نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م
2002/77 77/2002 ٢٠٠٢/٧٧ ٧٧/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفوض شاغلو الوظائف التالية – كل في مجال اختصاصه – في التعـاقـد في حالة الضرورة بأمر إسناد مباشر في الأعمال التي لا تجاوز قيمتها (٢٠٠) ريال عماني فقط:
أ- مدير دائرة الخدمات.
ب- مدير دائرة المشاريع.
ج- مدير دائرة تقنية المعلومات.
د- مدير دائرة النقليات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من محرم ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٠٢م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م
2002/22 22/2002 ٢٠٠٢/٢٢ ٢٢/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢/ ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك القرارات واللوائح التنفيذية والتفسيرية لأحكام هذا القانون.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
2002/37 37/2002 ٢٠٠٢/٣٧ ٣٧/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجرى التعديل المرافق على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير محمد بن سعيد بن محمد اللواتي سفيرنا لدى روسيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى منغوليا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
2002/35 35/2002 ٢٠٠٢/٣٥ ٣٥/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون غسل الأموال المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى نظام مكاتب السفر والسياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون السياحة المرافق.
مادة (٢)
على كل من يزاول نشاطا سياحيا في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (٣)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠١ بتشكيل مجلس الاعتماد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس الاعتماد برئاسة الدكتور / حمد بن هاشم الذهب، وعضوية كل من:
١- الدكتورة / راوية بنت سعود البوسعيدي (نائبا للرئيس)
٢- الدكتور / منير بن محمد المسكري
٣- الدكتور / عبدالله بن محمد اللمكي
٤- المهندس / علي بن محمد المحروقي
٥- الدكتور / عامر بن عوض الرواس
٦- الدكتور / علاء الدين عبدالرحمن الحسيني
٧- الدكتور / هلال بن زاهر النبهاني
٨- الدكتورة / سناء بنت سبيل البلوشي
٩- الدكتور / عادل بن عبدالعزيز الكندي
ويكون مدير عام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي مقررا للمجلس.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
2002/32 32/2002 ٢٠٠٢/٣٢ ٣٢/٢٠٠٢