نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/2 2/1998 98/2 2/98 ١٩٩٨/٢ ٢/١٩٩٨ ٩٨/٢ ٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/2 2/1998 98/2 2/98 ١٩٩٨/٢ ٢/١٩٩٨ ٩٨/٢ ٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/89 89/1998 98/89 89/98 ١٩٩٨/٨٩ ٨٩/١٩٩٨ ٩٨/٨٩ ٨٩/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٣) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٨م
1998/128 128/1998 98/128 128/98 ١٩٩٨/١٢٨ ١٢٨/١٩٩٨ ٩٨/١٢٨ ١٢٨/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٣) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٨م
1998/104 104/1998 98/104 104/98 ١٩٩٨/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٨ ٩٨/١٠٤ ١٠٤/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/126 126/1998 98/126 126/98 ١٩٩٨/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٨ ٩٨/١٢٦ ١٢٦/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣٠) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ المشار إليه النص الآتي:
مادة (٣٠)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من تسبب في إفساد المحميات الطبيعية أو الإضرار بما فيها من ممتلكات أو أحياء نباتية أو حيوانية سواء كان ذلك بقطعها أو صيدها أو قتلها أو بأية صورة أخرى.
وتطبق العقوبة السابقة ولو وقعت الجريمة على الأحياء الحيوانية بعد إطلاقها أو خروجها من نطاق المحمية الطبيعية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/75 75/1998 98/75 75/98 ١٩٩٨/٧٥ ٧٥/١٩٩٨ ٩٨/٧٥ ٧٥/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
– الدكتور علي بن محمد بن موسى.
– محمد بن علي بن ناصر العلوي.
– عبدالقادر بن سالم الذهب.
– راجحة بنت عبدالأمير بن علي.
– الشيخ أفلح بن حمد بن سالم الرواحي.
– سالم بن عبدالله الرواس.
– أمين عام الجامعة عضوا ومقررا
– اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين.
وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/74 74/1998 98/74 74/98 ١٩٩٨/٧٤ ٧٤/١٩٩٨ ٩٨/٧٤ ٧٤/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أقرها مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في فيينا بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٨٥م،
وعلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتعديلاته في كل من لندن عام ١٩٩٠م وكوبنهاجن عام ١٩٩٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى كل من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتعديلاته، المشار إليهما.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لأحكام كل من الاتفاقية والبروتوكول.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/73 73/1998 98/73 73/98 ١٩٩٨/٧٣ ٧٣/١٩٩٨ ٩٨/٧٣ ٧٣/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند الموقعة في نيودلهي بتاريخ ٢ أبريل ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/72 72/1998 98/72 72/98 ١٩٩٨/٧٢ ٧٢/١٩٩٨ ٩٨/٧٢ ٧٢/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان