الجريدة الرسمية العدد ٩٨٩
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١٠ بإنشاء محكمتين ابتدائيتين،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يتحدد مقر ونطاق اختصاص كل من محكمتي الدقم ومحوت الابتدائيتين وفقا لما هو موضح قرين كل منهما:
– المحكمة الابتدائية بالدقم ومقرها المبنى القائم على قطعة الأرض رقم (٣٠) مربع ٣ NO ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي الدقم والجازر.
– المحكمة الابتدائية بمحوت ومقرها المبنى المقابل لمكتب والي محوت، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية محوت.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٢م
د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/1057 1057/2012 ٢٠١٢/١٠٥٧ ١٠٥٧/٢٠١٢
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يتحدد مقر ونطاق اختصاص كل من محكمتي الاستئناف بنزوى والدقم وفقا لما هو موضح قرين كل منهما:
– محكمة الاستئناف بنزوى ومقرها مبنى المحكمة الجزائية سابقا ويشمل نطاق اختصاصها الولايات التابعة لمحافظة الداخلية عدا ولاية بدبد.
– محكمة الاستئناف بالدقم ومقرها المبنى القائم على قطعة الأرض رقم (٣٠) مربع ٣ NO ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٢م
د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/1056 1056/2012 ٢٠١٢/١٠٥٦ ١٠٥٦/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/115 115/2012 ٢٠١٢/١١٥ ١١٥/٢٠١٢
الجريدة الرسمية العدد ٩٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٩) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/14 14/2012 ٢٠١٢/١٤ ١٤/٢٠١٢
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٠ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠١٢م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٨) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٢م.