التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١١ / ٢٠٠٣ بتعديل البند (و) من المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ١ / ٢٠٠٣ المنعقدة بتاريخ ٦ محرم ١٤٢٤هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٠٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبـدل بنص البند (و) من المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:

(و) يجوز للموظف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة على نفقته، ويعتد بالإجازات المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أيا كانت مدتها، وما عداها من المؤسسات الصحية الخاصة فيعتد بالإجازات المرضية الصادرة منها بما لا يجاوز ثلاثة أيام.

وفى جميع الأحوال يتعين اعتماد الإجازات المرضية التي تمنح من المؤسسات الصحية الخاصة من الجهة الطبية المختصة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٠٣م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٣م

2003/11 11/2003 ٢٠٠٣/١١ ١١/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٣م

2003/43 43/2003 ٢٠٠٣/٤٣ ٤٣/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٣م

2003/39 39/2003 ٢٠٠٣/٣٩ ٣٩/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٣ بتعيينات في شؤون البلاط السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي مستشارا للتخطيط والتنظيم بشؤون البلاط السلطاني.

مادة (٢)

يعين أحمد بن سيف بن مسلم الرواحي رئيسا للشؤون المالية والتموين بشؤون البلاط السلطاني.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/38 38/2003 ٢٠٠٣/٣٨ ٣٨/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وفقا للملحق رقم (١) المرافق ويعتمد الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش، المعدل بالقرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يضاف إلى المادة (٢) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه، فقرة ثانية، نصها الآتي:

“ولا يجوز الترخيص بمزاولة المهنة أو تجديده إلا إذا قام طالب الترخيص بالتأمين لصالح الغير ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير”.

مادة (٢)

يضاف إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مادة جديدة برقم (٢٠ مكررا)، نصها الآتي:

“مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزائي والجروح والإصابات وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ المعدل بالقرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣ في تقدير الديات والأروش، على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة”.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.

2003/36 36/2003 ٢٠٠٣/٣٦ ٣٦/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بشأن التدابير الوقائية ضد مرض الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م

2003/37 37/2003 ٢٠٠٣/٣٧ ٣٧/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بتعديل لائحة الدعم المالي والفني لإدخال نظم الري الحديثة في المزارع بمناطق السلطنة المختلفة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م

2003/19 19/2003 ٢٠٠٣/١٩ ١٩/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ في شأن رسم عبور المركبات والسيارات إلى خارج السلطنة من المنافذ البرية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م

2003/32 32/2003 ٢٠٠٣/٣٢ ٣٢/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

يلغى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.