التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
قانون معدل

قانون حالة الطوارئ (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤

الفصل الأول[1]
إعلان حالة الطوارئ

المادة (١)

يجوز إعلان حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام في سلطنة عمان[2] أو منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو ظواهر إجرامية في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء أو آفة، تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة.

المادة (٢)

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.

ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.

ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

المادة (٣)[3]

يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه.

كما يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (١١) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل الثاني
تدابير وأوامر حالة الطوارئ

المادة (٤)[4]

لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك الآتي:

١ – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.

٢ – تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة.

٣ – الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها.

٤ – إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

٥ – الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

٦ – إيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

٧ – تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته.

٨ – حظر مغادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فيها في غير الأحوال المرخص بها.

٩ – تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.

١٠ – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.

١١ – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

١٢ – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.

١٣ – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.

١٤ – تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.

١٥ – تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

الفصل الثالث
أحكام حالة الطوارئ

المادة (٥)[5]

تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

المادة (٥ مكررا)[6]

يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.

المادة (٦)

تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ مقدار الأجور المناسبة نظير تكليف أي شخص للقيام بعمل من الأعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والأوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول.

المادة (٧)

يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه. ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه، أو الاستعانة به.

المادة (٨)[7]

يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال (٣٠) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (٩)[8]

يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل وفقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء (٦٠) ستين يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا وجب الإفراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى (٦٠) ستون يوما من تاريخ الرفض، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.

المادة (١٠)

يكون للمقبوض عليه أو المعتقل في جرائم أمن الدولة أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر سلطاني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال إلى المحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه.

المادة (١١)[9]

يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة (٤) من هذا القانون ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت (١٢٠) مائة وعشرون يوما من تاريخ الرفض.

الفصل الرابع
المحكمة المختصة

المادة (١٢)[10]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٦) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية في المحاكم.

المادة (١٣)[11]

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام في جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري في القضاء العسكري – بحسب الأحوال – جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين.

المادة (١٤)[12]

تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (١٥)[13]

مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما وبغرامة لا تجاوز (٥٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٦)

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

المادة (١٧)

تتولى شرطة عمان السلطانية إعداد مشروعات خطط وتدابير إدارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة.


[1] عدل عنوان هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون المعاملات الإلكترونية المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير الاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المرافق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
قانون معدل

قانون المعاملات الإلكترونية (معدل)

صدر بموجب:
 المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الحكومة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها.

الوزير:
وزير الاقتصاد الوطني.

السلطة المختصة:
هيئة تقنية المعلومات.

المعاملة الإلكترونية:
أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية.

إلكتروني:
أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك.

رسالة إلكترونية:
معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

المراسلة الإلكترونية:
إرسال واستلام رسائل إلكترونية.

سجل إلكتروني:
العقد أو القيد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على وسيط ملموس أو أي وسيط آخر ويكون قابلا للتسلم بشكل يمكن فهمه.

المعلومات الإلكترونية:
معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات.

تبادل البيانات الإلكترونية:
نقل المعلومات من شخص إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

الوسيط الإلكتروني الآلي:
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل شخص طبيعي.

برنامج الحاسب الآلي:
مجموعة معلومات إلكترونية أو تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نظام معالجة معلومات إلكترونية بغرض الوصول إلى نتائج محددة.

وسيط الشبكة:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو تبني أو حفظ المعاملة الإلكترونية أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعاملة.

نظام معالجة المعلومات:
نظام إلكتروني للتعامل مع المعلومات والبيانات بإجراء معالجة تلقائية لها لإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو عرض أو برمجة أو تحليل تلك المعلومات والبيانات.

المنشئ:
أي شخص يرسل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عنه بناء على تفويض صحيح.

المرسل إليه:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة الإلكترونية توجيه رسالته إليه.

الموقع:
الشخص الحائز على أداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصة به من السلطة المختصة ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن يعينه أو يمثله قانونا.

أداة إنشاء التوقيع:
أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني.

التوقيع الإلكتروني:
التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره.

إجراءات التوثيق:
الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن رسالة إلكترونية قد صدرت من شخص معين، والكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو تخزين رسالة إلكترونية أو سجل إلكتروني خلال فترة زمنية محددة. ويشمل ذلك أي إجراء يستخدم معادلات رياضية أو رموزا أو كلمات أو أرقاما تعريفية أو تشفيرا أو إجراءات للرد أو لإقرار التسلم أو غيرها من وسائل حماية المعلومات المماثلة.

مقدم خدمات التصديق:
أي شخص أو جهة معتمدة أو مرخص له / لها بالقيام بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية.

الشهادة:
شهادة التصديق الإلكترونية التي يصدرها مقدم خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد الارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.

الطرف المعتمد:
الشخص الذي يتصرف اعتمادا على شهادة أو توقيع إلكتروني.

معالجة البيانات الشخصية:
أية عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية عن طريق وسائل تلقائية أو غيرها أو جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو الإفصاح عنها عن طريق إرسالها أو توزيعها أو إتاحتها بوسائل أخرى أو تنسيقها أو ضم بعضها لبعض أو حجبها أو محوها أو إلغائها.

التشفير:
عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى:

١- تسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها.

٢- إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية بصورة مضمونة.

٣- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة.

٤- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.

٥- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية.

٦- تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.

٧- تطوير المعاملات الإلكترونية على الصعيد الوطني وكذلك الخليجي والعربي وذلك عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية كما تسري على أية رسالة معلومات إلكترونية.
ولا يسري هذا القانون على ما يلي:

أ- المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات.

ب- إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية.

ج- أي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل.

المادة (٤)

١- تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه. وبالنسبة للحكومة، يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا.

٢- يجوز للأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو معالجة سجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل بصورة مغايرة لأي من القواعد الواردة في الفصول من الثاني حتى الرابع من هذا القانون.

٣- لا يكون أي اتفاق بين الأطراف لإنجاز معاملة معينة بوسائل إلكترونية ملزما لأي منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل.

المادة (٥)

تقوم السلطة المختصة بإنشاء وتشغيل وتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، وتحديد نظام العمل الخاص بها بالتنسيق مع البنك المركزي العماني.[١]

المادة (٦)

يلتزم كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للجهات الأمنية إمكانية الدخول على أنظمته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المقومات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية لتحقيق أغراض الأمن الوطني بالأنظمة التي يستخدمها كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني، ويتحمل كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق في حالة تغيير أنظمته، تكاليف التحديث والتوصيلات للأجهزة التي تستخدمها هذه الجهات والتي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها السلطة المختصة والقوانين المعمول بها.

الفصل الثاني
الآثار القانونية المترتبة على الرسائل الإلكترونية ومتطلبات المعاملات الإلكترونية

المادة (٧)

تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة (٨)

١- عندما يوجب أي قانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات أو بيانات لأي سبب، فإن ذلك يتحقق بحفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني، إذا روعيت الشروط الآتية:

أ- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونيا بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به في الأصل، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت في الأصل.

ب- بقاء المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها لاحقا.

ج- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.

٢- ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:

أ- أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني وفق نظام إلكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط إلكتروني معين.

ب- أية متطلبات إضافية تقررها الحكومة لحفظ السجلات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة (٩)

إذا أوجب القانون كتابة أي مستند أو سجل أو معاملة أو معلومة أو بيان أو رتب نتائج معينة إذا لم يتم ذلك، فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني يجعله مستوفيا شرط الكتابة إذا روعيت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة (١٠)

إذا أوجب القانون تقديم أصل رسالة أو سجل أو مستند ورتب نتائج معينة على عدم الالتزام بذلك فإن الرسالة الإلكترونية أو السجل الإلكتروني أو المستند الإلكتروني يعتبر أصليا إذا استخدمت وسيلة تسمح بعرض المعلومات المراد تقديمها في شكل يمكن فهمه ويعتمد عليها فنيا للتحقق من سلامة المعلومات الواردة في أي من ذلك.

المادة (١١)

١- عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي، إذا كانت الرسالة أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يقدمه.
وتكون لهذه الرسالة حجية في الإثبات، مع مراعاة الآتي:

أ- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات التنفيذ أو الإدخال أو الإنشاء أو المعالجة أو التخزين أو التقديم أو الإرسال.

ب- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تمت بها المحافظة على سلامة المعلومات.

ج- مدى إمكانية الاعتماد على مصدر المعلومات إذا كان معروفا.

د- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها التحقق من هوية المنشئ إذا كانت ذات صلة.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

٢- ما لم يثبت العكس، يفترض أن التوقيع الإلكتروني محمي إذا استوفى الشروط الواردة في المادة (٢٢) من هذا القانون، وأنه يقصد توقيع أو اعتماد الرسالة الإلكترونية التي وضع عليها أو اقترن بها ولم يتغير منذ إنشائه وأن هذا التوقيع جدير بالاعتماد عليه.

الفصل الثالث
المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود

المادة (١٢)

١- لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة إلكترونية واحدة أو أكثر.

المادة (١٣)

١- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحا ونافذا على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.

٢- يجوز إبرام عقد بين نظام معلومات آلي مملوك لشخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي أو معنوي إذا كان الأخير يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد.
ويكون للعقود الإلكترونية ذات الآثار القانونية المتعلقة بالعقود التي تبرم بالأساليب العادية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام.

المادة (١٤)

مسؤولية وسيط الشبكة:

١- لا يسأل وسيط الشبكة مدنيا أو جزائيا عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية – تخص الغير – إذا لم يكن وسيط الشبكة هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول عليها، وذلك إذا كانت المسؤولية قائمة على:

أ- إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها.

ب– التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات.

٢- يشترط لانتفاء مسؤولية وسيط الشبكة استنادا على أحكام هذه المادة ما يلي:

أ- عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي للأمور على قيام مسؤولية مدنية أو جزائية.

ب- قيامه على الفور – في حالة علمه بما تقدم – بإزالة المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته، ووقف توفير إمكانية الدخول على تلك المعلومات أو عرضها.

٣- لا تفرض أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير إذا اقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه السجلات.

٤- لا تخل أحكام هذه المادة بما يلي:

أ- أية التزامات تنشأ عن أي عقد.

ب- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات.

ج- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع آخر، أو حكم قضائي واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها.

٥- في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول على معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير، أو بثها، أو مجرد زيادة فاعلية البث. ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها. ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة، أي شخص ليس لوسيط الشبكة سيطرة فعلية عليه.

المادة (١٥)

١- تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه.

ب- فيما بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا تم إرسالها بواسطة:

١- شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية المعنية.

٢- إذا تم إرسالها وفقا لنظام معلومات آلي مبرمج من قبل المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائيا.

٢- للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ وأن يتصرف على أساس ذلك الافتراض في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا طبق المرسل إليه بدقة إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لأجل التحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ.

ب- إذا كانت الرسالة الإلكترونية كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بصورة مشروعة بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ للتعريف بأن الرسالة الإلكترونية تخصه.

ولا يسري هذا البند اعتبارا من:

١- الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إخطارا من المنشئ بأن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عنه وأتيح للمرسل إليه وقت معقول للتصرف وفقا لذلك.

٢- الوقت الذي علم فيه المرسل إليه أو كان يتعين عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه أن الرسالة الإلكترونية لم تكن من المنشئ.

كما لا يسري هذا البند إذا لم يكن مقبولا أن يعتبر المرسل إليه أن الرسالة الإلكترونية تخص المنشئ أو يتصرف بناء على ذلك الافتراض.

وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف بناء على ذلك الافتراض وحده، إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة (١٦)

إذا طلب المنشئ من المرسل إليه أو اتفق معه، عند أو قبل إرسال رسالة إلكترونية، أو عن طريق تلك الرسالة الإلكترونية أن يتم الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية، تطبق أحكام المادة (١٥) من هذا القانون مع مراعاة الآتي:

١- إذا ذكر المنشئ أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار، تعامل الرسالة الإلكترونية فيما يتعلق بترتيب الحقوق والالتزامات بين المنشئ والمرسل إليه كما لو لم ترسل إلى حين تسلم المنشئ للإقرار.

٢- إذا طلب المنشئ إقرارا بتسلم الرسالة الإلكترونية ولكنه لم يذكر أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو إذا لم يتم تحديد وقت محدد أو متفق عليه، فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا يذكر فيه عدم تلقي الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية ويحدد وقتا معقولا يتعين في غضونه تسلم الإقرار، فإذا لم يتم تسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، جاز للمنشئ بعد توجيه إخطار إلى المرسل إليه، أن يعامل الرسالة الإلكترونية كأنها لم ترسل.

٣- عندما يتسلم المنشئ إقرار المرسل إليه بالتسلم، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن المرسل إليه قد تسلم الرسالة الإلكترونية ذات الصلة ولكن ذلك الافتراض لا يدل ضمنا على أن محتوى الرسالة الإلكترونية المرسلة من المنشئ يتطابق مع محتوى الرسالة الإلكترونية التي تسلمها المرسل إليه.

٤- إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يتم الإقرار بشكل معين أو بطريقة معينة يجوز الإفصاح عن الإقرار بالتسلم عن طريق أية مراسلة من جانب المرسل إليه سواء بوسيلة إلكترونية أو بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى، أو أي سلوك من جانب المرسل إليه يكون كافيا لأن يؤكد للمنشئ أن الرسالة الإلكترونية قد تم تسلمها.

٥- عندما ينص الإقرار الذي يتسلمه المنشئ على أن الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت المتطلبات الفنية، سواء المتفق عليها أو المبينة في المعايير المطبقة، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن تلك المتطلبات قد استوفيت.

المادة (١٧)

ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك:

أ- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاما للمعلومات خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه.

ب- يتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية على النحو الآتي:

١- إذا عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة إلكترونية، يتم التسلم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين، وإذا أرسلت الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية – يتحدد وقت التسلم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه.

٢- إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

ج- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه حتى وإن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة الإلكترونية قد سلمت فيه.

د- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، فإنه يعتد بمقر الإقامة.

الفصل الرابع
طرق حماية المعاملات الإلكترونية

المادة (١٨)

يستخدم التشفير كوسيلة لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تحويها الرسالة الإلكترونية، والتحقق من شخصية المنشئ، ومنع الغير من التقاط المعلومات أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها.

المادة (١٩)

تستخدم إحدى الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات:

أ- التشفير بطريق المفتاح العام.

ب- الجدران النارية.

ج- مرشحات المعلومات.

د- مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار.

هـ- تقنيات تشفير المعطيات والملفات.

و- إجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية.

ز- البرامج المضادة للديدان والفيروسات.

ح- أية طريقة أخرى تجيزها السلطة المختصة.

المادة (٢٠)

باستثناء مفاتيح التشفير التي يحددها مجلس الأمن الوطني، يجوز للموظف الذي تحدده السلطة المختصة أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح ويجب على صاحب ذلك المفتاح تسليمه إلى الموظف.

المادة (٢١)

١- إذا تم تطبيق إجراءات توثيق محددة ومتفق عليها بين الأطراف على سجل إلكتروني للتحقق من أنه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، يعامل هذا السجل كسجل إلكتروني محمي منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي يتم فيه التحقق.

٢- إذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف، تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة وفقا للبند (١) من هذه المادة والمادة (٢٢) من هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتعلقة بالأطراف المتعاملين، وبصفة خاصة:

أ- طبيعة المعاملة.

ب- معرفة وخبرة الأطراف.

ج- حجم المعاملات المماثلة المرتبط بها أي من الأطراف أو جميعهم.

د- وجود إجراءات بديلة.

هـ- تكلفة الإجراءات البديلة.

و- الإجراءات المستخدمة عموما لأنواع مماثلة من المعاملات.

المادة (٢٢)

يعتبر التوقيع الإلكتروني محميا وجديرا بأن يعتمد عليه إذا تحقق الآتي:

أ- كانت أداة إنشاء التوقيع في سياق استخدامها مقصورة على الموقع دون غيره.

ب- كانت أداة إنشاء التوقيع في وقت التوقيع، تحت سيطرة الموقع دون غيره.

ج- كان ممكنا كشف أي تغيير للتوقيع الإلكتروني يحدث بعد وقت التوقيع.

د- كان ممكنا كشف أي تغيير في المعلومات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت التوقيع.

ومع ذلك يجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأية طريقة أن التوقيع الإلكتروني جدير بأن يعتمد عليه أو أنه ليس كذلك.

المادة (٢٣)

١- يحق للشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة إلى المدى الذي يكون فيه ذلك الاعتماد معقولا.

٢- عندما يتسلم طرف معتمد توقيعا إلكترونيا معززا بشهادة، يفترض أن هذا الطرف قد تحقق من صحة الشهادة وقابليتها للتنفيذ وأنه يعتمد فقط على الشهادة وفقا لشروطها.

٣- لتقرير ما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة يراعى الآتي:

أ- طبيعة المعاملة التي قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

ب- قيمة أو أهمية المعاملة إذا كان ذلك معلوما.

ج- ما إذا كان الطرف المعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة قد اتخذ خطوات مناسبة لتقرير مدى إمكانية الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

د- أية اتفاقية أو تعامل سابق بين المنشئ والطرف المعتمد.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

المادة (٢٤)

١- يجب على الموقع عند استخدام أداة إنشاء توقيع لإحداث توقيع له أثر قانوني مراعاة الآتي:

أ- أن يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام أداة إنشاء توقيعه استخداما غير مصرح به.

ب- أن يقوم دون تأخير باستخدام الوسائل المتاحة له من قبل مقدم خدمات التصديق، أو أن يبذل جهودا معقولة لإخطار أي شخص يتوقع أنه سيعتمد أو يقدم خدمات استنادا إلى التوقيع الإلكتروني في الحالات الآتية:

١- إذا كان الموقع يعلم أن أداة إنشاء التوقيع قد تم الإخلال بها.

٢- إذا كانت الظروف المعلومة لدى الموقع تبعث على وجود شبهات كبيرة من احتمال تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال بها.

ج- أن يبذل عناية معقولة عند استخدام شهادة لتعزيز التوقيع الإلكتروني وذلك لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي يدلي بها الموقع والتي لها صلة وثيقة بالشهادة طوال فترة سريانها أو تلك التي يتعين تضمينها في الشهادة.

الفصل الخامس
السلطة المختصة

المادة (٢٥)

تتولى السلطة المختصة الاختصاصات التالية:

أ- إصدار التراخيص لممارسة خدمات التصديق وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ب- تحديد رسوم استخراج التراخيص.

ج- استيراد أو الترخيص باستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق أو التي تستخدمها الجهات الحكومية فيما عدا الجهات الأمنية.

د- ممارسة الرقابة والإشراف والتفتيش على أنشطة مقدمي خدمات التصديق والتحقق من أنهم يستخدمون مكونات مادية وبرمجيات وإجراءات آمنة ضد التدخل وسوء الاستعمال، وأنهم يلتزمون بمستويات الأداء المقررة لضمان سرية وأمن التوقيعات الإلكترونية والشهادات.

هـ- تحديد المستويات لمقدمي خدمات التصديق.

و- تحديد المؤهلات والخبرات التي يتعين أن يحصل عليها موظفو مقدمي خدمات التصديق.

ز- تحديد الشروط التي يخضع لها عمل مقدمي خدمات التصديق.

ح- تسهيل تأسيس أية أنظمة إلكترونية بواسطة مقدم خدمات تصديق إما منفردا أو مع مقدمي خدمات تصديق آخرين.

المادة (٢٦)

للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للمراقبة والإشراف على مدى التزام مقدمي خدمات التصديق بأحكام هذا القانون، ولهذه السلطة أن تصل إلى أي نظام حاسب آلي أو أي جهاز أو بيانات أو أية مواد أخرى متصلة بذلك النظام، بغرض إجراء التفتيش والمراقبة ولها أن تصدر أمرا لأي شخص مختص بأن يوفر لها المساعدة الفنية المعقولة وغيرها من المساعدات حسبما تراه ضروريا، وعلى ذلك الشخص أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر.

المادة (٢٧)

للوزير أن يطلب من وزير العدل تخويل صفة الضبطية القضائية لموظفي السلطة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٢٨)

١- يقدم طلب الترخيص بتقديم خدمات التصديق إلى السلطة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك.

٢- لا يجوز إصدار ترخيص تقديم خدمات التصديق ما لم يستوف مقدم الطلب الشروط التي تحددها السلطة المختصة ويصدر بها قرار من الوزير.

٣- يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتحويل ويصدر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٢٩)

للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، بعد إجراء التحقيق اللازم مع مقدم خدمات التصديق في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم بيانا غير صحيح يتعلق بطلب منح أو تجديد الترخيص.

ب- إذا لم يلتزم بالضوابط والشروط المحددة لمنح الترخيص.

ج- إذا أخل بأي من الالتزامات الواردة في المادة (٣٤) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكامه.

ويجب على مقدم خدمات التصديق الذي يلغى ترخيصه تسليم الترخيص إلى السلطة المختصة فور صدور قرار الإلغاء.

المادة (٣٠)

يجوز للسلطة المختصة إذا كان لديها سبب مقبول لإلغاء الترخيص إصدار أمر بإيقاف سريانه إلى حين اكتمال التحقيق الذي تأمر به على ألا تتجاوز مدة الإيقاف عشرة أيام.
ويجوز في حالة الضرورة تجديد المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى بشرط إخطار مقدم خدمات التصديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من أسباب تحول دون ذلك ولا يجوز لمقدم خدمات التصديق أن يصدر أية شهادات خلال فترة الإيقاف.

المادة (٣١)

١- عند إيقاف أو إلغاء ترخيص مقدم خدمات التصديق، يجب على السلطة المختصة الإعلان عن ذلك في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها.

٢- يجب أن تكون قاعدة البيانات التي تحتوي على إعلان الإيقاف أو الإلغاء متوفرة عبر موقع على الشبكة الإلكترونية يمكن الدخول إليه على مدى أربع وعشرين ساعة.

٣- يجوز للسلطة المختصة، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تنشر محتويات قاعدة البيانات بوسيلة إلكترونية أخرى حسبما تراه مناسبا.

المادة (٣٢)

يجوز لذوي الشأن التظلم للوزير من قرارات رفض أو إيقاف أو إلغاء الترخيص، ويكون للوزير إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه إذا وجدت مبررات لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

الفصل السادس
الأحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق

المادة (٣٣)

يجب أن تبين الشهادة:

أ- هوية مقدم خدمات التصديق.

ب- أن الموقع يسيطر في الوقت المعني على أداة إنشاء التوقيع المشار إليها في الشهادة.

ج- أن أداة إنشاء التوقيع كانت صحيحة وصالحة في تاريخ إصدار الشهادة.

د- أية قيود على النطاق أو القيمة التي يجوز استخدام الشهادة فيها.

هـ- أية قيود على نطاق أو مدى المسؤولية التي يقبلها مقدم خدمات التصديق تجاه أي شخص.

و- أية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (٣٤)

يجب على مقدم خدمات التصديق أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ويلتزم بما يأتي:

أ- أن يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق بممارساته.

ب- أن يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي تضمنتها الشهادة أثناء مدة سريانها.

ج- أن يوفر وسائل يكون من الممكن الوصول إليها وتمكين الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:

١- هوية مقدم خدمات التصديق.

٢- أن الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة.

٣- الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع.

٤- وجود أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم أداة التوقيع أو الشهادة من أجلها.

٥- صحة أداة التوقيع وعدم تعرضها لما يثير الشبهة.

٦- الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء.

د- أن يوفر للموقع وسيلة تمكنه من الإبلاغ في حالة تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال، وأن يضمن توفير خدمة لإلغاء التوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب.

هـ- أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

١- الموارد المالية والبشرية.

٢- أجهزة وبرامج أنظمة حاسب آلي موثوق بها.

٣- إجراءات الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.

٤- توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المعرفين في الشهادات وتوفير المعلومات للأطراف الذين يحتمل أن يعتمدوا على خدمات التصديق.

٥- انتظام ومدى تدقيق الحسابات بواسطة جهة مستقلة.

المادة (٣٥)

١- إذا حدث ضرر نتيجة لعدم صحة الشهادة أو لأنها معيبة نتيجة لخطأ أو إهمال مقدم خدمات التصديق، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن ذلك سواء بالنسبة للطرف الذي تعاقد معه لتقديم الشهادة، أو أي شخص يكون قد اعتمد بدرجة معقولة على الشهادة.

٢- لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن أي ضرر إذا أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال أو أن الضرر كان ناشئا عن سبب خارج عن إرادته.

المادة (٣٦)

على مقدم خدمات التصديق:

١- تعليق العمل بالشهادة فورا بناء على طلب صاحبها أو إذا تبين له أو كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأن:

أ- الشهادة قد سلمت على أساس معلومات خاطئة أو مزيفة.

ب- أداة التوقيع كانت منتهكة.

ج- الشهادة قد استخدمت لأغراض التدليس.

د- المعلومات المضمنة في الشهادة قد تغيرت.

٢- إبلاغ صاحب الشهادة على الفور عند تعليق العمل بالشهادة وأسباب ذلك الإجراء.

٣- أن يرفع التعليق فورا إذا رجع صاحب الشهادة عن طلب التعليق أو عند ثبوت صحة المعلومات المضمنة في الشهادة ومشروعية استعمالها.

٤- لصاحب الشهادة أو أي طرف ثالث صاحب مصلحة أن يعترض على قرار التعليق الصادر من مقدم خدمات التصديق.

المادة (٣٧)

على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فورا في الحالات الآتية:

أ- إذا طلب صاحب الشهادة إلغاءها.

ب- إذا علم بوفاة الشخص أو حل أو تصفية الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.

ج- إذا تأكد بعد الفحص الدقيق من صحة الأسباب التي استند إليها في تعليق العمل بالشهادة.

المادة (٣٨)

يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر الناتج عن تقصيره في اتخاذ إجراءات تعليق أو إلغاء الشهادة وفقا لأحكام المادتين (٣٦) و(٣٧) من هذا القانون.

المادة (٣٩)

يتولى مقدم خدمات التصديق مسؤولية إيداع كل المفاتيح العامة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يحتفظ بقاعدة بيانات في جهاز حاسب آلي تحتوي على كل المفاتيح العامة بطريقة تجعل قاعدة البيانات والمفاتيح العامة متاحة لأي فرد من الجمهور.

المادة (٤٠)

لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة تشير إلى مقدم خدمات تصديق مدرج في الشهادة إذا كان ذلك الشخص يعلم:

أ- أن مقدم خدمات التصديق المسمى في الشهادة لم يصدرها.

ب- أن الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبلها.

ج- أن الشهادة قد علقت أو ألغيت.

ويجوز النشر إذا كان ذلك بغرض التحقق من توقيع إلكتروني قبل ذلك التعليق أو الإلغاء.

المادة (٤١)

١- على مقدم خدمات التصديق الذي يرغب في إيقاف نشاطه أن يخطر السلطة المختصة بذلك قبل تاريخ إيقاف النشاط بثلاثة أشهر على الأقل.

٢- لمقدم خدمات التصديق أن يحول جزءا من نشاطه لمقدم خدمات تصديق آخر بشرط:

أ- إعلام أصحاب الشهادات السارية بنيته في تحويل الشهادات لمقدم خدمات تصديق آخر قبل شهر على الأقل من تاريخ التحويل المتوقع.

ب- إعلام أصحاب الشهادات بحقهم في رفض التحويل المتوقع وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات التي يعبر أصحابها عن رفضهم التحويل كتابة أو إلكترونيا في خلال ذلك الأجل.

٣- في حالة وفاة أو إفلاس أو تصفية مقدم خدمات التصديق يخضع ورثته أو المصفون للبند (٢) من هذه المادة على أن يتم تحويل النشاط بالكامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

٤- في جميع حالات وقف النشاط يجب إتلاف المعلومات الشخصية التي بقيت تحت سيطرة مقدم خدمات التصديق وذلك بحضور ممثل للسلطة المختصة.

المادة (٤٢)

١- لتقرير صحة ونفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، لا يعتد بالمكان الذي صدرت فيه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، ولا بدائرة الاختصاص التي يوجد فيها مقر عمل مصدر الشهادة أو التوقيع الإلكتروني.

٢- تعتبر الشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي مساوية للشهادات التي يصدرها مقدمو خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون إذا كانت ممارسات مقدمي خدمات التصديق الأجانب يتوفر لها مستوى من المصداقية لا يقل عن المستوى المطلوب من مقدمي خدمات التصديق الخاضعين لأحكام هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار الممارسات العالمية المعترف بها.

٣- لا يجوز الاعتراف بالشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي إلا بقرار من الوزير.

٤- لتقرير نفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، يتعين الاعتداد بأي اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بالمعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع أو الشهادة أو فيما يتعلق بوجوب استخدام مقدم خدمات تصديق معين أو فئة معينة من مقدمي خدمات التصديق أو نوع معين من الشهادات فيما يتصل بالرسائل الإلكترونية أو التوقيعات التي تقدم إليهم وذلك بشرط ألا يكون مثل هذا الاتفاق مخالفا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

الفصل السابع[٢]

(ملغي)

الفصل الثامن
الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية

المادة (٥٠)

يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية:

أ- قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.

ب- إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.

ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات.

د- طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

المادة (٥١)

يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة إلكترونيا أن تحدد:

أ- الطريقة والشكل الذي يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.

ب- الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح المناقصات وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.

ج- نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعا إلكترونيا محميا آخر.

د- الطريقة والشكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكتروني على السجل والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.

هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.

و- أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية، إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.

الفصل التاسع
العقوبات

المادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز – / ٥٠٠٠ ر.ع (خمسة آلاف ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- تسبب عمدا في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب آلي بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية:

أ- شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة في الحاسب الآلي.

ب- إضافة أي برنامج أو بيانات إلى محتويات الحاسب الآلي.

ج- أي فعل يسهم في إحداث ذلك التعديل.

٢- اخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة إنترنت وترتب على ذلك:

أ- تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلي أو منظومة الحاسبات الآلية.

ب- إتلاف برامج الحاسب الآلي أو الحاسبات الآلية وما تحتويه من معلومات.

ج- سرقة المعلومات.

د- استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في أغراض غير مشروعة.

هـ- إدخال معلومات غير صحيحة.

٣- دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية.

٤- قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح لفض التشفير أو فض تشفير معلومات مودعة لديه.

٥- استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره.

٦- اخترق أو اعترض معلومات أو بيانات مشفرة أو قام بفض شفرتها عمدا دون مسوغ قانوني، وتضاعف العقوبة إذا كانت المعلومات أو البيانات تتعلق بسر من أسرار الدولة.

٧- قام عمدا بفض معلومات أو بيانات مشفرة بأية طريقة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

٨- قام عمدا بإنشاء أو نشر شهادة أو زود بمعلومات إلكترونية غير صحيحة لغرض غير مشروع.

٩- قدم بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه لمقدم خدمات التصديق بغرض طلب إصدار أو إلغاء أو تعليق شهادة.

١٠- قام عمدا – بغير سند قانوني – بكشف بيانات سرية تمكن من الوصول إليها بما له من سلطات بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

١١- مارس نشاط مقدم خدمات تصديق بدون ترخيص.

١٢- استعمل بصفة غير مشروعة أداة إنشاء توقيع متعلقة بتوقيع شخص آخر.

١٣- قام بالدخول غير المشروع إلى حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكاب جريمة سواء بواسطته أو بواسطة شخص آخر.

١٤- زور سجلا إلكترونيا أو توقيعا إلكترونيا أو استعمل أيا من ذلك مع علمه بتزويره.

١٥- قام عمدا بطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو فض شفرته. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أمينا على ذلك السجل أو التوقيع بمقتضى مهنته أو وظيفته.

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز – / ١٥٠٠ ر.ع (ألف وخمسمائة ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب ذلك التوقيع صراحة.

٢- كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه للموظف الذي تحدده السلطة المختصة بعد الإفصاح عن هويته.

٣- كل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات للسلطة المختصة أو لأي من موظفيها للقيام بالمراقبة أو الإشراف أو التفتيش على أي نظام حاسب آلي أو جهاز بيانات أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلي بمقر مقدم خدمات التصديق.

المادة (٥٤)

في حالة الإدانة بموجب أحكام هذا القانون، تحكم المحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.


[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١٠.

[٢] ألغي الفصل السابع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢.

2008/69 69/2008 ٢٠٠٨/٦٩ ٦٩/٢٠٠٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٦٣

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون حقوق الملكية الصناعية

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الرسوم والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية تصميمات (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن حقوق الملكية الصناعية بالقانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات المنفذة لأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٣٨ / ٢٠٠٠، ٣٩ / ٢٠٠٠، ٤٠ / ٢٠٠٠، ٤١ / ٢٠٠٠، ٨٢ / ٢٠٠٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
قانون معدل

قانون حقوق الملكية الصناعية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨

تعاريف
المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المسجل: مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة.

الاختراع: فكرة المخترع، التي تسمح عمليا بحل مشكلة محددة في مجال التكنولوجيا سواء كان الاختراع منتجا أو يتعلق بمنتج أو بعملية صناعية.

براءة الاختراع: سند الملكية الممنوح لحماية اختراع ما، والذي يمثل قرينة قابلة للتفنيد بصحة وقابلية حق صاحبه في منع الآخرين من استغلال الاختراع المطلوب حمايته في السلطنة للإنفاذ.

نموذج المنفعة: ابتكار فني يتكون من شكل أو هيئة جديدة لمادة ما أو من مكون لمادة يزيد من وظيفتها أو منفعتها.

التصميم الصناعي: أي تكوين من خطوط أو ألوان أو أي شكل ثلاثي الأبعاد، سواء كان مرتبطا بخطوط وألوان أم لم يكن، بشرط أن يضفي هذا التكوين أو الشكل مظهرا خاصا على منتج صناعي أو حرفي ويكون بمثابة نمط لمنتج صناعي أو حرفي، وقابلا للإدراك بالعين المجردة.

التصميم التخطيطي “طوبوغرافيا “: التركيب الثلاثي الأبعاد التي يكون أحدها، على الأقل عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصلات البينية لدائرة متكاملة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

الدائرة المتكاملة: كل منتج في شكله النهائي أو الوسيط، يكون أحد العناصر فيه، على الأقل، عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصلات البينية مكونة بصورة تكاملية في أو على قطعة من مادة ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.

الترخيص الحصري: عقد الترخيص الذي يمنح المرخص له ولمن يحدده، الحق في استغلال حق الملكية الصناعية المرخص به دون الآخرين.

الترخيص الإجباري: الترخيص الممنوح بواسطة الوزير لشخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام لاستغلال براءة اختراع أو نموذج منفعة أو تصميم تخطيطي أو رسم أو نموذج صناعي في السلطنة بدون الحصول على موافقة صاحب الحق.

العلامة المميزة: مجموعة من السمات والرموز التي تستخدمها أية مؤسسة تجارية في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية لعكس هوية معينة فيما يتعلق بالمؤسسة التجارية والمنتجات التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة.

العلامة: أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة وتسمح بتمييز سلع (العلامة التجارية) أو خدمات (علامات الخدمة) تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى، ويجوز للعلامة بصفة خاصة أن تكون من كلمات (بما في ذلك الأسماء الشخصية)، أو رسوم، أو حروف، أو ألوان، أو مجموعات ألوان، أو أرقام، أو شكل السلع، أو تعبئتها، أو صور مجسمة، أو مؤشرات جغرافية، أو أصوات أو رائحة أو مذاق، وإذا لم تكن الشعارات طويلة بما يكفي لحمايتها بحقوق المؤلف، تتم حمايتها كعلامات.

علامات الاعتماد: أية علامة أو مجموعة من علامات تفصح عن أية سمة مميزة بما في ذلك نوعية أو منشأ أو طرق إنتاج السلع والخدمات التي يستخدمها أشخاص آخرون تحت رقابة مالك العلامة.

العلامة الجماعية: أية علامات تخص جماعة كالجمعيات التعاونية أو روابط أو اتحادات الصناعيين والمنتجين والتجار.

الاسم التجاري: الاسم أو اللقب المميز الذي يحدد ويميز منشأة ما.

المؤشر الجغرافي: المؤشر الذي يحدد منشأ سلعة ما في إقليم بلد ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.

الشهادة: سند الملكية الممنوح لحماية نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو تصميم تخطيطي (طبوغرافيا) لدائرة متكاملة أو علامة أو مؤشر جغرافي.

تاريخ الأولوية: تاريخ الطلب الأسبق الذي يكون الأساس لحق الأولوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

معاهدة بودابست: معاهدة الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات الحصول على البراءات ١٩٧٧.

معاهدة التعاون بشأن البراءات: المعاهدة المصدق عليها في واشنطن في ١٩ يونيو ١٩٧٠م والمعدلة في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩ وفي ٣ فبراير ١٩٨٤م و٣ أكتوبر ٢٠٠١م.

معاهدة قانون البراءات: المعاهدة المجازة في جنيف بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٠٠م.

معاهدة واشنطن: معاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر المتكاملة والمعتمدة في واشنطن في ٢٦ مايو ١٩٨٩م.

اتفاقية باريس: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المبرمة في ٢٠ مارس ١٨٨٣م وتعديلاتها.

اتفاقية لاهاي: قانون جنيف الخاص باتفاقية لاهاي للتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية والمجازة في ٢ يوليو ١٩٩٩م.

بروتوكول مدريد: البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الموقعة في مدريد في ٢٨ يونيو ١٩٨٩م.

التصنيف الدولي: تصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج وشهادات المنفعة والرسومات والنماذج الصناعية والعلامات، وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.

تصنيف نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المؤرخ في ١٥ يونيو ١٩٥٧م.

قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية: القرار الصادر في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٣ بشأن تنفيذ الفقرة (٦) من إعلان الدوحة الخاص باتفاقية تريبس والصحة العامة.

الباب الأول
الابتكارات الفنية

الفصل الأول
براءات الاختراع

المادة (٢)

١- يستبعد من الحصول على براءة اختراع ما يلي:

أ- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق والأساليب الرياضية.

ب- خطط وقواعد أو طرق ممارسة الأعمال التجارية، وأداء الأفعال الذهنية المحضة والألعاب.

ج- المواد الطبيعية، فيما عدا عمليات عزل تلك المواد عن بيئتها الأصلية.

د- المواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لها فيما عدا الاستخدام نفسه، إذا كان يشكل ذلك اختراعا.

هـ- الحيوانات، غير الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية التي تكون في معظمها لإنتاج الحيوانات وأجزائها خلاف الطرق والأساليب غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

و- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا في السلطنة ضروريا لحماية النظام العام والآداب.

٢- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الاختراعات التالية:

أ- العمليات الصناعية التي تتكون كليا أو جزئيا من خطوات يؤديها الحاسوب أو يوجهها برنامج الحاسب الآلي.

ب- المنتجات المكونة من عناصر اختراع ينفذ بالحاسوب، بما في ذلك:

١- شفرة برنامج حاسوب مقروءة بآلة مخزنة على دعامة ملموسة مثل قرص مرن أو محرك صلب أو ذاكرة حاسوب.

٢- الحاسوب ذي الأغراض العامة إذا صار أحدث مما كان عليه حال اتحاده مع برنامج حاسوب محدد.

المادة (٣)

١- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة إبداعية وقابلا للتطبيق الصناعي.

ويكون الاختراع جديدا إذا لم يكن مسبوقا بتقنية صناعية سابقة من أي شيء تم الإفصاح عنه للجمهور، في أي مكان في العالم سواء بالنشر في شكل ملموس أو بالإفصاح الشفهي، أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ أولوية المطالبة بالحق في الاختراع.

ولا يؤخذ الإفصاح عن الاختراع للجمهور في الاعتبار إذا حدث خلال اثنى عشر شهرا سابقة لتاريخ الإيداع أو لتاريخ أولوية الطلب، إذا كان راجعا إلى أفعال ارتكبها مودع الطلب أو سلفه أو نتيجة لسوء تصرف ارتكبه الغير فيما يتعلق بمودع الطلب أو سلفه.

٢- يعتبر الاختراع منطويا على خطوة إبداعية إذا كان غير واضح لشخص يمتلك الخبرة التخصصية في التقنية الفنية في تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.

٣- يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق صناعيا إذا كان يمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو إذا كانت له منفعة محددة وجوهرية وموثوقة، في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والحرفية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة (٤)

١- يكون الحق في البراءة للمخترع، ويجوز التنازل عن الحق في البراءة أو حوالته بالخلافة.

٢- إذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر بالتضامن، يكون الحق في البراءة لهم معا، وإذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر منفردين، يكون للشخص الأسبق في تاريخ تقديم طلب الإيداع أو في تاريخ المطالبة بالأولوية، الحق في البراءة إذا لم يقم بسحب الطلب أو التنازل عنه أو إذا تم رفضه لإثبات حق الأولوية لآخرين.

٣- إذا كان الاختراع تنفيذا لعقد عمل غرضه الاختراع، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا كانت المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع كبيرة وغير متكافئة مقارنة براتب العامل المخترع وقت سريان العقد، يكون للعامل الحق في مكافأة عادلة.

٤- إذا كان الاختراع من عمل قام به العامل وليس تنفيذا لعقد عمل، واستخدم العامل في عمل ذلك الاختراع مواد أو بيانات أو إمكانات صاحب العمل، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويستحق العامل مكافأة لا تقل عن ثلث صافي المكاسب المباشرة وغير المباشرة التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع.

٥- ينشأ الالتزام بدفع المكافأة المشار إليها في هذه المادة من إعداد واستغلال اختراع قابل للحصول على براءة اختراع ولا يعفى من أدائها فشل أو إهمال صاحب العمل في الحصول على براءة اختراع داخل السلطنة أو خارجها.

٦- يجوز لصاحب العمل خلال (٦٠) ستين يوما من إبلاغه بعمل الاختراع أن يخطر العامل بعدم رغبته في ذلك الاختراع. وفي هذه الحالة، يجوز للعامل أن يسعى للحصول على حقوق براءة بصورة حصرية. وعندما يباشر العامل الاستغلال التجاري للاختراع، يكون صاحب العمل مستحقا لمكافأة تتناسب والقيمة الاقتصادية للمواد أو البيانات أو الخبرة التي استخدمها العامل في عمل الاختراع.

٧- إذا أهمل صاحب العمل إيداع طلب الحصول على براءة اختراع خلال سنة من التاريخ الذي أبلغه فيه العامل بالاختراع، يكون للعامل الحق في البراءة أو التنازل عنه لأي طرف آخر، وكذلك نقل ترخيص البراءة إذا تم منحها.

ولا يشكل الاستغلال الصناعي أو التجاري للاختراع المحمي ببراءة اختراع بواسطة العامل منافسة غير مشروعة بشرط أن لا يترتب على ذلك الاستغلال، الاستخدام غير المصرح به أو إفشاء أسرار المهنة التي تخص صاحب العمل.

٨- أي اختراع يدعيه العامل في طلب يتقدم به للحصول على براءة اختراع خلال سنة بعد انتهاء عقد العمل، ويقع هذا الاختراع في نطاق الأعمال الرئيسية لصاحب العمل السابق، يفترض بأن العامل قد توصل إليه خلال مدة العقد، ما لم يثبت عكس ذلك.

٩- يقع باطلا أي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لصاحب العمل يفيد التنازل عن أية مكافأة يستحقها المخترع.

١٠- يسمي المخترع الاختراع باسمه في البراءة، ما لم يعلن المسجل كتابة بعدم رغبته في تسمية الاختراع باسمه، وأي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لأي شخص يفيد التزامه بتقديم هذا الإعلان يكون باطلا.

١١- يتمتع بهذه الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة موظفو وحدات الجهاز الإداري للدولة ومن يقدمون خدماتهم بعقود خاصة.

المادة (٥)

يتعين على من يتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع الالتزام بالآتي:

١- إيداع الطلب لدى المسجل مرفقا به عريضة ووصف للاختراع وطلب حماية أو أكثر ورسم أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص مع سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

٢- أن تحتوي العريضة على البيانات التي تخص مودع الطلب والمخترع والوكيل (إن وجد) ومسمي الاختراع، وبيان يبرر حق مودع الطلب في البراءة إذا لم يكن هو المخترع.

٣- أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة وذلك بتوفير المعلومات التي تمكن أي شخص يتمتع بمهارة عادية في مجال الاختراع من تنفيذه واستخدامه بدون تجريب غير ضروري.

٤- أن يتعهد كتابة بأن الأحياء الدقيقة – إذا كانت موضع طلب براءة اختراع – قد تم إيداعها لدى جهة إيداع دولية وفقا لمعاهدة بودابست ولائحتها وأن يرفق بالإقرار الإيصال الدال على الإيداع.

٥- أن تكون أوصاف الأصناف النباتية مكتملة إلى درجة معقولة بقدر الإمكان، ومطابقة في المصطلحات الشكلية للنبات المعروض والموصوف.

٦- تحديد المطالبة أو المطالبات موضوع الحماية على نحو واضح وموجز ولو باستعمال الوصف أو الرسومات لفهم الاختراع بما يوضح بدرجة معقولة لشخص من أهل المهنة أن مودع الطلب كان حائزا على الاختراع المطالب بحمايته في تاريخ الإيداع.

٧- أن يكون ملخص موضوع الطلب موجزا ومتضمنا كافة المعلومات الفنية المتعلقة بالاختراع بما لا يزد عن (٣٠٠) ثلاثمائة كلمة ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.

٨- يجوز لمودع الطلب أن يسحبه في أي وقت قبل الفصل فيه.

٩- يجوز إيداع طلب لاحق في السلطنة فيما يتعلق بنفس الاختراع إذا لم يكن قد تم الفحص العام للطلب الأول المسحوب ولم تتم المطالبة بشأنه بأية حقوق أولوية ولم تتعلق به أية حقوق غير مفصول فيها في السلطنة، ويعتبر الطلب اللاحق كأول طلب في السلطنة فيما يتعلق بذلك الاختراع، ولا تجوز المطالبة بأية حقوق أولوية في الطلب المسحوب بعد الطلب اللاحق.

المادة (٦)

١- يتعلق طلب الحصول على براءة اختراع باختراع واحد أو مجموعة اختراعات مرتبطة بحيث تشكل مفهوما إبداعيا عاما واحدا.

٢- يجوز لمودع الطلب أن يعدله بما لا يجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي.

٣- يجوز لمودع الطلب قبل منح براءة الاختراع أن يقسم الطلب إلى طلبين أو أكثر، بشرط أن لا يتجاوز كل طلب مقسم الموضوع المفصح عنه في الطلب المبدئي، وأن يكون صالحا لتاريخ الإيداع ولتاريخ أولوية الطلب المبدئي.

٤- لا يجوز إلغاء البراءة التي تم منحها إذا تبين لاحقا أن مودع الطلب لم يلتزم بوحدة الاختراع.

المادة (٧)

١- يجوز لمن يتقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع أن يضمن طلبه إعلانا بأحقيته في أولوية طلب أو أكثر من الطلبات الوطنية أو الإقليمية سبق أن أودعها هو أو سلفه في أو لصالح أية دولة عضو في معاهدة باريس أو في منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مدة (١٢) اثنى عشر شهرا تحسب وفقا لأحكام المادة (٤) من معاهدة باريس، ولا يجوز إلغاء حق الأولوية بسبب أية أعمال تمت بالنسبة للاختراع في الفترة السابقة على تاريخ تقديم طلب حق الأولوية. ولا يترتب عليها أي حق شخصي أو للغير مثل إيداع آخر أو نشر أو استغلال ذات الاختراع.

٢- للمسجل أن يطلب من مودع الطلب المتضمن الأولوية، أن يقدم نسخة طبق الأصل من الأولوية معتمدة من مكتب الملكية الصناعية الذي أودع فيه الطلب، وعلى المسجل قبول النسخة كما قررته جهة الاعتماد.

٣- يعتبر إعلان حق الأولوية كأن لم يكن إذا لم تستوف البيانات المشار إليها في البندين السابقين.

المادة (٨)

إذا كان مودع طلب الحصول على براءة تقدم بنفسه أو سلفه بطلب خارج السلطنة للحصول على براءة الاختراع عن ذات الاختراع المطالب بحمايته داخل السلطنة أو يتشابه معه إلى حد كبير، فإن للمسجل أن يطلب منه تزويده بالمستندات التالية:

١- تاريخ ورقم الطلب الخارجي.

٢- نسخة من أي تبليغ يكون متعلقا بتاريخ أي بحث أو فحص تم إجراؤه بالنسبة للطلب الخارجي.

٣- نسخة من البراءة الممنوحة على أساس الطلب الخارجي.

٤- نسخة من أي قرار نهائي برفض الطلب أو برفض المنح المطلوب في الطلب الخارجي.

٥- نسخة من أي قرار نهائي بإلغاء البراءة الممنوحة بموجب الطلب الخارجي.

المادة (٩)

أ- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، بشرط أن يتضمن الطلب في وقت التسلم كل العناصر التالية:

١- إشارة صريحة أو ضمنية مكتوبة باللغة العربية تفيد بأن العناصر معدة لتكون طلبا.

٢- إشارات مكتوبة باللغة العربية تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ومعلومات تسمح بالاتصال بمودع الطلب بواسطة المكتب.

٣- جزء يبدو في ظاهره، وصفا لاختراع يدون بأية لغة.

٤- إشارة باللغة العربية إلى الطلب المودع سابقا إذا كان ملائما.[١]

ب- إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للشروط المطلوبة، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب بالتصحيح، ويعتمد تاريخ استلام التصحيح كتاريخ إيداع، وإذا لم يتم التصحيح يعد الطلب كأن لم يكن.

ج- ١- إذا تبين للمسجل، أثناء التأكد من تاريخ الإيداع، أن الطلب يشير إلى رسومات غير مضمنة في الطلب، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال الرسومات الناقصة، ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه الرسومات الناقصة كتاريخ إيداع. وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، ولا يعتد بأية إشارة إلى الرسومات المذكورة.

٢- إذا تبين للمسجل أثناء تحديده لتاريخ الإيداع أن جزءا من الوصف لم يضمن الطلب، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال النواقص، ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه البيانات الناقصة كتاريخ إيداع، وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ استلام الطلب كتاريخ إيداع ولا يعتد بأية إشارة إلى الجزء المذكور.

٣- بعد اعتماد تاريخ إيداع وتصنيف الاختراع طبقا للتصنيف الدولي، على المسجل أن يفحص ما إذا كان الطلب مستوفيا كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٤- أ- يقوم المسجل بعد (١٨) ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع بفحص طلب البراءة، وينشر عن الإيداع في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة، ويتضمن النشر البيانات التالية:

١- رقم وتاريخ إيداع الطلب.

٢- اسم الاختراع.

٣- اسم مودع الاختراع.

٤- تاريخ الأولوية.

٥- التصنيف الدولي.

٦- رسما واحدا، إن وجد، يصور العنصر أو العناصر الرئيسية للاختراع.

٧- ملخص وصف الاختراع.

ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة بكامل محتويات طلبات البراءات المسموح بالاطلاع عليها بعد سداد الرسوم المقررة.

ج- على المسجل أن لا يسمح بالاطلاع على أو يقدم معلومات عن محتويات طلب البراءة إلى الغير حتى ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

د- عند سداد الرسوم المقررة في أي وقت بين تاريخ الإيداع ونهاية مدة (١٨) الثمانية عشر شهرا، يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المسجل إتاحة الطلب للفحص العام وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

٥- أ- يجوز لمودع الطلب أو أي شخص آخر ذي مصلحة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من تاريخ الإيداع أن يلتمس من المسجل أن يفحص طلب البراءة فيما يتعلق باستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون الالتماس مصحوبا بمبلغ الرسوم المقررة مع الأخذ في الاعتبار عدد المطالبات، وعلى المسجل أن ينشر طلب الفحص في الجريدة الرسمية.

ب- إذا لم يسلم الالتماس المشار إليه في الفقرة السابقة خلال المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب متنازلا عنه.

ج- يجوز لأي طرف ذي مصلحة خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من نشر إعلان الالتماس بإجراء فحص جوهري في الجريدة الرسمية أن يودع لدى المسجل معلومات ذات صلة بقابلية الحصول على البراءة بالإضافة إلى كل الأدلة ذات الصلة.

٦- لأغراض فحص طلب البراءة بموجب البند السابق، على المسجل أن يأخذ في الاعتبار:

أ- نتائج أي تقرير بحث أو فحص دولي مقرر بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالطلب.

ب-  أي تقرير بحث وفحص وفقا للبندين (٢، ٤) من المادة (٨) من هذا القانون يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل.[٢]

ج- أي تقرير بحث وفحص تم تنفيذه بناء على طلبه بواسطة إدارة بحث وفحص خارجية أو بواسطة جهة متخصصة تابعة لحكومة سلطنة عمان.

المادة (١٠)

١- يمنح المسجل البراءة إذا رأى أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإلا قرر رفض الطلب ويخطر مودعه بذلك.

٢- على المسجل عندما يمنح البراءة أن:

أ- ينشر إشارة إلى منح البراءة.

ب- يصدر لمودع الطلب شهادة بمنح البراءة ونسخة من البراءة.

ج- يسجل البراءة.

د- يوفر نسخا من البراءة للجمهور بعد سداد الرسوم المقررة.

٣- للمسجل بناء على طلب مالك البراءة، إجراء تغييرات في نص أو رسومات البراءة لتحديد مدى الحماية الممنوحة بواسطة البراءة وذلك بما لا يتجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي الذي منحت على أساسه البراءة وإلا اعتبر طلب التغيير كأن لم يكن.

المادة (١١)

١- تمنح البراءة لصاحبها حق منع الآخرين من استغلال الاختراع المحمي ببراءة في السلطنة.

٢- يعد استغلالا لاختراع حاصلا على براءة اختراع أي من الأفعال التالية:

أ- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بمنتج:

١- تصنيع أو استيراد المنتج وعرضه للبيع وبيعه واستخدامه.

٢- تخزين المنتج لأغراض العرض للبيع أو البيع أو الاستخدام.

ب- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بعملية صناعية:

١- استخدام العملية الصناعية.

٢- القيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) فيما يتعلق بأي منتج يتم الحصول عليه مباشرة عن طريق العملية الصناعية.

ج- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بنبات أو صنف نباتي:

١- الإنتاج أو التوليد (المضاعفة).

٢- التكييف لغرض التكاثر.

٣- العرض للبيع.

٤- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

٥- التصدير.

٦- الاستيراد.

٧- التخزين لأي من هذه الأغراض.

د- تسري أحكام الفقرة السابقة على ما يلي:

١- الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هو أيضا صنفا مشتقا أساسا.

٢- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي.

٣- الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.

٤- ويعتبر الصنف صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر (الصنف الأصلي) عندما:

أ- يكون مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظا بظواهر الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.

ب- يتميز بوضوح عن الصنف الأصلي.

ج- يكون مطابقا للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، ما عدا فيما يخص الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

٣- يكون لمالك البراءة، بالإضافة إلى أية حقوق أو تعويضات أو إجراءات أخرى متاحة له، الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي شخص يتعدى على البراءة بالقيام – بدون موافقته – بأي من الأفعال المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة أو يقوم بأفعال تجعل من المحتمل حدوث تعد.

٤- لا تمتد الحقوق بموجب البراءة إلى:

أ- أعمال تتعلق بأصناف معروضة في السوق في السلطنة بواسطة مالك براءة الاختراع أو بموافقته.

ب- استخدام أجهزة على طائرات أو مركبات أرضية أو بواخر تابعة لدول أخرى، تدخل بصورة مؤقتة أو عرضا إلى فضاء السلطنة الجوي أو أراضيها أو مياهها.

ج- أعمال تمارس فقط لأغراض تجريبية تتعلق باختراع محمي ببراءة اختراع.

د- أعمال يقوم بها أي شخص بحسن نية، قبل الإيداع أو عندما تكون الأولوية مطالبا بها، تؤدي إلى استخدام الاختراع أو إلى الإعداد الجاد والفعال لذلك الاستخدام في السلطنة (المستخدم الأول). وفيما عدا ذلك لا يسري هذا الاستثناء.

هـ- أعمال صنع أو بناء أو استخدام أو بيع الاختراع المحمي الحاصل على براءة لاستخدامات تتعلق بتطوير وتقديم معلومات مطلوبة بمقتضى أي قانون في السلطنة أو في بلد آخر ينظم تصنيع أو بناء أو استخدام أو بيع أي منتج، بشرط أن لا يصنع أو يستخدم أو يباع أي من هذه المنتجات في السلطنة إلا للأغراض المشار إليها، وأن يصدر المنتج فقط خارج السلطنة لأغراض الوفاء بمتطلبات الموافقة على التسويق الخاصة بسلطنة عمان.[٣]

كما لا تمتد هذه الحقوق بالنسبة للبراءات الممنوحة لنباتات وأصناف نباتية في الحالات الآتية:

أ- الأعمال التي تباشر لأغراض شخصية وغير تجارية.

ب- الأعمال التي تباشر لأغراض تجريبية.

ج- الأعمال التي تباشر لغرض استنباط أصناف أخرى، خاصة الأصناف المشتقة.

د- أية أعمال يمارسها المزارعون مع مراعاة المحافظة على المصالح المشروعة لمالك البراءة لاستخدام ناتج الحصاد الذي حصل عليه المزارعون عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف مشتق أساسا لأغراض الإكثار.

٥- دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من البند (٤) من هذه المادة للوزير صلاحية الإعلان بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة، عن سقوط حق البراءة ومن ثم الترخيص لأشخاص آخرين باستيراد المنتج المحمي أو منتج مصنع، بطريق مباشر أو غير مباشر، عن طريق الاختراع المحمي ببراءة من إقليم آخر إذا كان المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفر في السلطنة بمعايير جودة متدنية أو بكمية غير كافية لمقابلة الطلب المحلي أو بأسعار يعتبرها الوزير تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بما في ذلك الممارسات غير التنافسية بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم وضعه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك البراءة أو بموافقته.

ب- تكون هناك براءة اختراع تطالب بالمنتج أو العملية الصناعية لتصنيعه، نافذة المفعول في الإقليم الذي سيتم استيراد المنتج منه ومملوكة لنفس الشخص الذي يملك البراءة في السلطنة أو شخص تابع له.

٦- للوزير بحكم وظيفته، أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق البراءة قد سقطت.

ب- إذا زالت الأسباب التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق براءة الاختراع مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

٧- يحق للمستخدم الأول المشار إليه في البند (٤ / د) من هذه المادة أن يحول أو ينقل مع المنشأة أو المؤسسة أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي تم فيه الاستخدام بالأعمال التي يقوم بها بحسن نية.

المادة (١٢)

١- أ- تنتهي مدة البراءة بعد (٢٠) عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة، مع مراعاة حكم البند (٢) من هذه المادة.

ب- إذا منحت البراءة بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الإيداع، أو بعد مضي سنتين من طلب الفحص، أيهما أسبق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب، تمد مدة حماية تلك البراءة بقدر المدة التي تزيد على السنوات الأربع من تاريخ الإيداع بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي، على أن تمنح هذه التمديدات بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة.

ج- يجوز تعديل مدة البراءة، بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي وذلك بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة، إذا كانت إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بالاستخدام التجاري الأول للمنتج في السلطنة تستغرق أكثر من (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ تقديم طلب الموافقة على التسويق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب أو مالك البراءة.

٢- يدفع صاحب البراءة مقدما الرسوم المقررة تصاعديا باطراد، بعد سنة من تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها ستة أشهر لسداد المتأخر، وإلا اعتبر طلب البراءة كأن لم يكن.

ويجوز للمسجل إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد، إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة.

المادة (١٣)

١- أ- تمنح التراخيص الإجبارية:

١- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢- إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة الاستغلال بواسطة مالك البراءة أو المرخص له غير تنافسية وكان الوزير مقتنعا بأن استغلال الاختراع بمنحه الترخيص الإجباري سيوقف تلك الممارسة، وله قبل أن يصدر قرار المنح سماع مالك البراءة أو أي شخص ذي مصلحة.

٣- إذا كان مالك البراءة ممارسا لحقوقه الحصرية بصورة تعسفية أو مقصرا في اتخاذ تدابير لمنع المرخص له بواسطته من ممارسة الحقوق الحصرية بصورة تعسفية.

٤- إذا كان الاختراع غير متوافر بكميات أو بنوعيات كافية أو بأسعار معقولة بسبب التصنيع في السلطنة أو بسبب الاستيراد.

٥- إذا كان هناك طلب براءة آخر (البراءة الثانية) ينطوي على اختراع متقدم فنيا، وله أهمية اقتصادية ذات شأن بالنسبة للاختراع المطالب به في البراءة الأولى التي لا يمكن بدون التعدي عليها استغلال البراءة الثانية.

ب- يجوز للوزير – بدون موافقة مالك البراءة – أن يقرر قيام أية جهة حكومية أو شخص آخر باستغلال الاختراع، ويكون هذا الاستغلال مقصورا على الغرض الذي رخص من أجله، على أن تدفع مكافأة كافية لمالك البراءة حسب ظروف كل حالة مع الأخذ في الاعتبار القيمة الاقتصادية لقرار الوزير، وأحكام قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية إن كان ذلك ملائما بالنسبة للمكافأة التي تقرر عند منح براءة اختراع إجباري لمنتج دوائي أو عملية صناعية لصناعة هذا المنتج.

٢- لا يجوز تقديم طلب الحصول على ترخيص إجباري بسبب الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع، كما هو مقرر في البند(١ / أ / ٤) من هذه المادة قبل انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة اختراع أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، أي المدتين أطول، ويرفض الطلب إذا برر صاحب البراءة تراخيه أو عدم كفاية نشاطه بأسباب مشروعة.

٣- بناء على طلب مالك البراءة، أو الجهة الحكومية أو الغير المصرح له باستغلال الاختراع المحمي ببراءة اختراع، يجوز للوزير بعد سماع الطرفين، كليهما أو أحدهما، أن يغير شروط قرار منح الترخيص الإجباري بما يتلاءم والظروف التي طرأت وأدت إلى هذا التغيير.

٤- أ- بناء على طلب مالك البراءة، يلغي الوزير الترخيص الإجباري إذا اقتنع بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا كانا يرغبان في ذلك وأن الظروف التي أدت إلى قراره قد زالت ومن غير المحتمل أن تتكرر أو أن المرخص له إجباريا قد فشل في الوفاء بشروط القرار.

ب- يجوز للوزير رفض طلب إلغاء الترخيص الإجباري إذا اقتنع بأن الحاجة إلى حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له إجباريا تبرر الإبقاء على القرار أو إذا كان الترخيص الإجباري قد منح لمعالجة ممارسة غير تنافسية بموجب البند (١ / أ / ٢) من هذه المادة وأن من المحتمل أن تتكرر الأحوال التي أدت إلى الترخيص الإجباري.

٥- يجوز فقط تحويل الترخيص الإجباري مع المنشأة أو المؤسسة التابعة للمرخص له إجباريا أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي يجرى داخله استغلال الاختراع المحمي بالبراءة.

٦- يكون الترخيص الإجباري في كل الأحوال غير حصري، لذلك فإنه لا يحول دون:

أ- استغلال الاختراع بواسطة مالك البراءة نفسه، إما عن طريق التصنيع في السلطنة أو عن طريق الاستيراد أو كليهما.

ب- إبرام عقود ترخيص بواسطة مالك البراءة.

ج- قيام مالك البراءة بالممارسة المستمرة لحقوقه، بموجب أحكام هذا القانون.

٧- أ- يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى الوزير مصحوبا بدليل على أن مالك البراءة قد تلقى من الشخص الطالب للترخيص الإجباري، طلبا لترخيص اختياري تعاقدي، ولم يتمكن من الحصول على هذا الترخيص بشروط تجارية مناسبة وخلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص الاختياري لمالك البراءة ما لم تبين الظروف الخاصة للحالة خلاف ذلك.

ب- لا يشترط تقديم دليل على وجود سابقة للحصول على ترخيص اختياري حسب الفقرة السابقة، في حالات الطوارئ أو في الأوضاع الأخرى الملحة أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة أو عندما يمنح الترخيص الإجباري لمعالجة ممارسة تقرر – بعد إجراء قضائي أو إداري – أنها غير تنافسية، على أن يخطر مالك البراءة في مثل هذه الحالات بقرار الوزير في أقرب وقت ممكن.

٨- يقتصر استغلال الاختراع الصادر بشأنه ترخيص إجباري بغرض تصدير منتج دوائي أو عملية صناعية لمنتج دوائي محمي أو محمية ببراءة اختراع، على تزويد السوق في السلطنة أو في بلد آخر ليست له طاقة إنتاجية غير كافية من هذا المنتج الدوائي أو عملية صنعه طبقا لأحكام وشروط قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.

٩- تمنح التراخيص الإجبارية للاختراعات في مجال تقنية أشباه الموصلات فقط للاستخدام العام غير التجاري أو إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة استغلال الاختراعات المحمية بالبراءة غير تنافسية، وأن قرار الوزير بإصدار الترخيص الإجباري سيصحح تلك الممارسة.

١٠- عندما يمنح ترخيص إجباري بموجب البند (١ / أ / ٥) من هذه المادة:

أ- يكون مالك البراءة الأولى مستحقا لترخيص مقابل بشروط معقولة لاستخدام الاختراع المطالب به في البراءة الثانية.

ب- يكون ترخيص البراءة الأولى غير قابل للتنازل إلا بالتنازل عن البراءة الثانية الممنوحة وفقا للبند السابق.

١١- تسري أحكام هذه المادة – حيث يكون ملائما ومع إجراء ما يلزم من تعديل – على طلبات البراءات غير المفصول فيها إلا في حالة الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع.

المادة (١٤)

١- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة.

٢- للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة إذا اثبت المدعي أن طلب الحصول على البراءة غير مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو أن مالك البراءة ليس هو المخترع أو خلفه، أو أنه قد مارس تصرفا غير مشروع أثناء حصوله على براءة اختراع مثل إخفاء معلومات جوهرية ومؤثرة في قرار منح البراءة.

٣- لا يكون عدم الامتثال أمام المحكمة لأي إجراء شكلي، سببا لإلغاء البراءة إلا إذا كان عدم الامتثال قد حدث بنية الاحتيال.

٤- إذا كان الحكم الصادر بالإبطال قائما على جزء من الاختراع، فيتم إلغاء المطالبة أو المطالبات المطابقة فقط لهذا الجزء.

٥- أية براءة أو مطالبة أو جزء من مطالبة تم إلغاؤها، تعتبر لاغية من تاريخ منح البراءة كما لو أنها لم تمنح.

٦- في حال حدوث نزاع على الحق في براءة الاختراع يجوز للشخص صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة أن تحول له حق الملكية بدلا من إلغائه.

٧- على المحكمة أن تقوم بإبلاغ المسجل بالحكم النهائي الصادر وفقا لأحكام هذه المادة لكي يقوم بتسجيله ونشر إشارة إليه وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
شهادات نماذج المنفعة

المادة (١٥)

تسري أحكام الفصل الأول من الباب الأول على شهادات نماذج المنفعة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الآتية:

١- أن يكون الاختراع قابلا للتسجيل كنموذج منفعة إذا كان جديدا وينطوي على خطوة إبداعية بدرجة كافية وقابلا للتطبيق صناعيا.

٢- أن يعتبر نموذج المنفعة منطويا على خطوة إبداعية كافية إذا نشأ بطريقة غير معروفة عن التقنية الصناعية السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أوجه الاختلاف والشبه بين نموذج المنفعة المطالب بحمايته والتقنية الصناعية السابقة.

٣- أن يكشف وصف نموذج المنفعة عن النموذج بأسلوب واضح وكامل بدرجة كافية تمكن من تنفيذ نموذج المنفعة بواسطة شخص يتمتع بالخبرة التخصصية العادية في مجال التقنية وأن نموذج المنفعة المطالب بحمايته يعزز من منفعة وظيفة النموذج للغرض الذي صمم من أجله.

٤- يكون فحص المسجل لطلب شهادة نموذج المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

١- يكون لمالك الشهادة الحق في أن يقيم دعوى، طبقا لأحكام هذا القانون ضد أي شخص يتعدى على الشهادة دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد.

وبعد رفع الدعوى تأمر المحكمة المسجل بفحص شهادة نموذج المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون، ثم يرفع المسجل نتيجة ذلك الفحص إلى المحكمة في مدة لا تجاوز (١٢٠) مائة وعشرين يوما، وتكون للنتيجة حجية القرينة القابلة للطعن فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة الشهادة.

٢- يجوز للمحكمة – أثناء المدة التي يفحص فيها المسجل نموذج المنفعة – أن تأمر بتدابير مؤقتة لمنع حدوث أي تعد أو للمحافظة على البينة المتعلقة بالتعدي.

المادة (١٧)

مع مراعاة حكم المادة (١٢ / ٢) من هذا القانون تنتهي شهادة نموذج المنفعة بعد عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على الشهادة.

المادة (١٨)

١- أ- يجوز لمودع طلب الحصول على براءة اختراع أو شهادة تصميم صناعي قبل فحص طلب البراءة بموجب المادة (٩ / ٥) من هذا القانون أو في أية حالة قبل رفض الطلب أو منح براءة أو شهادة تصميم صناعي، وبعد سداد الرسم المقرر، أن يحول طلبه إلى طلب شهادة نموذج منفعة يكون تاريخ إيداع الطلب المبدئي تاريخا له.

ب- يجوز لمودع طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة قبل رفض الطلب أو منح الشهادة – بعد سداد الرسم المقرر- أن يحول طلبه إلى طلب للحصول على براءة أو شهادة تصميم صناعي اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأول.

٢- لا يجوز تحويل الطلب وفقا لما تقدم أكثر من مرة واحدة.

الفصل الثالث
التصميمات الصناعية

المادة (١٩)

لا تمتد الحماية بموجب هذا الفصل إلى أي شيء في تصميم صناعي يفيد فقط في الحصول على نتيجة فنية أو تحسين الوظيفة العملية.

المادة (٢٠)

١- يكون التصميم الصناعي قابلا للتسجيل إذا لم يتم الكشف عنه للجمهور.

٢- يكون التصميم الصناعي جديدا إذا لم يختلف بدرجة ملحوظة عن تصاميم تم الكشف عنها للجمهور، في أي مكان في العالم عن طريق النشر بشكل ملموس أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ الإيداع أو حيث يكون ملائما لتاريخ أولوية طلب التسجيل.

٣- تسري أحكام المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون، على التصميمات الصناعية القابلة للتسجيل، باستثناء أن تكون المدة المقررة في المادة (٧) ستة أشهر، ولا يجوز إلغاء إيداع الطلب في السلطنة قبل انقضاء المدة المشار إليها بسبب أية أعمال تتم في الفترة الفاصلة، خاصة إيداع آخر أو عرض نسخ من التصميم للبيع إذ أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنشئ أي حق للغير.

٤- لا يكون التصميم الصناعي الذي يتعارض مع النظام العام أو الآداب قابلا للتسجيل.

المادة (٢١)

تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على حق تسجيل وتسمية المبتكر على التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة (٢٢)

١- يودع لدى المسجل طلب تسجيل التصميم الصناعي مشتملا على عريضة ورسومات أو صور فوتوغرافية أو تصوير بياني آخر يكون كافيا لوصف السلعة التي تجسد التصميم الصناعي وإشارة لنوع المنتجات التي سيستخدم لها التصميم الصناعي، ويجوز أن يكون الطلب مصحوبا بعينة من السلعة التي تجسد التصميم الصناعي إذا كان التصميم الصناعي ثنائي الأبعاد، ويخضع الطلب لسداد الرسم المقرر.

٢- إذا كان مودع الطلب غير الشخص المبتكر، تكون العريضة مصحوبة ببيان يبرر حق مودع الطلب في تسجيل التصميم الصناعي.

٣- يجوز أن يكون موضوع الطلب أكثر من تصميم صناعي بحد أقصى (١٠٠) مائة تصميم بشرط أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي أو إلى نفس المجموعة أو التركيبة من السلع.

٤- يجوز أن يشمل طلب التسجيل في وقت الإيداع طلبا بتأجيل نشر التصميم الصناعي بعد التسجيل لمدة لا تزيد على (١٢) اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الطلب أو من تاريخ إيداع طلب الأولوية.

٥- يجوز لمودع الطلب أن يسحب الطلب في أي وقت قبل الفصل فيه.

المادة (٢٣)

١- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، بشرط أن يشتمل الطلب، في وقت الاستلام، على بيانات تسمح بتحديد هوية مودع الطلب وتصوير بياني للسلعة التي تجسد التصميمات الصناعية، مع مراعاة حكم المادة (٩ / أ) من هذا القانون.

٢- إذا تبين للمسجل بعد فحص الطلب أنه مستوف للبيانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، يقوم المسجل بنشر إعلان في الجريدة الرسمية، وينشر إشارة للتسجيل ويصدر شهادة تسجيل للتصميم الصناعي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال (٩٠) تسعون يوما من نشر الإعلان بحيث تغطي تكاليف التسجيل والنشر وإصدار شهادة التسجيل، بالإضافة إلى مدة خمس سنوات من مدة الحماية وإذا لم يدفع الرسوم في موعدها، يجوز للمسجل أن يسمح بمهلة مدتها (٩٠) تسعون يوما إذا كان مقتنعا بأن مودع الطلب قادر على تبرير عدم دفع الرسوم في موعدها، وإلا قرر إلغاء الطلب مع عدم العودة إلى العمل بالتصميمات الصناعية محل الطلب الملغي.

٣- أ- إذا تقدم مودع الطلب بعريضة لتأجيل النشر بعد تسجيل التصميم الصناعي، لا يجوز إتاحة الاطلاع على التصميم ولا على أي ملف يتعلق بالطلب، وينشر المسجل تنويها بتأجيل نشر التصميم الصناعي والمعلومات المحددة لهوية مالك التصميم الصناعي مع بيان تاريخ إيداع الطلب وفترة التأجيل المطلوبة، وعند انقضاء مدة التأجيل يقوم المسجل بنشر التصميم الصناعي.

ب- إذا اتخذت إجراءات قانونية بشأن تصميم صناعي مسجل، أثناء مدة تأجيل النشر يخطر الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات بالمعلومات المضمنة في السجل وفي ملف طلب التسجيل.

المادة (٢٤)

١- تمنح شهادة التصميم الصناعي لمالكها الحق في منع الآخرين الذين لم يحصلوا على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد سلع تحمل أو تجسد تصميما يكون نسخة أو معظمه من ذلك التصميم، إذا كانت هذه الأعمال لأغراض تجارية.

٢- تسري أحكام المادة (١١) من هذا القانون على التصميمات الصناعية المسجلة مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

٣- لمالك التصميم الصناعي المسجل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي شخص قام باستغلال التصميم دون موافقته بأي عمل من الأعمال المشار إليها في البند (١) أو قام بأعمال تجعل من المحتمل أن يحدث ذلك الاستغلال.

٤- تكون مدة تسجيل التصميم الصناعي (٥) خمس سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز بناء على طلب المالك تجديد هذه المدة على فترتين متتاليتين بذات المدة بعد دفع الرسوم المقررة على أن يتم سداد المتأخر منها خلال فترة سماح مدتها (٦) ستة أشهر، وإلا سقط تسجيل التصميم الصناعي المسجل ولا يعاد العمل به.

المادة (٢٥)

تسري أحكام المادة (١٣) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٢٦)

تسري أحكام المادة (١٤) من هذا القانون على إجراءات طلبات إلغاء تسجيل التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

الفصل الرابع
الرسوم والنماذج التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

المادة (٢٧)

١- لمالك الحق أن يتقدم بطلب تسجيل التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية ولم يتم استغلالها تجاريا لمدة تزيد على سنتين في أي مكان في العالم.

٢- يعتبر التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أصليا إذا كان ثمرة جهد فكري بذله مبتكر وليس مألوفا بين مبتكري التصميمات التخطيطية وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكاره.

٣- لا يحمى التصميم التخطيطي الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة إلا إذا كانت المجموعة ككل أصلية وفقا للبند السابق.

المادة (٢٨)

١- ينحصر حق حماية التصميم التخطيطي لمبتكره، ويجوز التنازل عنه أو حوالته بالخلافة، وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميما تخطيطيا بالتضامن ينحصر هذا الحق بالتضامن بينهم.

٢- تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على الحماية المقررة للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٢٩)

١- تسري الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على التصميم التخطيطي إذا كانت أو لم تكن الدائرة المتكاملة التي يندمج فيها التصميم، هي نفسها مدمجة في سلعة ما، مع مراعاة حكم البند (٢) من هذه المادة، ويمتد أثر هذه الحماية على الأعمال التالية إذا تمت بدون تصريح مالك الحق:

أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي بكامله أو أي جزء منه سواء بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، فيما عدا استنساخ أي جزء لا يستوفي شرط الأصالة المشار إليه في المادة (٢٧) من هذا القانون.

ب- استيراد أو بيع أو توزيع التصميم التخطيطي المحمي أو دائرة متكاملة مدمجا فيها التصميم أو سلعة ما تندمج فيها هذه الدائرة لأغراض تجارية، إذا كانت السلعة تحتوي على تصميم تخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة.

٢- لا يمتد أثر حماية تصميم تخطيطي بموجب هذا القانون إلى:

أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط.

ب- دمج تصميم تخطيطي في دائرة متكاملة إذا كان التصميم التخطيطي الأصلي مبتكرا بالاستناد إلى ذلك التحليل أو التقييم.

ج- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (١ / ب) من هذه المادة إذا تمت داخل السلطنة بواسطة أو بموافقة مالك الحق.

د- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (١ / ب) من هذه المادة بطريقة غير مشروعة إذا كان الشخص الذي باشر أو أمر بمباشرة تلك الأعمال لا يعلم وليس لديه سبب معقول لكي يعلم بأن تصميما تخطيطيا مستنسخا بطريقة غير مشروعة قد أدمج في السلعة.

ويجوز للشخص الذي باشر هذه الأعمال بعد علمه بأن التصميم التخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة، أن يباشر أيا من الأعمال المذكورة فقط بالنسبة للكمية الموجودة أو المطلوبة قبل ذلك الوقت على أن يدفع لمالك الحق تعويضا عادلا يتم الاتفاق عليه.

هـ- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البندين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان العمل متعلقا بتصميم تخطيطي مماثل للتصميم الأصلي وتم ابتكاره بصورة مستقلة بواسطة طرف ثالث.

المادة (٣٠)

١- دون الإخلال بأحكام المادة السابقة للوزير أن يقرر بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة إعلان سقوط الحق في التصميم التخطيطي، والترخيص للآخرين باستيراد واكتساب الدائرة المتكاملة المسجلة أو السلعة المدمجة فيها – المنتج – من إقليم آخر إذا كان هذا المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفرا بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك شهادة التصميم التخطيطي أو بموافقته.

ب- يكون التصميم التخطيطي محميا في الإقليم الذي يستورد منه المنتج ومملوكا لنفس الشخص الذي يملك شهادة التصميم التخطيطي في السلطنة.

٢- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت.

ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

المادة (٣١)

تبدأ حماية التصميم التخطيطي بموجب هذا القانون:

١- من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم، للتصميم التخطيطي بمعرفة مالك الحق أو بموافقته، على أن يودع مالك الحق طلبا للحماية لدى مكتب المسجل خلال الحد الزمني المشار إليه في المادة (٢٧) من هذا القانون.

٢- من تاريخ الإيداع المعتمد لطلب تسجيل التصميم التخطيطي المودع بواسطة مالك الحق، إذا كان التصميم التخطيطي لم يتم استغلاله تجاريا من قبل في أي مكان في العالم.

وتنتهي مدة حماية التصميم التخطيطي بموجب أحكام هذا القانون بانقضاء (١٠) عشر سنوات من تاريخ بدء الحماية.

المادة (٣٢)

١- تقدم طلبات تسجيل التصميمات التخطيطية كتابة إلى المسجل، ويكون لكل تصميم تخطيطي طلب منفصل، على أن يكون الطلب مشتملا على ما يلي:

أ- نموذج تسجيل التصميم التخطيطي موضحا به الوصف التفصيلي والمختصر لهذا التصميم.

ب- اسم وعنوان وجنسية ومكان إقامة مودع الطلب المعتاد، إذا كان مختلفا عن العنوان.

ج- التوكيل الرسمي بتعيين مالك الحق وكيلا عنه في إيداع الطلب، إن وجد، ونسخة من التصميم التخطيطي والمعلومات التي تحدد الوظيفة الإلكترونية لذلك التصميم، ويجوز أن يكون الطلب غير مشتمل على بعض من الأوصاف المتعلقة بطريقة تصنيع الدائرة المتكاملة، إذا كانت الأجزاء المقدمة كافية للسماح بتعريف التصميم التخطيطي.

د- بيان تاريخ الاستغلال التجاري الأول للتصميم التخطيطي في أي مكان في العالم من عدمه.

هـ- البيانات التي تثبت حق الحماية بموجب المادة (٢٩) من هذا القانون.

٢- إذا لم يستوف الطلب البيانات المنصوص عليها في البند السابق، يخطر المسجل مودع الطلب بذلك لاستيفائها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، فإذا تم استيفاؤها خلال هذه المدة كان تاريخ استلام الطلب هو تاريخ إيداعه، وذلك إذا كان الطلب مشتملا وقت تسلمه، على دلالة صريحة أو ضمنية على طلب تسجيل التصميم التخطيطي ودلالات تثبت هوية مودع الطلب ومصحوبا بنسخة من التصميم، وإلا اعتبر تاريخ تسلم التصحيح المطلوب هو تاريخ إيداع الطلب، مع إخطار مودع الطلب بذلك، وإذا لم يتم التصحيح المطلوب خلال المهلة المذكورة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

٣- يخضع كل طلب تسجيل تصميم تخطيطي لسداد الرسم المقرر وقت تقديمه، وإذا لم يسدد الرسم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مودع الطلب بذلك، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة (٣٣)

١- إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المسجل بتسجيل بيانات التصميم التخطيطي في سجل التصميمات التخطيطية بدون فحص أصالة التصميم التخطيطي أو مدى استحقاق مودع الطلب للحماية أو صحة الوقائع المبينة في الطلب.

٢- يجوز لأي شخص أن يطلع على سجل التصميمات التخطيطية ويحصل على مستخرجات منه، بعد سداد الرسوم المقررة.

٣- ينشر تسجيل التصميم التخطيطي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٣٤)

تسري أحكام المادة (١٣) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٣٥)

تسري أحكام المادة (١٤) من هذا القانون على إجراءات طلبات إبطال تسجيل التصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

الباب الثاني
العلامات التجارية

الفصل الأول
علامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق والأسماء التجارية

المادة (٣٦)

١- يكتسب الحق الحصري للعلامة بالتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- لا تعتبر علامة تجارية، ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي:

أ- العلامات غير القادرة على تمييز السلع أو الخدمات التي تنتجها إحدى المنشآت عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى ولا تعتبر الرائحة أو المذاق أو الخصائص المادية الأخرى الناشئة عن التركيب المألوف لتلك السلع، قادرة على تمييزها.

ب- العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب مع مراعاة أن طبيعة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة لا تشكل بأي حال عقبة أمام تسجيل هذه العلامة.

ج- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو خصائصها، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.

د- العلامات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأية دولة أو منظمة دولية حكومية أو أية منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها، ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة.

هـ- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في السلطنة بالنسبة إلى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر، أو إذا كانت معروفة ومسجلة في السلطنة فيما يتعلق ببضائع أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، شريطة أن يكون من شأن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات – في هذه الحالة الأخيرة – أن يوحي بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة، وأن يكون من شأن ذلك الاستعمال أن يلحق أضرارا بمصالح مالك العلامة المعروفة.

و- إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل، أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس.

ز- إذا قدم الطلب بسوء نية وبقصد الإضرار بعلامة مسجلة.

٣- استثناء من أحكام البند (٢ / أ) من هذه المادة، يجوز أن يقرر المسجل أو المحكمة ما إذا كانت العلامة قد اكتسبت معنى أو تميزا ثانويا من خلال الاستخدام المستمر، وفي هذه الحالة تصبح العلامة قابلة للتسجيل.

٤- يجوز للمسجل أو المحكمة في حال الاستخدام المتزامن أو لظروف خاصة، السماح بتسجيل علامات مطابقة أو قريبة الشبه فيما يتعلق بنفس السلع أو الخدمات أو وصف سلع أو خدمات لأكثر من مالك واحد، مع الالتزام بالشروط والقيود التي قد يفرضها المسجل أو المحكمة حسب كل حالة.

٥- إذا تقدم شخصان أو أكثر بطلبات مستقلة في وقت واحد لتسجيل علامات تجارية متطابقة أو متشابهة فيما يتعلق بسلع أو خدمات أو وصف سلع أو خدمات مرتبطة، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي من العلامات حتى تفصل المحكمة في الموضوع.

٦- الكلمات أو العبارات شائعة الاستخدام لدى العامة، والكلمات أو العبارات الفنية الخاصة بالمجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات، لا تتمتع بالقدرة على التمييز وفقا للبند (٢ / أ) من هذه المادة، مع مراعاة أن أية تدابير قانونية أو تنظيمية تخول استخدام تعبير مألوف في اللغة العامة كاسم عام لسلعة أو خدمة، لا تنال أو تضعف من استخدام أو فعالية العلامات التجارية المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمة.

٧- تكون العلامة مشهورة إذا كانت معروفة في المجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات أو نتيجة لترويجها.

٨- إذا استخدمت علامة مماثلة لسلع أو خدمات مماثلة أصبح اللبس قائما وفقا للبند (٢ / و) من هذه المادة.

٩- يجوز للمستخدم الأول لعلامة غير مسجلة أو غير مقدم بشأنها طلب للتسجيل، أن يعترض على طلب تسجيل مقدم من شخص آخر لعلامة مماثلة أو مشابهة لسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة بشرط:

أ- أن يقدم دليلا على أنه يستخدم تلك العلامة بحسن نية لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.

ب- أن يقدم دليلا على أنه قد اكتسب زبائن وأن بعض شهرة العلامة تعزى إلى هؤلاء الزبائن.

ج- أن يودع طلب تسجيل للعلامة قبل الاعتراض للمسجل.

١٠- يقبل التسجيل بواسطة الغير لعلامة مماثلة أو متشابهة قد شطبت، أو تم التخلي عنها بواسطة المالك، لسلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ نشر إلغاء العلامة في الجريدة الرسمية. ولا يسري هذا البند على المرخص له بالعلامة التي تم ترخيصها والتخلي عنها.

١١- لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض بسبب أنها تظهر في نفس الفئة من تصنيف (نيس) في تسجيل أو نشر، كما لا يجوز اعتبار السلع والخدمات على أنها متباينة عن بعضها البعض بسبب أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر في فئات مختلفة من تصنيف (نيس).

المادة (٣٧)

١- أ- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالسلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة لها، على أن تدرج في الفئة أو الفئات المتعارف عليها في التصنيف الدولي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ب- إذا اشتملت العلامة على سمة مميزة لا تدرك بصريا، يرفق مع الطلب بيان مفصل وواضح للعلامة.

ج- إذا أبدى مودع الطلب رغبة في الاعتداد باللون كسمة مميزة للعلامة وجب عليه أن يقدم بيانا بذلك مشتملا على اسم أو أسماء اللون أو الألوان المطالب بها وأوصافها والأجزاء الرئيسية من العلامة التي تكون بذلك اللون.

د- إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها ثلاثية الأبعاد وجب على مودع الطلب أن يقدم بيانا بذلك.

٢- أ- يجوز لمودع الطلب أن يطالب بأولوية طلب وطني أو إقليمي أو دولي سابق تم إيداعه بواسطته أو سلفه، وللمسجل أن يطلب من مودع الطلب أن يزوده، خلال (٦) ستة أشهر بنسخة من الطلب السابق معتمدة من مكتب التسجيل الذي أودع لديه هذا الطلب ولا يكون لطلب الأولوية أي أثر إذا لم يكن مستوفيا للشروط المقررة.

ب- تكون مدة الأولوية المشار إليها في البند السابق (٦) ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول.

٣- يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت أو تقليل السلع أو الخدمات التي يتضمنها الطلب.

المادة (٣٨)

١- أ- يقوم المسجل بفحص الطلب متى كان مستوفيا للشروط المقررة.

ب- يقوم المسجل بفحص العلامة لتحديد ما إذا كانت علامة قابلة للتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- أ- إذا استوفى طلب التسجيل كافة الشروط المتطلبة قانونا يقوم المسجل بنشر الطلب بالشكل الذي قبل به بعد سداد الرسوم المقررة.

ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.[٤]

ج- يجوز لمودع طلب تسجيل العلامة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ استلامه الإخطار، أن يقدم ردا مكتوبا على هذا الاعتراض يبين فيه الأسس والدفوع التي تؤيد قبول طلبه.[٥]

د- على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد المقدم من صاحب الطلب، وبعد سماع الطرفين – إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك – أن يفصل المسجل في الاعتراض بالقبول أو الرفض.

٣- أ- إذا تبين للمسجل أن طلب تسجيل العلامة مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد، أو قدم عنه اعتراض وفصل فيه لصالح مودع الطلب تعين عليه تسجيل العلامة ونشرها وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب.

ب- للمسجل رفض طلب تسجيل العلامة إذا لم يكن مستوفيا للشروط ويخطر مودع الطلب بالقرار وأسبابه.

ويجوز لمودع الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة خلال (٦٠) ستين يوما من استلام إخطاره بالقرار، ويجوز له أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة، كما يجوز له الطعن في قرار رفض التسجيل أمام المحكمة مباشرة دون حاجة إلى سابقة تظلم.

٤- أ- دولة المنشأ هي الدولة العضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة والتي يكون لمودع الطلب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة أو الدولة التي بها محل إقامته أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل دولة المنشأ.

ب- يقبل إيداع كل علامة مسجلة طبقا للقانون في إقليم أو دولة المنشأ التي تكون عضوا في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة وتتم حمايتها في السلطنة، ويجوز للمسجل قبل إجراء التسجيل النهائي أن يطلب تقديم شهادة – دون تصديق لها – بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من الجهة المختصة بها.

ج- لا يجوز رفض أو إلغاء تسجيل العلامات التجارية المشار إليها في هذه المادة إلا في الحالات الآتية:

١- إذا كان من شأنها انتهاك الحقوق المكتسبة للغير في السلطنة.

٢- إذا كانت خالية من أية صفة مميزة، أو كانت مكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات.

٣- إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب أو مضللة للجمهور.

د- تسري أحكام الباب الثالث (الحماية من المنافسة غير المشروعة) على البند (٤ / ج) من هذه المادة.

هـ- في تحديد ما إذا كانت العلامة مؤهلة للحماية، يجب أن تؤخذ كل الظروف الواقعية في الاعتبار لا سيما طول مدة استخدام العلامة.

و- لا يجوز للمسجل رفض علامة تجارية وفقا لأحكام هذه المادة لمجرد اختلافها عن العلامة المحمية في دولة المنشأ في بعض العناصر التي لا تغير من صفتها المميزة ولا تؤثر على ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ المذكورة.

ز- لا يجوز لأي شخص أن يستفيد من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطالب لها بالحماية غير مسجلة في دولة المنشأ.

ح- تبقى أولوية الطلب غير متأثرة بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال مدة (٦) ستة أشهر، حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.

المادة (٣٩)

١- لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الآخرين من أن يستخدموا – دون موافقته – علامات مماثلة أو متشابهة بما في ذلك الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية، لسلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت بشأنها العلامة، إذا كان من المحتمل حدوث لبس بسبب ذلك الاستخدام، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون.

٢- يكون لمالك العلامة المسجلة – وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون – الحق في إقامة دعوى قضائية ضد أي شخص يتعدى على العلامة باستخدامها دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد على العلامة.

٣- لا تمتد الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل علامة إلى أعمال تتعلق بالسلع أو الخدمات محل العلامة المسجلة سبق عرضها بالسوق في السلطنة بواسطة المالك المسجل أو بموافقته، مما أدى إلى سقوط تلك الحقوق.

المادة (٤٠)

١- دون الإخلال بأحكام البند (٣) من المادة السابقة، للوزير أن يقرر، بحكم وظيفته، أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة، إعلان سقوط حقوق العلامة التجارية، والترخيص للآخرين باستيراد المنتج الذي يحمل علامة تجارية مسجلة أو محمية في إقليم آخر أو المتوفر بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك العلامة التجارية أو بموافقته.

ب- تكون هناك علامة تجارية شبيهة أو مماثلة مسجلة أو محمية في الإقليم الذي سيستورد منه المنتج، مملوكة لنفس الشخص الذي يملك العلامة التجارية المسجلة أو المحمية في السلطنة أو لشخص يسيطر عليه.

٢- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق العلامة التجارية قد سقطت.

ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق العلامة التجارية، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

٣- لا يسري حكم المادة (٣٩ / ١) من هذا القانون على استخدام العلامة المسجلة بواسطة طرف ثالث لأغراض إعلامية، مثل ترويج المبيعات أو العمل في الإعلانات المماثلة، بشرط ألا يتم هذا الاستخدام بطريقة تضلل الجمهور أو تشكل منافسة غير مشروعة للعلامة المسجلة.

٤- لوزير الصحة أن يتخذ تدابير تقلل استخدام العلامات التجارية بغرض تسهيل وصف المنتجات الدوائية العامة والأجهزة الطبية والوصول إليها، أو بغرض الحد من الاستهلاك العام لسلع تعتبر مضرة بالصحة بشرط ألا تؤثر تلك التدابير على استخدام أو فعالية العلامات التجارية فيما يتعلق بالسلعة لتمييزها عن سلع المنشآت الأخرى.

المادة (٤١)

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة (١٠) عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز تجديد تسجيل العلامة، عند الطلب، لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويمنح مالك العلامة فترة سماح لا تجاوز (٦) ستة أشهر لسداد رسم التجديد فضلا عن غرامة التأخير، وإلا اعتبرت العلامة المسجلة منتهية ولا يعاد العمل بها.

المادة (٤٢)

١- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية، خلال مدة (٥) خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، أو في أي وقت إذا كان التسجيل قد تم الحصول عليه بسوء نية أو بقصد الإضرار بعلامة مسجلة.

ب- تقضي المحكمة بإلغاء التسجيل إذا ثبت لديها أنه صدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى المسجل قيد الإلغاء والتنويه عنه بالنشر في الجريدة الرسمية.

٢- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل شطب علامة عن ذات السلع أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن العلامة قبل شهر واحد من تاريخ إيداع طلب الشطب لم تستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على (٣) ثلاث سنوات متصلة، ولا يجوز الشطب إذا ثبت للمسجل أن ظروفا خاصة خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام العلامة خلال المدة المشار إليها، وأنه لا توجد لدى المالك نية لعدم استخدام أو التخلي عن العلامة فيما يتعلق بتلك السلع أو الخدمات.

المادة (٤٣)

١- تسري أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية.

ولا يشترط أن يكون مودع طلب تسجيل العلامة الجماعية مالكا لمؤسسة صناعية أو تجارية لدى إحدى الدول الأعضاء في اتحاد باريس أو منظمة التجارة العالمية.

٢- يجب تسمية العلامة الجماعية في طلب التسجيل كعلامة جماعية ويكون الطلب مرفقا به نسخة من الشروط – إن وجدت – التي تنظم استخدام العلامة الجماعية، ويتعين الإبلاغ عن أية تغييرات متعلقة بهذه القواعد إلى المسجل.

المادة (٤٤)

١- تسري أحكام هذا القانون على علامات الاعتماد.

ويجب تسمية علامة الاعتماد في طلب التسجيل كعلامة اعتماد، ويكون مرفقا نسخة من الشروط التي تنظم استخدامها، وتسري هذه الأحكام على جميع علامات الاعتماد بما فيها تلك المملوكة لجهات حكومية.

٢- يكون استخدام علامة الاعتماد قاصرا على السلع أو الخدمات الصادرة بشأنها.

٣- للمسجل وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة ومنافسي المالك ومنتجي السلع أو الخدمات المعتمدة وكذلك الاتحادات والمنظمات التي تمثل بصورة مشروعة المستهلكين المعنيين، أن يطلبوا من المحكمة إبطال علامات الاعتماد، وللمحكمة أن تقضي بإبطال تسجيل هذه العلامات إذا ثبت لديها أن مالك علامة الاعتماد يستخدمها أو أنه يسمح باستخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يسمح باستخدامها بطريقة من شأنها أن تضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بمنشأ أو أية خصائص خاصة بالسلع أو الخدمات المعنية.

المادة (٤٥)

١- يجب أن ينص عقد ترخيص العلامة على حق مالك العلامة المرخص بمراقبة جودة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة بواسطة المرخص له، فإذا لم ينص عقد الترخيص على تلك الرقابة أو إذا لم تنفذ تلك الرقابة بصورة فعالة أصبح العقد غير نافذ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار أن مالك العلامة قد تخلى عنها، ويعتبر التخلي عن ملكية العلامة نافذ المفعول ابتداء من التاريخ الذي دخل فيه عقد الترخيص حيز النفاذ، ويتم قيد ذلك وينشر تنويه به في الجريدة الرسمية.

٢- لا يجوز أن يكون تسجيل العلامة الجماعية، أو طلب تسجيلها، موضوعا لعقد ترخيص علامة اعتماد.

٣- يكون لمالك العلامة المسجلة حق التنازل عنها دون تحويل المشروع التجاري الذي تعود إليه العلامة ولا ينطبق هذا الحكم على علامات الاعتماد.

المادة (٤٦)

يكون لأي شخص استوفى الشروط والمعايير الفنية بتسجيل علامة اعتماد حق استخدامها بنفس الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٤٧)

١- لا يجوز استخدام اسم أو لقب مميز كاسم تجاري إذا كان بطبيعته أو في استخدامه ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو إذا كان من شأنه أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنشأة التي يحدد ذلك الاسم هويتها.

٢- أ- تحمى الأسماء التجارية من أي اعتداء يقع عليها حتى ولو لم يتم تسجيلها.

ب- يعتبر عملا غير قانوني أي استخدام لاحق للاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العلامة الجماعية بواسطة الغير، يؤدي إلى احتمال تضليل الجمهور.

الفصل الثاني
المؤشرات الجغرافية

المادة (٤٨)

لأغراض هذا الفصل، تعني كلمة “سلعة” كل منتج طبيعي أو زراعي أو أي منتج حرفي يدوي أو صناعي، كما تعني كلمة “منتج” الشخص الذي ينتج أو يستغل منتجات زراعية أو طبيعية، أو يصنع منتجات حرفية يدوية أو صناعية، أو يتاجر في هذه المنتجات.

المادة (٤٩)

١- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي بالرغم من صحتها حرفيا فيما يتعلق بإقليم أو منطقة أو مكان منشأ السلعة تصور كذبا للجمهور أن السلعة نشأت في إقليم آخر.

٢- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي تكون مطابقة أو مماثلة لعلامة تجارية، لسلع أو خدمات مرتبطة، إذا كان استخدام المؤشر الجغرافي يسبب لبسا أو خطأ أو يضلل الجمهور بربط المؤشر الجغرافي بمالك العلامة التجارية، أو يشكل استغلالا غير عادل لسمعة العلامة التجارية.

المادة (٥٠)

في حال المؤشرات الجغرافية المتماثلة الاسم المسجلة للسلع تمنح الحماية لكل مؤشر مع مراعاة المادة السابقة يحدد المسجل في حالات الاستخدام المتزامن المسموح به لتلك المؤشرات الأحوال العملية التي يتم فيها التفريق بين المؤشرات المتماثلة المعنية بعضها البعض، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان معاملة منصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.

المادة (٥١)

لا يتمتع أي مما يلي بالحماية كمؤشرات جغرافية:

أ- المؤشرات التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (١) من هذا القانون.

ب- المؤشرات التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب.

ج- المؤشرات غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد المنشأ، أو التي لم تعد تستخدم في ذلك البلد.

د- المؤشرات المتعلقة بسلع مطابقة للفظ مألوف في اللغة العامة كاسم شائع لتلك السلع في السلطنة.

هـ- المؤشرات التي قد تكون متشابهة بدرجة تدعو للبس مع علامة مسجلة حاليا أو في طور التسجيل بحسن نية.

و- المؤشرات التي قد تكون مشابهة بدرجة كبيرة لعلامة داخل السلطنة اكتسبت لها حقوقا طبقا للقانون الوطني.[٦]

المادة (٥٢)

١- يودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لدى المسجل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أية جهة مختصة ممن يباشرون نشاطا كمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة في الطلب فيما يتعلق بالسلع المذكورة في هذا الطلب.

٢- يجوز للمسجل أو بناء على طلب أي من المذكورين في البند السابق أن يودع طلبا لتسجيل مؤشر جغرافي يتعلق بسلع يكون منتجوها غير منظمين أو متحدين رسميا، وفي هذه الحالة لا يجوز لهؤلاء المنتجين أن يطلبوا أو يحصلوا على تسجيل المؤشر الجغرافي.

ويتمتع المؤشر الجغرافي المشار إليه في الفقرة السابقة بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويكون المسجل هو القيم على تلك المؤشرات الجغرافية حتى يثبت لديه أو لدى المحكمة بأن المنتجين للسلع المخولين بامتلاك وإنفاذ حقوق المؤشرات الجغرافية تم تنظيمهم أو اتحادهم وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- لا تخل الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل المؤشرات الجغرافية، بالحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية كعلامات تجارية أو علامات جماعية أو علامات اعتماد أو بموجب الأحكام المتعلقة بمنع المنافسة غير المشروعة الواردة في هذا القانون.

المادة (٥٣)

١- إذا قام المسجل بفحص طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وتم قبوله، وجب عليه النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة.

٢- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أو جهة مختصة الاعتراض لدى المسجل بموجب إخطار كتابي على تسجيل مؤشر جغرافي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ب- يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب بالاعتراض، وللأخير الرد على الاعتراض ببيان كتابي يرسله إلى المسجل خلال (٩٠) تسعين يوما من استلامه للإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.

ج- يجب على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد على الاعتراض، وبعد استماعه للطرفين، إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك، ودراسة حيثيات الحالة، أن يقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل المؤشر الجغرافي من عدمه.

٣- إذا تبين للمسجل أن طلب المؤشر الجغرافي مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد خلال المدة المذكورة في البند (٢ / أ) من هذه المادة أو قدم اعتراضا عليه وفصل فيه لصالح مودع الطلب، تعين عليه تسجيل المؤشر الجغرافي والنشر عنه وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب.

٤- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة على قرار المسجل برفض أو قبول طلب تسجيل المؤشر الجغرافي طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٥٤)

١- يجوز للمنتجين الذين يباشرون نشاطا في منطقة جغرافية محددة أن يمنعوا الآخرين من أن يستخدموا في مجال التجارة علامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجل المؤشر الجغرافي بشأنها.

٢- تسري أحكام المادة (٣٩) من هذا القانون على المؤشرات الجغرافية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٥٥)

١- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أو جهة مختصة أن تطلب من المحكمة:

أ- إبطال تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أنه غير صالح للحماية في ذاته.

ب- تصحيح تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أن المنطقة الجغرافية المحددة في التسجيل لا تطابق المؤشر الجغرافي أو أن بيان المنتجات المستخدم بشأنها المؤشر الجغرافي أو بيان النوعية أو الشهرة أو خصائص أخرى خاصة بتلك السلع غير موجودة أو غير كافية.

٢- يعلن بشخصه مودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أو بطلب الإبطال أو التصحيح المقدم إلى المحكمة وفقا لأحكام البند السابق من هذه المادة، كما يخطر بذلك الأشخاص الذين لديهم الحق في استخدام المؤشر الجغرافي وفقا لحكم المادة (٥٤) من هذا القانون، بواسطة النشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لهؤلاء الأشخاص ولكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى بطلب يقدم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم.

المادة (٥٦)

للمحكمة بناء على طلب من ذي مصلحة، أن تقضي برفض أو إبطال تسجيل أية علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي يتعلق بسلع لم تنشأ في الإقليم المشار إليه في طلب التسجيل، إذا كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع في السلطنة من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بمكان المنشأ الحقيقي.

المادة (٥٧)[٧]

يستثنى من أحكام هذا القانون:[٨]

١- إذا كان قد تم تقديم طلب لعلامة مميزة أو تم تسجيلها بحسن نية في السلطنة أو إذا كان قد تم اكتساب حقوق في علامة مميزة من خلال الاستعمال بحسن نية إما من خلال كونها أصبحت مشهورة في السلطنة قبل التاسع من نوفمبر عام ٢٠٠٠م، أو قبل أن يكون المؤشر الجغرافي محميا في دولة المنشأ. ولا يخل هذا القانون بقابلية أية علامة مميزة للتسجيل أو صحة تسجيلها أو الحق في استخدام علامة مميزة على أساس أن مثل تلك العلامة المميزة مطابقة لمؤشر جغرافي أو مشابهة له.[٩]

٢- المؤشر الجغرافي لأية دولة يتعلق بسلع أو خدمات حال كونه مطابقا للعبارة المألوفة في اللغة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في السلطنة أو فيما يتعلق بمؤشر جغرافي لأية دولة أخرى فيما يتعلق بمنتجات الكرمة التي يكون المؤشر ذو الصلة مطابقا للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في السلطنة اعتبارا من ١ يناير ١٩٩٥م (تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية).

٣- أي طلب للإنصاف، بموجب الباب الرابع من هذا القانون، فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة مميزة يجب أن يقدم خلال خمس سنوات بعد ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في السلطنة، أو بعد تاريخ تسجيل العلامة التجارية في السلطنة، بشرط أن تكون العلامة التجارية قد تم نشرها في أو قبل ذلك التاريخ، إذا كان سابقا لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في السلطنة وبشرط ألا يستخدم المؤشر الجغرافي أو يسجل بسوء نية.

٤- الحق المقرر لأي شخص في أن يستخدم اسمه أو اسم خلفه في مجال التجارة، إلا إذا كان من شأن ذلك الاستخدام تضليل الجمهور.

المادة (٥٨)

مع مراعاة أحكام الباب الرابع من هذا القانون، يجوز لأي شخص أو أية مجموعة من المنتجين أو المستهلكين ذوي المصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة منع:

أ- استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة.

ب- أي استخدام يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقا لحكم المادة (١٠) ثانيا من اتفاقية باريس.

ج- (ملغي).[١٠]

الباب الثالث
الحماية من المنافسة غير المشروعة

المادة (٥٩)

١- تسري أحكام هذا الباب على أعمال المنافسة غير المشروعة بالإضافة إلى أية أحكام تشريعية تحمي الاختراعات ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية والتصميمات التخطيطية والعلامات المميزة والمصنفات الأدبية والفنية وموضوعات الملكية الفكرية الأخرى.

٢- أ- أي عمل أو ممارسة، في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يتنافى مع الممارسات المشروعة، يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة.

ب- يعد من قبيل الأعمال أو الممارسات غير المشروعة الإخلال بالعقد وبالثقة والإغراء بالإخلال، واكتساب معلومات غير معلنة بواسطة أطراف آخرين كانوا على علم أو لديهم القدرة على أن يعلموا، أن تلك الممارسات كانت متعلقة بعملية اكتساب المعلومات غير المعلنة، وكذلك الإخلال بالالتزامات القانونية بما يؤدي إلى الحصول على ميزات غير مشروعة على غيرهم من المنافسين مثل الإخلال بقوانين البيئة أو العمل.

ج- أي شخص طبيعي أو اعتباري أضير أو من المحتمل أن يضار بفعل منافسة غير مشروعة يكون مستحقا للتعويضات المشار إليها في الباب الرابع.

المادة (٦٠)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، في مجال أنشطة صناعية أو تجارية، يسبب أو من المحتمل أن يسبب التباسا فيما يتعلق بمنشأة منافس آخر أو أنشطتها، وبصفة خاصة، المنتجات أو الخدمات التي تعرضها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث الالتباس فيما يتعلق بما يلي:

أ- علامة تجارية مسجلة أو غير مسجلة أو اسم تجاري.

ب- علامة مميزة بخلاف العلامة التجارية أو الاسم التجاري.

ج- شكل أي منتج أو عرض المنتجات أو الخدمات ومكان الأعمال التجارية.

المادة (٦١)

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، تضر أو من المحتمل أن تضر بالسمعة التجارية أو شهرة منافس آخر بما يؤدي – وعلى وجه الخصوص – إلى إضعاف السمعة التجارية، أو الشهرة، أو يقلل الصفة المميزة، أو القيمة الإعلانية لعلامة تجارية أو اسم تجاري، أو أية علامة مميزة بخلاف العلامة التجارية أو الاسم التجاري، أو بشكل أي منتج، أو عرض المنتجات أو الخدمات ومكان الأعمال التجارية أو لشخصية مشهورة حقيقية أو خيالية، بصرف النظر عما إذا كان هذا العمل أو تلك الممارسة تسبب أو لا تسبب لبسا.

المادة (٦٢)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يضلل أو من المحتمل أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بمنشأة أو أنشطتها، خاصة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث التضليل عن طريق الإعلان أو الترويج فيما يتعلق بما يلي:

أ- العملية الصناعية للمنتج.

ب- ملاءمة المنتج أو الخدمة لغرض معين.

ج- نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات.

د- المنشأ الجغرافي للسلع أو الخدمات.

هـ- الشروط التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات.

و- سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحسب بها.

المادة (٦٣)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي ادعاء غير حقيقي في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يقلل أو يحتمل أن يقلل من مكانة منشأة منافس آخر أو أنشطتها، خاصة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث التقليل من مكانة المنشأة عن إعلان أو ترويج، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بما يلي:

أ- عملية تصنيع منتج.

ب- ملاءمة منتج أو خدمة لغرض معين.

ج- نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات.

د- الشروط التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات.

هـ- سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحتسب بها.

المادة (٦٤)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يؤدي إلى الكشف عن معلومات غير معلنة، أو اكتسابها أو استخدامها بواسطة أطراف آخرين بدون موافقة الشخص المتحكم قانونا في تلك المعلومات “المالك الشرعي” وبطريقة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة، كالإخلال بالعقد وبالثقة، والإغراء بالإخلال، واكتساب معلومات غير معلنة بواسطة أطراف آخرين كانوا على علم أو لديهم القدرة على أن يعلموا أن تلك الممارسات كانت متعلقة بعملية اكتساب المعلومات غير المعلنة.

٢- تعتبر المعلومات بأنها غير معلنة إذا كانت سرية ولم تكن في مجموعها أو في تكوينها أو تركيب مكوناتها الدقيقة شائعة بين أشخاص متخصصين عادة ما يتعاملون في مثل هذه المعلومات، أو لها قيمة تجارية، أو خاضعة لخطوات معقولة في هذه الحالة بواسطة الشخص المتحكم قانونا في تلك المعلومات.

٣- أ- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، إذا كان يؤدي إلى:

١- استخدام تجاري غير مشروع بواسطة جهة حكومية لبيانات اختبار غير معلنة أو أية بيانات أخرى تتعلق بسلامة وكفاءة المنتج قدمت إلى الجهة كإحدى شروط الحصول على موافقة لتسويق منتجات دوائية لمدة (٥) خمس سنوات على الأقل أو منتجات كيماوية زراعية جديدة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل، ولم تحصل الجهة الحكومية على موافقة مالك البيانات على استخدامها تجاريا.

٢- الكشف عن تلك البيانات، إلا عندما يكون ذلك ضروريا لحماية الجمهور، أو لم تتخذ بشأنها خطوات لضمان أن تكون البيانات محمية ضد الاستخدام التجاري غير المشروع.

ب- يعتبر المنتج الدوائي جديدا إذا كان يحتوي على مكون كيماوي لم يكن مجازا من قبل في السلطنة للاستخدام في منتج دوائي، وتعتبر المادة الكيماوية الزراعية جديدة إذا كانت تحتوي على مكون كيماوي لم يكن مجازا من قبل في السلطنة للاستخدام في منتج كيماوي زراعي.

٤- أ- تسري أحكام البند (٣) من هذه المادة، إذا اعتمدت السلطنة نظام منح موافقة التسويق على أساس إثبات موافقة التسويق الممنوحة في بلد آخر، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

ب- إذا طلبت الجهة المختصة في السلطنة تقديم معلومات تحليلية جديدة تكون ضرورية لإجازة منتج دوائي، بخلاف المعلومات المتعلقة بالتكافؤ الإحيائي كشرط لمنح موافقة تسويق منتج دوائي يحتوي على مكون كيماوي تمت إجازته سابقا للتسويق في منتج دوائي آخر، فإنه لا يجوز لتلك الجهة – بدون موافقة المالك – أن تصرح لآخر بتسويق منتج مطابق أو منتج مماثل اعتمادا على المعلومات التحليلية (الإكلينيكية) الجديدة المقدمة أو على دليل الموافقة على التسويق المبني على هذه المعلومات لمدة (٣) ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الموافقة على التسويق في السلطنة.

ج- تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا اعتمدت السلطنة نظام منح موافقة التسويق على أساس دليل يتعلق بمعلومات تحليلية جديدة لمنتج أجيز من قبل بناء على تلك المعلومات في بلد آخر مع إجراء ما يلزم من تعديل.

د- إذا كان المنتج محميا ببراءة اختراع سارية المفعول في السلطنة، يتعين على الجهة المختصة عدم الموافقة لمنتج آخر دون موافقة مالك البراءة. وعلى الجهة المختصة إبلاغ مالك البراءة بالطلب المقدم من شخص آخر خلال مدة البراءة للموافقة على تسويق ذات المنتج اعتمادا على البيانات المقدمة من مالك البراءة.

الباب الرابع
إنفاذ حقوق الملكية الصناعية

الفصل الأول
التعدي والتعويضات

المادة (٦٥)

١- مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٣) و(١٧) من هذا القانون، يعد أي عمل مشار إليه في المادة (١١ / ٢) من هذا القانون تم في السلطنة بواسطة شخص غير مالك البراءة وبدون موافقته، تعديا على براءة اختراع أو نموذج منفعة.

٢- للمحكمة بناء على طلب مالك البراءة أو نموذج المنفعة أو المرخص له الحصري، أو غير الحصري أو الإجباري، إذا كان قد طلب أي منهم من مالك البراءة أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي على البراءة أو نموذج المنفعة، ولم يشرع أو فشل المالك في رفع الدعوى خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وبالتعويض عن الأضرار إذا كان المتعدي قد تصرف وهو يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة ليعلم بأن تصرفه غير مشروع وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- التعويضات القانونية المستحقة لمالكي براءات الاختراع في السلطنة تكون متاحة متى كان ذلك ملائما لمالكي البراءات الأجنبية التي صدر بشأنها ترخيص إجباري لأغراض تزويد سوق السلطنة بالمنتجات الدوائية وفقا لقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، لأجل منع أو تعويض الاستيراد غير المصرح به وكذلك عند إعادة التصدير أو تحويل مسار المنتجات المعنية.

ولسلطات الجمارك اتخاذ التدابير الحدودية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وعليها أن تخطر مالك الحق في البراءة بتعليق الإفراج الجمركي عن المنتجات المحجوزة ومنحه مهلة قدرها (١٠) عشرة أيام ليتقدم بالدليل الكافي بأن المنتجات المحتجزة توافق من حيث الظاهر ادعاءات البراءة الممنوحة له.

٤- مع مراعاة أحكام البند (٣) من هذه المادة، تسري التدابير الواردة في هذا القانون بالنسبة لتعليق سلطات الجمارك الإفراج الجمركي للتداول الحر عن السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو سلع متعدية على حقوق المؤلف، وذلك لمنع الاستيراد أو إعادة التصدير غير المصرح به للمنتجات التي تم استيرادها فعليا إلى السلطنة بموجب القرار المشار إليه في البند (٣) من هذه المادة.

٥- للمحكمة أن ترفض منح أمر وقتي أو نهائي – دون الإخلال بدفع تعويض عن الأضرار – في الحالات الآتية:

أ- إذا انقضت مدة (٤) أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو (٣) ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة ولم يقم المدعي أو شخص مفوض بتجهيزات جادة أو ليست لديه نية جادة ليبدأ استغلال الاختراع تجاريا بطريقة تفي بطلبات السوق من حيث الكمية، أو كان الاختراع مستغلا في أي وقت بطريقة لا تفي بطلبات السوق المتعلقة بالنوعية.

ب- إذا كان الأمر القضائي يسبب ضررا خطيرا بالصالح العام.

ج- إذا كانت المنتجات المحمية ببراءات اختراع أو المنتجات المصنوعة عن طريق عملية صناعية محمية ببراءة تباع بواسطة المدعي أو الغير بموافقة المدعي بأسعار تعتبر عالية مع الأخذ في الاعتبار متوسط القوة الشرائية للمستهلكين والطبيعة المحددة للاحتياجات التي تهدف المنتجات إلى الوفاء بها، ولا يوجد منتج منافس في السوق.

د- إذا كان مالك البراءة قد قام بأعمال أو ممارسات غير تنافسية حسبما تقرره المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة.

هـ- إذا تبين أن مالك البراءة قد اتخذ سلوكا غير مشروع أثناء سعيه للحصول على براءة الاختراع، مع مراعاة أحكام المادة (١٤) من هذا القانون.

٦- أ- لا تسري أحكام هذا الباب على ممارسة الأطباء لنشاط طبي يشكل تعديا على براءة اختراع خاصة بأساليب تشخيصية وعلاجية وجراحية لعلاج البشر أو الحيوانات، كما لا تسري هذه الأحكام على المؤسسات الصحية ذات الصلة بالنشاط الطبي.

ب- في تطبيق أحكام هذه المادة تكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- “نشاط طبي”: مباشرة إجراء طبي أو جراحي على الجسم، دون أن يشمل:

أ- استخدام جهاز محمي ببراءة اختراع أو صناعة أو تركيب مادة انتهاكا لتلك البراءة.

ب- ممارسة استخدام جهاز محمي ببراءة لتركيب مادة انتهاكا لتلك البراءة.

ج- ممارسة عملية انتهاكا لبراءة تكنولوجيا إحيائية.

٢- “ممارس طبي”: الشخص الطبيعي المرخص له بواسطة أية دولة لتقديم النشاط الطبي أو الذي يعمل تحت توجيه ذلك الشخص في أداء النشاط الطبي.

٣- “كيان رعاية صحية ذو صلة”: أي كيان يكون للممارس الطبي انتماء مهني إليه يؤدي بموجبه النشاط الطبي ويشمل دون حصر دار التمريض أو مستشفى أو جامعة أو كلية طب أو منظمة للتأهيل الصحي أو للممارسة الطبية الجماعية أو عيادة طبية.

المادة (٦٦)

١- مع مراعاة أحكام المادة (٤٠ / ٣) من هذا القانون يكون التعدي على علامة مسجلة، أو علامة جماعية مسجلة، أو علامة اعتماد مسجلة، أو اسم تجاري، بالقيام بأي عمل من المواد المشار إليها في المادتين (٤٠ / ١) و(٤٦) من هذا القانون في السلطنة بواسطة شخص غير مالك العلامة أو الاسم التجاري وبدون موافقته.

٢- يكون التعدي على علامة مشهورة من خلال استخدام علامة مميزة مماثلة أو مشابهة على نحو مثير للبس للعلامة المشهورة، سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة في السلطنة، بدون موافقة مالك العلامة المشهورة، بشرط إذا كان استخدام العلامة المميزة:

أ- يتعلق بسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة المشهورة بشأنها.

ب- يتعلق بسلع أو خدمات غير مماثلة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة المشهورة لها إذا كان استخدام العلامة المميزة فيما يتعلق بتلك السلع أو الخدمات يشير إلى صلة بينها وبين مالك العلامة المشهورة وأن من المحتمل أن تضار مصالح مالك العلامة المشهورة بسبب هذا الاستخدام.

٣- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك علامة مسجلة أو علامة مشهورة وإن لم تكن مسجلة، أو مرخص له حصري أو غير حصري إذا كان أيا منهما قد طلب من مالك العلامة أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي، ورفض أو فشل مالك العلامة في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

ويسري هذا الحكم إذا كانت الدعوى المقامة أمام المحكمة بناء على طلب أية جهة مختصة أو أي شخص أو مجموعة أو اتحاد أو نقابة ذات مصلحة، بما في ذلك المنتجون أو أصحاب المصانع أو التجار.

المادة (٦٧)

١- يكون التعدي على تصميم صناعي مسجل، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٢٤ / ٢) من هذا القانون بواسطة شخص غير مالك التصميم الصناعي وبدون موافقته.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك التصميم الصناعي أو مرخص له حصري أو غير حصري، إذا كان أي منهما قد طلب من مالك التصميم أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي على التصميم ورفض المالك أو فشل في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٦٨)

١- يكون التعدي على المؤشر الجغرافي المحمي بموجب هذا القانون، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٥٤) من هذا القانون، أو باستخدام مؤشر جغرافي دون موافقة مالكه.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة أو أية مجموعة منتجين أو مستهلكين ذوي مصلحة، أو أية جهة مختصة بمقتضى المادة (٥٢) من هذا القانون، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي على المؤشر الجغرافي وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٦٩)

١- يكون التعدي على تصميم تخطيطي لدائرة متكاملة محمية بموجب هذا القانون، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٣١ / ١) من هذا القانون بواسطة شخص غير مالك التصميم التخطيطي وبدون موافقته.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك التصميم التخطيطي لدائرة متكاملة أو مرخص له حصري، أو غير حصري أو مرخص إجباري إذا كان أيا منهم قد طلب من مالك التصميم أن يقيم دعوى قضائية لمنع التعدي على التصميم ورفض المالك أو فشل في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٧٠)

إذا رأت المحكمة أن عملا من الأعمال الواردة بالمادة (٦٤) من هذا القانون، يشكل منافسة غير مشروعة، تعين عليها أن تأمر الجهة الحكومية بإلغاء الموافقة على التسويق، كما تأمر منافس مالك البيانات غير المعلنة والتي شكل تسجيلها عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة بعدم التسويق أو التوقف عن تسويق المنتجات، لقيام التسجيل على اعتماد غير مصرح به على بيانات اختبار غير معلنة أو بيانات أخرى.

ويجب على المحكمة أن تقضي بإلزام الجهة الحكومية بأن تدفع التعويض المناسب عن إعلان البيانات غير المصرح بالإعلان عنها، وبإلزام منافس مالك البيانات غير المعلنة بأن يدفع التعويض المناسب عن تسويق المنتجات التي نتج عن تسجيلها عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.

المادة (٧١)

تتخذ الإجراءات القانونية المشار إليها في المواد (٦٥) إلى (٧٠) من هذا القانون خلال (٥) خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه مالك الحق أو كانت لديه أسباب ليعلم بأعمال التعدي، ويستثنى من هذا الميعاد التعدي على العلامات المميزة بسوء نية، حيث يجوز اتخاذ هذه الإجراءات بشأنها في أي وقت.

الفصل الثاني
التدابير المؤقتة

المادة (٧٢)

١- يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنع حدوث تعد أو استخدام غير مشروع لحق محمي بموجب أحكام هذا القانون أو للمحافظة على دليل ذي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به.

٢- يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إذا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما يكون هناك خطر واضح على إتلاف الدليل، على أن يكون مقدم الطلب قد قدم:

أ- أي دليل يقنع المحكمة بأن مقدم الطلب هو مالك الحق وأن التعدي على هذا الحق واقع أو وشيك الوقوع.

ب- أي ضمان أو تأمين كاف تطلبه المحكمة لحماية المدعى عليه ولمنع التعسف، على أن يكون ذلك الضمان أو التأمين مناسبا بحيث لا يعوق اللجوء إلى تلك الإجراءات.

٣- أ- إذا أمرت المحكمة بتدبير مؤقت دون إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، يتعين عليها أن تخطر الأطراف المعنية بأمر التدبير، في أسرع وقت بعد إصداره.

ب- يتم تنفيذ التدابير المؤقتة المشار إليها في البند السابق فور صدورها، أو خلال (١٠) عشرة أيام على الأكثر في الحالات الاستثنائية.

٤- يجوز للمدعى عليه أن يودع طلبا لدى المحكمة لإعادة النظر في الأمر الصادر بالتدبير المؤقت خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالأمر، وعلى المحكمة أن تمنح الأطراف المعنية فرصة للاستماع إليهم والبت في الطلب.

٥- على المحكمة أن تلغي أمر التدبير المؤقت بناء على طلب المدعى عليه، إذا لم يقم المدعي برفع الدعوى بشأن موضوع أمر التدبير المؤقت خلال (٢٠) يوم عمل أو (٣١) يوما، أيهما أبعد، من تاريخ صدوره، أو خلال المدة التي تحددها المحكمة في أمر التدبير المؤقت.

٦- إذا قررت المحكمة إلغاء التدبير المؤقت أو قضت في موضوع الدعوى برفضها استنادا إلى أنه لا يوجد تعد قائم أو محتمل، تعين عليها أن تقضي بإلزام المدعي بتعويض المدعى عليه بما يتناسب والضرر الذي لحق به بسبب تنفيذ أمر التدبير المؤقت.

٧- للمحكمة أن تأمر بالتدابير المؤقتة المشار إليها آنفا في هذه المادة، إذا طلب منها ذلك للمحافظة على الدليل ذي الصلة ولو لم يبت في طلب تسجيل موضوع طلب التعدي، إذا رأت أن ذلك ضروريا خلال (٢٠) يوم عمل أو (٣١) يوما، أيهما أبعد، من تاريخ نشر منح التسجيل الذي لم يبت فيه.

الفصل الثالث
عبء الإثبات

المادة (٧٣)

١- يجوز للمحكمة إذ قدم أحد الأطراف دليلا كافيا لدعم الادعاءات ثم حدد دليلا آخر ذا صلة، يكون في حوزة الطرف الآخر، أن تأمر هذا الطرف بتقديم هذا الدليل، مع مراعاة حماية المعلومات السرية.

٢- في الحالات التي يمتنع فيها أحد أطراف الدعوى – دون سبب معقول – عن تقديم المعلومات التي بحوزته خلال مدة معقولة، أو يعوق بدرجة جوهرية إجراء يتعلق بدعوى إنفاذ، يجوز للمحكمة، بعد سماع الأطراف، أن تصدر حكمها بناء على المعلومات المقدمة إليها.

٣- أ- للمحكمة في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتعدي على حقوق مالك براءة الاختراع، إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية للحصول على منتج، أن تأمر المدعى عليه بإثبات أن العملية الصناعية المستخدمة للحصول على منتج مماثل تختلف عن العملية المحمية ببراءة اختراع.

ب- إذا تم إنتاج منتج مماثل بدون موافقة مالك براءة الاختراع، يعتبر ذلك المنتج قد تم الحصول عليه بالعملية الصناعية المحمية ببراءة الاختراع في أي من الحالتين التاليتين ما لم يوجد دليل على عكس ذلك:

١- إذا كان المنتج المماثل جديدا.

٢- إذا كان هناك احتمال جوهري بأن المنتج المماثل تم صنعه بالعملية الصناعية وكان مالك البراءة غير قادر بجهود معقولة على أن يحدد العملية المستخدمة.

٤- للمحكمة في الدعاوى المدنية المتعلقة بتقليد العلامات التجارية أن تأمر بضبط السلع المشتبه في أنها متعدية أو أية مواد أو معدات أو دليل مستندي ذي صلة بالتعدي.

٥- يجب على المحكمة المدنية المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين بما يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

الفصل الرابع
تعويضات الأضرار

المادة (٧٤)[١١]

١- أ- إذا قضت المحكمة بتعويض عن الأضرار طبقا للمواد (٦٦ وحتى ٧١) من هذا القانون تعين أن يشمل حكمها تعويضا مناسبا لمالك الحق عن التعدي على حق ملكيته الفكرية.

ب- ١ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت تعديه على العلامات التجارية أو براءات الاختراع بأن يؤدي لصاحب الحق ما يأتي:

أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.

ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.

ج- على المحكمة عند تحديد تعويض الأضرار عن التعدي على الحقوق المقررة بهذا القانون، أن تراعي قيمة السلعة أو الخدمة المتعدي عليها، مقاسة بسعر التجزئة المقترح أو أي مقياس قانوني آخر للقيمة يقدمه مالك الحق.

د- يجوز للمحكمة في حالة التعدي على براءات الاختراع أن تزيد قيمة التعويض عن الأضرار إلى ثلاثة أضعاف القيمة المقدرة.

٢ – يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق بناء على طلبه بدلا عن التعويض المنصوص عليه بالبندين (١، ٢) من هذه المادة بالتعويض المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وبما يكفي لجبر ما أصابه من أضرار.

٣ – تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة قيمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة الذي يطالب به إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق.

٢- يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام المتعدي بدفع التعويض عن الأضرار المتعلقة بأعمال التعدي التي مورست في التاريخ أو تاليا للتاريخ الذي صدر فيه قبول طلب التسجيل – إن وجد – بالنشر في الجريدة الرسمية، أو الذي أخطر فيه مقدم طلب التسجيل، المتعدي بمحتويات الطلب، أو الذي علم فيه المتعدي بمحتويات هذا الطلب.

ولا يجوز إقامة الدعوى في الحالات المذكورة إلا بعد منح صاحب الحق سند الملكية الصناعية.

المادة (٧٥)[١٢]

١- يتعين على المحكمة أن تأمر بإتلاف السلع المتعدية إلا في ظروف استثنائية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض.

٢- إزالة العلامات التجارية المقلدة لا تكفي للسماح بالإفراج عن السلع للتداول في قنوات التجارة.

٣- يتعين على المحكمة أن تأمر بمصادرة أي من الأصول التي نتجت عن نشاط التعدي والمواد الأصلية المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر – إلا في حالات استثنائية – بمصادرة وإتلاف كل السلع المتعدية والمواد والأجهزة التي استخدمت في صنع أو إنتاج السلع المتعدية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض للمدعى عليه.

وللمحكمة صلاحية الاحتفاظ بقائمة السلع والمواد الأخرى المراد إتلافها، وأن تستثنى مؤقتا تلك المواد من أمر الإتلاف لتسهيل الاحتفاظ بالدليل بناء على طلب من صاحب الحق برغبته في رفع دعوى مدنية أو إدارية بالتعويض.

المادة (٧٦)

للمحكمة في الدعاوى المتعلقة بإنفاذ الحقوق المحمية بهذا القانون، أن تأمر المتعدي بتقديم أية معلومات بحوزته تتعلق بهوية أي شخص أو أشخاص ذوي صلة بالتعدي على إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات المتعدية، وأن يقدم هذه المعلومات إلى مالك الحق.

المادة (٧٧)

على المحكمة أن تقضي بإلزام من صدر لصالحه أمر التدبير المؤقت وأساء استخدام إجراءات إنفاذه، بتعويض المدعى عليه تعويضا مناسبا عن الأضرار التي لحقت به بسبب ذلك الاستخدام السيء.

الفصل الخامس
التدابير الحدودية

المادة (٧٨)

١- أ- يجوز لمالك الحق أن يطلب من إدارة الجمارك أن توقف إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن سلع متعدية تحمل علامات تجارية مقلدة، على أن يتقدم بأدلة ظاهرة وكافية على أن استيراد السلع قائم وقت تقديم الطلب أو أنه وشيك الحدوث، وأن هناك تعديا ظاهرا على حقه في الملكية الفكرية، وأن يوفر كافة المعلومات المعروفة لديه عن هذه السلع للتعرف عليها بطريقة مناسبة بواسطة السلطات المختصة في كل دولة، ولا يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات عدم تقديم المعلومات الكافية بدرجة معقولة عن السلع المتعدية.

ب- يظل طلب إيقاف الإفراج عن السلع، نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه، أو للمدة التي تكون فيها السلعة محمية بتسجيل العلامة التجارية ذات الصلة، أيهما أقصر.

٢- إذا أوقفت إدارة الجمارك الإفراج عن السلع المتعدية للتداول الحر من تلقاء نفسها، فإنه يتعين عليها أن تخطر مالك الحق بذلك، ولها أن تطلب منه أن يقدم ضمانا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار، وإلا قامت بالإفراج عن السلع للتداول الحر.

٣- إذا طلب مالك الحق من إدارة الجمارك اتخاذ الإجراء المذكور آنفا في البند (١) من هذه المادة فإنه يتعين عليه أن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة (٧٩)

إذا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي طبقا للمادة (٧٨) من هذا القانون من تلقاء نفسها فإنه يتعين عليها أن تخطر المستورد ومالك الحق – إذا كان معروفا – بالتعدي المدعى به وبالإيقاف.

المادة (٨٠)

يتعين على إدارة الجمارك أن تسمح لمالك الحق والمستورد بفحص السلع التي أوقف تخليصها، وأخذ عينات للفحص والاختبار والتحليل، لأجل إثبات ادعاءات كل منهما بشأن التعدي المدعى به، وذلك دون الإخلال بحماية المعلومات السرية.

المادة (٨١)

١- إذا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي للسلع بموجب المادة (٧٨) من هذا القانون، فإنه يتعين عليها أن تبلغ مالك الحق بأسماء وعناوين المستورد والراسل والمرسل إليه وبكمية السلع المذكورة وأية معلومات أخرى يطلبها المالك.

٢- على إدارة الجمارك عند الطلب، وبدون الإخلال بحماية المعلومات السرية، أن تزود مالك الحق بنسخ من الوثائق المودعة فيما يتعلق بتلك السلع أو بأية معلومات أو وثائق تتعلق بأي استيراد سابق لسلع مماثلة أو متشابهة اشترك فيه نفس المستورد أو الراسل أو المرسل إليه.

المادة (٨٢)

للمحكمة أن تأمر بتدابير حدودية لمنع استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية أو كان إنتاجها أو الإتجار فيها في السلطنة عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، وفقا لأحكام هذا القانون، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٨٣)

يجوز لمالك حق الملكية الفكرية، الذي لديه أسباب صحيحة للشك في أن استيراد سلع تتعدى على حقوقه قد يحدث، أن يطلب من المحكمة أن تأمر إدارة الجمارك بإيقاف الإفراج الجمركي لتلك السلع.

المادة (٨٤)

مع مراعاة حكم المادة (٨٣) من هذا القانون يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك الحق، أن تصدر قرارا بإيقاف الإفراج للتداول الحر عن السلع المدعى بأنها سلع متعدية بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، وتحدد المحكمة في قرار الإيقاف المدة التي يتعين فيها على إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد إخطارها به مباشرة من قبل المحكمة.

يبقى طلب إيقاف الإفراج الجمركي عن السلع نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه، أو للمدة التي تكون فيها السلعة محمية بتسجيل العلامة التجارية ذات الصلة، أيهما أقصر.

المادة (٨٥)

يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام مقدم طلب الإيقاف بأن يدفع للمستورد والمرسل إليه ومالك السلع تعويضا مناسبا عن أي ضرر يلحق بهم بسبب احتجاز السلع بسوء نية أو بسبب احتجاز السلع المفرج عنها نتيجة للفشل في إقامة الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى الفصل في الموضوع على النحو المذكور في هذا القانون.

المادة (٨٦)

إذا انقضت مدة (١٠) عشرة أيام عمل بعد إخطار مقدم الطلب بإيقاف الإفراج الجمركي للتداول الحر للسلع ولم يتخذ أي طرف غير المدعى عليه إجراءات إقامة الدعوى الموضوعية، يتم الإفراج عن السلع، إذا توافرت شروط الاستيراد.

ويجوز لإدارة الجمارك، تمديد مدة الإيقاف المشار إليها في الفقرة السابقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل أخرى، كما يجوز للمحكمة تمديد هذه المدة لأية مدة تراها مناسبة، حسبما يتراءى لهما من ظروف الواقعة.

ويكون للمالك أو المستورد أو المرسل إليه حق الإفراج عن السلع عند إرسال ضمان، بمبلغ يكفي لحماية مالك الحق، وكانت المدة المشار إليها قد انقضت دون أن تأمر المحكمة بالإفراج عن السلع، وامتثل لكافة شروط الاستيراد الأخرى.

المادة (٨٧)

١- إذا أقيمت الدعوى المشار إليها في المادة السابقة، على المحكمة أو إدارة الجمارك، أيهما اتخذ قرار الإيقاف أن تعيد النظر في هذا القرار بتعديله أو إلغائه أو تأييده، وذلك بناء على طلب يتقدم به المدعى عليه.

٢- إذا استمر إيقاف الإفراج عن السلع وفقا لتدبير مؤقت أمرت به المحكمة، يتم تحديد مدة الإيقاف الإضافي بواسطة المحكمة. وإذا لم تقم بذلك، وجب ألا تتعدى المدة المذكورة (٢٠) عشرين يوم عمل أو (٣١) واحدا وثلاثين يوما، أيهما أبعد.

المادة (٨٨)

لا يجوز إعادة تصدير السلع المتعدية، أو وضعها تحت إجراء جمركي مختلف.

المادة (٨٩)

يجوز استثناء الكميات الصغيرة من السلع الواردة ضمن أمتعة المسافر الشخصية أو المرسلة في إرساليات صغيرة لأغراض غير تجارية، من أحكام التدابير الحدودية.

المادة (٩٠)

تسري أحكام التدابير الحدودية الواردة في هذا القانون على السلع المستوردة أو المصدرة أو العابرة (تحت العبور الجمركي) أو المسافنة (التحويل من سفينة إلى أخرى).

المادة (٩١)

لذوي الشأن الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة من القرار الصادر عن إدارة الجمارك بإيقاف الإفراج الجمركي للتداول الحر عن سلع متعدية، خلال (٦٠) ستين يوما من الإخطار بالقرار.

الفصل السادس
العقوبات الجزائية

المادة (٩٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على حق من حقوق ملكية صناعية. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.[١٣]

ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من الخصوم أمرا صدر من المحكمة بشأن إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من خالف من الخصوم أو محاميهم أو الخبراء وغيرهم من أعوان القضاة أمرا صدر من المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية المقدمة أو المتبادلة في الدعوى.

الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية

المادة (٩٣)

١- يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو بناء على طلب من الجهات الحكومية المعنية.

٢- أي تغيير في ملكية حق من الحقوق المحمية بموجب هذا القانون، أو في ملكية طلب للحصول عليها، يجب أن يكون مكتوبا ويقدم إلى المسجل لتسجيله ونشره، ولا يكون لذلك التغيير أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل.

٣- أي تغيير في ملكية الاسم التجاري يجب أن يكون معرفا بذلك الاسم في حالة تحويل المنشأة أو جزء منها، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم طلب التغيير مكتوبا.

٤- أي تغيير في ملكية تسجيل علامة أو علامة جماعية، لا يكون صحيحا إذا كان من المحتمل أن يضلل أو يسبب لبسا للجمهور.

٥- أي عقد ترخيص بحق محمي بموجب أحكام هذا القانون، يقدم إلى المسجل لحفظ محتوياته بما يضمن سريته ويتم تسجيله ونشر إشارة إليه بواسطة المسجل، ولا يكون لعقد الترخيص أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل.

٦- يجب على المسجل أن يرفض تسجيل أي عقد لنقل ملكية أو تنازل أو أي عقد ترخيص إذا تضمن شرطا أو شروطا تعسفية أو غير تنافسية أو قيد التجارة بأية طريقة أو من المحتمل أن يكون لها أي من هذه التأثيرات.

وعلى المسجل أن يفصل في الاعتراض ضد قرار رفض التسجيل بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلبا ذلك، ويصدر المسجل قرارا برفض الاعتراض أو قبول التسجيل، ويجوز لأي من طرفي العقد التظلم من قرار المسجل لدى المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.

٧- أ- أية قيود تفرض على المتنازل له أو المرخص له لا تستمد من الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل الحق المتنازل عنه أو المرخص به، وغير ضرورية لحماية ذلك الحق، تعتبر قيودا تعسفية أو غير تنافسية.

ب- استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز أن يتضمن عقد الترخيص، القيود التالية:

١- تحديد نطاق الاستخدام ومنطقته الجغرافية ومدته.

٢- شروط الرقابة على جودة السلع والخدمات، مع مراعاة أحكام المادة (٤٥) من هذا القانون.

٣- التزام المرخص له بالامتناع عن الأعمال التي قد تسبب ضررا بسمعة مالك الحق أو موضوع الحق.

٨- ينقضي أثر عقد التنازل أو الترخيص إذا قضي ببطلان الحق موضوع التنازل أو الترخيص، ولا يحول ذلك دون أن يقوم أي طرف باسترداد ما دفعه للآخر من مبالغ أو فوائد استحقت له بموجب العقد، إلا إذا كان الطرف المستفيد حسن النية.

٩- يباشر الادعاء العام في الدعاوى المدنية المتعلقة بتزوير العلامات التجارية سلطة الأمر بضبط السلع المدعى بأنها متعدية والمواد والأجهزة ذات الصلة والوثائق التي تثبت التعدي.[١٤]

المادة (٩٤)

١- إذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما أو مقر عمله الرسمي خارج السلطنة، يتعين أن يقوم بتمثيله وكيل قانوني يقيم ويمارس عمله في السلطنة، ومرخص له بمزاولة نشاط الملكية الفكرية، وتكون له الصلاحية في اتخاذ أي إجراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والرسوم المقررة.[15]

٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يمثل بنفسه أمام المسجل لاتخاذ أي إجراء يتعلق بأي طلب يتقدم به وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- يجوز دفع أية رسوم مقررة بموجب أحكام هذا القانون بواسطة أي شخص.

المادة (٩٥)

١- يحتفظ المسجل بسجلات منفصلة لكل حق من حقوق الملكية الصناعية المشار إليها في هذا القانون وما يطرأ عليها من تغييرات، على أن يتم تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الاعتماد في سجل خاص.

٢- يجوز لأصحاب الحقوق الإشارة إلى ملكية موضوع الحماية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القانون، بواسطة علامات مميزة محددة.

٣- يجوز لأي شخص الاطلاع على السجلات والحصول على مستخرج رسمي منها بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (٩٦)

١- يجوز للمسجل أن يصحح أي خطأ غير جوهري في أي طلب أو وثيقة أو أي تسجيل يتم وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز تصحيح الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على الحقوق الممنوحة، بواسطة المحكمة المختصة.

٢- للمسجل إذا رأى ضرورة لاتخاذ إجراء تصحيح الأخطاء المشار إليها في الفقرة السابقة أن يمدد زمن تنفيذ أي إجراء، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من ذوي الشأن.

المادة (٩٧)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار يصدره الوزير أو المسجل أو أية جهة معنية أخرى بشأن حق من حقوق الملكية الصناعية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.

المادة (٩٨)

يكون نشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الصناعية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويعد نشرا لها إتاحتها على شبكة المعلومات الدولية.

المادة (٩٩)

١- لا يترتب على نفاذ أحكام هذا القانون الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية ذات الصلة بحقوق الملكية الصناعية، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن في حكمهم وتكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.

٢- ما لم يرد نص بخلاف ذلك، تكون أحكام هذا القانون نافذة المفعول ابتداء من تاريخ سريانه، كما يسري على الطلبات التي لم يبت فيها، باستثناء الطلبات التي صدرت بشأنها قرارات نهائية من المسجل، وكانت لها نتائج تتعلق بالطلبات التي لم يبت فيها مثل الفحص النهائي للطلبات، فيتم الإبقاء عليها.

كما تسري هذه الأحكام على كل قرارات المحكمة النهائية أو غير النهائية التي أحدثت نتائج بشأن طلبات حقوق الملكية الصناعية التي لم يتم البت فيها.

٣- تستفيد الطلبات المسجلة من أي حق أو ميزة نشأت من تطبيق أحكام هذا القانون، ولا تتأثر تلك الطلبات بأي خفض أو حذف حق من الحقوق المكتسبة قبل العمل بأحكام هذا القانون، باستثناء أحكام الإنفاذ الواردة في هذا القانون.

٤- إذا نص هذا القانون على نظم تصنيف جديدة، يعاد تصنيف التسجيلات القائمة فقط في وقت تجديدها، إن وجد، على أن تحدد إجراءات ورسوم إعادة تصنيف التسجيلات القائمة في اللائحة التنفيذية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٧] ألغيت المادة (٥٧) وتمت إعادة ترقيم باقي المواد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٨] ألغيت الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة وأعيد ترتيب باقي الفقرات بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٨ بإلغاء طلبات الأراضي الزراعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م

2008/69 69/2008 ٢٠٠٨/٦٩ ٦٩/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم خ/٥٣/٢٠٠٨ بتعديل قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المرفقة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م

خ/٥٣/٢٠٠٨