نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩م
1999/61 61/1999 99/61 61/99 ١٩٩٩/٦١ ٦١/١٩٩٩ ٩٩/٦١ ٦١/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩م
1999/61 61/1999 99/61 61/99 ١٩٩٩/٦١ ٦١/١٩٩٩ ٩٩/٦١ ٦١/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩م
1999/240 240/1999 99/240 240/99 ١٩٩٩/٢٤٠ ٢٤٠/١٩٩٩ ٩٩/٢٤٠ ٢٤٠/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩م
1999/174 174/1999 99/174 174/99 ١٩٩٩/١٧٤ ١٧٤/١٩٩٩ ٩٩/١٧٤ ١٧٤/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه، يكون منح سند الملكية بالنسبة إلى الأراضي التجارية والصناعية بصفة نهائية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/96 96/1999 99/96 96/99 ١٩٩٩/٩٦ ٩٦/١٩٩٩ ٩٩/٩٦ ٩٦/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل مسمى “الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة” أينما ورد في المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح إلى “الرقابة المالية للدولة”.
مادة (٢)
تكون الرقابة المالية للدولة جهازا قائما بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
مادة (٣)
يعين معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيسا للرقابة المالية للدولة، ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/95 95/1999 99/95 95/99 ١٩٩٩/٩٥ ٩٥/١٩٩٩ ٩٩/٩٥ ٩٥/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٠ بإنشاء لجنة للتنسيق التجاري والصناعي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ مجلس حكومي يسمى “مجلس التنسيق الاقتصادي” يشكل برئاسة معالي السيد سيف بن حمد بن سعود وعضوية كل من:
١- معالي أحمد بن عبدالنبي مكي “نائبا للرئيس”
٢- معالي محمد بن الزبير بن علي
٣- معالي مالك بن سليمان المعمري
٤- معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى
٥- معالي مقبول بن علي بن سلطان
٦- معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي
٧- معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي
٨- معالي الفريق هلال بن خالد المعولي
٩- سعاد الدكتور الشيخ اليقظان بن طالب الهنائي “مقررا”
مادة (٢)
يختص مجلس التنسيق الاقتصادي بالنظر في جميع المسائل الاقتصادية، وما يعترض مسيرة التطور الاقتصادي من معوقات، واقتراح الحلول الناجعة لتنشيط الاقتصاد الوطني بوجه عام، وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في بعض المجالات بوجه خاص، كما يختص بتمثيل الحكومة في الاجتماعات المشتركة التي تعقد مع مجلس رجال الأعمال، وغير ذلك من المسائل والموضوعات التي يكلفه بها جلالة السلطان.
وللمجلس في هذا الشأن الاستعانة بالخبراء والمختصين.
مادة (٣)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة (٤)
يكون للمجلس أمانة عامة بوزارة الاقتصاد الوطني تتولى عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس، وجمع البيانات والاحصائيات وإجراء الدراسات المتعلقة بهذه الموضوعات، وإعداد محاضر الجلسات وتبليغ القرارات والتوصيات إلى الجهات المعنية، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.
مادة (٥)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٠ المشار إليه، كما تلغى اللجان المكلفة بأعمال تدخل في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا المرسوم، ويحال ما لديها من موضوعات إلى مجلس التنسيق الاقتصادي.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/94 94/1999 99/94 94/99 ١٩٩٩/٩٤ ٩٤/١٩٩٩ ٩٩/٩٤ ٩٤/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م
1999/3 3/1999 99/3 3/99 ١٩٩٩/٣ ٣/١٩٩٩ ٩٩/٣ ٣/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
١- وزير العدل نائبا للرئيس
٢- المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣- رئيس المحكمة العليا.
٤- رئيس محكمة القضاء الإداري.
٥- المدعي العام.
٦- أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
٧- رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
٨- نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
٩- أقدم رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء من شاغلي الوظائف القضائية المشار إليها أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها.
مادة (٢)
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان، ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب الرئيس، وفي هذه الحالة يرفع توصياته إلى جلالة السلطان للاعتماد.
مادة (٣)
يختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء وبكفالة استقلاله ومتابعة تطويره، وله في سبيل ذلك الآتي:
١- الإشراف على حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام.
٢- متابعة تطوير المحاكم وتيسير التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
٣- النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
٤- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وإبداء ما يراه في هذا الشأن.
٥- إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى.
٦- غير ذلك من أمور القضاء التي ينص القانون على اختصاصه بها.
٧- أية موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها.
مادة (٤)
يمارس جلالة السلطان اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة السابقة على شغل الوظائف القضائية التي يتشكل منها المجلس.
مادة (٥)
ينشأ بديوان البلاط السلطاني مكتب تنسيق يتولى عرض الأمور والمسائل التي يختص بها المجلس وإعداد محاضر الجلسات وتبليغ القرارات والتوصيات إلى الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/93 93/1999 99/93 93/99 ١٩٩٩/٩٣ ٩٣/١٩٩٩ ٩٩/٩٣ ٩٣/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩١،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة مستقلة تسمى الادعاء العام تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لممارسة صلاحيات الادعاء العام المقررة قانونا.
مادة (٢)
يمارس الادعاء العام اختصاصات وصلاحيات الإدارة العامة للادعاء العام الجزائي، وتسري على العاملين به القوانين واللوائح المعمول بها حاليا، وذلك إلى حين بدء العمل بالقانون المرافق.
مادة (٣)
تلغى الإدارة العامة للادعاء العام الجزائي من الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية المشار إليه، وينقل العاملون بها إلى الادعاء العام، وتؤول إليه السجلات المتعلقة بالإدارة العامة للادعاء العام الجزائي.
مادة (٤)
تخصص للادعاء العام الاعتمادات اللازمة ضمن موازنة مستقلة، يقدم المفتش العام للشرطة والجمارك، التقديرات الخاصة بها إلى وزارة المالية.
مادة (٥)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويعمل بالقانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية المشار إليه.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بمقتضى هذا المرسوم هيئة قضائية مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية تسمى “محكمة القضاء الإداري”، ويعمل في شأنها بالقانون المرافق.
مادة (٢)
يكون وزير ديوان البلاط السلطاني هو الوزير المختص بالنسبة إلى المحكمة.
مادة (٣)
تستمر المحاكم واللجان في نظر الدعاوى والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرافق من اختصاص محكمة القضاء الإداري متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وعلى الوزراء والجهات المختصة تنفيذه.
وللوزير المختص – إذا اقتضى الأمر – تجديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز سنة.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.