تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٢.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/40 40/2002 ٢٠٠٢/٤٠ ٤٠/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٤) من القانون المشار إليه النص الآتي:
تعفى شركة الغاز العمانية والمقاولون والموردون المنفذون لمشاريعها من أداء الرسوم الجمركية على ما يستورد من خطوط أنابيب الغاز ومحطات الضغط والبضائع والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لإدارة الشركة لمرفق نقل الغاز.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/39 39/2002 ٢٠٠٢/٣٩ ٣٩/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٢.
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨) من لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، النص الآتي:
أن تتوفر الوسائل اللازمة للتغذية بالمياه النقية مع حوض للغسيل في حالة وجود معمل لتجهيز المستحضرات الصيدلانية.
مادة (٢)
يضاف إلى المادة (٦) من اللائحة المشار إليها بند جديد برقم (٥) نصه الآتي:
ألا تقل المسافة بين الصيدلية المراد الترخيص بها وبين أقرب صيدلية عامة مرخص بها عن مائتي متر تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٢ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/47 47/2002 ٢٠٠٢/٤٧ ٤٧/٢٠٠٢