استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المرفقة.
المادة الثانية
يستمر العمل بتراخيص حيازة الأسلحة وذخائرها، والاتجار فيها وإصلاحها واستيرادها وتصديرها الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق : ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.