مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
البنك المركزي العماني
قرار رقم ب م / ٥٧ / ٩ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
البنك المركزي العماني
قرار رقم ب م / ٥٧ / ٩ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٤) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٥) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة رقم ب م / ٥١ / ١١ / ٢٠٠٧ بشأن نظام الشيكات المرتجعة،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة المرفقة.
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
تلغى لائحة نظام الشيكات المرتجعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٣م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
١ – قرار – قرار إداري – تحصنه.
إن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، ومن ثم فإن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – ولما كان قانون الخدمة المدنية قد حظر على أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف، ومن ثم فإن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لذلك لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.
٢ – موظف – تعيين – مدى جواز سحب قرارات تعيين الموظفين جزئيا.
قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه القاضي بالتعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بتحديد الدرجة المالية واشتراط تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة، وإلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره – إن نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بالتعيين في الدرجة المالية العاشرة وتحديدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، مع مراعاة عدم تأثير هذا القرار على ما سبق أن تقاضاه الموظفون من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ سحب القرارات. تطبيق.
٣ – موظف – علاقته بجهة الإدارة – مناط استرداد ما صرف بغير حق.
إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه، وأن الموظف وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه يعتمد – بحسب الغالب الأعم – على هذا الأجر في أمر معيشته، ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعيٍ غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم، يقتضى القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – مؤدى ذلك – إذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة للموظف، يحق لجهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف. ولمن شاركوه هذا الإثم، ومرد الأمر في ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها – تطبيق.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٥ من يوليو ٢٠٢٣ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٣ برد الجنسية العمانية.
الهيئة العامة لسوق المال
قرار رقم خ / ٨٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية موزنبيق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية الواردة في الفصل ١ / ٣ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية (WOAH) ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية موزنبيق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا لدليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية المشار إليه.
يجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى لائحة تسويق المنتجات التأمينية الصادرة بالقرار رقم خ / ٦٩ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية المرفقة.
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من تاريخ العمل بها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٢) الصادر في ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٢) الصادر في ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بدليل الحساب – في المادة (٠٦) (لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب) من البند (٣١) (مستلزمات سلعية) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٦ | ٣١ | ١٠١ | ٢ | لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب | يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول على اللوازم والأدوات المكتبية كالكتب والمجلدات والمطبوعات والأختام الرسمية والأقلام وأوراق الصحف وغيرها. |
يستبدل بدليل الحساب – في المادة (٠٧) (صيانة آلات) من البند (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٧ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | صيانة آلات | يخصص لما يدفع للغير من تكاليف مقابل ما يؤديه من أعمال لصيانة وإصلاح الآلات والمعدات والأجهزة وبصفة خاصة:
١ – آلات ومعدات الورش الصناعية سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو نجارة أو حدادة أو خياطة أو تعبئة أو طباعة وكذلك المولدات الكهربائية. ٢ – آلات ومعدات تنظيف وصيانة الخطوط الكهربائية وأجهزة التبريد في محطات التوزيع ومضخات مياه الصرف الصحي ومياه النافورات. ٣ – المعدات الزراعية من حراثات ومعدات تمهيد وتسوية وطلمبات ضخ المياه وغيرها. ٤ – معدات خدمات الطرق من حفارات وكسارات وخلاطات وغيرها من المعدات المتحركة. ٥ – أجهزة اللاسلكي. ٦ – آلات وقطع غيار المطابع والمعدات الصحفية وغيرها من المعدات المرتبطة بها. |
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٤) الصادر في ٨ من أكتوبر ٢٠٢٣م.