صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦ |
الفصل الأول
أحكام عامة وانتقالية
مادة (١)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة.
مادة (٢)
يحال الموظفون الموجودون بالخدمة الذين بلغوا سن التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون أو القواعد التي كانت سارية من قبل أيهما أفضل إلى التقاعد وتدخل مدة خدمتهم التي زادت على بلوغهم سن التقاعد ضمن مدة الخدمة التي تحسب في المعاش، وفي حالة ما إذا قلت مدة خدمتهم عن المدة المقررة للحصول على معاش تكمل لهم هذه المدة.
مادة (٣)
يجوز زيادة معاشات التقاعد ومكافآت ما بعد الخدمة بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز في الحالات الفردية رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
مادة (٤)
لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
مادة (٥)[١]
يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد، بقرار من مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ويجوز للمجلس الاستثناء من أحكام هذه المادة في الحالات التي يقدرها.
مادة (٦)
لا يجوز التنازل عن أو الحجز على معاش الموظف أو مكافأة نهاية الخدمة إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو لنفقة شرعية ويكون ذلك في حدود ربع المعاش أو المكافأة.
مادة (٧)
تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية الواردة في مواد هذا القانون المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
(أ) الموظف: ويقصد به الموظف أو المستخدم أو العامل الذي يشغل وظيفة دائمة بالجهاز الإداري للدولة.
(ب) الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي الشهري ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية، ولا تعتبر البدلات والأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية من قبيل الراتب.
(ج) مدة الخدمة: هي المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة.
(د) سن التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين.
(هـ) صاحب المعاش: هو الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون.
(و) المستحق: هو الشخص الذي تقرر له معاش لوفاة صاحب المعاش.
(ز) الصندوق: ويقصد به صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.[٢]
الفصل الثاني
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
مادة (٨)
ينشأ صندوق لتقاعد موظفي الخدمة المدنية تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت.
مادة (٩)[٣]
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
– رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا
– وزير الخدمة المدنية نائبا للرئيس
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية عضوا
– الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عضوا
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عضوا
– اثنان من ذوي الخبرة يصدر بهما قرار من رئيس مجلس الإدارة عضوين
– مدير عام الصندوق مقررا
مادة (١٠)[٤]
يختص مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للصندوق وتصريف شؤونه والإشراف على نشاطه، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص:
١- إقرار الموازنة السنوية التقاعدية للصندوق مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
٢- اعتماد القوائم المالية الختامية السنوية للصندوق.
٣- الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بمعاشات ومكافآت التقاعد قبل عرضها على مجلس الخدمة المدنية.
٤- تعيين مدير عام الصندوق وتحديد اختصاصاته.
٥- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين.
٦- تعيين الخبراء (الإكتواريين) لفحص وإعداد المركز المالي لأموال الصندوق.
٧- تعيين المدققين الخارجيين لحسابات الصندوق.
٨- دراسة تقارير المتابعة، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
٩- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
١٠- قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات.
١١- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو مدير عام الصندوق في بعض اختصاصاته.
ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (١١)[٥]
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القانون المالي واللوائح المنفذة لهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون واللوائح والقرارات الداخلية.
مادة (١٢)
يضع مجلس الإدارة قواعد استثمار أموال الصندوق بالتنسيق مع المالية.
مادة (١٣)
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
(أ) الاشتراكات.
(ب) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(ج) أية مبالغ تقررها الدولة في الموازنة العامة لهذا الغرض.
مادة (١٤)[٦]
تكون الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:
٦٪ تستقطع من الراتب الأساسي الشهري للموظف.
١٥٪ من نفس الراتب تساهم بها الحكومة.
ويكون أداء الاشتراكات بالنسبة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم ممن يمنحون الدرجة الخاصة بذات النسب المنصوص عليها في الفقرة السابقة من الراتب الأساسي الشهري المحدد بالأمر السلطاني الصادر في شأن تحديد راتب ومخصصات وكلاء الوزارات.
ولا يدخل في حساب النسب المشار إليها ما يزيد على مقدار الراتب المذكور إذا كان الراتب الذي يتقاضاه أي منهم وفقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي يعمل بها أكبر أو كان قد احتفظ له براتب أكبر.
مادة (١٥)[٧]
يعفى جميع الموظفين من الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة حتى شهر يونيو ١٩٨٦م ويبدأ تحصيل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (١٤) اعتبارا من راتب شهر يوليو ١٩٨٦م.
الفصل الثالث
مدة الخدمة التي تحسب في المعاش أو المكافأة
مادة (١٦)[٨]
مدة الخدمة التي تحسب في المعاش أو المكافأة هي المدة التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة.
ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها المختلفة، ويلتزم الموظف بدفع حصته وحصة الحكومة من الاشتراكات في حالات الإعارات والإجازات بدون راتب ولا يدخل حساب مدد الخدمة:
أ- مدة الغياب بدون راتب.
ب- مدة الوقف عن العمل بدون راتب.
ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المدة لبعض فئات الموظفين أو للحالات التي تستدعي ظروف أصحابها ذلك.
مادة (١٧)
إذا أعيد صاحب المعاش – الذي كان يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء تلك التي تطبق أحكام هذا القانون أو أي نظم معاشات أخرى – إلى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.
مادة (١٨)
إذا أعيد للخدمة موظف لم يستحق معاشا ولم يكن قد بلغ سن التقاعد وكان يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تطبق أحكام هذا القانون أو أي نظم معاشات أخرى يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها في إحدى هذه الوحدات إلى خدمته الجديدة بالشروط التالية:
(أ) أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ تعيينه الجديد، أو خلال المدة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩٠م بالنسبة للموجودين بالخدمة.[٩]
(ب) أن يرفق بالطلب جميع المستندات الدالة على خدمته السابقة معتمدة من رئيس الوحدة التي كان يعمل بها.
(ج) ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
(د) ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المكافأة أو المعاش.
ويجب رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت عن المدة المراد ضمها إذا كانت قد صرفت.
ويجوز تقسيط هذه المكافأة في حدود ربع الراتب وإذا انتهت الخدمة قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي من المعاش المستحق بما لا يجاوز الربع أو دفعة واحدة إذا كان مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة.
وفي حالة الوفاة لا يجوز مطالبة المستحقين بالأقساط المتبقية.
مادة (١٩)
إذا نقل أحد الموظفين العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لنظم معاشات خاصة إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون تعتبر خدمته السابقة متصلة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا لنظام المعاشات الذي كان يخضع له، ويبدأ استقطاع نسبة الاشتراك منه اعتبارا من تاريخ نقله.
وإذا تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلبا بذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نقله وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له إلى الصندوق.
مادة (٢٠)
مدة الخدمة التي تحسب في استحقاق وحساب المعاش بالنسبة للمتجنس هي المدة التي تبدأ من تاريخ اكتسابه للجنسية.
أما المدة السابقة فيمنح عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لنص عقد الخدمة المبرم معه وتحسب تلك المكافأة على أساس الراتب الأساسي وقت التجنس.
مادة (٢١)[١٠]
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمتجنس أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على التجنس إلى مدة خدمته اللاحقة في استحقاق وحساب المعاش أو المكافأة بالشروط التالية:
أ- ان يقدم طلبا بذلك إلى الصندوق خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية.
ب- ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
ج- أن يدفع (٦٪) من راتبه الأساسي الشهري مقابل كل شهر من المدة المطلوب ضمها وتحسب هذه النسبة على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية.
د- أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، فإذا لم تكن قد صرفت له التزمت جهة عمله بتحويلها إلى الصندوق.
ويجوز تقسيط النسبة المحددة بالبند (ج) من هذه المادة في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة المتجنس قبل سداد كامل الأقساط استقطع الباقي من المعاش المستحق بما لا يجاوز الربع أو دفعة واحدة إذا كان مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون من سداد باقي الأقساط.
الفصل الرابع
المعاش
مادة (٢٢)[١١]
يستحق الموظف معاشات إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:
(أ) بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات.
(ب) الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أيا كانت مدة الخدمة.
(ج) إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير بشرط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغ الموظف سن التقاعد أيهما أقل.
(د) الاستقالة شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
ومع ذلك إذا كان الموظف المستقيل قد بلغ سن الخمسين فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل، وفي هذه الحالة لا تجوز إعادة تعيين الموظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة.
(هـ) انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة (باستثناء فقد الجنسية) بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة الحرمان من المعاش أو المكافأة.
مادة (٢٣)
لا يستحق الموظف معاشا إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية.
مادة (٢٤)
يجبر كسر السنة إذا كان ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة وكان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
مادة (٢٥)[١٢]
تتم تسوية المعاش وفقا للقواعد التالية:
(أ) يسوى المعاش بوقع (٤٪) من الراتب الأساسي الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (٨٠٪) من ذلك الراتب وبما لا يقل عن ثمانين ريالا.
(ب) إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة يسوى المعاش بواقع (٥٠٪) من الراتب الأساسي الشهري الأخير أو وفقا لما جاء بالفقرة السابقة أيهما أكبر.
وإذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع (٨٠٪) من الراتب الأساسي وبما لا يقل عن ثمانين ريالا.
مادة (٢٦)
يجبر كسر الشهر إذا كان (١٥) يوما فأكثر إلى شهر كامل عند احتساب المعاش.
مادة (٢٧)
إذا توفي صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من ذلك المعاش وفقا لما يلي:
أولا: المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات:
يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
ثانيا: المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى).
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ثالثا: المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والأخوة والأخوات: يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤) من هذا القانون يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي:
(أ) الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
(ب) الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
(ج) البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت.
(د) الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب.
(هـ) الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ويكون التحقق من ذلك كل سنتين، إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
٢- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
(و) الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.
(ز) الزوج: أن يكون الزوج مصابا بعجز منعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون أي من المستحقين للمعاش قد صدر في شأنه حكم نهائي بإدانته في جناية قتل صاحب المعاش.[١٣]
مادة (٢٩)
إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقا للمادة (٢٧) أو سقط حق أيهم فيه طبقا للمادة (٢٨) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يلي:
(أ) نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.
(ب) نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا.
(ج) في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقا لحكم المادتين (٢٧، ٢٨) يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا.
(د) يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقا لنص المادتين (٢٧)، (٢٩) من هذا القانون.
الفصل الخامس
مكافأة نهاية الخدمة
مادة (٣٠)
الموظف الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا طبقا للأحكام السابقة يستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة.
مادة (٣١)
الموظف الذي تمد خدمته أو يعاد للخدمة بعد بلوغه سن التقاعد يستحق مكافأة عند انتهاء خدمته الثانية، شريطة ألا تقل هذه المدة عن سنة واحدة.
مادة (٣٢)
تحسب المكافأة المنصوص عليها في المادتين السابقتين على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عند تركه الخدمة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لسريان هذا القانون وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التالية لسريانه، ويعتبر كسر الشهر إذا كان (١٥) يوما فأكثر شهرا كاملا.
مادة (٣٣)
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها الوزير يستحق الموظف المكافأة بالفئة المحددة بالمادة السابقة مضافا إليها نصفها.
مادة (٣٣) مكرر “١”[١٤]
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن حساب المعاش والمدة المشترطة لاستحقاقه ومكافأة نهاية الخدمة يحدد المعاش الشهري والمخصصات والمزايا الأخرى لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم بأمر سلطاني، على أن يتولى الصندوق صرف المعاش، وتتولى وزارة المالية تسوية وصرف المستحقات والمزايا الأخرى.
الفصل السادس
المنحة ومصاريف الجنازة
مادة (٣٤)
عند وفاة الموظف تصرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثلاثة أشهر بحيث لا تقل عن أربعمائة ريال ولا تتجاوز ألف ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، وتصرف إلى أي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي.
مادة (٣٥)
عند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة أشهر بحيث لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف إلى أي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٠.
[٢] عدل مسمى “صندوق المعاشات والمكافآت”، المنصوص عليه في القانون ليكون “صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٩٧.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.
[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.
[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.
[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦.
[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٦.
[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٩.
[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٩٠.
[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٥.
[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٤.
[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٤.
[١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٩٩.
[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٦.
1986/26 26/1986 86/26 26/86 ١٩٨٦/٢٦ ٢٦/١٩٨٦ ٨٦/٢٦ ٢٦/٨٦