نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء العماني المشار إليه.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم “٣” إلى نص المادة (٢) من قانون تسليم المجرمين المشار إليه نصه الآتي:
“٣- إذا اتخذت الجريمة طابع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية”.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٠ من يونيو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م.