تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٣.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٣.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٣.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٦ / ٢٠٠٣ المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية عن الشهادات والوثائق التي تصدرها الوزارة والمبينة بالكشف المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٠٣م
د. يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بتاريخ ١٢ شعبان ١٤٢٤هـ الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/93 93/2003 ٢٠٠٣/٩٣ ٩٣/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية السويق المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية السويق من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة النفط والغاز، تختص وزارة التجارة والصناعة بالترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط السائل ومراقبة توزيع المنتجات المذكورة في كل أنحاء السلطنة.
المادة الثانية
تنقل كل من دائرة المنتجات النفطية بديوان عام وزارة النفط والغاز ودائرة خدمات النفط والغاز بصلالة وموظفيها ومخصصاتهما من وزارة النفط والغاز إلى وزارة التجارة والصناعة ويعدل الهيكل التنظيمي لكل من الوزارتين تبعا لذلك.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/91 91/2003 ٢٠٠٣/٩١ ٩١/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٦٦) من قانون المحاماة النص الآتي:
“يستثني المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨م وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بعد هذا التاريخ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨)”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/90 90/2003 ٢٠٠٣/٩٠ ٩٠/٢٠٠٣
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٣.