نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٦) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٠م
1990/33 33/1990 90/33 33/90 ١٩٩٠/٣٣ ٣٣/١٩٩٠ ٩٠/٣٣ ٣٣/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٦) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٠م
1990/33 33/1990 90/33 33/90 ١٩٩٠/٣٣ ٣٣/١٩٩٠ ٩٠/٣٣ ٣٣/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بإصدار قانون الوكالات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ بإصدار القانون البحري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٨٧ بإصدار قانون العلامات والبيانات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
مادة (٢)
على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١١ يوليو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٠م.
صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩ |
تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا.
وتنتج العقود المشار إليها آثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.
الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.
إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلا، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة.
المقصود بالمحكمة في هذا القانون، هيئة حسم المنازعات التجارية أو أية محكمة أخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية.
الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون.
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية:
١- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها أو تحويلها.
٢- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
٣- البيع أو الإيجار أو إعادة التأجير للسلع المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
٤- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشتري بهذا القصد.
٥- عقود التوريد.
٦- عقود العمالة.
٧- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية.
٨- أعمال السمسرة (الدلالة) والوكالات التجارية.
٩- الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
١٠- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
١١- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
١٢- استخراج المعادن والزيوت والأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
١٣- التأمين بأنواعه المختلفة.
١٤- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
١٥- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما إليها.
١٦- النقل برا وبحرا وجوا.
١٧- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
١٨- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتليفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.
١٩- إنشاء المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء والصنع.
٢٠- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها.
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية، وبوجه خاص:
١- إنشاء السفن أو الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
٢- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها.
٣- الإقراض والاستقراض.
٤- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات.
٥- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة.
تعتبر أعمالا تجارية، الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية.
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
لا يعد عملا تجاريا:
١- إنتاج الفنان لعمل فني بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه.
٢- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي.
كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا.
كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
كل من أعلن للجمهور، بأي طريق من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا وإن لم يتخذ التجارة حرفة له، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
لا يعد تاجرا من قام بعمل تجاري بصفة عرضية دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الإفلاس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الأفراد الذين يزاولون حرفة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدويين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وإعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي. ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة.
كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.
إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء. فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في التجارة، ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس غير الأموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر. ويجوز للمحكمة إلغاء التفويض المشار إليه إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب دون أن يترتب على ذلك أضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بإلغاء التفويض إبلاغ الأمر لأمانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢١ تخضع أهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها.
لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان إلا إذا أذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة.
لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا أن تباشر أعمالا تجارية فيها إلا عن طريق وكيل عماني تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين.
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:
أولا: كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.
يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:
١- دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية.
٢- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الأقل في كل سنة.
وعلى التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة ٢٠ من هذا القانون، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني.
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية ما لم يخصص لها دفتر خاص.
يجب أن تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والإجراءات اللازمة لذلك.
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد إقفالهما. ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة ٢٨ لمدة خمس سنوات.
للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ما ترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى.
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه تاجرا كان أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له أيضا.
إذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.
الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.
ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه أو من تسمية مبتكرة أو من كليهما معا ويجب أن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة قبلا. ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وعليه أن يكتب هذا الاسم في مدخل متجره.
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.
لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم اسم سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري
يكون اسم الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. وللشركة أن تحتفظ باسمها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد أو خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا بقاء الاسم.
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا بالسجل التجاري. ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل.
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسؤولا عن التعويض.
لا يجوز للتاجر أن ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسؤولا عن التعويض.
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه. وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.
لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي.
ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حدة. ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك.
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري. ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع.
ويكون للقيد الأولوية على القيود التي تجري على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد. ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد. فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على اسم المحل التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
على المشتري أن يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة أيام بعد إتمام إجراءات الإشهار، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشتري في الوفاء بالثمن للبائع.
ويكون للدائن إجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي.
ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع وإلا كان المشتري مسؤولا شخصيا عن الدين.
فإذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين أقل من مبلغ الثمن، وجب على المشتري إيداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع.
لدائني البائع خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي.
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم.
وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول، معلنا إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد.
لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة في القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن عناصر المحل التي كانت محلا للبيع دون غيرها.
ولا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ.
يجوز التصرف في المتجر بطريق الإيجار كليا أو جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل.
يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجاري خلال مدة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ الإيجار.
يتعين على المستأجر شهر عقد الإيجار بالقيد في السجل التجاري خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه إشهار انتهاء الإيجار بنفس الطريقة.
يتعين على المستأجر أن يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الإيجار وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل.
يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر إلى تاريخ شهر عقد الإيجار عن الديون المترتبة على هذا الأخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر.
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الإيجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر إلا إذا كان مأذونا له بإبرام ذلك العقد.
يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي. ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.
يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد. ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الإذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال.
ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك.
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وفي حالة عدم وجود نص تسري أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
الملتزمون بدين تجاري يسألون على وجه التضامن ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
تكون الكفالة عملا تجاريا إذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٢٣٣.
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الآخرين وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٢٣٨.
الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض، ما لم يثبت خلاف ذلك. ويعين هذا العوض طبقا للعرف فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.
يكون القرض تجاريا إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشؤون تجارته، أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية.
للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره. وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.
يؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.
لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم.
لا تجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.
يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحا متى تم إلى من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن، وكان الموفي حسن النية.
ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.
يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين، ما لم يثبت عكس ذلك.
لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل.
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات، أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات.
وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بكافة طرق الإثبات.
تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل.
وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة.
ينعقد البيع بتراضي المتبايعين على المبيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وصورها.
إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن المبيع كان مطابقا للعينة أو غير مطابق.
في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
إذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
إذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع، غير أن البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه إلى المشتري، وإلا كان ملزما بالتعويض.
إذا باع تاجر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشتري، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية، ولكن إذا كان المال المبيع مفقودا أو مسروقا، جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أو السرقة، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
بيع الأموال غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم، صحيح.
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه وغير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من إخطاره به.
يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق، تكفلت المحكمة بتعيين الثمن.
إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا إذا اتفق الطرفان أو استقر العرف على غير ذلك.
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.
أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك إلى المشتري.
إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله.
فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الإرسال دون ضرورة مبررة، كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.
إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر.
فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم.
وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.
وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.
فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعا لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل على حساب البائع ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيبا فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب.
فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.
وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول.
ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا.
يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.
إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.
وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية:
١- إذا حكم بإفلاس المشتري.
٢- إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمينات أو كان ضعف التأمين راجعا إلى سبب لا دخل لإرادة المشتري فيه ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين.
٣- إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية.
فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار.
فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون إخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الإيداع والبيع.
إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.
إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون بخلاف ذلك.
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.
على البائع إبرام عقد النقل – على نفقته – بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.
وعليه أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.
ويتولى البائع – على نفقته – استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها.
وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
يعقد البائع – على نفقته – مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة.
ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن. وأن يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة.
ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد.
وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد.
لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض.
وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.
وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.
إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل.
كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.
يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن.
ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة.
ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال المستندات.
يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة إلى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو إذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك. وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه، يخرج عنه كونه “بيع سيف” أو بيع “فوب” ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
عقد النقل اتفاق يلزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص من جهة إلى أخرى بواسطة أداة نقل مقابل أجر. ويتم بمجرد الاتفاق، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على تأخيره إلى وقت التسليم. ويجوز إثباته بجميع الطرق.
تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء وعقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل.
وتشمل الوثيقة بوجه خاص:
١- تاريخ تحريرها.
٢- أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومواطنهم.
٣- جهة القيام وجهة الوصول.
٤- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
٥- الميعاد المعين للنقل.
٦- أجرة النقل مع بيان الملتزم بأدائها.
٧- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله.
ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة إذا كانت إسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت لحاملها.
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في موطنه، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر. وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.
وإذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار.
على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:
أ- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ب- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.
وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، حق للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.
ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو ألا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف بوصول الشيء دون العثور عليه.
ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق.
فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
إذا ترتب عن تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.
ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه.
وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه، بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل:
أ- أن يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا.
ب- أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية وتحديدها مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.
وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم أو بالتعويض عند الاقتضاء.
إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
إذا وقف النقل أثناء تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن الاستلام في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن الاستلام أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.
وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الاستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة.
للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
يكون الناقل مسؤولا عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه من الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق الراكب، ويجب أن يكون الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. وإذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفى في حيازته.
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالأجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
على أنه في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط وفي مواعيد منتظمة لا يلتزم الراكب بسداد الأجرة إذا أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المحدد لتنفيذ النقل.
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل.
ولا يجوز للوكيل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب.
وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو خطأ المرسل إليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية. ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب.
للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معينة وعن التأخير. ويجب في هذه الحالة إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل، حل محله فيما له من حقوق.
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر. ويقصد بلفظ “الأمتعة” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها تسري على النقل الجوي أحكام الباب الثالث مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة ٢٠٨ وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر إذا وقع الحادث الذي أدى إلى ضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.
ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي (عشرة آلاف ريال عماني) بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.
وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض (عشرة ريالات عمانية) عن كل كيلوجرام. ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقرارا خاصا بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضا وزن هذه الطرود.
وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على (مائتي ريال عماني).
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك أما بقصد إحداث ضرر وأما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك. فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضا أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (٢٠٨) إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته. ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.
ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذ ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا قد يترتب على ذلك.
يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (٢٠٨).
ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يكون قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.
ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل.
في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولا إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (٢٠٨).
ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل. فإن كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة (٢٠٨) أيا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما.
ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون:
أ- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
ب- إذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
يجوز رهن الحقوق، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك إسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، ويؤشر على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان. ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك إسمية أو صكوك لأمر بقيدها في السجل التجاري – ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره إجراءات قيد الرهن.
وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الإيصال تعيينا كافيا وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.
يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده، ويستبدل به غيره بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
على الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
يلتزم الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه اتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.
ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل. ويكون الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان مسؤولا عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي لا دخل له فيه.
يلتزم الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبل قيمته وأرباحه وعوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها، على أن يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من العوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيها رسميا أو بكتاب مسجل بعلم وصول، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة، وبالمزايدة العامة إلا إذا أمر رئيس المحكمة باتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.
ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وعوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى الدائن المرتهن في حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٢٥ – ٢٢٧.
ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة تعينها المحكمة. وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
إذا نقصت قيمة الشيء المرهون بحيث لم تعد كافية لضمان الدين، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لاستكمال الضمان وإلا جاز للدائن بعد انقضاء الأجل أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٢٥ – ٢٢٧.
إذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٢٥ – ٢٢٧.
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.
وتنعقد الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن.
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين.
والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائما كفالة تجارية.
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
إذا كان الدين مؤجلا على الأصيل، وكفله آخر تأجل على الكفيل أيضا.
إذا أجل الدائن الدين على الأصيل، تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل. وإذا أجله على الكفيل، تأجل على كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الأصيل.
إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة.
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل، ومطالبته لأحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا.
على أنه يجوز في الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية أن يطلب الكفيل تضمين شرط في عقد الكفالة يلزم الدائن بتجريد المدين أولا وقبل الرجوع على الكفيل.[١]
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يدخل المدين خصما في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا المدين قد وفى الدين أو أثبت أسبابا تقضي ببطلانه أو بانقضائه، ولا يكون للكفيل إلا الرجوع على الدائن.
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
على الدائن أن يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل. وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات.
ويقصد بالضمانات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب الكفيل من جراء إهمال الدائن.
إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا آخر، برأت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.
إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما أداه على المدين ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره.
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.
يجوز للكفيل إبراء ذمته من الكفالة إذا منح الدائن للمدين مهلة للسداد دون رضاء الكفيل.
ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تزيد على شهر، فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه برأت ذمة الكفيل ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
إذا كان الدين المكفول به مؤجلا، فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين إلا عند حلول الأجل.
يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.
الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ويكون متضامنا معه، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة له.
أداء المدين أو الكفيل أو كفيل الكفيل الدين المكفول به يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.
إبراء الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن إبراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.
الإيداع في المخازن العامة عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها ويصدرها المخزن العام.
ويعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.
يكون إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، بقرار من وزير التجارة والصناعة ووفقا للشروط والأوضاع التي يحددها في هذا الشأن.
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بتنظيم المخازن العامة ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.
لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة كانت، سواء لحسابه، أو لحساب الغير نشاطا تجاريا بأية صورة من صور المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنة وإصدار صكوك تمثلها.
وإذا كان الخازن شركة يتملك أحد الشركاء فيها نسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) على الأقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يستثنى من حكم المادة السابقة، أن يكون الخازن شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، على أن يتم الإعلان عن ذلك في واجهة المخزن ولائحته.
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه وأن يتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ عينات أو نماذج منها.
يكون الخازن مسؤولا عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلى الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقا لطبيعة البضاعة ونوعها.
ويكون الخازن مسؤولا عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع.
ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو بسبب طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو بسبب طريقة إعدادها.
للخازن أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع. ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع. وعلى الخازن إخطار المودع بذلك دون إبطاء.
على المودع أن يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة أو يفوض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلتزم المودع بالتأمين على البضاعة إذا كانت محلا لصكوك رهن.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في الموانئ والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.
يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وكافة البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ونوع التأمين، والمستفيد من التأمين، وبيانا عما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد أديت.
ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين.
ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها المخزن.
يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه.
ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.
وإذا ظهر صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وعوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وموطنه وتوقيع المظهر.
وعلى المظهر إليه دون إبطاء أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.
يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين من أصل وعوائد حتى تاريخ الاستحقاق، لدى الخازن الذي يكون مسؤولا عنها، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية:
أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب- المصروفات القضائية.
ج- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.
وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
إذا وقع حادث للبضاعة تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بتسليمه صورة من إيصال التخزين على أن يثبت ملكيته للإيصال مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه هذا الأمر أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيدا في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.
تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.
وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع كان للخازن بعد إنذار المودع طلب بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة من تاريخ الإيداع ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحة أو ضمنا في استمرار عقد الإيداع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز (ألفي ريال) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة (٢٥٣) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بتصفية المخزن وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
ويعاقب بذات العقوبة الخازن وأي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون.
الوكالة – على وجه عام – هي عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين.
والوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لإنجاز هذا العمل.
تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا اتفق صراحة على أنها بدون مقابل. وفي جميع الأحوال يتعين على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الشخص العادي.
يتم تحديد أجر الوكيل بالاتفاق، وإلا جرى تحديده حسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف.
ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذي كلف به، أو إذا أثبت أن تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضا يتناسب مع الجهود التي بذلها وذلك طبقا لما يقضي به العرف. فإذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض.
لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل.
وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات.
وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه، وفقا لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الآخر.
إذا أصدر الموكل تعليمات أمره إلى الوكيل ولم يلتزم بها الأخير كان مسؤولا عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة.
وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضررا بالغا، كان على الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.
يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات، ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذونا بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء أو يقضي به العرف.
يكون الوكيل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما تلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.
إذا تبين للوكيل أن أضرارا لحقت بسبب السفر بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.
وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، كان للوكيل أن يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الإذن ببيعها بالطريقة التي يعينها.
يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولا بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها.
ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقا للحقيقة. فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض.
وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.
للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.
ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.
وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته.
وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية:
أ- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك أو في مخازن إيداع عامة أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
ب- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
ج- إذا قام بتصديرها وظل رغم ذلك حائزا لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية والنفقات الشرعية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.
يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في دولة الوكيل التجاري، اعتبر موطن الوكيل هو موطنه. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفلاس الوكيل.
لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة.
يحدد الاتفاق الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على أساس ثمن البيع إلى العملاء.
يتعين على الموكل أن يقدم لوكيل العقود جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده، على وجه الخصوص، بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التي تمكنه من ترويج السلع موضوع الوكالة.
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وله أن يباشر باسمه جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.
ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون أن يفشي أسرار موكله التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء عقد الوكالة.
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسؤولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات أو المبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية.
على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.
وعليه أن يتبع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة.
إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا رفض الصفقة، أن يبادر عند تسلمه إخطار إتمام الصفقة إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلا للثمن.
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا إلى الموكل.
إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع أجلا للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.
ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
لا يلزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل، إلا إذا طلب الموكل إجراء التأمين أو كان إجراؤه مما يقضي به العرف.
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. وليس على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجرة.
لا يستحق الوكيل بالعمولة أجرة إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة إلا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.
ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير المحكمة.
على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة. إلا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق على غير ذلك.
ويلتزم الموكل بأن يدفع عوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.
إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.
إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه.
وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.
وإذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل هذه المسؤولية صراحة، أو كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه.
ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
يعتبر ممثلا تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولا أو في محل التاجر أو في أي مكان آخر.
يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، ويعتبرون جميعا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.
ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير، الذي يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من عمل. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من ثمنها، وله أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبا لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر.
يكون الممثل التجاري مسؤولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين، في مقابل أجر.
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف، قدرته المحكمة تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرف من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد.
ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.
إذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق أجرا من كل منهما.
ويكون كل من العاقدين مسؤولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
لا يحق للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
لا يحق للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام الصفقة أو إذا حصل من هذا العاقد الأخير خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
يكون السمسار مسؤولا عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤول عن صحة توقيع البائع.
على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات إلى يوم التسليم أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات بشأنها.
وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز العينات عن غيرها، ما لم يعفه العاقدان من ذلك.
إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية.
وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات.
وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين.
إذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
تسري على السمسرة في أسواق البضائع والأوراق المالية والسمسرة العقارية أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.
ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.
وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك إخطاره فورا لتسوية مركزه.
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.
ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات.
وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
يكون الإيداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية:
١- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب.
٢- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
٣- لا يجوز للبنك عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
٤- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.
وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
لا يجوز للبنك أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. ومع ذلك لا يكون البنك مسؤولا عن هلاك الأوراق المودعة متى كان ذلك راجعا إلى قوة قاهرة.
ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.
ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية.
يلتزم البنك بقبض عوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجانا، وكتقديمها لاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك، فضلا عن العمولة.
يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع، ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
يكون البنك مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال.
ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار.
ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
ولا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن المستأجر وبحضوره أو تنفيذا لقرار صادر من المحكمة.
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة – أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من المحكمة.
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها. فإذا لم يحضر المستأجر جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها. وذلك بحضور من تعينه المحكمة. وإذا كان الخطر حالا، جاز للبنك، وعلى مسؤوليته، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة.
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.
إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها. ويكون الإخطار صحيحا إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.
إذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد أن يطلب من المحكمة أن تأمر ببيعها بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن تأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر.
ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
أ- يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
ب- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
ج- وإذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.
د- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات التي تعينها المحكمة.
هـ- وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
و- وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي:
أ- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
ب- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.
وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.
إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه. ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.
ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (٣٧٣).
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
إذا لم يكن رصيد الآمر كافيا، وكان أمر النقل موجها مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض.
أما إذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.
ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
لا يجوز إجراء التوزيع المشار إليه في المادة السابقة إلا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٣٧٠).
إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
ولا يمنع إشهار إفلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.
ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل.
ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد غير معين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع – ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه – أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للنقض أو باتا.
ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.
يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن.
ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.
وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
وإذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.
لا يسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها أو وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.
ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة طبقا للإجراءات التي تعينها المحكمة.
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه إلى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه، القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها العائد والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك إليه، مع التزام المستفيد برد القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
يحسب العائد على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك. وتقدر العمولة على أساس قيمة الصك. ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
على المستفيد من الخصم أن يرد إلى البنك القيمة الإسمية للصك الذي لم يدفع.
يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.
وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها.
فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة (٤١٣) مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.
ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة البنك.
لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، أو مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم الطرف الذي لديه الحساب بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان لديه رصيد كاف.
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد أقسامه.
ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
تنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة (٤١٣).
تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا اشترط القانون إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله إلى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات، ما لم يشترط خلاف ذلك.
لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري عوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك. فإذا لم يعين الاتفاق مقدار العائد احتسب على أساس ما يجري به العرف.
وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب عائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا.
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.
ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.
ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.
تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعوائده.
وتسري العوائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولن تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.
ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليها العوائد من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.
ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
الكمبيالة صك يشتمل على البيانات الآتية:
١- لفظ الكمبيالة مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
٢- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
٤- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
٥- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
٦- ميعاد الاستحقاق.
٧- مكان الوفاء.
٨- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
فيما عدا الأحوال المعينة بالفقرات التالية لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة.
أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب أو المكان الذي وقع فيه الساحب الكمبيالة فعلا.
ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه أو مكان عمله أو محل إقامته يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
قد تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه.
وقد تكون مسحوبة على الساحب نفسه. كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر.
إذا حدد مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند اختلافهما بالحروف.
وإذا حدد المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
لا يجوز اشتراط عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع ويجب تحديد سعر العائد في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلا ويسري العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر.
يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني.
وإذا كان الملتزم ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لم تكن التوقيعات ملزمة لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، لأسباب أخرى، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.
كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير. ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة “ليست لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك كان تزويرا.
يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يقع على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٣١) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
والتظهير الجزئي باطل.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
إذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:
١- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
٢- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
٣- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على أثر حادث ما، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها ومتى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام المتقدمة، إلا إذ كان حصوله عليها قد تم بسوء نية أو ارتكب في سبيله خطأ جسيما.
تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٢١) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهرها، اعتبر التظهير على سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويتعين عليه تحقيقا لذلك أن يرجع على الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب الأصلي. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة. ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإن رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت عن طريق احتجاج عدم الوفاء (البروتستو):
أولا: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.
ثانيا: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي وحده.
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك، كان ضامنا للوفاء ولو وصل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو)، برأت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
على الساحب، ولو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخا مقدما على غيره.
فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد ورد إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج (البروتستو).
لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو باحتجاج (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقا لأحكام المادتين ٤٩٤، ٤٩٥ من هذا القانون.
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه أو عن الساحب.
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان، والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:
أ- لدى الاطلاع.
ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د- في يوم معين.
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره.
وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج (البروتستو). فإذا لم يعمل الاحتجاج (البروتستو)، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير في الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (٤٥٣).
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر المذكور، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما بالفعل.
ولا تعني عبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشر يوما) أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى اتباع أحكام مخالفة.
على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
وتسلم أمانة سر المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من أمانة السر بموجب هذه الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل.
إذا اشترط وفاء الكمبيالة في سلطنة عمان بنقد غير متداول فيها، وجب الوفاء بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (٤٩٢).
ويجب تحرير الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) وإعلانه ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب.
ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد ٤٧٧ و٤٧٨ و٤٨٠ بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.
وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أولا: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانيا: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها.
ثالثا: وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يقدموا إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة طلب مهلة وفاء. فإذا رأت المحكمة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه إلا يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها بوثيقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو)، يحرره كاتب المحكمة. ويشتمل الاحتجاج (البروتستو) على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.
وعلى كاتب المحكمة المكلف بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. وعليه قيد أوراق الاحتجاج (البروتستو) بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصل.
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجل الفهرست. وعلى كاتب المحكمة، خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى أمين السجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والمستندات لأمر. وتمسك أمانة السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
يجب عمل احتجاج عدم القبول (البروتستو) في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول وفقا للمادة (٤٥٤) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفقا للشروط المبينة في المادة ٤٨٦ بشأن احتجاج عدم القبول.
يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
إذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو) عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط “الرجوع بلا مصروفات” أو “بدون بروتستو” أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاج (بروتستو) رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج (البروتستو) إن عمل.
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الإخطار أن يتقدم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب.
ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.
والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه دعوى ابتداء.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العوائد إن كانت مشترطة.
ب- مصروفات الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
يجوز لمن أوفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي:
أ- كل المبلغ الذي وفاه.
ب- المصروفات والعوائد التي تحملها.
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء يتعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ومخالصة بما وفاه.
ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.
ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
ب- عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء (البروتستو).
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج (البروتستو).
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.
وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاحتجاج (البروتستو) عند الاقتضاء.
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج (البروتستو).
فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج (البروتستو).
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة. ويتم الحجز بأمر من رئيس المحكمة تبين فيه الإجراءات التي يتعين اتباعها في توقيعه.
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة حديثة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين ٤٩٤، ٤٩٥ مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسوم.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأسس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج (بروتستو).
وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة ٤٩٤ بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) والمخالصة إن وجدت.
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
فإذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون، في حل من التزاماتهم.
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) – إن عمل – للموفي بالتدخل.
يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على وفائه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو.
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
السند لأمر صك يشتمل على البيانات الآتية:
١- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
٢- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
٣- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
٤- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
٥- ميعاد الاستحقاق.
٦- مكان الوفاء.
٧- توقيع من أنشأ السند.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر، إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، فيعتبر السند منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلا.
ب- إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، فيعتبر أن الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ج- إذا خلا من بيان مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للأداء وموطنا للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للأداء اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانا للأداء.
الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج (البروتستو) وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط عائد، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٤٥٣) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الشيك صك يشتمل على البيانات الآتية:
١- لفظ “شيك” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
٢- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
٣- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
٤- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وعلى النحو الوارد في المادتين ٥٢٨، ٥٢٩.
٥- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
٦- مكان الوفاء.
٧- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب- إذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
الشيكات الصادرة في السلطنة والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل احتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) بعد المواعيد المقررة.
لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بما يفيد اعتماده ويعني ذلك وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
وليس للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل لوفائه، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له.
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ج- إلى حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة مشابهة يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد، اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط “عدم القابلية للتداول” لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
اشتراط عائد في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا تعذر نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.
الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى مشابهة، لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت. وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
إذا فقد شخص حيازة شيك إثر حادث ما، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة ٥٣٩، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
يكون الشيك مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه، وإذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الأحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون.
الشيك المسحوب في السلطنة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
ويبدأ الميعاد السالف ذكره من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى، وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا اشترط وفاء الشيك في السلطنة بنقد غير متداول فيها، وجب وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
ويتبع العرف السائد في السلطنة لتقويم النقد الأجنبي، وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ واجب الدفع.
وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه. وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في السلطنة وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه.
وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة “٥٥١” دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك.
ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا.
ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما، إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.
ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
ويقصد بلفظ “عميل” في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي:
“للقيد في الحساب” أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان “للقيد في الحساب”.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
ويجوز، عوضا عن احتجاج عدم الوفاء (البروتستو)، إثبات الامتناع عن الدفع بالآتي:
أ- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا، ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة ٥٥٧ قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
إذا حال حادث قهري لا يمكن دفعه دون تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب، وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كفله بتقديمه أو بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي سنة من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.
ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها. ولا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.
ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء.
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
وتنشر أسماء الأشخاص الذي تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات المحكوم بها عليهم.
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا على خزانته، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من أذى.
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني:
أ- كل من سحب شيكا لم يؤرخه.
ب- كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
د- كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين ٥٦٥، ٥٦٦.
يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه.
وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني.
الأسهم وسندات القرض وسندات الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق في قيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون إسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المؤسسة في السلطنة.
إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.
ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق الخاصة به، وما دام المدين لم يتلق معارضة قانونية يكون وفاؤه لحامل السند مبرئا لذمته.
وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
إذا كان السند إسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيله باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند، وتثبت ملكية السند من هذا التسجيل.
يتم بيع السند الإسمي بإقرار يفيد ذلك يقيد في السجلات ويوقع عليه البائع أو وكيله ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل البيع أن تطالب المقر بإثبات شخصيته وأهليته.
ويخول هذا البيع المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
يجوز أن تكون السندات الإسمية مشتملة على كوبونات قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والعوائد (وتسمى سندات مختلطة).
سندات القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريق التظهير.
ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير الكمبيالة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين واللوائح أو عن ماهية السند نفسه.
كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريق التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر.
ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة ٤٢٥ وما يليها الخاصة بتظهير الكمبيالة ما لم تكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة.
وليس للمدين أن يحتج بدفوع تقوم على أسباب غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه، والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، إلا إذا كان المدعي سيء النية.
ولا يجبر المدين على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملا على ذكر الإيصال.
إذا سلمت على سبيل الوفاء بالدين كمبيالة أو سند للأمر أو غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس.
(ملغي).[٢]
[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٠.
[٢] ألغي الكتاب الخامس من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩.
1990/55 55/1990 90/55 55/90 ١٩٩٠/٥٥ ٥٥/١٩٩٠ ٩٠/٥٥ ٥٥/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية غانا.
مادة (٢)
يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشاد.
مادة (٣)
يعين السفير حمد بن هلال بن علي المعمري – سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كينيا.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/54 54/1990 90/54 54/90 ١٩٩٠/٥٤ ٥٤/١٩٩٠ ٩٠/٥٤ ٥٤/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجدد عضوية السيد علي بن سيف آل سعيد بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٩٠م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/53 53/1990 90/53 53/90 ١٩٩٠/٥٣ ٥٣/١٩٩٠ ٩٠/٥٣ ٥٣/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين اللواء الركن طيار طالب بن ميران بن زمان الرئيسي قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٠م.
صدر في: ٧ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/52 52/1990 90/52 52/90 ١٩٩٠/٥٢ ٥٢/١٩٩٠ ٩٠/٥٢ ٥٢/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل كل من السفراء المبينة أسماؤهم بعد إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
– السفير السيد خالد بن قيس بن خالد
– السفير مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحي
– السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي
– السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد
مادة (٢)
ينقل السفير حسين بن علي بن عبداللطيف سفيرنا لدى المملكة المغربية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا.
مادة (٣)
يعين السفير محمد بن سالم بن سعيد الشنفري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن علي بن ناصر السيابي وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الموانئ والطيران المدني.
مادة (٢)
يعين طارق بن محمد بن أمين المنذري وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل العام.
مادة (٣)
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات وفقا لما تقدم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/50 50/1990 90/50 50/90 ١٩٩٠/٥٠ ٥٠/١٩٩٠ ٩٠/٥٠ ٥٠/٩٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ لجنة باسم “لجنة التنسيق التجاري والصناعي” تختص بالنظر في الأمور التي تكفل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بما يؤدي إلى تنشيط المجالين التجاري والصناعي والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.
مادة (٢)
تشكل اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من:
– وزير المواصلات.
– وزير العمل والتدريب المهني.
– وزير الزراعة والأسماك.
– أمين عام مجلس التنمية.
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– عدد من الأعضاء يمثلون مناطق السلطنة.
وللجنة الاستعانة بالخبراء اللازمين من الوزارات والأجهزة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/49 49/1990 90/49 49/90 ١٩٩٠/٤٩ ٤٩/١٩٩٠ ٩٠/٤٩ ٤٩/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م
1990/6 6/1990 90/6 6/90 ١٩٩٠/٦ ٦/١٩٩٠ ٩٠/٦ ٦/٩٠