نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ منطقة حرة بولاية صلالة تسمى “المنطقة الحرة بصلالة” على مساحة الأرض المحددة في المخطط المرافق.
المادة الثانية
تكون شركة صلالة للمنطقة الحرة ش.م.ع.م الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بصلالة.
المادة الثالثة
تمنح الجهة المشغلة والشركة العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة والقائمة المرافقة.