

أ – البطولات الداخلية والخارجية.

ب – المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية على ألا تزيد مدة الإجازة على (٣٠) ثلاثين يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما في العام.

ج – الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما.

ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها في البندين (أ، ب) ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند (ج) على اثنين من كل وحدة.

د – مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط أن يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادي الذي ينتسب إليه الموظف بما لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا، وعلى ألا تزيد مدة الإجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.

كما تمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابلة للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، على أن يضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط في هذه الحالة، أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٤

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٤ في شأن قطاع التدريب المهني.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية.

وزارة الطاقة والمعادن

قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز عمان للحياد الصفري.

هيئة البيئة

قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨١٣٥

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٤م

ضرائب ورسوم – الإعفاء قانونا منها – مدى جواز اعتبار الجزاءات الإدارية فرعا لأصل دين الضرائب والرسوم محل الإعفاء.

دعما من الدولة لبعض الأنشطة الخدمية والخيرية التي يمارسها بعض أشخاص القانون الخاص، قرر المشرع معاملة هؤلاء المعاملة ذاتها المقررة للأشخاص الاعتبارية العامة من حيث الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم، ومن هذا القبيل ما قضت به المادة (٧) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ من إعفاء الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، وإعفاء الواقف من أي رسوم تتعلق بتسجيل الوقف – خول المشرع بعض الجهات امتياز فرض جزاءات إدارية عن جرائم كان يمكن له فرض جزاءات جنائية عليها، ومن ذلك سلطة وزير العمل في فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له – الغرامات الإدارية التي توقعها وزارة العمل على الوقف؛ جزاء عدم قيامه خلال المواعيد المقررة بتجديد بطاقة العمل لأحد العاملين تحت كفالته، بالمخالفة لأحكام قانون العمل لا تعد عقوبة أو فوائد تأخير على عدم قيام الوقف بسداد الرسوم المستحقة للوزارة عن تجديد تلك البطاقة – المعفى منها الوقف أصلا بحكم القانون – مؤدى ذلك -أن تلك الغرامة لا تعد فرعا أو أثرا للالتزام الأصلي بسداد تلك الرسوم بل منبتة الصلة بها، ولا يسري بشأنها حكم الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة قانونا لصالح الوقف؛ لعدم اتحاد علة الحكم بين المسألتين – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الشرقية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٤ في شأن قطاع التدريب المهني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:

١. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.

٢. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يستبدل بالملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الملحق المرفق.

المادة الخامسة

يلغى البند (١٤) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٠١٤

تحميل

 (٣٤)
بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٤م

١-مجلس الشورى- الحصانة – مفهومها ونطاق تطبيقها.

عرف المشرع الحصانة المقررة قانونا لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، بأنها مجموعة الضمانات والامتيازات المقررة لهم بصفاتهم لا بأشخاصهم بغرض تمكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة العامة الموكلة إليهم، وليست امتيازا شخصيا بقصد إعفائهم من المسؤولية دون مسوغ، وحدد نطاق تلك الحصانة بالأفعال والأقوال التي تصدر من المذكورين بسبب أو بمناسبة اختصاصاتهم، وفي الحدود المقررة لها مكانيا وزمانيا ووظيفيا، وحظر عليهم إساءة استغلال تلك الحصانة في غير الأغراض المقررة لها – وأوجب على الجهة أو المجلس التابع له الموظف أو العضو الاستجابة إلى طلب الادعاء العام بشأن رفع تلك الحصانة عنه والإذن بمباشرة الدعوى العمومية واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية ضده وصولا إلى تبرئة ساحته أو تمهيدا لمحاكمته، وقرر حصانة إجرائية لأعضاء المجلسين بموجبها حظر مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى بما يبديه أمام المجلس أو مكتبه أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاصات المجلس- وحظر اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده – في غير حالة التلبس – إلا بإذن مسبق من المجلس المختص إذا قدم طلب الإذن للمجلس في أثناء دور الانعقاد السنوي، أو من رئيس المجلس إذا قدم الطلب في غير دور الانعقاد.

٢-مجلس الشورى – قرار رفع الحصانة عن عضو المجلس – طبيعته وحدود سلطة المجلس بشأن إصداره.

إن القرارات الإدارية تصدر إما عن اختصاص تقديري أو اختصاص مقيد لجهة الإدارة، ويكون اختصاصها مقيدا إذا لم تكن حرة في إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره كأن يوجب عليها المشرع إصداره متى توفرت شروط معينة أو وقائع محددة – يكون اختصاص الإدارة تقديريا، إذا كانت حرة في إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره، ويرتبط هذا النوع من الاختصاص بفكرة الملاءمة والتي تنفرد بها جهة الإدارة دون خضوع لرقابة القضاء، شريطة أن يكون هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن يكون قرارها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة- مؤدى ذلك- يعد اختصاص مجلس الشورى بإصدار قرار رفع الحصانة عن عضو المجلس، والإذن للادعاء العام بمباشرة الدعوى العمومية، واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية ضده وفقا لحكم المادة (٢٩) من قانون مجلس عمان، اختصاصا إداريا مقيدا ليس للمجلس اختيار بشأن إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره، وإنما يتعين عليه في جميع الأحوال الاستجابة لطلب الادعاء العام، متى كان طلبه معززا بالأوراق والمستندات ذات الصلة بالوقائع المنسوبة لعضو المجلس، وكانت تلك الوقائع تعد جرائم وفقا للقانون، وترجيح الأوراق صحة نسبتها إلى عضو المجلس.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم “محمية أشجار الغاف”، وتخصص لها المنطقتان المحددة أبعادهما في الملحق رقم (١)، والخريطة (المرفقين).

المادة الثانية

تكون مدة حماية محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية (٣٠) ثلاثين عاما.

المادة الثالثة

يتم استغلال المحمية وفق الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.