نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/199 199/2004 ٢٠٠٤/١٩٩ ١٩٩/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/199 199/2004 ٢٠٠٤/١٩٩ ١٩٩/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
يعمل في شأن التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة بأحكام اللائحة المرافقة.
تلغى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة أو يتعارض مع أحكامها
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ جمادى الثانية ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ أغسطس ٢٠٠٤م
عبد الله بن سالم بن عامر الرواس
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى الوزير المفوض داؤود بن حمدان بن عبدالله الحمدان إلى درجة سفير.
المادة الثانية
يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– راشد بن مبارك بن راشد العدواني.
– مسلم بن محمد بن عبدالله الرزيقي.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/92 92/2004 ٢٠٠٤/٩٢ ٩٢/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير سالم بن محمد بن مسعود الريامي، سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية سلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/91 91/2004 ٢٠٠٤/٩١ ٩١/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل الاختصاصات والموجودات المتعلقة بالتأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات أوضاعهم الوظيفية، الموظفون العاملون بدائرة التأمين.
المادة الثانية
تؤول إلى الهيئة العامة لسوق المال جميع الإيرادات والرسوم المنصوص عليها بقانون شركات التأمين المشار إليه.
المادة الثالثة
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة تبعا لذلك.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٣ بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون محكمة أمن الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتشكيله وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعيين وزير السياحة عضوا في مجلس التنسيق الاقتصادي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/88 88/2004 ٢٠٠٤/٨٨ ٨٨/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون المطبوعات والنشر المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.