نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م
2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية – ت (١٣٧٥٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٨١٠) المؤرخ في ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧هـ الموافق ١٨ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (١٨) من اللائحة المشار إليها عبارة:
“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول تظلمه.”
المادة الثانية
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من اللائحة المشار إليها عبارة:
“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول طعنه.”
المادة الثالثة
تلغى المادتان (١١)، (١٢) من اللائحة المشار إليها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ٦ فبراير ٢٠٠٧م.
صدر في: ٩ من محرم ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٠٧م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/8 8/2007 ٢٠٠٧/٨ ٨/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في ١٠ ديسمبر ١٩٨٢م بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق المشار إليه.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاق وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وعلى اتفاقية التطوير الموقعة بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٠٦م بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة السياحة وشركة الموج مسقط (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مشروع الموج – مسقط بأحكام اتفاقية التطوير المعتمدة الخاصة بهذا المشروع المشار إليها.
المادة الثانية
يصدر وزير السياحة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وبلدية مسقط خطة تنظيم التطوير واللوائح المتعلقة بقواعد ونظم العقارات في مشروع الموج بما يتفق والقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/9 9/2007 ٢٠٠٧/٩ ٩/٢٠٠٧
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٧.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٩ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٥ بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق.
المادة الثانية
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الأمن الوطني وتعمل تحت إشرافه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٢ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء جسر على خور البطح بولاية صور المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تستبدل بعبارة “السجن المؤبد” أينما وردت في قانون الجزاء العماني المشار إليه أو في غيره من القوانين الأخرى المعمول بها عبارة “السجن المطلق”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/6 6/2007 ٢٠٠٧/٦ ٦/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق رأس المال المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء المحمية الطبيعية للنباتات العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه النص الآتي:
المادة الأولى
تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات والأشجار العمانية”، تتبع ديوان البلاط السلطاني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/4 4/2007 ٢٠٠٧/٤ ٤/٢٠٠٧