نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٩ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٢ بالتصديق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٥ بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب،
وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق.
المادة الثانية
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الأمن الوطني وتعمل تحت إشرافه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٢ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.