التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٦ بإجراء تعديل في لائحة المساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦٠ / ٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٨) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠٠٦م

2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤٦ / ٢٠٠٣ في شأن رسوم تسجيل واستخدام الترددات الراديوية ورسوم بعض التراخيص الراديوية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م

2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٥ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى الوزير المفوض / راشد بن علي بن راشد الخنبشي إلى درجة سفير.

المادة الثانية

يرقى المستشار / سنان بن عامر بن عبدالله الكيومي إلى درجة وزير مفوض.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/109 109/2005 ٢٠٠٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بتحديد فئة بعض البدلات لشاغلي وظائف الدرجات أ، ب، ج، التاسعة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والهاتف للموظفين المنقولين إلى الدرجات “أ، ب، ج” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “د” وفقا لجدول معادلة الدرجات (ملحق رقم ٢) المرفق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

المادة الثانية

تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والسكن للموظفين المنقولين إلى الدرجة “التاسعة” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “العاشرة” وفقا للجدول المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م

2005/20 20/2005 ٢٠٠٥/٢٠ ٢٠/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٤ / ٢٠٠٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م

2005/4 4/2005 ٢٠٠٥/٤ ٤/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين سلطنة عمان والجمهورية العربية السورية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين سلطنة عمان والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ١١ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/108 108/2005 ٢٠٠٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ١١ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/107 107/2005 ٢٠٠٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٥ بالتصديق على مذكرة التفاهم للتعاون السياحي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة تايلند الموقعة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون السياحي الموقعة بين حكومة السلطنة وحكومة مملكة تايلند المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/106 106/2005 ٢٠٠٥/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٥ بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/105 105/2005 ٢٠٠٥/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بوزارة التعليم العالي مركز بمستوى مديرية عامة يسمى مركز القبول الموحد، يكون تابعا لوكيل الوزارة، يختص – دون غيره – بتنظيم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة العامة بمؤسسات التعليم العالي طبقا لرغباتهم، ومجموع درجاتهم، وشروط الالتحاق التي تحددها المؤسسات المذكورة.

المادة الثانية

ينقل إلى مركز القبول الموحد بعض موظفي أقسام القبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي وهذه المؤسسات.

المادة الثالثة

يصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمركز، على أن يبدأ قبول الطلبات به اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧م.