نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش،
وعلى القرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣ بتعديل الديات والأروش،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣ إلى خمسة عشر ألف ريال عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية.
وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده، ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
المادة الثانية
تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق، وذلك دون الإخلال بالحق في الديات أو الأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
المادة الثالثة
تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.