التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.

مادة (٢)

يستبدل بالجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه الجدول الثاني المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

تستبدل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم (٢) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” بعبارة “المعدلات الواردة في الفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه أو في غيره من القوانين أو المراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديلات الواردة في الفقرة ٤ (أ) من المادة ٢، وفي المادة ٨ مكررا من القانون، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.

٢- التعديلات الواردة في المادتين ٤٧ و٥٠ مكررا (٨) من القانون، فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩.

٣- الأحكام الواردة في المادة ٥١ مكررا (١) من القانون، فيعمل بها من التاريخ المحدد فيها.

٤- التعديل الوارد في الجدول الأول الملحق بالقانون، فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة التي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل بالمرسوم.

٥- التعديلات الواردة في الفقرة ١(ب، د) والفقرة ٢ (أ) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، فتطبق على الدخول الخاضعة للضريبة التي تتحقق أو تنشأ خلال أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٠ بتعديل قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.

مادة (٢)

تستبدل كل من عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات” وعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات” بعبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” وبعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” أينما وردتا في قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه، أو في غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديلات الخاصة بمعدلات الضريبة الواردة في المادة ٣ من القانون، فتطبق – فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم – على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتحقق أو تنشأ خلال أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ.

٢- التعديل الوارد في المادة ٥ من القانون، فيطبق على المؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.

ويكون سريان الضريبة على المؤسسات المهنية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠١ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠١.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠٠ بإصدار لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م

2000/143 143/2000 ٢٠٠٠/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م

2000/83 83/2000 ٢٠٠٠/٨٣ ٨٣/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٠٠ في شأن العمل بالتعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م

2000/57 57/2000 ٢٠٠٠/٥٧ ٥٧/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٠ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٦ في شأن تنظيم البناء

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م

2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٠ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تطبيق تصنيف السلع وتعديل الرسوم الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م

2000/40 40/2000 ٢٠٠٠/٤٠ ٤٠/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث القومي والثقافة: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٠٠ بتعديل المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م

2000/144 144/2000 ٢٠٠٠/١٤٤ ١٤٤/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخدمة المدنية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٠٠ في شأن منح زي لشاغلي بعض الوظائف بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م

2000/80 80/2000 ٢٠٠٠/٨٠ ٨٠/٢٠٠٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (٢)

تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.

مادة (٣)

توفر الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان.